3492- عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه»
إسناده صحيح.
وهو في "موطأ مالك" ٢/ ٦٤٠.
وأخرجه البخاري (٢١٢٦)، ومسلم (١٥٢٦)، وبإثر (١٥٢٧)، وابن ماجه (٢٢٢٦)، والنسائي (٤٥٩٥) من طرق عن نافع، به.
وهو في "مسند أحمد" (٣٩٦)، و "صحيح ابن حبان" (٤٩٨٦).
وأخرجه البخاري (٢١٣٣)، ومسلم (١٥٢٦)، والنسائي (٤٥٩٦) من طريق عبد الله بن دينار، عن ابن عمر.
وانظر ما بعده وما سيأتي برقم (٣٤٩٤) و (٣٤٩٥) و (٣٤٩٨) و (٣٤٩٩)
قال الخطابي: أجمع أهل العلم على أن الطعام لا يجوز بيعه قبل القبض.
واختلفوا فيما عداه من الأشياء، فقال أبو حنيفة وأبو يوسف: ما عدا الطعام بمنزلة الطعام، إلا الدور والأرضون، فإن بيعها قبل قبضها جائز.
وقال الشافعي ومحمد بن الحسن: الطعام وغير الطعام من السلع والدور والعقار في هذا سواء، لا يجوز بيع شيء منها حتى تقبض، وهو قول ابن عباس.
وقال مالك بن أنس: ما عدا المأكول والمشروب جائز أن يباع قبل أن يقبض، وقال الأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق: يجوز بيع كل منها ما خلا المكيل والموزون، وروي ذلك عن ابن المسيب والحسن البصري والحكم وحماد.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( مَنْ اِبْتَاعَ ) : أَيْ اِشْتَرَى ( حَتَّى يَسْتَوْفِيه ) : أَيْ يَقْبِضهُ.
وَفِي هَذَا الْحَدِيث وَالْأَحَادِيث الْآتِيَة النَّهْي عَنْ بَيْع الْمَبِيع حَتَّى يَقْبِضهُ.
قَالَ النَّوَوِيّ : وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي ذَلِكَ , فَقَالَ الشَّافِعِيّ : لَا يَصِحّ بَيْع الْمَبِيع قَبْل قَبْضه سَوَاء كَانَ طَعَامًا أَوْ عَقَارًا أَوْ مَنْقُولًا أَوْ نَقْدًا أَوْ غَيْره.
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة : لَا يَجُوز فِي كُلّ شَيْء إِلَّا الْعَقَار.
وَقَالَ مَالِك.
لَا يَجُوز فِي الطَّعَام وَيَجُوز فِيمَا سِوَاهُ وَوَافَقَهُ كَثِيرُونَ.
وَقَالَ آخَرُونَ : لَا يَجُوز فِي الْمَكِيل وَالْمَوْزُون وَيَجُوز فِيمَا سِوَاهُ اِنْتَهَى.
قُلْت : يَدُلّ عَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الشَّافِعِيّ حَدِيث زَيْد بْن ثَابِت الْآتِي فِي الْبَاب وَحَدِيث حَكِيم بْن حِزَام عِنْد أَحْمَد بِلَفْظِ " إِذَا اِشْتَرَيْت شَيْئًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضهُ " فَإِنَّهُمَا بِعُمُومِهِمَا يَشْمَلَانِ الطَّعَام وَغَيْره.
قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَهْ.
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ
عن عبد الله، " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه، وعن شماله، حتى يرى بياض خده: «السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله»، قال أبو...
عن أبي سعيد الخدري، وأنس بن مالك، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «سيكون في أمتي اختلاف وفرقة، قوم يحسنون القيل ويسيئون الفعل، يقرءون القرآن لا ي...
عن أبي أمامة، وذكر وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح المأقين»، قال: وقال: «الأذنان من الرأس»
عن عطاء، قال: " الجوائح: كل ظاهر مفسد من مطر، أو برد، أو جراد، أو ريح، أو حريق "
عن أبي سعيد الخدري، أن علي بن أبي طالب، وجد دينارا فأتى به فاطمة فسألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «هو رزق الله عز وجل»، فأكل منه رسول الل...
عن سعد بن هشام، قال: طلقت امرأتي، فأتيت المدينة لأبيع عقارا كان لي بها، فأشتري به السلاح وأغزو، فلقيت نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا:...
عن عائشة، قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قضى صلاته من آخر الليل نظر، فإن كنت مستيقظة حدثني، وإن كنت نائمة أيقظني، وصلى الركعتين، ثم اضطجع...
عن عطاء، قال: «آخرة الرحل ذراع فما فوقه»
عن عائشة رضي الله عنها، قالت: أومت امرأة من وراء ستر بيدها، كتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبض النبي صلى الله عليه وسلم يده، فقال: «ما أدري أ...