3353- عن فضالة بن عبيد، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر نبايع اليهود الأوقية من الذهب بالدينار، قال: غير قتيبة بالدينارين والثلاثة، - ثم اتفقا -، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن»
إسناده قوي من أجل الجلاح أبي كثير، فهو صدوق لا بأس به.
ابن أبي جعفر: هو عبيد الله، والليث: هو ابن سعد.
وأخرجه مسلم (١٥٩١) من طريق الليث بن سعد، بهذا الإسناد.
وانظر سابقيه.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( عَنْ الْجُلَاح ) : بِضَمِّ الْجِيم وَتَخْفِيف اللَّام وَآخِره حَاء مُهْمَلَة ( الْوَقِيَّة ) : وَفِي بَعْض النُّسَخ الْأُوقِيَّة.
قَالَ النَّوَوِيّ : الْوَقِيَّة هِيَ لُغَة قَلِيلَة وَالْأَشْهَر الْأُوقِيَّة بِالْهَمْزَةِ فِي أَوَّله ( ثُمَّ اِتَّفَقَا ) : أَيْ قُتَيْبَة وَغَيْره.
قَالَ النَّوَوِيّ : يُحْتَمَل أَنَّ مُرَاده كَانُوا يَتَبَايَعُونَ الْأُوقِيَّة مِنْ ذَهَب وَخَرَز وَغَيْره بِدِينَارٍ أَوْ بِدِينَارَيْنِ أَوْ ثَلَاثَة وَإِلَّا فَالْأُوقِيَّة وَزْن أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا , وَمَعْلُوم أَنَّ أَحَدًا لَا يَبْتَاع هَذَا الْقَدْر مِنْ ذَهَب خَالِص بِدِينَارٍ أَوْ بِدِينَارَيْنِ أَوْ ثَلَاثَة , وَهَذَا سَبَب مُبَايَعَة الصَّحَابَة عَلَى هَذَا الْوَجْه ظَنُّوا جَوَازه لِاخْتِلَاطِ الذَّهَب لِغَيْرِهِ , فَبَيَّنَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ حَرَام حَتَّى يُمَيَّز وَيُبَاع الذَّهَب بِوَزْنِهِ ذَهَبًا اِنْتَهَى.
قَالَ الْمُنْذِرِيّ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم.
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ الْجُلَاحِ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنِي حَنَشٌ الصَّنْعَانِيُّ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ نُبَايِعُ الْيَهُودَ الْأُوقِيَّةَ مِنْ الذَّهَبِ بِالدِّينَارِ قَالَ غَيْرُ قُتَيْبَةَ بِالدِّينَارَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ ثُمَّ اتَّفَقَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا وَزْنًا بِوَزْنٍ
عن ابن عمر، قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير، وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه فأتيت رسول الله صل...
عن سمرة: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة»
عن عبد الله بن عمرو: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل فأمره أن يأخذ في قلاص الصدقة»، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل...
عن جابر: «أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى عبدا بعبدين»
أن زيدا أبا عياش، أخبره أنه سأل سعد بن أبي وقاص، عن البيضاء بالسلت، فقال له سعد: أيهما أفضل، قال: البيضاء عن ذلك وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وس...
عن سعد بن أبي وقاص، يقول: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر نسيئة»، قال أبو داود: رواه عمران بن أبي أنس، عن مولى لبني مخزوم، عن سع...
عن ابن عمر: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر كيلا وعن بيع العنب بالزبيب كيلا، وعن بيع الزرع بالحنطة كيلا»
عن زيد بن ثابت، عن أبيه: «أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بالتمر والرطب»
عن سهل بن أبي حثمة: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمر بالتمر، ورخص في العرايا أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا»