حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

نهى عن بيع الثمر بالتمر كيلا وعن بيع العنب بالزبيب كيلا - سنن أبي داود

سنن أبي داود | كتاب البيوع باب في المزابنة (حديث رقم: 3361 )


3361- عن ابن عمر: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر كيلا وعن بيع العنب بالزبيب كيلا، وعن بيع الزرع بالحنطة كيلا»

أخرجه أبو داوود


إسناده صحيح.
عبيد الله: هو ابن عمر العمري، وابن أبي زائدة: هو يحيى ابن زكريا بن أبي زائدة.
وأخرجه بنحوه البخاري (٢١٧١) و (٢١٧٢) و (٢١٨٥) و (٢٢٠٥)، ومسلم (١٥٤٢)، وابن ماجه (٢٢٦٥)، والنسائي (٤٥٣٣) و (٤٥٣٤) و (٤٥٤٩) من طرق عن نافع، به.
وجاء عندهم جميعا أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع المزابنة، والمزابنة أن يبيع .
وهو في "مسند أحمد" (٤٤٩٠)، و"صحيح ابن حبان" (٤٩٩٨).
وأخرجه بنحوه كذلك أحمد (٤٥٤١)، ومسلم (١٥٣٤)، والنسائي (٤٥٣٢) من طريق سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه.
قال البغوي في "شرح السنة" ٨/ ٨٣: وأصل المزابنة من "الزبن" وهو الدفع، وذلك أن أحد المتبايعين إذا وقف على غبن فيما اشتراه أراد فسخ العقد، وأراد الغابن إمضاءه فتزابنا، أي: تدافعا، فكل واحد منهما يدفع صاحبه عن حقه، وخص بيع الثمر على رؤوس النخل بجنسه بهذا الاسم، لأن المساواة بينهما شرط، وما على الشجر لا يحصر بكيل ولا وزن، وإنما يكون تقديره بالخرص، وهو حدس وظن، لا يؤمن فيه من التفاوت، فأما إذا باع الثمرة على الشجر بجنس آخر من الثمار على الأرض، أو على الشجر، يجوز، لأن المماثلة يينهما غير شرط والتقابض شرط في المجلس، فقبض ما على الأرض بالنقل، وقبض ما على الشجر بالتخلية.
وقال: العمل على هذا عند عامة أهل العلم أن المزابنة باطلة.

شرح حديث (نهى عن بيع الثمر بالتمر كيلا وعن بيع العنب بالزبيب كيلا)

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏( نَهَى عَنْ بَيْع الثَّمَر ) ‏ ‏: بِفَتْحِ الْمُثَلَّثَة وَالْمِيم الْمُرَاد بِهِ ثَمَر النَّخْل ‏ ‏( بِالثَّمَرِ ) ‏ ‏: بِالْمُثَنَّاةِ الْفَوْقِيَّة ‏ ‏( كَيْلًا ) ‏ ‏: بِالنَّصْبِ عَلَى التَّمْيِيز وَلَيْسَ قَيْدًا.
وَالْعِلَّة فِي النَّهْي عَنْ ذَلِكَ هُوَ الرِّبَا لِعَدَمِ التَّسَاوِي.
‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَهْ.
بِنَحْوِهِ.


حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر كيلا وعن بيع العنب

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عُبَيْدِ اللَّهِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏نَافِعٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ عُمَرَ ‏ ‏أَنَّ النَّبِيَّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا وَعَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ بِالزَّبِيبِ كَيْلًا وَعَنْ بَيْعِ الزَّرْعِ ‏ ‏بِالْحِنْطَةِ ‏ ‏كَيْلًا ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن أبي داود

رخص في بيع العرايا بالتمر والرطب

عن زيد بن ثابت، عن أبيه: «أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بالتمر والرطب»

نهى عن بيع التمر بالتمر ورخص في العرايا

عن سهل بن أبي حثمة: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمر بالتمر، ورخص في العرايا أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا»

رخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أ...

عن أبي هريرة: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق، أو في خمسة أوسق» شك داود بن الحصين، قال أبو داود: حديث جابر، إلى...

العرية الرجل يعري النخلة أو الرجل يستثني من ماله ا...

عن عبد ربه بن سعيد الأنصاري، أنه قال: «العرية الرجل يعري النخلة، أو الرجل يستثني من ماله النخلة، أو الاثنتين يأكلها فيبيعها بتمر»

العرايا أن يهب الرجل للرجل النخلات فيشق عليه أن يق...

عن ابن إسحاق، قال: «العرايا أن يهب الرجل للرجل النخلات، فيشق عليه أن يقوم عليها فيبيعها، بمثل خرصها»

نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمش...

عن عبد الله بن عمر: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري»

نهى عن بيع النخل حتى يزهو وعن السنبل حتى يبيض

عن ابن عمر: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن السنبل حتى يبيض، ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري»

نهى عن بيع الغنائم حتى تقسم وعن بيع النخل حتى تحرز...

عن أبي هريرة، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغنائم، حتى تقسم، وعن بيع النخل حتى تحرز من كل عارض، وأن يصلي الرجل بغير حزام»

نهى أن تباع الثمرة حتى تشقح

جابر بن عبد الله، يقول: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة، حتى تشقح» قيل وما تشقح، قال: «تحمار وتصفار ويؤكل منها»