حديث الرسول ﷺ الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

جعل الشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة - سنن أبي داود

سنن أبي داود | أبواب الإجارة باب في الشفعة (حديث رقم: 3514 )


3514- عن جابر بن عبد الله، قال: «إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة»



إسناده صحيح.
وهو في "مصف عبد الرزاق" (١٤٣٩١) ومن طريقه أخرجه البخاري (٢٢١٣)، وابن ماجه (٢٤٩٩)، والترمذي (١٤٢٢).
وأخرجه مرسلا النسائي (٤٧٥٤) من طريق صفوان بن عيسى، عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: .
وهو في "مسند أحمد" (١٤١٥٧) و"صحيح ابن حبان" (٥١٨٤) و (٥١٨٧).
وانظر ما بعده.
قال الخطابي: هذا الحديث أبين في الدلالة على نفي الشفعة لغير الشريك من مثبته من الحديث الأول.
وقال: في هذا بيان أن الشفعة تبطل بنفس القسمة والتمييز بين الحصص بوقوع الحدود، ويشبه أن يكون المعنى الموجب للشفعة دفع الضرر بسوء المشاركة والدخول في ملك الشريك، وهذا المعنى يرتفع بالقسمة، وأملاك الناس لا يجوز الاعتراض عيها بغير حجة.

شرح حديث (جعل الشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة)

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏( فِي كُلّ مَال لَمْ يُقْسَم ) ‏ ‏: وَفِي بَعْض النُّسَخ " فِي كُلّ مَا لَمْ يُقْسَم " بِلَفْظِ مَا الْمَوْصُولَة مَكَان لَفْظ مَال ‏ ‏( فَإِذَا وَقَعَتْ الْحُدُود ) ‏ ‏: أَيْ حَصَلَتْ قِسْمَة الْحُدُود فِي الْمَبِيع وَاتَّضَحَتْ بِالْقِسْمَةِ مَوَاضِعهَا.
قَالَ الْقَسْطَلَّانِيُّ : وَالْحُدُود جَمْع حَدّ وَهُوَ هُنَا مَا تَتَمَيَّز بِهِ الْأَمْلَاك بَعْد الْقِسْمَة وَأَصْل الْحَدّ الْمَنْع فَفِي تَحْدِيد الشَّيْء مَنْع خُرُوج شَيْء مِنْهُ وَمَنْع دُخُول غَيْره فِيهِ اِنْتَهَى ‏ ‏( وَصُرِفَتْ الطُّرُق ) ‏ ‏: بِضَمِّ الصَّاد الْمُهْمَلَة وَكَسْر الرَّاء الْمُخَفَّفَة وَالْمُشَدَّدَة أَيْ بُيِّنَتْ مَصَارِفهَا وَشَوَارِعهَا.
قَالَهُ الْقَسْطَلَّانِيُّ.
وَقَالَ الْقَارِيّ : أَيْ بُيِّنَت الطُّرُق بِأَنْ تَعَدَّدَتْ وَحَصَلَ لِكُلِّ نَصِيب طَرِيق مَخْصُوص ‏ ‏( فَلَا شُفْعَة ) ‏ ‏: قَالَ الْقَارِيّ : أَيْ بَعْد الْقِسْمَة , فَعَلَى هَذَا تَكُون الشُّفْعَة لِلشَّرِيكِ دُون الْجَار وَهُوَ مَذْهَب الشَّافِعِيّ , وَأَمَّا مَنْ يَرَى الشُّفْعَة لِلْجِوَارِ لِأَحَادِيث وَرَدَتْ فِي ذَلِكَ وَهُوَ مَذْهَب أَبِي حَنِيفَة وَأَصْحَابه يَقُول إِنَّ قَوْله فَإِذَا وَقَعَتْ الْحُدُود لَيْسَ مِنْ الْحَدِيث بَلْ شَيْء زَادَهُ جَابِر اِنْتَهَى.
‏ ‏قُلْت : رُدّ ذَلِكَ بِأَنَّ الْأَصْل أَنَّ كُلّ مَا ذُكِرَ فِي الْحَدِيث فَهُوَ مِنْهُ حَتَّى يَثْبُت الْإِدْرَاج بِدَلِيلٍ , وَوُرُود ذَلِكَ فِي حَدِيث غَيْره مُشْعِر بِعَدَمِ الْإِدْرَاج كَمَا فِي حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة الْآتِيَة.
‏ ‏وَقَالَ الْمُنَاوِيُّ : الْحُدُود جَمْع حَدّ وَهُوَ الْفَاصِل بَيْن الشَّيْئَيْنِ وَهُوَ هُنَا مَا يَتَمَيَّز بِهِ الْأَمْلَاك بَعْد الْقِسْمَة فَإِذَا وَقَعَتْ الْحُدُود أَيْ بُيِّنَتْ أَقْسَام الْأَرْض الْمُشْتَرَكَة بِأَنْ قُسِّمَتْ وَصَارَ كُلّ نَصِيب مُنْفَرِدًا فَلَا شُفْعَة , لِأَنَّ الْأَرْض بِالْقِسْمَةِ صَارَتْ غَيْر مَشَاعَة دَلَّ عَلَى أَنَّ الشُّفْعَة تَخْتَصّ بِالْمَشَاعِ وَأَنَّهُ لَا شُفْعَة لِلْجَارِ خِلَافًا لِلْحَنَفِيَّةِ اِنْتَهَى.
‏ ‏وَقَالَ الْإِمَام الْخَطَّابِيُّ : وَهَذَا الْحَدِيث أَبْيَن فِي الدَّلَالَة عَلَى نَفْي الشُّفْعَة لِغَيْرِ الشَّرِيك مِنْ الْحَدِيث الْأَوَّل , وَكَلِمَة إِنَّمَا يُعْمَل تَرْكِيبهَا فَهِيَ مُثْبَتَة لِلشَّيْءِ الْمَذْكُور نَافِيَة لِمَا سِوَاهُ , فَثَبَتَ أَنَّهُ لَا شُفْعَة فِي الْمَقْسُوم.
‏ ‏وَأَمَّا قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " فَإِذَا وَقَعَتْ الْحُدُود وَصُرِفَتْ الطُّرُق فَلَا شُفْعَة " فَقَدْ يُحْتَجّ بِكُلِّ لَفْظَة مِنْهَا قَوْم أَمَّا اللَّفْظَة الْأُولَى فَفِيهَا حُجَّة لِمَنْ لَمْ يَرَ الشُّفْعَة فِي الْمَقْسُوم , وَأَمَّا اللَّفْظَة الْأُخْرَى فَقَدْ يُحْتَجّ بِهَا مَنْ يُثْبِتُ الشُّفْعَة بِالطَّرِيقِ وَإِنْ كَانَ الْمَبِيع مَقْسُومًا.
قَالَ الْخَطَّابِيّ : وَلَا حُجَّة لَهُمْ عِنْدِي فِي ذَلِكَ , وَإِنَّمَا هُوَ الطَّرِيق إِلَى الْمَشَاع دُون الْمَقْسُوم , وَذَلِكَ أَنَّ الطَّرِيق تَكُون فِي الْمَشَاع شَائِعًا بَيْن الشُّرَكَاء قَبْل الْقِسْمَة , وَكُلّ وَاحِد مِنْهُمْ يَدْخُل مِنْ حَيْثُ شَاءَ وَيُتَوَصَّل إِلَى حَقّه مِنْ الْجِهَات كُلّهَا , فَإِذَا قَسَّمَ الْعَقَار بَيْنهمْ مَنَع كُلّ وَاحِد مِنْهُمْ أَنْ يَتَطَرَّق شَيْئًا مِنْ حَقّ صَاحِبه وَأَنْ يَدْخُل إِلَى مِلْكه إِلَّا مِنْ حَيْثُ جُعِلَ لَهُ , فَمَعْنَى صَرْف الطُّرُق هُوَ وُقُوع الْحُدُود هُنَا.
ثُمَّ إِنَّهُ قَدْ عَلَّقَ الْحُكْم فِيهِ بِمَعْنَيَيْنِ أَحَدهمَا وُقُوع الْحُدُود وَصَرْف الطُّرُق مَعًا فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يُثْبِتُوهُ بِأَحَدِهِمَا وَهُوَ نَفْي صَرْف الطُّرُق دُون نَفْي وُقُوع الْحُدُود اِنْتَهَى كَلَامه.
‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَهْ مُسْنَدًا وَمُرْسَلًا.


الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ الرَّزَّاقِ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مَعْمَرٌ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الزُّهْرِيِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏إِنَّمَا جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏الشُّفْعَةَ ‏ ‏فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتْ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتْ الطُّرُقُ فَلَا ‏ ‏شُفْعَةَ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

أحاديث أخرى من سنن أبي داود

إن فسطاط المسلمين يوم الملحمة بالغوطة

عن أبي الدرداء، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن فسطاط المسلمين يوم الملحمة بالغوطة، إلى جانب مدينة يقال لها: دمشق، من خير مدائن الشام "

إذا خرصتم فجذوا ودعوا الثلث

عن عبد الرحمن بن مسعود، قال: جاء سهل بن أبي حثمة، إلى مجلسنا، قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا خرصتم، فجذوا، ودعوا الثلث، فإن لم تدعو...

ليس على الذي يأتي البهيمة حد

عن ابن عباس، قال: «ليس على الذي يأتي البهيمة حد» قال أبو داود: وكذا قال عطاء، وقال الحكم: «أرى أن يجلد، ولا يبلغ به الحد» وقال الحسن: «هو بمنزلة الزان...

وضع يديه واعتمد على ركبتيه ورفع عجيزته

عن أبي إسحاق، قال: وصف لنا البراء بن عازب، فوضع يديه، واعتمد على ركبتيه، ورفع عجيزته، وقال: «هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد»

التفل في المسجد خطيئة وكفارته أن تواريه

عن أنس بن مالك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «التفل في المسجد خطيئة وكفارته أن تواريه»

كنا نغتسل وعلينا الضماد

عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كنا نغتسل وعلينا الضماد، ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محلات ومحرمات»

قبض رسول الله ﷺ في الإزار الغليظ والملبدة

عن أبي بردة، قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها، فأخرجت إلينا إزارا غليظا مما يصنع باليمن وكساء من التي يسمونها الملبدة فأقسمت بالله «أن رسول الله صلى...

كان يشير بأصبعه إذا دعا ولا يحركها

عن عبد الله بن الزبير، أنه ذكر، «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بأصبعه إذا دعا، ولا يحركها»، قال ابن جريج: وزاد عمرو بن دينار، قال: أخبرني عامر،...

صلاة رسول الله ﷺ في جوف الليل

حدثنا زرارة بن أوفى، أن عائشة، رضي الله عنها سئلت عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوف الليل، فقالت: " كان يصلي العشاء في جماعة، ثم يرجع إلى أه...