حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

إن بعت من أخيك تمرا فأصابتها جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا - سنن أبي داود

سنن أبي داود | أبواب الإجارة باب في وضع الجائحة (حديث رقم: 3470 )


3470- عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن بعت من أخيك تمرا فأصابتها جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بم تأخذ مال أخيك بغير حق»

أخرجه أبو داوود


إسناده صحيح.
وقد صرح بالسماع كل من ابن جريج -وهو عبد الملك بن عبد العزيز- وأبو الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تدرس المكي- عند مسلم وغيره.
وأخرجه مسلم (١٥٥٤)، وابن ماجه (٢٢١٩)، والنسائي (٤٥٢٧) و (٤٥٢٨) من طريق ابن جريج، به.
وهو في "صحيح ابن حبان" (٥٠٣٤) و (٥٠٣٥).
وقد سلف ذكر وضع الجوائح عند المصنف برقم (٣٣٧٤) بلفظ: إن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بوضع الجوائح.

شرح حديث ( إن بعت من أخيك تمرا فأصابتها جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا)

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏( إِنْ بِعْت مِنْ أَخِيك تَمْرًا ) ‏ ‏: بِالْمُثَنَّاةِ , وَفِي بَعْض النُّسَخ بِالْمُثَلَّثَةِ وَهُوَ الظَّاهِر وَكَذَلِكَ فِي رِوَايَة الشَّيْخَيْنِ ‏ ‏( فَلَا يَحِلّ لَك إِلَخْ ) ‏ ‏: قَالَ الْقَارِيّ : الْحَقّ أَنَّ ظَاهِر الْحَدِيث مَعَ الْإِمَام مَالِك [ أَيْ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ يَقُول بِوُجُوبِ وَضْع الْجَوَائِح مِنْ دُون اِعْتِبَار خُصُوص مَذْهَبه كَمَا لَا يَخْفَى ] وَيُمْكِن أَنْ يُقَال مَعْنَى الْحَدِيث لَوْ بِعْت مِنْ أَخِيك ثَمَرًا قَبْل الزَّهْو فَيَكُون الْحُكْم مُتَّفِقًا عَلَيْهِ اِنْتَهَى.
‏ ‏قُلْت : وَيُشِير إِلَى هَذَا التَّأْوِيل حَدِيث أَنَس الْمُتَّفَق عَلَيْهِ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْع الثَّمَرَة حَتَّى تَزْهَى , قَالُوا وَمَا تَزْهَى ؟ قَالَ تَحْمَرّ , وَقَالَ إِذَا مَنَعَ اللَّه الثَّمَرَة فَبِمَ تَسْتَحِلّ مَال أَخِيك.
وَأَجَابَ عَنْهُ فِي النَّيْل بِأَنَّ التَّنْصِيص عَلَى وَضْع الْجَوَائِح قَبْل الصَّلَاح لَا يُنَافِي الْوَضْع مَعَ الْبَيْع بَعْده وَلَا يَصْلُح مِثْله لِتَخْصِيصِ مَا دَلَّ عَلَى وَضْع الْجَوَائِح وَلَا لِتَقْيِيدِهِ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم وَعِلْمه أَتَمّ.
‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَهْ.


حديث إن بعت من أخيك تمرا فأصابتها جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بم

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ ‏ ‏وَأَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ ‏ ‏قَالَا أَخْبَرَنَا ‏ ‏ابْنُ وَهْبٍ ‏ ‏قَالَ أَخْبَرَنِي ‏ ‏ابْنُ جُرَيْجٍ ‏ ‏ح ‏ ‏و حَدَّثَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبُو عَاصِمٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ جُرَيْجٍ ‏ ‏الْمَعْنَى ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏أَبَا الزُّبَيْرِ الْمَكِّيَّ ‏ ‏أَخْبَرَهُ عَنْ ‏ ‏جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ‏ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏إِنْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ تَمْرًا فَأَصَابَتْهَا ‏ ‏جَائِحَةٌ ‏ ‏فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن أبي داود

الجوائح كل ظاهر مفسد من مطر أو برد أو جراد أو ريح...

عن عطاء، قال: " الجوائح: كل ظاهر مفسد من مطر، أو برد، أو جراد، أو ريح، أو حريق "

لا جائحة فيما أصيب دون ثلث رأس المال

عن يحيى بن سعيد، أنه قال: «لا جائحة فيما أصيب دون ثلث رأس المال»، قال يحيى: «وذلك في سنة المسلمين»

لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ»

ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، رجل منع ابن السبيل فضل ماء عنده، ورجل حلف على سلعة بعد العصر ي...

يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه قال الماء

عن سيار بن منظور، رجل من بني فزارة، عن أبيه، عن امرأة يقال لها بهيسة، عن أبيها، قالت: استأذن أبي النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل بينه وبين قميصه فجعل ي...

المسلمون شركاء في ثلاث في الكلإ والماء والنار

حدثنا أبو خداش، وهذا لفظ علي، عن رجل، من المهاجرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا أسمعه، يقول: " المسل...

نهى عن بيع فضل الماء

عن إياس بن عبد: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء»

نهى عن ثمن الكلب والسنور

عن جابر بن عبد الله: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور»

نهى عن ثمن الهرة

عن جابر: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الهرة»