3538- عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «العائد في هبته كالعائد في قيئه» قال همام: وقال قتادة: «ولا نعلم القيء إلا حراما»
إسناده صحح.
قتادة: هو ابن دعامة السدوسي، وشعبة: هو ابن الحجاج، وهمام: هو ابن يحيى العوذي، وأبان: هو ابن يزيد العطار.
وأخرجه البخاري (٢٦٢١)، ومسلم (١٦٢٢)، وابن ماجه (٢٣٨٥)، والنسائي (٣٦٩٦) و (٣٦٩٧) من طريق قتادة، به.
وأخرجه البخاري (٢٦٢٢) و (٦٩٧٥)، والترمذي (١٣٤٤)، والنسائي (٣٦٩٨)، من طريق عكرمة، عن ابن عباس.
ولفظه: "ليس لنا مثل السوء، الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه".
:
وهو في "مسند أحمد" (١٨٧٢) و (٢٥٢٩)، و"صحيح ابن حبان" (٥١٢١).
وانظر ما بعده.
قال الخطابي: هذا الحديث لفظه في التحريم عام، ومعناه خاص، وتفسيره في حديث ابن عمر الذي عقبه أبو داود بذكره.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( الْعَائِد فِي هِبَته إِلَخْ ) : قَالَ النَّوَوِيّ : هَذَا ظَاهِر فِي تَحْرِيم الرُّجُوع فِي الْهِبَة وَالصَّدَقَة بَعْد إِقْبَاضهمَا , وَهُوَ مَحْمُول عَلَى هِبَة الْأَجْنَبِيّ , أَمَّا إِذَا وَهَبَ لِوَلَدِهِ وَإِنْ سَفَلَ فَلَهُ الرُّجُوع فِيهِ , كَمَا صَرَّحَ فِي حَدِيث النُّعْمَان بْن بَشِير , وَلَا رُجُوع فِي هِبَة الْإِخْوَة وَالْأَعْمَام وَغَيْرهمْ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَام.
هَذَا مَذْهَب الشَّافِعِيّ , وَبِهِ قَالَ مَالِك وَالْأَوْزَاعِيُّ.
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة وَآخَرُونَ : يَرْجِع كُلّ وَاهِب إِلَّا الْوَلَد وَكُلّ ذِي رَحِم مَحْرَم اِنْتَهَى.
وَقَالَ فِي السُّبُل قَالَ الطَّحَاوِيّ : قَوْله " كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ " وَإِنْ اِقْتَضَى التَّحْرِيم لَكِنْ الزِّيَادَة فِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى وَهِيَ قَوْله " كَالْكَلْبِ " يَدُلّ عَلَى عَدَم التَّحْرِيم , لِأَنَّ الْكَلْب غَيْر مُتَعَبِّد فَالْقَيْء لَيْسَ حَرَامًا عَلَيْهِ , وَالْمُرَاد التَّنَزُّه عَنْ فِعْل يُشْبِه فِعْل الْكَلْب.
وَتُعُقِّبَ بِاسْتِبْعَادِ التَّأْوِيل وَمُنَافَرَة سِيَاق الْحَدِيث لَهُ , وَعَرَّفَ الشَّرْع فِي مِثْل هَذِهِ الْعِبَارَة الزَّجْر الشَّدِيد كَمَا وَرَدَ النَّهْي فِي الصَّلَاة عَنْ إِقْعَاء الْكَلْب , وَنَقْر الْغُرَاب , وَالْتِفَات الثَّعْلَب وَنَحْوه , وَلَا يُفْهَم مِنْ الْمَقَام إِلَّا التَّحْرِيم , وَالتَّأْوِيل الْبَعِيد لَا يُلْتَفَت إِلَيْهِ.
وَيَدُلّ التَّحْرِيم حَدِيث اِبْن عَبَّاس يَعْنِي الْحَدِيث الْآتِي اِنْتَهَى.
قَالَ الْمُنْذِرِيّ.
وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَهْ , وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ مِنْ حَدِيث اِبْن عُمَر وَلَيْسَ فِي حَدِيثهمْ كَلَام قَتَادَة.
حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبَانُ وَهَمَّامٌ وَشُعْبَةُ قَالُوا حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ قَالَ هَمَّامٌ وَقَالَ قَتَادَةُ وَلَا نَعْلَمُ الْقَيْءَ إِلَّا حَرَامًا
عن ابن عمر، وابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي العط...
عن عبد الله بن عمرو، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «مثل الذي يسترد ما وهب كمثل الكلب يقيء فيأكل قيئه، فإذا استرد الواهب فليوقف فليعرف بما استر...
عن أبي أمامة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من شفع لأخيه بشفاعة، فأهدى له هدية عليها فقبلها، فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا»
عن النعمان بن بشير، قال أنحلني: أبي نحلا، قال إسماعيل بن سالم: من بين القوم نحلة غلاما له، قال: فقالت له: أمي عمرة بنت رواحة ائت رسول الله صلى الله عل...
عن النعمان بن بشير، قال: أعطاه أبوه غلاما، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما هذا الغلام؟» قال: غلامي أعطانيه أبي، قال: «فكل إخوتك أعطى كما أعط...
عن النعمان بن بشير، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اعدلوا بين أولادكم اعدلوا بين أبنائكم»
عن جابر، قال: قالت امرأة بشير انحل ابني غلامك وأشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن ابنة فلان، سألتني أن...
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها»
عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يجوز لامرأة عطية، إلا بإذن زوجها»