3356- عن سمرة: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة»
صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات إلا أن الحسن -وهو البصري- لم يصرح بسماعه من سمرة.
قتادة: هو ابن دعامة، وحماد: هو ابن سلمة.
وأخرجه ابن ماجه (٢٢٧٠)، والترمذي (١٢٨١)، والنسائي (٤٦٢٠) من طريق قتادة، به.
وهو في "مسند أحمد" (٢٠١٤٣).
وله شاهد من حديث جابر بن عبد الله عند أحمد (١٤٣٣١)، وابن ماجه (٢٢٧١) وآخر من حديث ابن عمر عند الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/ ٦٠ وهو حسن في الشواهد.
وثالث من حديث ابن عباس عند ابن حبان (٥٠٢٨).
وإسناده صحيح.
قال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي-صلى الله عليه وسلم- صلى الله عليه وسلم - وغيرهم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة، وبه يقول أحمد.
ورخص بعض أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وهو قول الشافعي وإسحاق.
وقد ذكر البغوي في "شرح السنة" ٨/ ٧٤ أن ممن رخص في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة علي وابن عمر، وأنه إليه ذهب سعيد بن المسيب وابن سيرين والزهري، وأنه قول الشافعي وإسحاق، سواء كان الجنس واحدا أو مختلفا، مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم، وسواء باع واحدا بواحد أو باثنين فأكثر.
ونقل عن مالك أنه قال: إن كان الجنس مختلفا يجوز، وإن كان متفقا فلا.
وذكر أن حجة القائلين بالجواز حديث عبد الله بن عمرو بن العاص -وهو الآتي عند المصنف بعد هذا الحديث-.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( نَهَى عَنْ بَيْع الْحَيَوَان بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَة ) : أَيْ مِنْ الطَّرَفَيْنِ أَوْ أَحَدهمَا وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَة رَضِيَ اللَّه عَنْهُ تَرْجِيحًا لِلْمُحَرَّمِ عَلَى مَا سَيَجِيءُ مِنْ الْمُبِيح , وَمَنْ لَا يَقُول بِهِ يَحْمِل النَّسِيئَة مِنْ الطَّرَفَيْنِ كَذَا فِي فَتْح الْوَدُود.
قَالَ الْخَطَّابِيُّ : وَجْهه عِنْدِي أَنْ يَكُون إِنَّمَا نَهَى عَمَّا كَانَ مِنْهُ نَسِيئَة فِي الطَّرَفَيْنِ فَيَكُون مِنْ بَاب الْكَالِئ بِالْكَالِئِ بِدَلِيلِ حَدِيث عَبْد اللَّه بْن عُمَر وَاَلَّذِي يَلِيه اِنْتَهَى.
قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَهْ , وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حَسَن صَحِيح , وَسَمَاع الْحَسَن مِنْ سَمُرَة صَحِيح , هَكَذَا قَالَ عَلِيّ بْن الْمَدِينِيّ وَغَيْره هَذَا آخِر كَلَامه.
وَقَدْ تَقَدَّمَ اِخْتِلَاف الْأَئِمَّة فِي سَمَاع الْحَسَن مِنْ سَمُرَة : وَقَالَ الشَّافِعِيّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ وَأَمَّا قَوْله نَهَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْع الْحَيَوَان بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَة فَهُوَ غَيْر ثَابِت عَنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : الْحَسَن عَنْ سَمُرَة مُخْتَلَف فِي اِتِّصَاله عِنْد أَهْل الْحَدِيث.
وَحُكِيَ عَنْ يَحْيَى بْن مَعِين أَنَّهُ قَالَ : الْحَسَن عَنْ سَمُرَة صَحِيفَة.
وَقَالَ مُحَمَّد بْن إِسْمَاعِيل يَعْنِي الْبُخَارِيّ : حَدِيث النَّهْي عَنْ بَيْع الْحَيَوَان بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَة مِنْ طَرِيق عِكْرِمَة عَنْ اِبْن عَبَّاس رَوَاهُ الثِّقَات عَنْ اِبْن عَبَّاس مَوْقُوفًا أَوْ عِكْرِمَة عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَل , قَالَ وَحَدِيث زِيَاد بْن جُبَيْر عَنْ اِبْن عُمَر إِنَّمَا هُوَ زِيَاد بْن جُبَيْر عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَل , وَطُرُق هَذَا الْحَدِيث وَاهِيَة لَيْسَتْ بِالْقَوِيَّةِ.
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً
عن عبد الله بن عمرو: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل فأمره أن يأخذ في قلاص الصدقة»، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل...
عن جابر: «أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى عبدا بعبدين»
أن زيدا أبا عياش، أخبره أنه سأل سعد بن أبي وقاص، عن البيضاء بالسلت، فقال له سعد: أيهما أفضل، قال: البيضاء عن ذلك وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وس...
عن سعد بن أبي وقاص، يقول: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر نسيئة»، قال أبو داود: رواه عمران بن أبي أنس، عن مولى لبني مخزوم، عن سع...
عن ابن عمر: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر كيلا وعن بيع العنب بالزبيب كيلا، وعن بيع الزرع بالحنطة كيلا»
عن زيد بن ثابت، عن أبيه: «أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بالتمر والرطب»
عن سهل بن أبي حثمة: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمر بالتمر، ورخص في العرايا أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا»
عن أبي هريرة: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق، أو في خمسة أوسق» شك داود بن الحصين، قال أبو داود: حديث جابر، إلى...
عن عبد ربه بن سعيد الأنصاري، أنه قال: «العرية الرجل يعري النخلة، أو الرجل يستثني من ماله النخلة، أو الاثنتين يأكلها فيبيعها بتمر»