3537- عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وايم الله، لا أقبل بعد يومي هذا من أحد هدية، إلا أن يكون مهاجرا قرشيا، أو أنصاريا، أو دوسيا، أو ثقفيا»
حديث صحيح، وهذا سند حسن لولا عنعنة محمد بن إسحاق، وهو متابع.
وأخرجه الترمذي (٤٢٩٠) من طريق محمد بن إسحاق، بهذا الإسناد، وقال: حسن غريب صحيح من هذا الوجه.
وأخرجه أحمد (٧٣٦٣)، والنسائي (٣٧٥٩) من طريق محمد بن عجلان، والترمذي (٤٢٨٩) من طريق أيوب بن أبي مسكين أبي العلاء، وابن أبي شيبة ١٢/ ٢٠١ من طريق مسعر بن كدام، ثلاثتهم عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة.
دون ذكر أبي سعيد المقبري وسعيد المقبري سمع أبا هريرة.
وإسناده عند ابن أبي شيبة وأحمد صحيح.
وأخرجه ابن حبان (٦٣٨٣) من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة.
وإسناده حسن.
قال التوربشتي رحمه الله: كره -صلى الله عليه وسلم- قبول الهدية ممن كان الباعث له عليها طلب
الاستكثار، إنما خص المذكورين فيه بهذه الفضيلة لما عرف فيهم من سخاوة النفس وعلو الهمة وقطع النظر عن الأعواض.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( وَاَيْم اللَّه ) : لَفْظ قَسَم ذُو لُغَات وَهَمْزَتهَا وَصْل وَقَدْ تُقْطَع تُفْتَح وَتُكْسَر كَذَا فِي الْمَجْمَع ( إِلَّا أَنْ يَكُون ) : أَيْ الْمُهْدِي ( مُهَاجِرِيًّا ) : أَيْ مَنْسُوبًا إِلَى قَوْم مُسَمَّى بِالْمُهَاجِرِينَ , وَالْأَظْهَر أَنَّ الْمُرَاد بِهِ وَاحِد مِنْهُمْ ( قُرَشِيًّا ) : نِسْبَة إِلَى قُرَيْش بِحَذْفِ الزَّائِد ( أَوْ أَنْصَارِيًّا ) : أَيْ وَاحِدًا مِنْ الْأَنْصَار ( أَوْ دَوْسِيًّا ) : بِفَتْحِ الدَّال الْمُهْمَلَة وَسُكُون الْوَاو نِسْبَة إِلَى دَوْس بَطْن مِنْ الْأَزْد ( أَوْ ثَقَفِيًّا ) : بِفَتْحِ الْمُثَلَّثَة وَالْقَاف نِسْبَة إِلَى ثَقِيف قَبِيلَة مَشْهُورَة.
وَسَبَب هَمّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ عَلَى مَا أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ فِي آخِر كِتَاب الْمَنَاقِب مِنْ حَدِيث أَيُّوب عَنْ سَعِيد الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة " أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَكْرَة فَعَوَّضَهُ مِنْهَا سِتّ بَكَرَات فَتَسَخَّطَهَا , فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمِدَ اللَّه وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ فُلَانًا أَهْدَى إِلَيَّ نَاقَة فَعَوَّضْته مِنْهَا سِتّ بَكَرَات فَظَلَّ سَاخِطًا لَقَدْ هَمَمْت أَنْ لَا أَقْبَلَ هَدِيَّة إِلَّا مِنْ قُرَشِيّ أَوْ أَنْصَارِيّ أَوْ ثَقَفِيّ أَوْ دَوْسِيّ " وَعِنْد التِّرْمِذِيّ أَيْضًا مِنْ حَدِيث مُحَمَّد بْن إِسْحَاق عَنْ سَعِيد بْن أَبِي سَعِيد الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ " أَهْدَى رَجُل مِنْ بَنِي فَزَارَة إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاقَة مِنْ إِبِله الَّذِي كَانُوا أَصَابُوا بِالْغَابَةِ فَعَوَّضَهُ مِنْهَا بَعْض الْعِوَض فَتَسَخَّطَ , فَسَمِعْت رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَر يَقُول إِنَّ رِجَالًا مِنْ الْعَرَب يُهْدِي أَحَدهمْ الْهَدِيَّة فَأُعَوِّضهُ مِنْهَا بِقَدْرِ مَا عِنْدِي ثُمَّ يَتَسَخَّطهُ فَيَظَلّ يَتَسَخَّط فِيهِ عَلَيَّ.
