3497- عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا اشترى أحدكم طعاما فلا يبعه حتى يقبضه»، قال سليمان بن حرب: حتى يستوفيه، زاد مسدد، قال: وقال ابن عباس: «وأحسب أن كل شيء مثل الطعام»
إسناده صحيح كسابقه.
أبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري، وحماد: هو ابن زيد.
وأخرجه البخاري (٢١٣٥)، ومسلم (١٥٢٥)، وابن ماجه (٢٢٢٧)، والترمذي (١٣٣٧)، والنسائي (٤٥٩٨) من طريق عمرو بن دينار، به.
وهو في "مسند أحمد" (١٨٤٧)، و"صحيح ابن حبان" (٤٩٨٠).
وانظر ما قبله.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( عَنْ عَمْرو بْن دِينَار ) : فَحَمَّاد وَأَبُو عَوَانَة كِلَاهُمَا يَرْوِيَانِ عَنْ عَمْرو بْن دِينَار ( قَالَ سُلَيْمَان بْن حَرْب حَتَّى يَسْتَوْفِيَه ) : أَيْ يَقْبِضهُ وَافِيًا كَامِلًا وَزْنًا أَوْ كَيْلًا ( وَأَحْسِب ) : بِكَسْرِ السِّين وَفَتْحهَا أَيْ أَظُنّ ( كُلّ شَيْء مِثْل الطَّعَام ) : أَيْ فِي أَنَّهُ لَا يَجُوز لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَبِيعهُ حَتَّى يَقْبِضهُ , وَهَذَا مِنْ تَفَقُّه اِبْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّه عَنْهُ وَقَالَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَكِيمِ بْن حِزَام " لَا تَبِيعَنّ شَيْئًا حَتَّى تَقْبِضهُ " رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَقَالَ إِسْنَاده حَسَن مُتَّصِل , كَذَا فِي إِرْشَاد السَّارِي , وَرَوَاهُ أَحْمَد أَيْضًا كَمَا تَقَدَّمَ.
قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ بِنَحْوِهِ.
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَسُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ح و حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ وَهَذَا لَفْظُ مُسَدَّدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا اشْتَرَى أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ زَادَ مُسَدَّدٌ قَالَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَحْسِبُ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ مِثْلَ الطَّعَامِ
عن ابن عمر، قال: «رأيت الناس يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا الطعام جزافا أن يبيعوه حتى يبلغه إلى رحله»
عن ابن عمر، قال: ابتعت زيتا في السوق، فلما استوجبته لنفسي، لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا، فأردت أن أضرب على يده، فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت، فإذا...
عن ابن عمر، أن رجلا، ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا بايعت فقل لا خلابة» فكان الرجل إذ...
عن أنس بن مالك، أن رجلا، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبتاع وفي عقدته ضعف، فأتى أهله نبي الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا نبي الله، احج...
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أنه، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان»، قال مالك: " وذلك فيما نرى والله أعلم أن يشتري الرجل الع...
عن حكيم بن حزام، قال: يا رسول الله، يأتيني الرجل فيريد مني البيع ليس عندي أفأبتاعه له من السوق؟ فقال: «لا تبع ما ليس عندك»
عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم تضمن، ولا بيع ما ليس عندك»
عن جابر بن عبد الله، قال: بعته يعني بعيره من النبي صلى الله عليه وسلم واشترطت حملانه إلى أهلي، قال في آخره: «تراني إنما ماكستك لأذهب بجملك؟ خذ جملك وث...
عن عقبة بن عامر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «عهدة الرقيق ثلاثة أيام»(1) 3507- عن قتادة، بإسناده ومعناه زاد «إن وجد داء في الثلاث ليالي رد ب...