3500- عن ابن عمر، أن رجلا، ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا بايعت فقل لا خلابة» فكان الرجل إذا بايع يقول: لا خلابة "
إسناده صحيح.
وهو في "موطأ مالك" ٢/ ٦٨٥.
وأخرجه البخاري (٢١١٧)، ومسلم (١٥٣٣)، والنسائي (٤٤٨٤) من طريق عبد الله بن دينار، به.
وهو في "مسند أحمد" (٥٠٣٦) و (٥٩٧٠)، و"صحيح ابن حبان" (٥٠٥١).
قال الخطابي: الخلابة مصدر خلبت الرجل: إذا خدعته، وأخلبه خلبا وخلابة، قال الشاعر:
شر الرجال الخالب المخلوب
قال التوربشتي: لقنه النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا القول ليتلفظ به عند البيع ليطلع به صاحبه على أن ليس من ذوي البصائر في معرفة السلع ومقادير القيمة فيهن ليرى له كما يرى لنفسه، وكان الناس في ذلك أحقاء لا يغبنون أخاهم المسلم، وكانوا ينظرون له كما ينظرون لأنفسهم.
وقال الخطابي: ويستدل بهذا الحديث على أن الكبير لا يحجر عليه، إذ لو كان إلى الحجر عليه سبيل، لحجر عليه ولأمر أن لا يبايع ولم يقتصر على قوله: "لا خلابة".
قال الخطابي: والحجر على الكبير إذا كان سفيها مفسدا لماله واجب كهو على الصغير، وهذا الحديث إنما جاء في قصة حبان بن منقذ ولم يذكر صفة سفه ولا إتلافا لماله، وإنما جاء أنه كان يخدع في البيع، وليس كل غبن في شيء يجب أن يحجر عليه، وللحجر حد فإذا لم يبلغ ذلك الحد لم يستحق الحجر.
وقد اختلف الناس في تأويل هذا الحديث: فذهب بعضهم إلى أنه خاص في أمر حبان بن منقذ، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل هذا القول شرطا له في بيوعه ليكون له الرد به إذا تبين الغبن في صفقته، فكان سبيله سبيل من باع أو اشترى على شرط الخيار، وقال غيره: الخبر على عمومه في حبان وغيره.
وقال مالك بن أنس في بيع المغابنة: إذا لم يكن المشتري ذا بصيرة كان له فيه الخيار.
وقال أحمد في بيع المسترسل: يكره غابنه، وعلى صاحب السلعة أن يستقصي له، وقد حكي عنه أنه قال: إذا بايعه وقال: لا خلابة، فله الرد، وقال أبو ثور: البيع -إذا غبن فيه أحد المتابعين غبنا لا يتغابن الناس فيما بينهم بمثله- فاسد، كان المتبايعان خابري الأمر أو محجورا عليهما.
وقال أكثر الفقهاء: إذا تصادر المتبايعان عن رضا -وكانا عاقلين غير محجورين- فغبن أحدهما فلا يرجع فيه.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( أَنَّ رَجُلًا ) : اِسْمه حِبَّان بْن مُنْقِذ بْن عَمْرو الْأَنْصَارِيّ , وَقِيلَ بَلْ هُوَ وَالِده مُنْقِذ بْن عَمْرو وَكَانَ قَدْ بَلَغَ مِائَة وَثَلَاثِينَ سَنَة , وَكَانَ قَدْ شُجَّ فِي بَعْض مَغَازِيه مَعَ النَّبِيّ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْض الْحُصُون بِحَجَرٍ فَأَصَابَتْهُ فِي رَأْسه مَأْمُومَة , فَتَغَيَّرَ بِهَا لِسَانه وَعَقْله لَكِنْ لَمْ يَخْرُج عَنْ التَّمْيِيز قَالَهُ النَّوَوِيّ ( يُخْدَع ) : بِصِيغَةِ الْمَجْهُول ( يَقُول لَا خِلَابَة ) : أَيْ لَا خَدِيعَة فِي الدِّين , لِأَنَّ الدِّين النَّصِيحَة , فَلَا لِنَفْيِ الْجِنْس وَخَبَرهَا مَحْذُوف.
