3438- عن أبي هريرة، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تناجشوا»
إسناده صحيح.
سفيان: هو ابن عيينة.
وأخرجه البخاري (٢١٤٠)، ومسلم (١٤١٣)، وابن ماجه (٢١٧٤)، والترمذي (١٣٥٢)، والنسائي (٣٢٣٩) و (٤٥٠٢).
و (٤٥٠٦) و (٤٥٠٧) من طرق عن الزهرى،
وأخرجه البخاري (٢١٥٠) و (٦٠٦٦)، ومسلم (١٥١٥)، والنسائي (٤٤٩٦) من طريق عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، والبخاري (٢٧٢٧)، ومسلم (١٥١٥)، والنسائي (٤٤٩١) من طريق أبي حازم سلمان الأشجعي، ومسلم (٢٥٦٣) من طريق أبي صالح السمان، و (٢٥٦٤) من طريق أبي سعيد مولى عامر بن كريز، والنسائي (٤٥٠٦) من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن، خمستهم عن أبي هريرة.
وهو في "مسند أحمد" (٧٢٤٨).
قال الخطابي: "النجش" أن يرى الرجل السلعة تباع، فيزيد في ثمنها وهو لا يريد شراءها، وإنما يريد بذلك ترغيب السوام فيها ليزيدوا في الثمن، وفيه تغرير للراغب فيها، وترك لنصيحته التي هي مأمور بها.
ولم يختلفوا أن البيع لا يفسد عقده بالنجش، ولكن ذهب بعض أهل العلم إلى أن الناجش إذا فعل ذلك بإذن البائع، فللمشتري فيه الخيار.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( لَا تَنَاجَشُوا ) : بِحَذْفِ إِحْدَى التَّائَيْنِ.
قَالَ الْخَطَّابِيّ : النَّجْش أَنْ يَرَى الرَّجُل السِّلَع تُبَاع فَيَزِيد فِي ثَمَنهَا وَهُوَ لَا يُرِيد شِرَاءَهَا , وَإِنَّمَا يُرِيد بِذَلِكَ تَرْغِيب السُّوَّام فِيهَا لِيَزِيدُوا فِي الثَّمَن , وَفِيهِ غَرَر لِلرَّاغِبِ فِيهَا وَتَرْك لِنُصْحَتِهِ الَّتِي هُوَ مَأْمُور بِهَا اِنْتَهَى.
قَالَ النَّوَوِيّ : وَهَذَا حَرَام بِالْإِجْمَاعِ وَالْبَيْع صَحِيح وَالْإِثْم مُخْتَصّ بِالنَّاجِشِ إِنْ لَمْ يَعْلَم بِهِ الْبَائِع فَإِنْ وَاطَأَهُ عَلَى ذَلِكَ أَثِمَا جَمِيعًا وَلَا خِيَار لِلْمُشْتَرِي إِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ الْبَائِع مُوَاطَأَة , وَكَذَا إِنْ كَانَتْ فِي الْأَصَحّ لِأَنَّهُ قَصْر فِي الِاغْتِرَار , وَعَنْ مَالِك رِوَايَة أَنَّ الْبَيْع بَاطِل وَجَعَلَ النَّهْي عَنْهُ مُقْتَضِيًا لِلْفَسَادِ اِنْتَهَى.
قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَهْ مُخْتَصَرًا.
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ, قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَنَاجَشُوا
عن جابر بن يزيد بن الأسود، عن أبيه، أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غلام شاب، فلما صلى إذا رجلان لم يصليا في ناحية المسجد، فدعا بهما فجئ ب...
عن ابن عباس، قال: أحسبه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا صلى أحدكم إلى غير سترة فإنه يقطع صلاته الكلب والحمار والخنزير واليهودي والمجوسي والم...
عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، «أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة فصلى بها».<br> فكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك
عن أبي بكرة، قال: «صلى النبي صلى الله عليه وسلم في خوف الظهر، فصف بعضهم خلفه، وبعضهم بإزاء العدو، فصلى بهم ركعتين، ثم سلم فانطلق الذين صلوا معه، فوقف...
عن جابر بن عبد الله، قال: ذبحنا يوم خيبر الخيل، والبغال، والحمير، «فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البغال، والحمير، ولم ينهنا عن الخيل»
حدثنا عبد الله بن عبيد الله، قال: دخلت على ابن عباس، في شباب من بني هاشم فقلنا لشاب منا: سل ابن عباس أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر و...
عن عبد الرحمن بن عبد الله، عن أبيه، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فانطلق لحاجته فرأينا حمرة معها فرخان فأخذنا فرخيها، فجاءت الحمرة...
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «ذبح عمن اعتمر من نسائه بقرة بينهن»
عن النعمان بن بشير، ولا أسمع أحدا بعده، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات»، وأحيانا ي...