وَأَيْمُ اللَّه لَا أَقْبَلَ بَعْد مَقَامِي هَذَا مِنْ رَجُل مِنْ الْعَرَب هَدِيَّة إِلَّا مِنْ قُرَشِيّ أَوْ أَنْصَارِيّ أَوْ ثَقَفِيّ أَوْ دَوسِي ".
قَالَ التُّورْبَشْتِيُّ رَحِمَهُ اللَّه : كَرِهَ قَبُول الْهَدِيَّة مِمَّنْ كَانَ الْبَاعِث لَهُ عَلَيْهَا طَلَب الِاسْتِكْثَار , وَإِنَّمَا خُصَّ الْمَذْكُورِينَ فِيهِ بِهَذِهِ الْفَضِيلَة لِمَا عُرِفَ فِيهِمْ مِنْ سَخَاوَة النَّفْس وَعُلُوّ الْهِمَّة وَقَطْع النَّظَر عَنْ الْأَعْوَاض اِنْتَهَى.
قَالَ فِي شَرْح السُّنَّة : اِخْتَلَفُوا فِي الْهِبَة الْمُطْلَقَة الَّتِي لَا يُشْتَرَط فِيهَا الثَّوَاب , فَذَهَبَ قَوْم مِنْ الْفُقَهَاء أَنَّهَا تَقْتَضِي الثَّوَاب لِهَذَا الْحَدِيث , وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَ النَّاس فِي الْهِبَات عَلَى ثَلَاث طَبَقَات هِبَة الرَّجُل مِمَّنْ هُوَ دُونه فَهُوَ إِكْرَام إِلْطَاف لَا يَقْتَضِي الثَّوَاب , وَكَذَلِكَ هِبَة النَّظِير مِنْ النَّظِير , وَأَمَّا هِبَة الْأَدْنَى مِنْ الْأَعْلَى فَتَقْتَضِي الثَّوَاب , لِأَنَّ الْمُعْطِي يَقْصِد بِهِ الرَّفْد وَالثَّوَاب , ثُمَّ قَدْر الثَّوَاب عَلَى الْعُرْف وَالْعَادَة , وَقِيلَ قَدْر قِيمَة الْمَوْهُوب , وَقِيلَ حَتَّى يَرْضَى الْوَاهِب اِنْتَهَى.
قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ , وَفِي إِسْنَاده مُحَمَّد بْن إِسْحَاق بْن يَسَار وَقَدْ أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ بِمَعْنَاهُ مِنْ حَدِيث سَعِيد بْن أَبِي سَعِيد عَنْ أَبِي هُرَيْرَة.
وَذَكَرَ التِّرْمِذِيّ أَنَّ حَدِيث سَعِيد عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة حَدِيث حَسَن وَأَنَّهُ أَصَحّ مِنْ حَدِيث سَعِيد عَنْ أَبِي هُرَيْرَة اِنْتَهَى كَلَام الْمُنْذِرِيّ.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ يَعْنِي ابْنَ الْفَضْلِ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَايْمُ اللَّهِ لَا أَقْبَلُ بَعْدَ يَوْمِي هَذَا مِنْ أَحَدٍ هَدِيَّةً إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُهَاجِرًا قُرَشِيًّا أَوْ أَنْصَارِيًّا أَوْ دَوْسِيًّا أَوْ ثَقَفِيًّا
عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «العائد في هبته كالعائد في قيئه» قال همام: وقال قتادة: «ولا نعلم القيء إلا حراما»
عن ابن عمر، وابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي العط...
عن عبد الله بن عمرو، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «مثل الذي يسترد ما وهب كمثل الكلب يقيء فيأكل قيئه، فإذا استرد الواهب فليوقف فليعرف بما استر...
عن أبي أمامة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من شفع لأخيه بشفاعة، فأهدى له هدية عليها فقبلها، فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا»
عن النعمان بن بشير، قال أنحلني: أبي نحلا، قال إسماعيل بن سالم: من بين القوم نحلة غلاما له، قال: فقالت له: أمي عمرة بنت رواحة ائت رسول الله صلى الله عل...
عن النعمان بن بشير، قال: أعطاه أبوه غلاما، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما هذا الغلام؟» قال: غلامي أعطانيه أبي، قال: «فكل إخوتك أعطى كما أعط...
عن النعمان بن بشير، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اعدلوا بين أولادكم اعدلوا بين أبنائكم»
عن جابر، قال: قالت امرأة بشير انحل ابني غلامك وأشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن ابنة فلان، سألتني أن...
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها»