3438- عن أبي هريرة، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تناجشوا»
إسناده صحيح.
سفيان: هو ابن عيينة.
وأخرجه البخاري (٢١٤٠)، ومسلم (١٤١٣)، وابن ماجه (٢١٧٤)، والترمذي (١٣٥٢)، والنسائي (٣٢٣٩) و (٤٥٠٢).
و (٤٥٠٦) و (٤٥٠٧) من طرق عن الزهرى،
وأخرجه البخاري (٢١٥٠) و (٦٠٦٦)، ومسلم (١٥١٥)، والنسائي (٤٤٩٦) من طريق عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، والبخاري (٢٧٢٧)، ومسلم (١٥١٥)، والنسائي (٤٤٩١) من طريق أبي حازم سلمان الأشجعي، ومسلم (٢٥٦٣) من طريق أبي صالح السمان، و (٢٥٦٤) من طريق أبي سعيد مولى عامر بن كريز، والنسائي (٤٥٠٦) من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن، خمستهم عن أبي هريرة.
وهو في "مسند أحمد" (٧٢٤٨).
قال الخطابي: "النجش" أن يرى الرجل السلعة تباع، فيزيد في ثمنها وهو لا يريد شراءها، وإنما يريد بذلك ترغيب السوام فيها ليزيدوا في الثمن، وفيه تغرير للراغب فيها، وترك لنصيحته التي هي مأمور بها.
ولم يختلفوا أن البيع لا يفسد عقده بالنجش، ولكن ذهب بعض أهل العلم إلى أن الناجش إذا فعل ذلك بإذن البائع، فللمشتري فيه الخيار.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( لَا تَنَاجَشُوا ) : بِحَذْفِ إِحْدَى التَّائَيْنِ.
قَالَ الْخَطَّابِيّ : النَّجْش أَنْ يَرَى الرَّجُل السِّلَع تُبَاع فَيَزِيد فِي ثَمَنهَا وَهُوَ لَا يُرِيد شِرَاءَهَا , وَإِنَّمَا يُرِيد بِذَلِكَ تَرْغِيب السُّوَّام فِيهَا لِيَزِيدُوا فِي الثَّمَن , وَفِيهِ غَرَر لِلرَّاغِبِ فِيهَا وَتَرْك لِنُصْحَتِهِ الَّتِي هُوَ مَأْمُور بِهَا اِنْتَهَى.
قَالَ النَّوَوِيّ : وَهَذَا حَرَام بِالْإِجْمَاعِ وَالْبَيْع صَحِيح وَالْإِثْم مُخْتَصّ بِالنَّاجِشِ إِنْ لَمْ يَعْلَم بِهِ الْبَائِع فَإِنْ وَاطَأَهُ عَلَى ذَلِكَ أَثِمَا جَمِيعًا وَلَا خِيَار لِلْمُشْتَرِي إِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ الْبَائِع مُوَاطَأَة , وَكَذَا إِنْ كَانَتْ فِي الْأَصَحّ لِأَنَّهُ قَصْر فِي الِاغْتِرَار , وَعَنْ مَالِك رِوَايَة أَنَّ الْبَيْع بَاطِل وَجَعَلَ النَّهْي عَنْهُ مُقْتَضِيًا لِلْفَسَادِ اِنْتَهَى.
قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَهْ مُخْتَصَرًا.
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ, قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَنَاجَشُوا
عن ابن عباس، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد» فقلت: ما يبيع حاضر لباد؟ قال: «لا يكون له سمسارا»
عن أنس بن مالك، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «لا يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه، أو أباه»، قال أبو داود: سمعت حفص بن عمر، يقول: حدثنا أبو هلال: حدثن...
عن سالم المكي، أن أعرابيا، حدثه أنه، قدم بحلوبة له على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل على طلحة بن عبيد الله، فقال: " إن النبي صلى الله عليه وسل...
عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يبع حاضر لباد وذروا الناس يرزق الله بعضهم من بعض»
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تلقوا الركبان للبيع، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو...
عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء ردها، وصاعا من طعام لا سمراء»
عن أبي هريرة، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من اشترى غنما مصراة، احتلبها فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر»
عبد الله بن عمر، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من ابتاع محفلة، فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها رد معها مثل، أو مثلي لبنها قمحا»
عن معمر بن أبي معمر، أحد بني عدي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحتكر إلا خاطئ» فقلت لسعيد: «فإنك تحتكر»، قال ومعمر: «كان يحتكر»، ق...