حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام - سنن أبي داود

سنن أبي داود | أبواب الإجارة  باب في ثمن الخمر والميتة (حديث رقم: 3486 )


3486- عن جابر بن عبد الله، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: «إن الله حرم بيع الخمر والميتة، والخنزير، والأصنام» فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس، فقال: «لا هو حرام»، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: «قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه»(1) 3487- عن يزيد بن أبي حبيب، قال: كتب إلي عطاء، عن جابر نحوه لم يقل هو حرام.
(2)

أخرجه أبو داوود


(١) إسناده صحيح.
الليث: هو ابن سعد.
وأخرجه البخاري (٢٢٣٦)، ومسلم (١٥٨١)، وابن ماجه (٢١٦٧)، والترمذي (١٣٤٣)، والنسائي (٤٢٥٦) و (٤٦٦٩) من طريق يزيد بن أبي حبيب، به.
وهو في مسند أحمد (١٤٤٧٢)، و"صحيح ابن حبان" (٤٩٣٧).
وانظر ما بعده.
قال الخطابي: قوله: "جملوها" معناه: أذابوها حتى تصير ودكا، فيزول عنها اسم الشحم، يقال: جملت الشحم، وأجملته إذا أذبته، قال لبيد: فاشتوى ليلة ريح واجتمل وفي هذا بيان بطلان كل حيلة يحتال بها توصل إلى محرم، وأنه لا يتغير حكمه بتغير هيئته وتبديل اسمه.
وفيه دليل على جواز الاستصباح بالزيت النجس، فإن بيعه لا يجوز.
وفي تحريمه ثمن الأصنام دليل على تحريم بيع جميع الصور المتخذة من الطين والخشب والحديد والذهب والفضة، وما أشبه ذلك من اللعب ونحوها.
وفي الحديث دليل على وجوب العبرة واستعمال القياس، وتعدية معنى الاسم إلى المثل أو النظير، خلاف قول من ذهب من أهل الظاهر إلى إبطالها.
ألا تراه كيف ذم من عدل عن هذه الطريقة، حتى لعن من كان عدوله عنها تذرعا إلى الوصول به إلى محظور؟ (٢) إسناده صحيح كسابقه.
أبو عاصم: هو الضحاك بن مخلد.
وأخرجه البخاري تعليقا (٢٢٣٦)، ومسلم (١٥٨١) من طريق عبد الحميد بن جعفر، بهذا الإسناد.
وانظر ما قبله.

شرح حديث ( إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام)

