3358- عن جابر: «أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى عبدا بعبدين»
إسناده صحيح.
وعنعنة أي الزبير هنا محمولة على الاتصال لأنها من رواية الليث -وهو ابن سعد- عنه، ولم يرو عنه الليث بن سعد إلا ما ثبت لديه أنه سمعه من جابر كما بينه ابن حزم في "المحلى" ٧/ ٣٩٦.
وأخرجه مسلم (١٦٠٢)، والترمذي (١٢٨٣) و (١٦٨٦)، والنسائي (٤١٨٤) و (٤٦٢١) من طريق الليث بن سعد، به.
وهو في "مسند أحمد" (١٤٧٧٢)، و"صحيح ابن حبان" (٤٥٥٠).
وانظر فقه الحديث في "تهذيب السنن" ٩/ ١٤٩ - ١٥٠
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( اِشْتَرَى عَبْدًا بِعَبْدَيْنِ ) : فِيهِ دَلِيل عَلَى جَوَاز بَيْع الْحَيَوَان بِالْحَيَوَانِ مُتَفَاضِلًا إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ , وَهَذَا مِمَّا لَا خِلَاف فِيهِ.
قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ أَتَمّ مِنْهُ
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدٍ الْهَمْدَانِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّقَفِيُّ أَنَّ اللَّيْثَ حَدَّثَهُمْ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى عَبْدًا بِعَبْدَيْنِ
أن زيدا أبا عياش، أخبره أنه سأل سعد بن أبي وقاص، عن البيضاء بالسلت، فقال له سعد: أيهما أفضل، قال: البيضاء عن ذلك وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وس...
عن سعد بن أبي وقاص، يقول: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر نسيئة»، قال أبو داود: رواه عمران بن أبي أنس، عن مولى لبني مخزوم، عن سع...
عن ابن عمر: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر كيلا وعن بيع العنب بالزبيب كيلا، وعن بيع الزرع بالحنطة كيلا»
عن زيد بن ثابت، عن أبيه: «أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بالتمر والرطب»
عن سهل بن أبي حثمة: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمر بالتمر، ورخص في العرايا أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا»
عن أبي هريرة: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق، أو في خمسة أوسق» شك داود بن الحصين، قال أبو داود: حديث جابر، إلى...
عن عبد ربه بن سعيد الأنصاري، أنه قال: «العرية الرجل يعري النخلة، أو الرجل يستثني من ماله النخلة، أو الاثنتين يأكلها فيبيعها بتمر»
عن ابن إسحاق، قال: «العرايا أن يهب الرجل للرجل النخلات، فيشق عليه أن يقوم عليها فيبيعها، بمثل خرصها»
عن عبد الله بن عمر: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري»