3489- عن المغيرة بن شعبة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من باع الخمر فليشقص الخنازير»
إسناده ضعيف لجهاله حال عمر بن بيان التغلبي، فقد روى عنه اثنان، ولم يذكره في "الثقات" غير ابن حبان، وقول أبي حاتم فيه: معروف، يعي معروف العين، وقال أحمد في "العلل"، ١/ ٢٠٨: لا أعرفه.
وأخرجه الطيالسي (٧٠٠)، وابن أبي شيبة ٦/ ٤٤٥، وأحمد (١٨٢١٤)، والحميدي (٧٦٠)، والد ارمي (٢١٠٢)، والطبر اني في "الكبير" ٢٠/ (٨٨٤)، وفي "الأوسط" (٨٥٢٧)، والبيهقي ٦/ ١٢ من طريق طعمة بن عمرو، بهذا الإسناد.
وقال الطبراني: لا يروى هذا الحديث عن المغيرة إلا بهذا الإسناد، تفرد به طعمة بن عمرو.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( فَلْيُشَقِّصْ الْخَنَازِير ) : قَالَ الْخَطَّابِيّ : مَعْنَاهُ فَلْيَسْتَحِلَّ أَكْلهَا وَالتَّشْقِيص يَكُون مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدهمَا أَنْ يَذْبَحهَا بِالْمِشْقَصِ وَهُوَ نَصْل عَرِيض وَالْوَجْه الْآخَر أَنْ يَجْعَلهَا أَشْقَاصًا بَعْد ذَبْحهَا كَمَا يَفْصِل أَجْزَاء الشَّاة إِذَا أَرَادُوا إِصْلَاحهَا لِلْأَكْلِ.
وَمَعْنَى الْكَلَام إِنَّمَا هُوَ تَوْكِيد التَّحْرِيم وَالتَّغْلِيظ فِيهِ يَقُول مَنْ اِسْتَحَلَّ بَيْع الْخَمْر فَلْيَسْتَحِلّ أَكْل الْخِنْزِير فَإِنَّهُمَا فِي الْحُرْمَة وَالْإِثْم سَوَاء , أَيْ إِذَا كُنْت لَا تَسْتَحِلّ أَكْل الْخِنْزِير فَلَا تَسْتَحِلّ ثَمَن الْخَمْر , فَإِنَّك تُهْلَك وَتُحْرَق بِالنَّارِ اِنْتَهَى.
وَقَالَ فِي النِّهَايَة : وَهَذَا لَفْظ أَمْر وَمَعْنَاهُ النَّهْي , تَقْدِيره مَنْ بَاعَ الْخَمْر فَلْيَكُنْ لِلْخَنَازِيرِ قَصَّابًا اِنْتَهَى.
وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيّ.
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ وَوَكِيعٌ عَنْ طُعْمَةَ بْنِ عَمْرٍو الْجَعْفَرِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ بَيَانٍ التَّغْلِبِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ بَاعَ الْخَمْرَ فَلْيُشَقِّصْ الْخَنَازِيرَ
ن عائشة، قالت: لما نزلت الآيات الأواخر من سورة البقرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأهن علينا، وقال: «حرمت التجارة في الخمر»(1) 3491- عن...
عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه»
عن ابن عمر، أنه قال: «كنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام، فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه، ق...
عن ابن عمر، قال: كانوا يتبايعون الطعام جزافا بأعلى السوق «فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى ينقلوه»
عن عبد الله بن عمر: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه»
عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكتاله» زاد أبو بكر، قال: قلت لابن عباس: لم؟ قال: «ألا ترى أنهم يتباي...
عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا اشترى أحدكم طعاما فلا يبعه حتى يقبضه»، قال سليمان بن حرب: حتى يستوفيه، زاد مسدد، قال: وقال ا...
عن ابن عمر، قال: «رأيت الناس يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا الطعام جزافا أن يبيعوه حتى يبلغه إلى رحله»
عن ابن عمر، قال: ابتعت زيتا في السوق، فلما استوجبته لنفسي، لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا، فأردت أن أضرب على يده، فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت، فإذا...