حديث الرسول ﷺ English أحاديث نبوية الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام - سنن أبي داود

سنن أبي داود | أبواب الإجارة  باب في ثمن الخمر والميتة (حديث رقم: 3486 )


3486- عن جابر بن عبد الله، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: «إن الله حرم بيع الخمر والميتة، والخنزير، والأصنام» فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس، فقال: «لا هو حرام»، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: «قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه»(1) 3487- عن يزيد بن أبي حبيب، قال: كتب إلي عطاء، عن جابر نحوه لم يقل هو حرام.
(2)


(١) إسناده صحيح.
الليث: هو ابن سعد.
وأخرجه البخاري (٢٢٣٦)، ومسلم (١٥٨١)، وابن ماجه (٢١٦٧)، والترمذي (١٣٤٣)، والنسائي (٤٢٥٦) و (٤٦٦٩) من طريق يزيد بن أبي حبيب، به.
وهو في مسند أحمد (١٤٤٧٢)، و"صحيح ابن حبان" (٤٩٣٧).
وانظر ما بعده.
قال الخطابي: قوله: "جملوها" معناه: أذابوها حتى تصير ودكا، فيزول عنها اسم الشحم، يقال: جملت الشحم، وأجملته إذا أذبته، قال لبيد: فاشتوى ليلة ريح واجتمل وفي هذا بيان بطلان كل حيلة يحتال بها توصل إلى محرم، وأنه لا يتغير حكمه بتغير هيئته وتبديل اسمه.
وفيه دليل على جواز الاستصباح بالزيت النجس، فإن بيعه لا يجوز.
وفي تحريمه ثمن الأصنام دليل على تحريم بيع جميع الصور المتخذة من الطين والخشب والحديد والذهب والفضة، وما أشبه ذلك من اللعب ونحوها.
وفي الحديث دليل على وجوب العبرة واستعمال القياس، وتعدية معنى الاسم إلى المثل أو النظير، خلاف قول من ذهب من أهل الظاهر إلى إبطالها.
ألا تراه كيف ذم من عدل عن هذه الطريقة، حتى لعن من كان عدوله عنها تذرعا إلى الوصول به إلى محظور؟ (٢) إسناده صحيح كسابقه.
أبو عاصم: هو الضحاك بن مخلد.
وأخرجه البخاري تعليقا (٢٢٣٦)، ومسلم (١٥٨١) من طريق عبد الحميد بن جعفر، بهذا الإسناد.
وانظر ما قبله.

شرح حديث ( إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام)

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏( إِنَّ اللَّه حَرَّمَ بَيْع الْخَمْر ) ‏ ‏: وَالْعِلَّة فِيهِ السُّكْر فَيَتَعَدَّى ذَلِكَ إِلَى كُلّ مُسْكِر ‏ ‏( وَالْأَصْنَام ) ‏ ‏: جَمْع صَنَم.
قَالَ الْجَوْهَرِيّ : هُوَ الْوَثَن , وَفَرَّقَ بَيْنهمَا فِي النِّهَايَة فَقَالَ الْوَثَن كُلّ مَا لَهُ جُثَّة مَعْمُولَة مِنْ جَوَاهِر الْأَرْض أَوْ مِنْ الْخَشَب أَوْ مِنْ الْحِجَارَة كَصُورَةِ الْآدَمِيّ تُعْمَل وَتُنْصَب فَتُعْبَد , وَالصَّنَم الصُّورَة بِلَا جُثَّة.
قَالَ : وَقَدْ يُطْلَق الْوَثَن عَلَى غَيْر الصُّورَة ‏ ‏( أَرَأَيْت ) ‏ ‏: أَيْ أَخْبِرْنِي ‏ ‏( فَإِنَّهُ ) ‏ ‏: أَيْ الشَّأْن ‏ ‏( يُطْلَى ) ‏ ‏: بِصِيغَةِ الْمَجْهُول ‏ ‏( بِهَا ) ‏ ‏: أَيْ بِشُحُومِ الْمَيْتَة ‏ ‏( السُّفُن ) ‏ ‏: بِضَمَّتَيْنِ جَمْع السَّفِينَة ‏ ‏( وَيُدْهَن ) ‏ ‏: بِصِيغَةِ الْمَجْهُول ‏ ‏( وَيَسْتَصْبِح بِهَا النَّاس ) ‏ ‏: أَيْ يَجْعَلُونَهَا فِي سُرُجِهمْ وَمَصَابِيحهمْ يَسْتَضِيئُونَ بِهَا أَيْ فَهَل يَحِلّ بَيْعهَا لِمَا ذُكِرَ مِنْ الْمَنَافِع فَإِنَّهَا مُقْتَضِيَة لِصِحَّةِ الْبَيْع ‏ ‏( فَقَالَ لَا هُوَ حَرَام ) ‏ ‏: أَيْ الْبَيْع هَكَذَا فَسَّرَهُ بَعْض الْعُلَمَاء كَالشَّافِعِيِّ وَمَنْ اِتَّبَعَهُ , وَمِنْهُمْ مَنْ حَمَلَ قَوْله وَهُوَ حَرَام عَلَى حَرَام عَلَى الِانْتِفَاع فَقَالَ يَحْرُم الِانْتِفَاع بِهَا وَهُوَ قَوْل أَكْثَر الْعُلَمَاء فَلَا يُنْتَفَع مِنْ الْمَيْتَة أَصْلًا عِنْدهمْ إِلَّا مَا خُصَّ بِالدَّلِيلِ وَهُوَ الْجِلْد الْمَدْبُوغ وَاخْتَلَفُوا فِيمَا يَتَنَجَّس مِنْ الْأَشْيَاء الطَّاهِرَة , فَالْجُمْهُور عَلَى الْجَوَاز , وَقَالَ أَحْمَد وَابْن الْمَاجِشُونِ لَا يُنْتَفَع بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ , وَاسْتَدَلَّ الْخَطَّابِيّ عَلَى جَوَاز الِانْتِفَاع بِإِجْمَاعِهِمْ عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَتْ لَهُ دَابَّة سَاغَ لَهُ إِطْعَامهَا لِكِلَابِ الصَّيْد فَكَذَلِكَ يَسُوغ دَهْن السَّفِينَة بِشَحْمِ الْمَيْتَة وَلَا فَرْق كَذَا فِي الْفَتْح ‏ ‏( عِنْد ذَلِكَ ) ‏ ‏: أَيْ عِنْد قَوْله حَرَام قَالَهُ الْقَسْطَلَّانِيُّ.
وَقَالَ الْقَارِيّ : أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ قَوْل الْقَائِل أَرَأَيْت إِلَخْ ‏ ‏( قَاتَلَ اللَّه الْيَهُود ) ‏ ‏: أَيْ أَهْلَكَهُمْ وَلَعَنَهُمْ , وَيُحْتَمَل إِخْبَارًا وَدُعَاء هُوَ مِنْ بَاب عَاقَبْت اللِّصّ ‏ ‏( لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومهَا ) ‏ ‏: أَيْ شُحُوم الْمَيْتَة قَالَهُ الْقَسْطَلَّانِيُّ.
وَقَالَ الْقَارِيّ : الضَّمِير يَعُود إِلَى كُلّ وَاحِدَة مِنْ الْبَقَر وَالْغَنَم الْمَذْكُور فِي قَوْله تَعَالَى { وَمِنْ الْبَقَر وَالْغَنَم حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومهمَا } : قَالَ : وَالْبَقَر وَالْغَنَم اِسْم جِنْس يَجُوز تَأْنِيثه بِاعْتِبَارِ الْمَعْنَى ‏ ‏( أَجْمَلُوهُ ) ‏ ‏: بِالْجِيمِ أَيْ أَذَابُوهُ , وَالضَّمِير رَاجِع إِلَى الشُّحُوم بِتَأْوِيلِ الْمَذْكُور.
ذَكَرَهُ الطِّيبِيُّ.
قَالَ الْخَطَّابِيّ : أَيْ أَذَابُوهَا حَتَّى تَصِير وَدِكًا فَيَزُول عَنْهَا اِسْم الشَّحْم تَقُول جَمَلْت الشَّحْم وَأَجْمَلْته إِذَا أَذَبْته.
قَالَ وَفِي هَذَا بَيَان بُطْلَان كُلّ حِيلَة يُحْتَال بِهَا لِلتَّوَصُّلِ إِلَى مُحَرَّم فَإِنَّهُ لَا يَتَغَيَّر حُكْمه بِتَغَيُّرِ هَيْئَته وَتَبْدِيل اِسْمه اِنْتَهَى.
‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَهْ.


حديث إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏اللَّيْثُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ‏ ‏أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ ‏ ‏بِمَكَّةَ ‏ ‏إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةَ وَالْخِنْزِيرَ وَالْأَصْنَامَ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهُ ‏ ‏يُطْلَى ‏ ‏بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ ‏ ‏وَيَسْتَصْبِحُ ‏ ‏بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ‏ ‏عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ ‏ ‏الْيَهُودَ ‏ ‏إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا ‏ ‏أَجْمَلُوهُ ‏ ‏ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبُو عَاصِمٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ‏ ‏قَالَ كَتَبَ إِلَيَّ ‏ ‏عَطَاءٌ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏جَابِرٍ ‏ ‏نَحْوَهُ لَمْ يَقُلْ هُوَ حَرَامٌ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

أحاديث أخرى من سنن أبي داود

من تسمى باسمي فلا يتكنى بكنيتي ومن تكنى بكنيتي فلا...

عن جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «من تسمى باسمي فلا يتكنى بكنيتي، ومن تكنى بكنيتي فلا يتسمى باسمي» قال أبو داود: وروى بهذا المعنى ابن عجلان،...

تشققت يداي فخلقوني بزعفران فغدوت على النبي ﷺ فسل...

عن عمار بن ياسر، قال: قدمت على أهلي وقد تشققت يداي، فخلقوني بزعفران، فغدوت على النبي صلى الله عليه وسلم، فسلمت عليه، فلم يرد علي، وقال: «اذهب فاغسل هذ...

نهى عن بيع الغرر

عن أبي هريرة: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر» زاد عثمان والحصاة

المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور

عن أسماء بنت أبي بكر، أن امرأة، قالت: يا رسول الله، إن لي جارة - تعني ضرة - هل علي جناح إن تشبعت لها بما لم يعط زوجي، قال: «المتشبع بما لم يعط كلابس ث...

كان إذا كان في سفر فأسحر يقول

عن أبي هريرة، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فأسحر يقول: «سمع سامع بحمد الله ونعمته وحسن بلائه علينا، اللهم صاحبنا فأفضل علينا...

كان إذا كبر رفع يديه

عن أبي وائل بن حجر، قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان " إذا كبر رفع يديه، قال: ثم التحف، ثم أخذ شماله بيمينه وأدخل يديه في ثوبه قال: فإذا...

إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا...

عن عائشة رضي الله عنها، أن أسماء بنت أبي بكر، دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال:...

سار حتى غاب الشفق وتصوبت النجوم ثم إنه نزل فصلى ال...

عن الليث، قال: قال ربيعة: يعني كتب إليه، حدثني عبد الله بن دينار، قال: غابت الشمس وأنا عند عبد الله بن عمر، فسرنا، فلما رأيناه قد أمسى، قلنا: الصلاة،...

لا يحل المسجد لحائض أو جنب

عن عائشة رضي الله عنها تقول: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد، فقال: «وجهوا هذه البيوت عن المسجد».<br> ثم دخل النبي...