حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء - سنن أبي داود

سنن أبي داود | كتاب البيوع باب في اقتضاء الذهب من الورق (حديث رقم: 3354 )


3354- عن ابن عمر، قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير، وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في بيت حفصة فقلت: يا رسول الله، رويدك أسألك إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير، وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم، وآخذ الدنانير آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء»(1) 3355-عن سماك بإسناده ومعناه والأول أتم لم يذكر بسعر يومها.
(2)

أخرجه أبو داوود


(١) إسناده ضعيف لتفرد سماك بن حرب برفعه، وقد روى البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (١١٣٢٢) بسنده إلى شعبة بن الحجاج وقد سئل عن هذا الحديث فقال: عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، ولم يرفعه، وحدثنا قتادة عن سعيد بن المسيب، عن ابن عمر، ولم يرفعه، وحدثنا داود بن أبي هند، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، ولم يرفعه.
وحدثنا يحيى بن أبي إسحاق، عن سالم، عن ابن عمر، ولم يرفعه، ورفعه لنا سماك بن حرب، وأنا أفرقه.
وقال الدارقطني في "العلل" ٤/ ورقة ٧٥: لم يرفعه غير سماك، وسماك سيىء الحفظ.
حماد: هو ابن سلمة.
وأخرجه ابن ماجه (٢٢٦٢) و (٢٢٦٢ م)، والترمذي (١٢٨٦)، والنسائي (٤٥٨٢) و (٤٥٨٣) و (٤٥٨٩) من طريق سماك بن حرب، به.
وهو في "مسند أحمد" (٤٨٨٣) و (٦٢٣٩)، و"صحيح ابن حبان" (٤٩٢٠)، وصححه ابن الجارود (٦٥٥)، والحاكم ٢/ ٤٤ كذلك! وقال ابن عبد البر في "التمهيد" ٦/ ٢٩٢: حديث ابن عمر ثابت صحيح!! وأخرجه بنحوه موقوفا ابن أبي شيبة ٦/ ٣٣٢، وأبو يعلى (٥٦٥٤) من طريق ابن أبي زائدة، عن داود بن أبي هند، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر.
وإسناده صحيح.
قال الخطابي: اقتضاء الذهب من الفضة، والفضة من الذهب عن أثمان السلعة هو في الحقيقة بيع ما لم يقبض، فدل جوازه على أن النهي عن بيع ما لم يقبض إنما ورد في الأشياء التي يبتغى في بيعها وبالتصرف فيها الربح كما روى: أنه نهى عن ربح ما لم يضمن، واقتضاء الذهب من الفضة خارج عن هذا المعنى، لأنه إنما يراد به التقابض، والتقابض من حيث لا يشق ولا يتعذر دون التصارت والترابح، ويبين لك صحة هذا المعنى قوله: "لا بأس أن تأخذها بسعر يومها" أي: لا تطلب فيها الربح ما لم تضمن، واشترط أن لا يتفرقا وبينهما شيء، لأن اقتضاء الدراهم من الدنانير صرف، وعقد الصرف.
لا يصح إلا بالتقابض.
وقد اختلف الناس في اقتضاء الدراهم من الدنانير، فذهب أكثر أهل العلم إلى جوازه، ومنع من ذلك أبو سلمة بن عبد الرحمن وابن شبرمة، وكان ابن أبي ليلى يكره ذلك إلا بسعر يومه، ولم يعتبر غيره السعر، ولم يتأولوا كان ذلك بأغلى أو بأرخص من سعر اليوم، والصواب ما ذهبت إليه، وهو منصوص في الحديث، ومعناه ما بينته لك فلا تذهب عنه، فإنه لا يجوز غير ذلك، والله أعلم.
(٢) إسناده ضعيف كسابقه.
إسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، وعبيد الله: هو ابن موسى العبسي.

شرح حديث (لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء )

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏( بِالْبَقِيعِ ) ‏ ‏: بِالْمُوَحَّدَةِ قَالَ فِي فَتْح الْوَدُود يُرَاد بِهِ بَقِيع الْغَرْقَد , وَقِيلَ بِالنُّونِ وَهُوَ مَوْضِع قَرِيب مِنْ الْمَدِينَة ‏ ‏( فَأَبِيع ) ‏ ‏: أَيْ الْإِبِل تَارَة ‏ ‏( وَآخُذ الدَّرَاهِم ) ‏ ‏: أَيْ مَكَان الدَّنَانِير ‏ ‏( وَأَبِيع بِالدَّرَاهِمِ ) ‏ ‏: أَيْ تَارَة أُخْرَى ‏ ‏( آخُذ هَذِهِ مِنْ هَذِهِ ) ‏ ‏: أَيْ الدَّرَاهِم مِنْ الدَّنَانِير ‏ ‏( لَا بَأْس أَنْ تَأْخُذهَا ) ‏ ‏: أَيْ أَنْ تَأْخُذ بَدَل الدَّنَانِير الدَّرَاهِم وَبِالْعَكْسِ بِشَرْطِ التَّقَابُض فِي الْمَجْلِس وَالتَّقْيِيد بِسِعْرِ الْيَوْم عَلَى طَرِيق الِاسْتِحْبَاب قَالَهُ فِي فَتْح الْوَدُود ‏ ‏( وَبَيْنكُمَا شَيْء ) ‏ ‏: أَيْ غَيْر مَقْبُوض وَالْوَاو لِلْحَالِ.
‏ ‏قَالَ الْخَطَّابِيُّ : وَاشْتُرِطَ أَنْ لَا يَتَفَرَّقَا وَبَيْنهمَا شَيْء لِأَنَّ اِقْتِضَاء الدَّرَاهِم مِنْ الدَّنَانِير صَرْف وَعَقْد الصَّرْف لَا يَصِحّ إِلَّا بِالتَّقَابُضِ.
وَقَدْ اِخْتَلَفَ النَّاس فِي اِقْتِضَاء الدَّرَاهِم مِنْ الدَّنَانِير , فَذَهَبَ أَكْثَر أَهْل الْعِلْم إِلَى جَوَازه وَمَنَعَ مِنْ ذَلِكَ أَبُو سَلَمَة عَبْد الرَّحْمَن وَابْن شُبْرُمَةَ.
وَكَانَ اِبْن أَبِي لَيْلَى يَكْرَه ذَلِكَ إِلَّا بِسِعْرِ يَوْمه , وَلَمْ يُعْتَبَر غَيْره السِّعْر وَلَمْ يُبَالُوا كَانَ ذَلِكَ بِأَغْلَى أَوْ أَرْخَص مِنْ سِعْر الْيَوْم , وَالصَّوَاب مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ وَهُوَ مَنْصُوص عَلَيْهِ فِي الْحَدِيث اِنْتَهَى.
‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَهْ , وَقَالَ التِّرْمِذِيّ : لَا نَعْرِفهُ مَرْفُوعًا إِلَّا مِنْ حَدِيث سِمَاك بْن حَرْب , وَذَكَرَ أَنَّهُ رُوِيَ عَنْ اِبْن عُمَر مَوْقُوفًا.
وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ أَيْضًا عَنْ اِبْن عُمَر قَوْله وَعَنْ سَعِيد بْن جُبَيْر قَوْله وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ.
وَالْحَدِيث يَنْفَرِد بِرَفْعِهِ سِمَاك بْن حَرْب , وَقَالَ شُعْبَة رَفَعَهُ لَنَا سِمَاك بْن حَرْب وَأَنَا أُفَرِّقهُ اِنْتَهَى.
كَلَام الْمُنْذِرِيّ.
‏ ‏( لَمْ يَذْكُر ) ‏ ‏: أَيْ إِسْرَائِيل ‏ ‏( بِسِعْرِ يَوْمهَا ) ‏ ‏: أَيْ لَمْ يَذْكُر هَذَا اللَّفْظ.


حديث لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء عن سماك بإسناده ومعناه

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ ‏ ‏وَمُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ ‏ ‏الْمَعْنَى وَاحِدٌ ‏ ‏قَالَا حَدَّثَنَا ‏ ‏حَمَّادٌ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ عُمَرَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏كُنْتُ أَبِيعُ الْإِبِلَ ‏ ‏بِالْبَقِيعِ ‏ ‏فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ آخُذُ هَذِهِ مِنْ هَذِهِ ‏ ‏وَأُعْطِي هَذِهِ مِنْ هَذِهِ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏وَهُوَ فِي بَيْتِ ‏ ‏حَفْصَةَ ‏ ‏فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ رُوَيْدَكَ أَسْأَلُكَ إِنِّي أَبِيعُ الْإِبِلَ ‏ ‏بِالْبَقِيعِ ‏ ‏فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ آخُذُ هَذِهِ مِنْ هَذِهِ ‏ ‏وَأُعْطِي هَذِهِ مِنْ هَذِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ‏ ‏لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏حُسَيْنُ بْنُ الْأَسْوَدِ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عُبَيْدُ اللَّهِ ‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏إِسْرَائِيلُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سِمَاكٍ ‏ ‏بِإِسْنَادِهِ ‏ ‏وَمَعْنَاهُ ‏ ‏وَالْأَوَّلُ أَتَمُّ لَمْ يَذْكُرْ بِسِعْرِ يَوْمِهَا ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن أبي داود

نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة

عن سمرة: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة»

كان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة

عن عبد الله بن عمرو: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل فأمره أن يأخذ في قلاص الصدقة»، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل...

اشترى عبدا بعبدين

عن جابر: «أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى عبدا بعبدين»

قال أينقص الرطب إذا يبس قالوا نعم فنهاه

أن زيدا أبا عياش، أخبره أنه سأل سعد بن أبي وقاص، عن البيضاء بالسلت، فقال له سعد: أيهما أفضل، قال: البيضاء عن ذلك وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وس...

نهى عن بيع الرطب بالتمر نسيئة

عن سعد بن أبي وقاص، يقول: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر نسيئة»، قال أبو داود: رواه عمران بن أبي أنس، عن مولى لبني مخزوم، عن سع...

نهى عن بيع الثمر بالتمر كيلا وعن بيع العنب بالزبيب...

عن ابن عمر: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر كيلا وعن بيع العنب بالزبيب كيلا، وعن بيع الزرع بالحنطة كيلا»

رخص في بيع العرايا بالتمر والرطب

عن زيد بن ثابت، عن أبيه: «أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بالتمر والرطب»

نهى عن بيع التمر بالتمر ورخص في العرايا

عن سهل بن أبي حثمة: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمر بالتمر، ورخص في العرايا أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا»

رخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أ...

عن أبي هريرة: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق، أو في خمسة أوسق» شك داود بن الحصين، قال أبو داود: حديث جابر، إلى...