قَالَ التُّورْبَشْتِيُّ : لَقَّنَهُ النَّبِيّ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا الْقَوْل لِيَتَلَفَّظ بِهِ عِنْد الْبَيْع لِيَطَّلِع بِهِ صَاحِبه عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ ذَوِي الْبَصَائِر فِي مَعْرِفَة السِّلَع وَمَقَادِير الْقِيمَة فِيهَا لِيَرَى لَهُ كَمَا يَرَى لِنَفْسِهِ , وَكَانَ النَّاس فِي ذَلِكَ أَحِقَّاء لَا يَغْبِنُونَ أَخَاهُمْ الْمُسْلِم , وَكَانُوا يَنْظُرُونَ لَهُ كَمَا يَنْظُرُونَ لِأَنْفُسِهِمْ اِنْتَهَى.
وَاسْتِعْمَاله فِي الشَّرْع عِبَارَة عَنْ اِشْتِرَاط خِيَار الثَّلَاث , وَقَدْ زَادَ الْبَيْهَقِيُّ فِي هَذَا الْحَدِيث بِإِسْنَادٍ حَسَن ثُمَّ أَنْتَ بِالْخِيَارِ فِي كُلّ سِلْعَة اِبْتَعْتهَا ثَلَاث لَيَالٍ.
وَاسْتَدَلَّ بِهِ أَحْمَد لِأَنَّهُ يَرُدّ بِالْغَبْنِ الْفَاحِش لِمَنْ لَمْ يَعْرِف قِيمَة السِّلْعَة , وَحْده بَعْض الْحَنَابِلَة بِثُلُثِ الْقِيمَة , وَقِيلَ بِسُدُسِهَا.
وَأَجَابَ الشَّافِعِيَّة وَالْحَنَفِيَّة وَالْجُمْهُور بِأَنَّهَا وَاقِعَة عَيْن وَحِكَايَة حَال فَلَا يَصِحّ دَعْوَى الْعُمُوم فِيهَا عِنْد أَحَد.
كَذَا فِي إِرْشَاد السَّارِي.
قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيّ.
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي الْبَيْعِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ فَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا بَايَعَ يَقُولُ لَا خِلَابَةَ
عن أنس بن مالك، أن رجلا، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبتاع وفي عقدته ضعف، فأتى أهله نبي الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا نبي الله، احج...
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أنه، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان»، قال مالك: " وذلك فيما نرى والله أعلم أن يشتري الرجل الع...
عن حكيم بن حزام، قال: يا رسول الله، يأتيني الرجل فيريد مني البيع ليس عندي أفأبتاعه له من السوق؟ فقال: «لا تبع ما ليس عندك»
عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم تضمن، ولا بيع ما ليس عندك»
عن جابر بن عبد الله، قال: بعته يعني بعيره من النبي صلى الله عليه وسلم واشترطت حملانه إلى أهلي، قال في آخره: «تراني إنما ماكستك لأذهب بجملك؟ خذ جملك وث...
عن عقبة بن عامر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «عهدة الرقيق ثلاثة أيام»(1) 3507- عن قتادة، بإسناده ومعناه زاد «إن وجد داء في الثلاث ليالي رد ب...
عن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الخراج بالضمان»
عن مخلد بن خفاف الغفاري، قال: كان بيني وبين أناس شركة في عبد فاقتويته وبعضنا غائب، فأغل علي غلة فخاصمني في نصيبه إلى بعض القضاة، فأمرني أن أرد الغلة ف...
عن عائشة رضي الله عنها، أن رجلا، ابتاع غلاما فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم، ثم وجد به عيبا فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرده عليه فقال الرجل:...