3493- عن ابن عمر، أنه قال: «كنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام، فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه، قبل أن نبيعه يعني جزافا»
إسناده صحيح.
وهو في "موطأ مالك" ٢/ ٦٤١.
وأخرجه البخاري (٢١٢٣) و (٢١٦٦)، ومسلم (١٥٢٧)، والنسائي (٤٦٠٥) و (٤٦٥٧) من طرق عن نافع، به.
وهو في "مسند أحمد" (٣٩٥) و (٤٦٣٩).
وانظر تالييه، وما سيأتي برقم (٣٤٩٨) و (٣٤٩٩).
قال الخطابي: القبوض تختلف في الأشياء حسب اختلافها في أنفسها وحسب اختلاف عادات الناس فيها، فمنها ما يكون بأن يوضع المبيع في يد صاحبه، ومنها ما يكون بالتخلية بينه وبين المشتري، ومنها ما يكون بالنقل من موضعه، ومنها ما يكون بأن يكتال وذلك فيما بيع من المكيل كيلا، فأما ما يباع منه جزافا صبرة مضمومة على الأرض فالقبض فيه أن ينقل ويحول من مكانه، فإن ابتاع طعاما كيلا ثم أراد أن يبيعه بالكيل الأول لم يجز حتى يكيله على المشتري ثانيا، وذلك لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري.
وممن قال: إنه لا يجوز بيعه بالكيل الأول حتى يكال ثانيا أبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق، وهو مذهب الحسن البصري ومحمد بن سيرين والشعبي، وقال مالك: إذا باعه نسيئة فهو المكروه، فأما إذا نقدا فلا بأس أن يبيعه بالكيل الأول.
وروي عن عطاء أنه أجاز بيعه نسيئة كان أو نقدا.
وقال ابن القيم: قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن من اشترى طعاما، فليس له بيعه حتى يقبضه، وحكي ذلك عن غير واحد من أهل العلم إجماعا.
فأما غير الطعام، فاختلف فيه الفقهاء على أقوال عديدة:
أحدها: أنه يجوز بيعه قبل قبضه مكيلا كان أو موزونا، وهذا مشهور مذهب مالك، واختاره أبو ثور وابن المنذر.
والثاني: أنه يجوز بيع الدور والأرض قبل قبضها، وما سوى العقار، فلا يجوز بيعه قبل القبض وهذا مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف.
والثالث: ما كان مكيلا أو موزونا، فلا يصح بيعه قبل القبض سواء أكان مطعوما أم لم يكن، وهذا يروى عن عثمان رضي الله عنه، وهو مذهب ابن المسيب والحسن والحكم وحماد والأوزاعي وإسحاق وهو المشهور من مذهب أحمد بن حنبل.
والرابع: أنه لا يجوز بيع شيء من المبيعات قبل قبضه بحال، وهذا مذهب ابن عباس، ومحمد بن الحسن وهو إحدى الروايات عن أحمد.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( نَبْتَاع الطَّعَام ) : أَيْ نَشْتَرِيه ( فَيُبْعَث ) : بِصِيغَةِ الْمَجْهُول هَكَذَا مَضْبُوط فِي بَعْض النُّسَخ وَهُوَ الظَّاهِر.
وَقَوْله مَنْ يَأْمُرنَا هُوَ مَفْعُول مَا لَمْ يُسَمِّ فَاعِله لَكِنْ قَالَ الزُّرْقَانِيّ فِي شَرْح الْمُوَطَّأ فَيَبْعَث أَيْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَوْله مَنْ يَأْمُرنَا مَحَلّه نَصْب مَفْعُول يَبْعَث اِنْتَهَى.
وَكَذَا قَالَ الشَّيْخ الْمُحَدِّث وَلِيّ اللَّه الدَّهْلَوِيّ فِي الْمُصَفَّى شَرْح الْمُوَطَّأ وَاَللَّه أَعْلَم.
( يَعْنِي جِزَافًا ) : بِكَسْرِ الْجِيم وَضَمّهَا وَفَتْحهَا وَالْكَسْر أَفْصَح وَأَشْهَر , وَهُوَ الْبَيْع بِلَا كَيْل وَلَا وَزْن وَلَا تَقْدِير.
قَالَهُ النَّوَوِيّ.
وَقَالَهُ يَعْنِي جِزَافًا هُوَ تَفْسِير لِقَوْلِهِ نَبْتَاع الطَّعَام أَيْ نَبْتَاع جِزَافًا.
قَالَ الْخَطَّابِيّ : الْمَقْبُوض يَخْتَلِف فِي الْأَشْيَاء حَسَب اِخْتِلَافهَا فِي أَنْفُسهَا وَحَسَب اِخْتِلَاف عَادَات النَّاس فِيهِ , فَمِنْهَا مَا يَكُون بِأَنْ يُوضَع الْمَبِيع فِي يَد صَاحِبه , وَمِنْهَا مَا يَكُون بِالتَّخْلِيَةِ بَيْنه وَبَيْن الْمُشْتَرِي , وَمِنْهَا مَا يَكُون بِالنَّقْلِ مِنْ مَوْضِعه , وَمِنْهَا مَا يَكُون بِأَنْ يُكَال وَذَلِكَ فِيمَا يَبِيع مِنْ الْكَيْل كَيْلًا , فَأَمَّا مَا يُبَاع مِنْهُ جُزَافًا صُبْرَة مَصْبُورَة عَلَى الْأَرْض فَالْقَبْض فِيهِ أَنْ يُنْقَل وَيُحَوَّل مِنْ مَكَانه , فَإِنْ اِبْتَاعَ طَعَامًا كَيْلًا ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَبِيعهُ بِالْكَيْلِ الْأَوَّل لَمْ يَجُزْ حَتَّى يَكِيلهُ عَنْ الْمُشْتَرِي ثَانِيًا وَذَلِكَ لِمَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيّ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ أَنْ يُبَاع الطَّعَام حَتَّى يَجْرِيَ فِيهِ الصَّاعَانِ صَاع الْبَائِع وَصَاع الْمُشْتَرِي اِنْتَهَى.
قَالَ النَّوَوِيّ : وَجَوَاز بَيْع الصُّبْرَة جِزَافًا هُوَ مَذْهَب الشَّافِعِيّ.
قَالَ الشَّافِعِيّ وَأَصْحَابه : بَيْع الصُّبْرَة مِنْ الْحِنْطَة وَالتَّمْر وَغَيْرهمَا جِزَافًا صَحِيح اِنْتَهَى قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالنَّسَائِيّ.
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ كُنَّا فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبْتَاعُ الطَّعَامَ فَيَبْعَثُ عَلَيْنَا مَنْ يَأْمُرُنَا بِانْتِقَالِهِ مِنْ الْمَكَانِ الَّذِي ابْتَعْنَاهُ فِيهِ إِلَى مَكَانٍ سِوَاهُ قَبْلَ أَنْ نَبِيعَهُ يَعْنِي جُزَافًا
عن ابن عمر، قال: كانوا يتبايعون الطعام جزافا بأعلى السوق «فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى ينقلوه»
عن عبد الله بن عمر: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه»
عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكتاله» زاد أبو بكر، قال: قلت لابن عباس: لم؟ قال: «ألا ترى أنهم يتباي...
عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا اشترى أحدكم طعاما فلا يبعه حتى يقبضه»، قال سليمان بن حرب: حتى يستوفيه، زاد مسدد، قال: وقال ا...
عن ابن عمر، قال: «رأيت الناس يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا الطعام جزافا أن يبيعوه حتى يبلغه إلى رحله»
عن ابن عمر، قال: ابتعت زيتا في السوق، فلما استوجبته لنفسي، لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا، فأردت أن أضرب على يده، فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت، فإذا...
عن ابن عمر، أن رجلا، ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا بايعت فقل لا خلابة» فكان الرجل إذ...
عن أنس بن مالك، أن رجلا، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبتاع وفي عقدته ضعف، فأتى أهله نبي الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا نبي الله، احج...
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أنه، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان»، قال مالك: " وذلك فيما نرى والله أعلم أن يشتري الرجل الع...