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏( إِنَّ اللَّه حَرَّمَ بَيْع الْخَمْر ) ‏ ‏: وَالْعِلَّة فِيهِ السُّكْر فَيَتَعَدَّى ذَلِكَ إِلَى كُلّ مُسْكِر ‏ ‏( وَالْأَصْنَام ) ‏ ‏: جَمْع صَنَم.
قَالَ الْجَوْهَرِيّ : هُوَ الْوَثَن , وَفَرَّقَ بَيْنهمَا فِي النِّهَايَة فَقَالَ الْوَثَن كُلّ مَا لَهُ جُثَّة مَعْمُولَة مِنْ جَوَاهِر الْأَرْض أَوْ مِنْ الْخَشَب أَوْ مِنْ الْحِجَارَة كَصُورَةِ الْآدَمِيّ تُعْمَل وَتُنْصَب فَتُعْبَد , وَالصَّنَم الصُّورَة بِلَا جُثَّة.
قَالَ : وَقَدْ يُطْلَق الْوَثَن عَلَى غَيْر الصُّورَة ‏ ‏( أَرَأَيْت ) ‏ ‏: أَيْ أَخْبِرْنِي ‏ ‏( فَإِنَّهُ ) ‏ ‏: أَيْ الشَّأْن ‏ ‏( يُطْلَى ) ‏ ‏: بِصِيغَةِ الْمَجْهُول ‏ ‏( بِهَا ) ‏ ‏: أَيْ بِشُحُومِ الْمَيْتَة ‏ ‏( السُّفُن ) ‏ ‏: بِضَمَّتَيْنِ جَمْع السَّفِينَة ‏ ‏( وَيُدْهَن ) ‏ ‏: بِصِيغَةِ الْمَجْهُول ‏ ‏( وَيَسْتَصْبِح بِهَا النَّاس ) ‏ ‏: أَيْ يَجْعَلُونَهَا فِي سُرُجِهمْ وَمَصَابِيحهمْ يَسْتَضِيئُونَ بِهَا أَيْ فَهَل يَحِلّ بَيْعهَا لِمَا ذُكِرَ مِنْ الْمَنَافِع فَإِنَّهَا مُقْتَضِيَة لِصِحَّةِ الْبَيْع ‏ ‏( فَقَالَ لَا هُوَ حَرَام ) ‏ ‏: أَيْ الْبَيْع هَكَذَا فَسَّرَهُ بَعْض الْعُلَمَاء كَالشَّافِعِيِّ وَمَنْ اِتَّبَعَهُ , وَمِنْهُمْ مَنْ حَمَلَ قَوْله وَهُوَ حَرَام عَلَى حَرَام عَلَى الِانْتِفَاع فَقَالَ يَحْرُم الِانْتِفَاع بِهَا وَهُوَ قَوْل أَكْثَر الْعُلَمَاء فَلَا يُنْتَفَع مِنْ الْمَيْتَة أَصْلًا عِنْدهمْ إِلَّا مَا خُصَّ بِالدَّلِيلِ وَهُوَ الْجِلْد الْمَدْبُوغ وَاخْتَلَفُوا فِيمَا يَتَنَجَّس مِنْ الْأَشْيَاء الطَّاهِرَة , فَالْجُمْهُور عَلَى الْجَوَاز , وَقَالَ أَحْمَد وَابْن الْمَاجِشُونِ لَا يُنْتَفَع بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ , وَاسْتَدَلَّ الْخَطَّابِيّ عَلَى جَوَاز الِانْتِفَاع بِإِجْمَاعِهِمْ عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَتْ لَهُ دَابَّة سَاغَ لَهُ إِطْعَامهَا لِكِلَابِ الصَّيْد فَكَذَلِكَ يَسُوغ دَهْن السَّفِينَة بِشَحْمِ الْمَيْتَة وَلَا فَرْق كَذَا فِي الْفَتْح ‏ ‏( عِنْد ذَلِكَ ) ‏ ‏: أَيْ عِنْد قَوْله حَرَام قَالَهُ الْقَسْطَلَّانِيُّ.
وَقَالَ الْقَارِيّ : أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ قَوْل الْقَائِل أَرَأَيْت إِلَخْ ‏ ‏( قَاتَلَ اللَّه الْيَهُود ) ‏ ‏: أَيْ أَهْلَكَهُمْ وَلَعَنَهُمْ , وَيُحْتَمَل إِخْبَارًا وَدُعَاء هُوَ مِنْ بَاب عَاقَبْت اللِّصّ ‏ ‏( لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومهَا ) ‏ ‏: أَيْ شُحُوم الْمَيْتَة قَالَهُ الْقَسْطَلَّانِيُّ.
وَقَالَ الْقَارِيّ : الضَّمِير يَعُود إِلَى كُلّ وَاحِدَة مِنْ الْبَقَر وَالْغَنَم الْمَذْكُور فِي قَوْله تَعَالَى { وَمِنْ الْبَقَر وَالْغَنَم حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومهمَا } : قَالَ : وَالْبَقَر وَالْغَنَم اِسْم جِنْس يَجُوز تَأْنِيثه بِاعْتِبَارِ الْمَعْنَى ‏ ‏( أَجْمَلُوهُ ) ‏ ‏: بِالْجِيمِ أَيْ أَذَابُوهُ , وَالضَّمِير رَاجِع إِلَى الشُّحُوم بِتَأْوِيلِ الْمَذْكُور.
ذَكَرَهُ الطِّيبِيُّ.
قَالَ الْخَطَّابِيّ : أَيْ أَذَابُوهَا حَتَّى تَصِير وَدِكًا فَيَزُول عَنْهَا اِسْم الشَّحْم تَقُول جَمَلْت الشَّحْم وَأَجْمَلْته إِذَا أَذَبْته.
قَالَ وَفِي هَذَا بَيَان بُطْلَان كُلّ حِيلَة يُحْتَال بِهَا لِلتَّوَصُّلِ إِلَى مُحَرَّم فَإِنَّهُ لَا يَتَغَيَّر حُكْمه بِتَغَيُّرِ هَيْئَته وَتَبْدِيل اِسْمه اِنْتَهَى.
‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَهْ.


حديث إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏اللَّيْثُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ‏ ‏أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ ‏ ‏بِمَكَّةَ ‏ ‏إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةَ وَالْخِنْزِيرَ وَالْأَصْنَامَ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهُ ‏ ‏يُطْلَى ‏ ‏بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ ‏ ‏وَيَسْتَصْبِحُ ‏ ‏بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ‏ ‏عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ ‏ ‏الْيَهُودَ ‏ ‏إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا ‏ ‏أَجْمَلُوهُ ‏ ‏ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبُو عَاصِمٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ‏ ‏قَالَ كَتَبَ إِلَيَّ ‏ ‏عَطَاءٌ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏جَابِرٍ ‏ ‏نَحْوَهُ لَمْ يَقُلْ هُوَ حَرَامٌ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن أبي داود

إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه

عن ابن عباس، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا عند الركن، قال: فرفع بصره إلى السماء فضحك، فقال: «لعن الله اليهود، ثلاثا إن الله حرم عليهم ا...

من باع الخمر فليشقص الخنازير

عن المغيرة بن شعبة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من باع الخمر فليشقص الخنازير»

حرمت التجارة في الخمر

ن عائشة، قالت: لما نزلت الآيات الأواخر من سورة البقرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأهن علينا، وقال: «حرمت التجارة في الخمر»(1) 3491- عن...

من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه

عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه»

بعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعنا...

عن ابن عمر، أنه قال: «كنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام، فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه، ق...

كانوا يتبايعون الطعام جزافا فنهى أن يبيعواالطعام...

عن ابن عمر، قال: كانوا يتبايعون الطعام جزافا بأعلى السوق «فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى ينقلوه»

نهى أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه

عن عبد الله بن عمر: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه»

من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكتاله

عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكتاله» زاد أبو بكر، قال: قلت لابن عباس: لم؟ قال: «ألا ترى أنهم يتباي...

إذا اشترى أحدكم طعاما فلا يبعه حتى يقبضه

عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا اشترى أحدكم طعاما فلا يبعه حتى يقبضه»، قال سليمان بن حرب: حتى يستوفيه، زاد مسدد، قال: وقال ا...