3472- عن يحيى بن سعيد، أنه قال: «لا جائحة فيما أصيب دون ثلث رأس المال»، قال يحيى: «وذلك في سنة المسلمين»
مقطوع رجاله ثقات.
يحيى بن سعيد: هو الأنصاري.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( لَا جَائِحَة فِيمَا أُصِيبَ دُون ثُلُث رَأْس الْمَال ) : أَيْ لَا يُوضَع بِذَلِكَ شَيْء بِدَعْوَى الْجَائِحَة ( وَذَلِكَ فِي سُنَّة الْمُسْلِمِينَ ) : أَيْ عَلِمَ ذَلِكَ بِعَمَلِهِمْ.
كَذَا فِي فَتْح الْوَدُود , وَكَذَلِكَ قَالَ : إِنْ أَذْهَبَتْ الْجَائِحَة دُون الثُّلُث لَمْ يَجِب وَضْع الْجَائِحَة وَإِنْ كَانَتْ الثُّلُث فَأَكْثَر وَجَبَ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " الثُّلُث وَالثُّلُث كَثِير " وَلَمْ يَصِحّ فِي الثُّلُث شَيْء عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ رَأْي أَهْل الْمَدِينَة.
وَقَوْل يَحْيَى بْن سَعِيد هَذَا سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيّ.
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ الْحَكَمِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ لَا جَائِحَةَ فِيمَا أُصِيبَ دُونَ ثُلُثِ رَأْسِ الْمَالِ قَالَ يَحْيَى وَذَلِكَ فِي سُنَّةِ الْمُسْلِمِينَ
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ»
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، رجل منع ابن السبيل فضل ماء عنده، ورجل حلف على سلعة بعد العصر ي...
عن سيار بن منظور، رجل من بني فزارة، عن أبيه، عن امرأة يقال لها بهيسة، عن أبيها، قالت: استأذن أبي النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل بينه وبين قميصه فجعل ي...
حدثنا أبو خداش، وهذا لفظ علي، عن رجل، من المهاجرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا أسمعه، يقول: " المسل...
عن إياس بن عبد: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء»
عن جابر بن عبد الله: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور»
عن جابر: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الهرة»
عن أبي مسعود: عن «النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن»
عن عبد الله بن عباس، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا»