3488- عن ابن عباس، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا عند الركن، قال: فرفع بصره إلى السماء فضحك، فقال: «لعن الله اليهود، ثلاثا إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه» ولم يقل في حديث خالد بن عبد الله الطحان: «رأيت» وقال: «قاتل الله اليهود»
إسناده صحيح.
بركة: هو ابن العريان المجاشعي، وخالد الحذاء: هو ابن مهران، ومسدد: هو ابن مسرهد.
وأخرجه أحمد (٢٢٢١) و (٢٦٧٨) و (٢٩٦١)، والبخاري في "التاريخ الكبير" ٢/ ١٤٧، وابن حبان (٤٩٣٨)، والطبراني في "الكبير" (١٢٨٨٧)، والبيهقي ٦/ ١٣ - ١٤
من طرق عن خالد بن مهران الحذاء، به.
وأخرجه الطبراني (١٢٣٧٨) من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عباس.
وأخرجه أحمد (١٧٠)، والبخاري (٢٢٢٣) و (٣٤٦٠)، ومسلم (١٥٨٢)، وابن ماجه (٣٣٨٣)، والنسائي (٤٢٥٧) من طريق عمرو بن دينار، عن ابن عباس، عن عمر.
دون قوله: إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه".
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( حَدَّثَاهُمْ ) : أَيْ مُسَدَّد أَوْ غَيْره ( الْمَعْنَى ) : أَيْ مَعْنَى حَدِيثِيهِمَا وَاحِد وَفِي أَلْفَاظهمَا اِخْتِلَاف ( عَنْ خَالِد الْحَذَّاء ) : هُوَ خَالِد بْن مِهْرَانَ الْبَصْرِيّ الْحَذَّاء ( عَنْ بَرَكَة ) : بِفَتَحَاتٍ ( فِي حَدِيث خَالِد بْن عَبْد اللَّه ) : بِإِضَافَةِ حَدِيث إِلَى خَالِد , وَفِي بَعْض النُّسَخ فِي حَدِيثه بِالْإِضَافَةِ إِلَى الضَّمِير , وَالظَّاهِر هُوَ الْأَوَّل.
وَخَالِد بْن عَبْد اللَّه هَذَا هُوَ الطَّحَّان ( عَنْ بَرَكَة أَبِي الْوَلِيد ) : كُنْيَة بَرَكَة فَزَادَ خَالِد بْن عَبْد اللَّه فِي حَدِيثه لَفْظ أَبِي الْوَلِيد بَعْد لَفْظ بَرَكَة وَأَمَّا بِشْر بْن الْمُفَضَّل فَلَمْ يَزِدْ فِي حَدِيثه هَذَا اللَّفْظ ( ثُمَّ اِتَّفَقَا ) : أَيْ بِشْر وَخَالِد ( إِنَّ اللَّه تَعَالَى إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْم إِلَخْ ) : قَالَ فِي الْمُنْتَقَى : وَهُوَ حُجَّة فِي تَحْرِيم بَيْع الدُّهْن النَّجَس ( وَقَالَ قَاتَلَ اللَّه ) : أَيْ مَكَان لَعَنَ اللَّه الْيَهُود.
وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيّ.
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ أَنَّ بِشْرَ بْنَ الْمُفَضَّلِ وَخَالِدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَاهُمْ الْمَعْنَى عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ بَرَكَةَ قَالَ مُسَدَّدٌ فِي حَدِيثِ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَرَكَةَ أَبِي الْوَلِيدِ ثُمَّ اتَّفَقَا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا عِنْدَ الرُّكْنِ قَالَ فَرَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَضَحِكَ فَقَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ ثَلَاثًا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ الشُّحُومَ فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ وَلَمْ يَقُلْ فِي حَدِيثِ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الطَّحَّانِ رَأَيْتُ وَقَالَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ
عن المغيرة بن شعبة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من باع الخمر فليشقص الخنازير»
ن عائشة، قالت: لما نزلت الآيات الأواخر من سورة البقرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأهن علينا، وقال: «حرمت التجارة في الخمر»(1) 3491- عن...
عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه»
عن ابن عمر، أنه قال: «كنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام، فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه، ق...
عن ابن عمر، قال: كانوا يتبايعون الطعام جزافا بأعلى السوق «فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى ينقلوه»
عن عبد الله بن عمر: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه»
عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكتاله» زاد أبو بكر، قال: قلت لابن عباس: لم؟ قال: «ألا ترى أنهم يتباي...
عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا اشترى أحدكم طعاما فلا يبعه حتى يقبضه»، قال سليمان بن حرب: حتى يستوفيه، زاد مسدد، قال: وقال ا...
عن ابن عمر، قال: «رأيت الناس يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا الطعام جزافا أن يبيعوه حتى يبلغه إلى رحله»