3496- عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكتاله» زاد أبو بكر، قال: قلت لابن عباس: لم؟ قال: «ألا ترى أنهم يتبايعون بالذهب والطعام مرجى»
إسناده صحيح.
ابن طاووس: هو عبد الله، وسفيان: هو الثوري، ووكيع: هو ابن الجراح.
وأخرجه البخاري (٢١٣٢)، ومسلم (١٥٢٥)، والنسائي (٤٥٩٧) و (٤٥٩٩) و (٤٦٠٠) من طريق عبد الله بن طاووس، به.
وهو في "مسند أحمد" (٢٢٧٥).
وانظر ما بعده.
وانظر ما سلف بالأرقام (٣٤٩٢ - ٣٤٩٥).
قال الخطابي: قوله: والطعام مرجى، أي: مؤجل، وكل شيء أخرته فقد أرجيته، يقال: أرجيت الشيء ورجيته أي: أخرته، وقد يتكلم به مهموزا وغير مهموز.
وليس هذا من باب الطعام الحاضر، ولكنه من باب السلف وذلك مثل أن يشتري منه طعاما بدينار إلى أجل فيبيعه قبل أن يقبضه منه بدينارين، وهو غير جائز.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( يَكْتَالهُ ) : أَيْ يَقْبِضهُ بِالْكَيْلِ ( قُلْت لِابْنِ عَبَّاس ) : بِكَسْرِ اللَّام وَفَتْح الْمِيم أَيْ مَا سَبَب النَّهْي ( يَبْتَاعُونَ بِالذَّهَبِ وَالطَّعَام مُرَجًّى ) : بِوَزْنِ اِسْم الْمَفْعُول مِنْ بَاب الْأَفْعَال وَالتَّفْعِيل يُهْمَز وَلَا يُهْمَز أَيْ مُؤَخَّر.
قَالَ الْخَطَّابِيّ : وَكُلّ شَيْء أَخَّرْته فَقَدْ أَرْجَيْته , يُقَال أَرْجَيْت الشَّيْء وَرَجَيْت أَيْ أَخَّرْته وَقَدْ يُتَكَلَّم بِهِ مَهْمُوزًا وَغَيْر مَهْمُوز اِنْتَهَى.
وَالْمَعْنَى أَنَّهُ إِذَا اِشْتَرَى طَعَامًا بِمِائَةِ دِينَار وَدَفَعَهَا لِلْبَائِعِ وَلَمْ يَقْبِض مِنْهُ الطَّعَام وَتَأَخَّرَ فِي يَد الْبَائِع , ثُمَّ بَاعَ الطَّعَام إِلَى آخَر بِمِائَةٍ وَعِشْرِينَ مَثَلًا , فَكَأَنَّهُ اِشْتَرَى بِذَهَبِهِ ذَهَبًا أَكْثَر مِنْهُ كَذَا فِي النَّيْل.
وَقَالَ فِي مِرْقَاة الصُّعُود : مَعْنَى الْحَدِيث أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْ إِنْسَان طَعَامًا بِدِينَارٍ إِلَى أَجَل ثُمَّ يَبِيعهُ مِنْهُ أَوْ مِنْ غَيْره قَبْل أَنْ يَقْبِضهُ بِدِينَارَيْنِ مَثَلًا فَلَا يَجُوز , لِأَنَّهُ فِي التَّقْدِير بَيْع ذَهَب بِذَهَبٍ وَالطَّعَام غَائِب , فَكَأَنَّهُ بَاعَهُ دِينَاره الَّذِي اِشْتَرَى بِهِ الطَّعَام بِدِينَارَيْنِ فَهُوَ رِبًا , وَلِأَنَّهُ بَيْع غَائِب بِنَاجِزٍ فَلَا يَصِحّ اِنْتَهَى.
قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَهْ بِنَحْوِهِ.
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ وَعُثْمَانُ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ زَادَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ لِمَ قَالَ أَلَا تَرَى أَنَّهُمْ يَتَبَايَعُونَ بِالذَّهَبِ وَالطَّعَامُ مُرَجًّى
عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا اشترى أحدكم طعاما فلا يبعه حتى يقبضه»، قال سليمان بن حرب: حتى يستوفيه، زاد مسدد، قال: وقال ا...
عن ابن عمر، قال: «رأيت الناس يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا الطعام جزافا أن يبيعوه حتى يبلغه إلى رحله»
عن ابن عمر، قال: ابتعت زيتا في السوق، فلما استوجبته لنفسي، لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا، فأردت أن أضرب على يده، فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت، فإذا...
عن ابن عمر، أن رجلا، ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا بايعت فقل لا خلابة» فكان الرجل إذ...
عن أنس بن مالك، أن رجلا، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبتاع وفي عقدته ضعف، فأتى أهله نبي الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا نبي الله، احج...
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أنه، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان»، قال مالك: " وذلك فيما نرى والله أعلم أن يشتري الرجل الع...
عن حكيم بن حزام، قال: يا رسول الله، يأتيني الرجل فيريد مني البيع ليس عندي أفأبتاعه له من السوق؟ فقال: «لا تبع ما ليس عندك»
عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم تضمن، ولا بيع ما ليس عندك»
عن جابر بن عبد الله، قال: بعته يعني بعيره من النبي صلى الله عليه وسلم واشترطت حملانه إلى أهلي، قال في آخره: «تراني إنما ماكستك لأذهب بجملك؟ خذ جملك وث...