3516- عن أبي رافع، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «الجار أحق بسقبه»
إسناده صحيح.
سفيان: هو ابن عيينة.
وأخرجه البخاري (٢٢٥٨)، وابن ماجه (٢٤٩٥) و (٢٤٩٨)، والنسائي (٤٧٠٢) من طريق إبراهيم بن ميسرة، به.
وهو في "مسند أحمد" (٢٣٨٧١) و (٢٧١٨٠)، و"صحيح ابن حبان" (٥١٨١) و (٥١٨٣).
وأخرجه ابن ماجه (٢٤٩٦)، والنسائي (٤٧٠٣) من طريق عمرو بن شعيب، عن عمرو بن الشريد، عن أبيه الشريد بن سويد.
قال البخاري فيما نقله عنه الترمذي بإثر الحديث (١٤٢٠): كلا الحديثين عندي صحيح.
قلنا: يعني رواية عمرو بن الشريد عن أبي رافع، وعن أبيه.
وقوله: بسقبه، قال الخطابي: السقب: القرب، يقال ذلك بالسين والصاد جميعا وقد يحتج بهذا من يرى الشفعة بالجوار وإن كان مقاسما إلا أن هذا اللفظ مبهم يحتاج إلى بيان، وليس في الحديث ذكر للشفعة، فيحتمل أن يكون أراد الشفعة ويحتمل أن يراد به أحق بالبر والمعونة وما في معناهما، وقد يحتمل أن يجمع بين الخبرين، فيقال: إن الجار أحق بسقبه إذا كان شريكا، فيكون معنى الخبرين على الوفاق دون الاختلاف.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( بِسَقَبِهِ ) : بِفَتْحِ السِّين وَالْقَاف وَبَعْدهَا مُوَحَّدَة , وَقَدْ يُقَال بِالصَّادِ بَدَل السِّين , وَيَجُوز فَتْح.
الْقَاف وَإِسْكَانهَا وَهُوَ الْقُرْب وَالْمُجَاوَرَة.
وَقَدْ اِسْتَدَلَّ بِهَذَا الْحَدِيث الْقَائِلُونَ بِثُبُوتِ شُفْعَة الْجَار.
قَالَ الْخَطَّابِيُّ : لَيْسَ فِي الْحَدِيث ذِكْر الشُّفْعَة فَيُحْتَمَل أَنْ يَكُون أَرَادَ الشُّفْعَة وَقَدْ يُحْتَمَل أَنْ يَكُون أَرَادَ أَنَّهُ أَحَقّ بِالْبِرِّ وَالْمَعُونَة وَمَا فِي مَعْنَاهُمَا , وَقَدْ يُحْتَمَل أَنْ يَكُون الْمُرَاد بِالْجَارِ الشَّرِيك لِأَنَّ اِسْم الْجَار قَدْ يَقَع عَلَى الشَّرِيك فَإِنَّهُ قَدْ يُجَاوِر شَرِيكه وَيُسَاكِنهُ فِي الدَّار الْمُشْتَرَكَة بَيْنهمَا , كَالْمَرْأَةِ تُسَمَّى جَارَة لِهَذَا الْمَعْنَى.
قَالَ الْأَعْشَى : أَجَارَتنَا بِينِي فَإِنَّك طَالِقه كَذَاك أُمُور النَّاس غَادٍ وَطَارِقه قَالَ وَقَدْ تَكَلَّمَ أَصْحَاب الْحَدِيث فِي إِسْنَاد هَذَا الْحَدِيث وَاضْطَرَبَتْ الرِّوَايَة فِيهِ , فَقَالَ بَعْضهمْ عَنْ عَمْرو بْن الشَّرِيد عَنْ أَبِي رَافِع , وَقَالَ بَعْضهمْ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي رَافِع , وَأَرْسَلَهُ بَعْضهمْ , وَقَالَ فِيهِ قَتَادَة عَنْ عَمْرو بْن شُعَيْب عَنْ الشَّرِيد وَالْأَحَادِيث الَّتِي جَاءَتْ فِي أَنْ لَا شُفْعَة إِلَّا لِلشَّرِيكِ أَسَانِيدهَا جِيَاد لَيْسَ فِي شَيْء مِنْهَا اِضْطِرَاب اِنْتَهَى.
قُلْت : هَذَا الْحَدِيث عِنْد أَحْمَد وَالنَّسَائِيّ بِلَفْظِ " قَالَ قُلْت يَا رَسُول اللَّه أَرْض لَيْسَ لِأَحَدٍ فِيهَا شِرْك وَلَا قَسْم إِلَّا الْجِوَار فَقَالَ الْجَار أَحَقّ بِسَقَبِهِ مَا كَانَ " فَبَطَلَ اِحْتِمَال كَوْن الْمُرَاد أَنَّهُ أَحَقّ بِالْبِرِّ وَالْمَعُونَة كَمَا لَا يَخْفَى قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَهْ.
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ سَمِعَ عَمْرَو بْنَ الشَّرِيدِ سَمِعَ أَبَا رَافِعٍ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ
عن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «جار الدار أحق بدار الجار أو الأرض»
عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها، وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا»
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «أيما رجل أفلس فأدرك الرجل متاعه بعينه، فهو أحق به من غيره»
عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أن رسول الله صلى الله عليه قال: «أيما رجل باع متاعا فأفلس، الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا، ف...
عن عمر بن خلدة، قال: أتينا أبا هريرة في صاحب لنا أفلس، فقال: لأقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، «من أفلس، أو مات فوجد رجل متاعه بعينه، فه...
عن الشعبي، وقال عن أبان: أن عامرا الشعبي، حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من وجد دابة قد عجز عنها أهلها أن يعلفوها فسيبوها، فأخذها فأحياها...
عن الشعبي، يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من ترك دابة بمهلك فأحياها رجل فهي لمن أحياها»
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لبن الدر يحلب بنفقته إذا كان مرهونا، والظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويحلب النفقة»،...
عمر بن الخطاب، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن من عباد الله لأناسا ما هم بأنبياء، ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة، بمكانهم من ال...