حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

كان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة - سنن أبي داود

سنن أبي داود | كتاب البيوع باب في الرخصة في ذلك (حديث رقم: 3357 )


3357- عن عبد الله بن عمرو: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل فأمره أن يأخذ في قلاص الصدقة»، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة

أخرجه أبو داوود


حديث حسن، وهذا إسناد فيه ضعف واضطراب كما بيناه في "مسند أحمد" (٦٥٩٣).
عمرو بن حريش مجهول، لكنه متابع.
حفص بن عمر: هو أبو عمر الحوضي.
وأخرجه الدارقطني (٣٠٥٤) و (٣٠٥٥)، والحاكم ٢/ ٥٦ - ٥٧، والبيهقي ٥/ ٢٨٧ - ٢٨٨ من طريق أبي عمر حفص بن عمر الحوضي، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (٦٥٩٣)، والدارقطني (٣٠٥٣) من طريق جرير بن حازم، وأحمد (٧٠٢٥) من طريق إبراهيم بن سعد، كلاهما عن محمد بن إسحاق، عن أبي سفيان، عن مسلم بن جبير، عن عمرو بن الحريش، عن عبد الله بن عمرو بن العاص.
فأسقطا من الإسناد يزيد بن أبي حبيب، وقدما أبا سفيان على مسلم بن جبير.
وانظر تمام تخريجه وبيان الاختلاف فيه في "المسند".
وله طريق أخرى يقوى بها أخرجها الدارقطني (٣٠٥٢)، ومن طريقه البيهقي ٥/ ٢٨٧ - ٢٨٨ من طريق ابن وهب، عن ابن جريج، أن عمرو بن شعيب أخبره، عن أبيه عن عبد الله بن عمرو.
وإسناده حسن، وقد قواه الحافظ في "الفتح" ٤/ ٤١٩.
وانظر فقه الحديث عند الحديث السابق.
قوله: قلاص: هو جمع قلوص، وهي الفتية من الإبل.

شرح حديث (كان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة)

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏( أَنْ يُجَهِّز جَيْشًا ) ‏ ‏: أَيْ يُهَيِّئ مَا يَحْتَاج إِلَيْهِ الْعَسْكَر مِنْ مَرْكُوب وَسِلَاح وَغَيْرهمَا ‏ ‏( فَنَفِدَتْ الْإِبِل ) ‏ ‏: بِفَتْحِ النُّون وَكَسْر الْفَاء وَبِالدَّالِ الْمُهْمَلَة أَيْ فَنِيَتْ أَوْ نَقَصَتْ وَالْمَعْنَى أَنَّهُ أَعْطَى كُلّ رَجُل جَمَلًا وَبَقِيَ بَعْض الرِّجَال بِلَا مَرْكُوب ‏ ‏( فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذ ) ‏ ‏: أَيْ لِمَنْ لَيْسَ لَهُ إِبِل ‏ ‏( فِي قِلَاص الصَّدَقَة ) ‏ ‏: جَمْع قُلُوص وَهُوَ الْفَتَى مِنْ الْإِبِل , وَفِي بَعْض النُّسَخ عَلَى مَكَان فِي ‏ ‏( إِلَى إِبِل الصَّدَقَة ) ‏ ‏: أَيْ مُؤَجَّلًا إِلَى أَوَان حُصُول قَلَائِص الصَّدَقَة وَالْحَاصِل أَنَّهُ يَسْتَقْرِض عَدَدًا مِنْ الْإِبِل حَتَّى يَتِمّ ذَلِكَ الْجَيْش لِيَرُدّ بَدَلهَا مِنْ إِبِل الزَّكَاة قَالَهُ الْقَارِيّ.
‏ ‏قَالَ فِي النَّيْل : ذَهَبَ الْجُمْهُور إِلَى جَوَاز بَيْع الْحَيَوَان بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَة مُتَفَاضِلًا مُطْلَقًا وَشَرَطَ مَالِك أَنْ يَخْتَلِف الْجِنْس , وَمَنَعَ مِنْ ذَلِكَ مُطْلَقًا مَعَ النَّسِيئَة أَحْمَد بْن حَنْبَل وَأَبُو حَنِيفَة وَغَيْره مِنْ الْكُوفِيِّينَ , وَتَمَسّك الْأَوَّلُونَ بِحَدِيثِ اِبْن عَمْرو وَمَا وَرَدَ فِي مَعْنَاهُ مِنْ الْآثَار , وَأَجَابُوا عَنْ حَدِيث سَمُرَة بِمَا فِيهِ مِنْ الْمَقَال.
وَقَالَ الشَّافِعِيّ : الْمُرَاد بِهِ النَّسِيئَة مِنْ الطَّرَفَيْنِ وَهِيَ مِنْ بَيْع الْكَالِئ بِالْكَالِئِ وَهُوَ لَا يَصِحّ عِنْد الْجَمِيع.
وَاحْتَجَّ الْمَانِعُونَ بِحَدِيثِ سَمُرَة وَجَابِر بْن سَمُرَة وَابْن عَبَّاس وَمَا فِي مَعْنَاهَا مِنْ الْآثَار , وَقَالُوا إِنَّ حَدِيث اِبْن عَمْرو مَنْسُوخ , وَلَا يَخْفَى أَنَّ النَّسْخ لَا يَثْبُت إِلَّا بَعْد تَقَرُّر تَأَخُّر النَّاسِخ وَلَمْ يُنْقَل ذَلِكَ.
وَقَدْ أَمْكَنَ الْجَمْع بِمَا سَلَف عَنْ الشَّافِعِيّ وَلَكِنَّهُ مُتَوَقِّف عَلَى صِحَّة إِطْلَاق النَّسِيئَة عَلَى بَيْع الْمَعْدُوم بِالْمَعْدُومِ , فَإِنْ ثَبَتَ ذَلِكَ فِي اللُّغَة أَوْ الشَّرْع فَذَاكَ وَإِلَّا فَلَا شَكّ أَنَّ أَحَادِيث النَّهْي أَرْجَح مِنْ حَدِيث اِبْن عَمْرو , ثُمَّ ذَكَرَ وُجُوه التَّرْجِيح , فَإِنْ شِئْت الْوُقُوف فَعَلَيْك بِالنَّيْلِ.
‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيّ : فِي إِسْنَاده مُحَمَّد بْن إِسْحَاق , وَقَدْ اُخْتُلِفَ أَيْضًا عَلَى مُحَمَّد بْن إِسْحَاق فِي هَذَا الْحَدِيث وَذَكَرَ ذَلِكَ الْبُخَارِيّ وَغَيْره.
‏ ‏وَحَكَى الْخَطَّابِيّ أَنَّ فِي إِسْنَاد حَدِيث عَبْد اللَّه بْن عَمْرو أَيْضًا مَقَالًا , وَجَمَعَ بَعْضهمْ بَيْن الْحَدِيثَيْنِ بِأَنْ يَكُون حَدِيث النَّهْي مَحْمُولًا عَلَى أَنْ يَكُون كِلَاهُمَا نَسِيئَة.


حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل فأمره أن

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏حَفْصُ بْنُ عُمَرَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مُسْلِمِ بْنِ جُبَيْرٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي سُفْيَانَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَمْرِو بْنِ حَرِيشٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ‏ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏أَمَرَهُ أَنْ يُجَهِّزَ جَيْشًا فَنَفِدَتْ الْإِبِلُ فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ فِي ‏ ‏قِلَاصِ ‏ ‏الصَّدَقَةِ فَكَانَ يَأْخُذُ الْبَعِيرَ بِالْبَعِيرَيْنِ إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن أبي داود

اشترى عبدا بعبدين

عن جابر: «أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى عبدا بعبدين»

قال أينقص الرطب إذا يبس قالوا نعم فنهاه

أن زيدا أبا عياش، أخبره أنه سأل سعد بن أبي وقاص، عن البيضاء بالسلت، فقال له سعد: أيهما أفضل، قال: البيضاء عن ذلك وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وس...

نهى عن بيع الرطب بالتمر نسيئة

عن سعد بن أبي وقاص، يقول: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر نسيئة»، قال أبو داود: رواه عمران بن أبي أنس، عن مولى لبني مخزوم، عن سع...

نهى عن بيع الثمر بالتمر كيلا وعن بيع العنب بالزبيب...

عن ابن عمر: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر كيلا وعن بيع العنب بالزبيب كيلا، وعن بيع الزرع بالحنطة كيلا»

رخص في بيع العرايا بالتمر والرطب

عن زيد بن ثابت، عن أبيه: «أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بالتمر والرطب»

نهى عن بيع التمر بالتمر ورخص في العرايا

عن سهل بن أبي حثمة: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمر بالتمر، ورخص في العرايا أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا»

رخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أ...

عن أبي هريرة: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق، أو في خمسة أوسق» شك داود بن الحصين، قال أبو داود: حديث جابر، إلى...

العرية الرجل يعري النخلة أو الرجل يستثني من ماله ا...

عن عبد ربه بن سعيد الأنصاري، أنه قال: «العرية الرجل يعري النخلة، أو الرجل يستثني من ماله النخلة، أو الاثنتين يأكلها فيبيعها بتمر»

العرايا أن يهب الرجل للرجل النخلات فيشق عليه أن يق...

عن ابن إسحاق، قال: «العرايا أن يهب الرجل للرجل النخلات، فيشق عليه أن يقوم عليها فيبيعها، بمثل خرصها»