3471- عن عطاء، قال: " الجوائح: كل ظاهر مفسد من مطر، أو برد، أو جراد، أو ريح، أو حريق "
مقطوع رجاله ثقات.
ورواية ابن جريج -وهو عبد الملك بن عبد العزيز- عن عطاء -وهو ابن أبي رباح- محمولة على الاتصال، وإن لم يصرح بالسماع، صرح هو بذلك فيما حكاه عنه يحيى بن سعيد القطان كما في "تاريخ ابن أبي خيثمة" (٨٥٨).
ابن وهب: هو عبد الله.
وأخرجه البيهقي ٥/ ٣٠٦ من طريق أبي داود، بهذا الإسناد.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( عَنْ عَطَاء ) : هُوَ اِبْن أَبِي رَبَاح ( قَالَ الْجَوَائِح ) : جَمْع جَائِحَة يُقَال جَاحَهُمْ الدَّهْر وَاجْتَاحَهُمْ بِتَقْدِيمِ الْجِيم عَلَى الْحَاء فِيهِمَا إِذَا أَصَابَهُمْ بِمَكْرُوهٍ عَظِيم ( كُلّ ظَاهِر ) : أَيْ غَالِب ( مُفْسِد ) : أَيْ لِلثِّمَارِ ( مِنْ مَطَر أَوْ بَرْد إِلَخْ ) : قَالَ الْبَرْد وَالْقَحْط وَالْعَطَش جَائِحَة , وَكَذَلِكَ كُلّ مَا كَانَ آفَة سَمَاوِيَّة , وَأَمَّا مَا كَانَ مِنْ الْآدَمِيِّينَ كَالسَّرِقَةِ فَفِيهِ خِلَاف مِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَرَهُ جَائِحَة لِقَوْلِهِ فِي حَدِيث أَنَس " إِذَا مَنَعَ اللَّه الثَّمَرَة " وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ إِنَّهُ جَائِحَة تَشْبِيهًا بِالْآفَةِ السَّمَاوِيَّة اِنْتَهَى.
وَقَوْل عَطَاء هَذَا سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيّ.
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ الْحَكَمِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ الْجَوَائِحُ كُلُّ ظَاهِرٍ مُفْسِدٍ مِنْ مَطَرٍ أَوْ بَرَدٍ أَوْ جَرَادٍ أَوْ رِيحٍ أَوْ حَرِيقٍ
عن يحيى بن سعيد، أنه قال: «لا جائحة فيما أصيب دون ثلث رأس المال»، قال يحيى: «وذلك في سنة المسلمين»
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ»
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، رجل منع ابن السبيل فضل ماء عنده، ورجل حلف على سلعة بعد العصر ي...
عن سيار بن منظور، رجل من بني فزارة، عن أبيه، عن امرأة يقال لها بهيسة، عن أبيها، قالت: استأذن أبي النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل بينه وبين قميصه فجعل ي...
حدثنا أبو خداش، وهذا لفظ علي، عن رجل، من المهاجرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا أسمعه، يقول: " المسل...
عن إياس بن عبد: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء»
عن جابر بن عبد الله: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور»
عن جابر: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الهرة»
عن أبي مسعود: عن «النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن»