3499- عن ابن عمر، قال: ابتعت زيتا في السوق، فلما استوجبته لنفسي، لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا، فأردت أن أضرب على يده، فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت، فإذا زيد بن ثابت، فقال: لا تبعه حيث ابتعته، حتى تحوزه إلى رحلك، «فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم»
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن إسحاق، وقد صرح بالسماع عند أحمد في "المسند" وغيره، فانتفت شبهة تدليسه، وقد توبع.
أبو الزناد: هو عبد الله بن ذكوان.
وأخرجه أحمد (٢١٦٦٨)، وابن حبان (٤٩٨٤)، والطبراني في "الكبير" (٤٧٨٢)، والدارقطني (٢٨٣١)، والحاكم ٢/ ٤٠، والبيهقي ٥/ ٣١٤ من طريق ابن إسحاق، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبراني (٤٧٨١)، والدارقطني (٢٨٢٩) من طريق جرير بن حازم، والدارقطني (٢٨٣٠) من طريق إسحاق بن حازم، كلاهما عن أبي الزناد، به.
بإسناد طريق جرير بن حازم صحيح.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( فَلَمَّا اِسْتَوْجَبْته ) : أَيْ صَارَ فِي مِلْكِي بِعَقْدِ التَّبَايُع.
قَالَهُ فِي الْمَجْمَع ( فَأَرَدْت أَنْ أَضْرِب عَلَى يَده ) : أَيْ أَعْقِد مَعَهُ الْبَيْع , لِأَنَّ مِنْ عَادَة الْمُتَبَايِعَيْنِ أَنْ يَضَع أَحَدهمَا يَده فِي يَد الْآخَر عِنْد الْعَقْد قَالَهُ فِي الْمَجْمَع ( تَحُوزهُ ) : أَيْ تُحْرِزهُ ( نَهَى أَنْ تُبَاع السِّلَع ) : بِكَسْرِ السِّين وَفَتْح اللَّام جَمْع السِّلْعَة بِالْكَسْرِ الْمَتَاع وَمَا تَجَرَ بِهِ.
كَذَا فِي الْقَامُوس ( حَيْثُ تَبْتَاع ) : أَيْ فِي مَكَان اِشْتِرَائِهَا.
قَالَ الْمُنْذِرِيّ : فِي إِسْنَاده مُحَمَّد بْن إِسْحَاق وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَام عَلَيْهِ.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الطَّائِيُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْوَهْبِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ ابْتَعْتُ زَيْتًا فِي السُّوقِ فَلَمَّا اسْتَوْجَبْتُهُ لِنَفْسِي لَقِيَنِي رَجُلٌ فَأَعْطَانِي بِهِ رِبْحًا حَسَنًا فَأَرَدْتُ أَنْ أَضْرِبَ عَلَى يَدِهِ فَأَخَذَ رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي بِذِرَاعِي فَالْتَفَتُّ فَإِذَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فَقَالَ لَا تَبِعْهُ حَيْثُ ابْتَعْتَهُ حَتَّى تَحُوزَهُ إِلَى رَحْلِكَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ
عن ابن عمر، أن رجلا، ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا بايعت فقل لا خلابة» فكان الرجل إذ...
عن أنس بن مالك، أن رجلا، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبتاع وفي عقدته ضعف، فأتى أهله نبي الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا نبي الله، احج...
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أنه، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان»، قال مالك: " وذلك فيما نرى والله أعلم أن يشتري الرجل الع...
عن حكيم بن حزام، قال: يا رسول الله، يأتيني الرجل فيريد مني البيع ليس عندي أفأبتاعه له من السوق؟ فقال: «لا تبع ما ليس عندك»
عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم تضمن، ولا بيع ما ليس عندك»
عن جابر بن عبد الله، قال: بعته يعني بعيره من النبي صلى الله عليه وسلم واشترطت حملانه إلى أهلي، قال في آخره: «تراني إنما ماكستك لأذهب بجملك؟ خذ جملك وث...
عن عقبة بن عامر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «عهدة الرقيق ثلاثة أيام»(1) 3507- عن قتادة، بإسناده ومعناه زاد «إن وجد داء في الثلاث ليالي رد ب...
عن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الخراج بالضمان»
عن مخلد بن خفاف الغفاري، قال: كان بيني وبين أناس شركة في عبد فاقتويته وبعضنا غائب، فأغل علي غلة فخاصمني في نصيبه إلى بعض القضاة، فأمرني أن أرد الغلة ف...