حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

الشفعة في كل شرك ربعة أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يؤذن شريكه - سنن أبي داود

سنن أبي داود | أبواب الإجارة باب في الشفعة (حديث رقم: 3513 )


3513- عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الشفعة في كل شرك ربعة، أو حائط لا يصلح أن يبيع، حتى يؤذن شريكه، فإن باع فهو أحق به حتى يؤذنه»

أخرجه أبو داوود


إسناده صحيح.
وقد صرح أبو الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تدرس المكي بسماعه وكذلك ابن جريج -وهو عبد الملك بن عبد العزيز- عند مسلم وغيره فانتفت شبهة تدليسهما.
وأخرجه مسلم (١٦٠٨)، والنسائي (٤٦٤٦) و (٤٧٠١) من طريق ابن جريج، ومسلم (١٦٠٨) من طريق زهير بن معاوية وابن ماجه (٢٤٩٢) من طريق سفيان بن عيينة، ثلاثتهم عن أبي الزبير، به.
وأخرجه النسائي (٤٧٠٥) من طريق حسين بن واقد، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة والجوار.
وأخرجه الترمذي (١٣٥٩) من طريق سليمان اليشكري، عن جابر بن عبد الله أن نبي الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "من كان له شريك في حائط، فلا يبيع نصيبه من ذلك حتى يعرضه على شريكه".
وفي إسناده انقطاع.
وهو في "مسند أحمد" (١٤٢٩٢) و (١٤٤٠٣)، و"صحيح ابن حيان" (٥١٧٨) و (٥١٧٩).
قال الخطابي: الربع والربعة: المنزل الذي يربع به الإنسان ويتوطنه، يقال: هذا ربع، وهذه ربعة بالهاء كما قالوا: دار، ودارة، وفي الحديث إثبات الشفعة في الشركة، وهو اتفاق من أهل العلم، وليس فيه عن المقسوم من جهة اللفظ، ولكن دلالته من طريق المفهوم أن لا شفعة في المقسوم كقوله: "الولاء لمن أعتق" دلالته أنه لا ولاء إلا للمعتق، وفيه دليل على أن الشفعة لا تجب إلا في الأرض والعقار دون غيرهما من العروض والأمتعة والحيوان ونحوهما.

شرح حديث (الشفعة في كل شرك ربعة أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يؤذن شريكه)

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏( أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيل بْن إِبْرَاهِيم ) ‏ ‏: هَذَا هُوَ اِبْن عُلَيَّة قَالَ الْمِزِّيّ فِي الْأَطْرَاف , وَفِي بَعْض النُّسَخ إِبْرَاهِيم بْن إِسْمَاعِيل وَهُوَ غَلَط وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم ‏ ‏( الشُّفْعَة فِي كُلّ شِرْك ) ‏ ‏: بِكَسْرِ الشِّين وَإِسْكَان الرَّاء مِنْ أَشْرَكْته فِي الْبَيْع إِذَا جَعَلْتُهُ لَك شَرِيكًا ثُمَّ خُفِّفَ الْمَصْدَر بِكَسْرِ الْأَوَّل وَسُكُون الثَّانِي فَيُقَال شِرْكٌ وَشَرِكَة كَمَا يُقَال كَلِمٌ وَكَلِمَة.
قَالَهُ فِي النَّيْل ‏ ‏( رَبْعَة ) ‏ ‏: بِفَتْحِ الرَّاء وَسُكُون الْبَاء تَأْنِيث رَبْع وَهُوَ الْمَنْزِل الَّذِي يَرْتَبِعُونَ فِيهِ فِي الرَّبِيع ثُمَّ سُمِّيَ بِهِ الدَّار وَالْمَسْكَن.
‏ ‏وَقَوْله : رَبْعَة بَدَل مِنْ شِرْك.
قَالَ الْخَطَّابِيّ : الرَّبْع وَالرَّبْعَة الْمَنْزِل الَّذِي يَرْبَع بِهِ الْإِنْسَان وَيَتَوَطَّنهُ , يُقَال هَذَا رَبْع وَهَذَا رَبْعَة بِالْهَاءِ كَمَا قَالُوا دَار وَدَارَة.
قَالَ وَفِي هَذَا الْحَدِيث إِثْبَات الشُّفْعَة فِي الشَّرِكَة وَهُوَ اِتِّفَاق مِنْ أَهْل الْعِلْم وَلَيْسَ فِيهِ نَفْيهَا عَنْ الْمَقْسُوم مِنْ جِهَة اللَّفْظ , وَلَكِنْ دَلَالَته مِنْ طَرِيق الْمَفْهُوم أَنْ لَا شُفْعَة فِي الْمَقْسُوم , وَفِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ الشُّفْعَة لَا تَجِب إِلَّا فِي الْأَرْض وَالْعَقَار دُون غَيْرهمَا مِنْ الْعُرُوض وَالْأَمْتِعَة وَالْحَيَوَان وَنَحْوهَا اِنْتَهَى.
‏ ‏( أَوْ حَائِط ) ‏ ‏: أَيْ بُسْتَان وَلَفْظ مُسْلِم فِي صَحِيحه مِنْ هَذَا الْوَجْه " الشُّفْعَة فِي كُلّ شِرْك فِي أَرْض أَوْ رَبْع أَوْ حَائِط لَا يَصْلُح أَنْ يَبِيع حَتَّى يَعْرِض عَلَى شَرِيكه فَيَأْخُذ أَوْ يَدَع فَإِنْ أَبَى فَشَرِيكه أَحَقّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنهُ " قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالنَّسَائِيّ.


حديث الشفعة في كل شرك ربعة أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ جُرَيْجٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي الزُّبَيْرِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏جَابِرٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ‏ ‏الشُّفْعَةُ ‏ ‏فِي كُلِّ شِرْكٍ ‏ ‏رَبْعَةٍ ‏ ‏أَوْ حَائِطٍ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ فَإِنْ بَاعَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن أبي داود

جعل الشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرف...

عن جابر بن عبد الله، قال: «إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة»

إذا قسمت الأرض وحدت فلا شفعة فيها

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا قسمت الأرض وحدت، فلا شفعة فيها»

الجار أحق بسقبه

عن أبي رافع، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «الجار أحق بسقبه»

جار الدار أحق بدار الجار أو الأرض

عن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «جار الدار أحق بدار الجار أو الأرض»

الجار أحق بشفعة جاره

عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها، وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا»

أيما رجل أفلس فأدرك الرجل متاعه بعينه فهو أحق به م...

عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «أيما رجل أفلس فأدرك الرجل متاعه بعينه، فهو أحق به من غيره»

أيما رجل باع متاعا فأفلس فوجد متاعه بعينه فهو أحق...

عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أن رسول الله صلى الله عليه قال: «أيما رجل باع متاعا فأفلس، الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا، ف...

من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به

عن عمر بن خلدة، قال: أتينا أبا هريرة في صاحب لنا أفلس، فقال: لأقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، «من أفلس، أو مات فوجد رجل متاعه بعينه، فه...

من وجد دابة قد عجز عنها أهلها أن يعلفوها فسيبوها ف...

عن الشعبي، وقال عن أبان: أن عامرا الشعبي، حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من وجد دابة قد عجز عنها أهلها أن يعلفوها فسيبوها، فأخذها فأحياها...