3382- قال ابن عيسى: هكذا حدثنا هشيم - قال: سيأتي على الناس زمان عضوض يعض الموسر على ما في يديه، ولم يؤمر بذلك، قال الله تعالى {ولا تنسوا الفضل بينكم} [البقرة: ٢٣٧] ويبايع المضطرون «وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر، وبيع الغرر، وبيع الثمرة قبل أن تدرك»
إسناده ضعيف لضعف صالح بن عامر -والصواب صالح أبو عامر، وهو صالح بن رستم المزني- وجهالة الشيخ التميمي.
وقد ضعفه ابن حزم في "المحلى" ٩/ ٢٢، والخطابي والمنذري في كتابيهما على "السنن" لأبي داود.
وأخرجه أحمد في "مسنده" (٩٣٧)، والخرائطي في "مساوئ الأخلاق" (٣٥٦)، والبيهقي ٦/ ١٧ من طريق هثيم بن بشير، بهذا الإسناد.
وقد جاء اسم صالح على الصواب عندهم.
وأخرجه أبو بكر بن مردويه في تفسيره " كلما في "تفسير ابن كثير" ١/ ٤٢٦ - ٤٢٧ من طريق عبيد الله بن الوليد الوصافي، عن عبد الله بن عبيد، عن علي بن أبي طالب.
فسمى الرجل عبد الله بن عبيد -هو ابن عمير-، وهذا الرجل وإن كان ثقة، لكن عبيد الله ابن الوليد انفرد بتسمته، وهو ضعيف الحديث.
قال الخطابي: بيع المضطر يكون من وجهين: أحدهما: أن يضطر إلى العقد من طريق الإكراه عليه، فهذا فاسد لا ينعقد.
والوجه الآخر: أن يضطر إلى البيع لدين يركبه أو مؤنة ترهقه، فيبيع ما في يده بالوكس من أجل الضرورة، فهذا سبيله في حق الدين والمروءة أن لا يبايع على هذا الوجه، وأن لا يفتات عليه بماله، ولكن يعان ويمرض ويستمهل له إلى الميسرة حتى يكون له بلاغ، فإن عقد البيع مع الضرورة على هذا الوجه جاز في الحكم ولم يفسخ.
وفي إسناد الحديث رجل مجهول لا ندري من هو؟ إلا أن عامة أهل العلم قد كراهوا البيع على هذا الوجه.
قلنا: وزمان عضوض، هو الزمان الذي فيه عسف وظلم، كأنه يعضهم عضا.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( أَنْبَأَنَا صَالِح بْن عَامِر ) : قَالَ فِي التَّقْرِيب : صَالِح بْن عَامِر عَنْ شَيْخ مِنْ بَنِي تَمِيم صَوَابه صَالِح أَبُو عَامِر وَهُوَ الْخَزَّاز بَيَّنَهُ سَعِيد بْن مَنْصُور فِي سُنَنه , وَهَمَ الْمِزِّيّ فَقَالَ صَوَابه صَالِح عَنْ عَامِر أَيْ اِبْن حَيّ عَنْ الشَّعْبِيّ وَلَيْسَ كَمَا قَالَ اِنْتَهَى.
( أَوْ قَالَ قَالَ عَلِيّ ) : شَكّ مِنْ هُشَيْم أَوْ صَالِح ( قَالَ اِبْن عِيسَى ) : هُوَ مُحَمَّد ( هَكَذَا ) : أَيْ بِالشَّكِّ ( قَالَ ) : أَيْ عَلِيّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ ( زَمَان عَضُوض ) : قَالَ فِي الْقَامُوس : عَضِضْته وَعَلَيْهِ كَسَمِعَ وَمَنَعَ عَضًّا وَعَضِيضًا أَمْسَكْته بِأَسْنَانِي أَوْ بِلِسَانِي وَبِصَاحِبِي عَضِيضًا لَزِمْته , أَوْ الْعَضِيض الْعَضّ الشَّدِيد وَالْقَرِين , وَعَضّ الزَّمَان وَالْحَرْب شِدَّتهمَا أَوْ هُمَا بِالظَّاءِ , وَعَضّ الْأَسْنَان بِالضَّادِ ( يَعَضّ الْمُوسِر ) : أَيْ صَاحِب يَسَار ( عَلَى مَا فِي يَدَيْهِ ) : أَيْ بُخْلًا ( وَلَمْ يُؤْمَر بِذَلِكَ ) : بَلْ أُمِرَ بِالْجُودِ { وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْل بَيْنكُمْ }.
أَيْ أَنْ يَتَفَضَّل بَعْضكُمْ عَلَى بَعْض ( وَيُبَايِع الْمُضْطَرُّونَ ) : عَطْف عَلَى قَوْله يَعَضّ الْمُوسِر ( وَقَدْ نَهَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْع الْمُضْطَرّ ) : قَالَ فِي النِّهَايَة : هَذَا يَكُون مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدهمَا أَنْ يَضْطَرّ إِلَى الْعَقْد مِنْ طَرِيق الْإِكْرَاه عَلَيْهِ وَهَذَا بَيْع فَاسِد لَا يَنْعَقِد , وَالثَّانِي أَنْ يَضْطَرّ إِلَى الْبَيْع لِدَيْنٍ رَكِبَهُ أَوْ مُؤْنَة تُرْهِقهُ فَيَبِيع مَا فِي يَدَيْهِ بِالْوَكْسِ لِلضَّرُورَةِ , وَهَذَا سَبِيله فِي حَقّ الدَّيْن وَالْمُرُوءَة أَنْ لَا يُبَايِع عَلَى هَذَا الْوَجْه , وَلَكِنْ يُعَار وَيُقْرَض إِلَى الْمَيْسَرَة أَوْ يَشْتَرِي إِلَى الْمَيْسَرَة أَوْ يَشْتَرِي السِّلْعَة بِقِيمَتِهَا , فَإِنْ عَقَدَ الْبَيْع مَعَ الضَّرُورَة عَلَى هَذَا الْوَجْه صَحَّ مَعَ كَرَاهَة أَهْل الْعِلْم.
وَمَعْنَى الْبَيْع هَا هُنَا الشِّرَاء أَوْ الْمُبَايَعَة أَوْ قَبُول الْبَيْع ( وَبَيْع الْغَرَر ) : تَقَدَّمَ تَفْسِيره ( قَبْل أَنْ تُدْرِك ) : بِضَمِّ أَوَّله وَكَسْر الرَّاء.
قَالَ فِي الْقَامُوس : وَأَدْرَكَ الشَّيْء بَلَغَ وَقْته وَالْمُرَاد قَبْل أَنْ يَبْدُو صَلَاحهَا.
قَالَ الْمُنْذِرِيّ فِي أَسِنَاده رَجُل مَجْهُول.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا صَالِحُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ أَبُو دَاوُد كَذَا قَالَ مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا شَيْخٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ قَالَ خَطَبَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ أَوْ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ قَالَ ابْنُ عِيسَى هَكَذَا حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ عَضُوضٌ يَعَضُّ الْمُوسِرُ عَلَى مَا فِي يَدَيْهِ وَلَمْ يُؤْمَرْ بِذَلِكَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى { وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ } وَيُبَايِعُ الْمُضْطَرُّونَ وَقَدْ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّ وَبَيْعِ الْغَرَرِ وَبَيْعِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ أَنْ تُدْرِكَ
عن أبي هريرة، رفعه قال: " إن الله يقول: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما "
عن عروة يعني ابن أبي الجعد البارقي، قال: «أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينارا يشتري به أضحية، أو شاة فاشترى شاتين فباع إحداهما بدينار فأتاه بشاة ودي...
عن حكيم بن حزام: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار يشتري له أضحية، فاشتراها بدينار، وباعها بدينارين، فرجع فاشترى له أضحية بدينار، وجاء ب...
عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من استطاع منكم أن يكون مثل صاحب فرق الأرز، فليكن مثله» قالوا: ومن صاحب فرق...
عن عبد الله، قال: " اشتركت أنا وعمار، وسعد، فيما نصيب يوم بدر قال: فجاء سعد بأسيرين ولم أجئ أنا وعمار بشيء "
عن ابن عمر، يقول: ما كنا نرى بالمزارعة بأسا، حتى سمعت رافع بن خديج، يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها، فذكرته لطاوس، فقال: قال لي ابن عب...
قال زيد بن ثابت: يغفر الله لرافع بن خديج، أنا والله أعلم بالحديث منه إنما أتاه رجلان، قال مسدد: من الأنصار، ثم اتفقا، قد اقتتلا، فقال رسول الله صلى ال...
عن سعد، قال: «كنا نكري الأرض بما على السواقي من الزرع وما سعد بالماء منها، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأمرنا أن نكريها بذهب أو فضة»
عن حنظلة بن قيس الأنصاري، قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق؟ فقال: «لا بأس بها إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه...