3542- عن النعمان بن بشير، قال أنحلني: أبي نحلا، قال إسماعيل بن سالم: من بين القوم نحلة غلاما له، قال: فقالت له: أمي عمرة بنت رواحة ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشهده فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأشهده، فذكر ذلك له، فقال له: إني نحلت ابني النعمان نحلا وإن عمرة سألتني أن أشهدك على ذلك، قال: فقال: «ألك ولد سواه؟» قال: قلت: نعم، قال: «فكلهم أعطيت مثل ما أعطيت النعمان؟» قال: لا، قال: فقال: بعض هؤلاء المحدثين، " هذا جور وقال بعضهم: «هذا تلجئة فأشهد على هذا غيري» قال مغيرة: في حديثه «أليس يسرك أن يكونوا لك في البر واللطف سواء» قال: نعم، قال: «فأشهد على هذا غيري» وذكر مجالد في حديثه «إن لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم كما أن لك عليهم من الحق أن يبروك» قال أبو داود: في حديث الزهري، قال بعضهم: «أكل بنيك»، وقال بعضهم: «ولدك» وقال ابن أبي خالد، عن الشعبي، فيه: «ألك بنون سواه»، وقال أبو الضحى، عن النعمان بن بشير: «ألك ولد غيره»
إسناده صحيح.
الشعبي: هو.
عامر بن شراحيل، وداود: هو ابن أبي هند، ومغيرة: هو ابن مقسم الضبي، اسماعيل بن سالم: هو الأسدي الكوفي، ومجالد: هو ابن سعيد، وسيار: هو أبو الحكم العنزي، وهشيم: هو ابن بشير الواسطي.
وبيان هذا الإسناد أن سيارا وداود بن أبي هند ومغيرة بن مقسم ومجالدا وإسماعيل بن سالم، هؤلاء الخمسة رووا الحديث عن الشعبي، وروى عنهم الحديث جميعا هشيم بن بشير.
وأخرجه البخاري (٢٥٨٧) و (٢٦٥٠)، ومسلم (١٦٢٣)، وابن ماجه (٢٣٧٥)، والنسائي (٣٦٧٩ - ٣٦٨٢) من طرق عن الشعبي، عن النعمان.
وأخرجه البخاري (٢٥٨٦)، ومسلم (١٦٢٣)، وابن ماجه (٢٣٧٦)، والترمذي (١٣٦٧) والنسائي (٣٦٧٢ - ٣٦٧٤) من طريق الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن النعمان بن بشير، والنسائي (٣٦٨٥) و (٣٦٨٦) من طريق فطر بن خليفة، عن مسلم بن صبيح، كلهم عن النعمان بن بشير.
وهو في "مسند أحمد" (١٨٣٦٣) و (١٨٣٨٢)، و"صحيح ابن حبان" (٥٠٩٧) و (٥٠٩٨) و (٥١٠٢).
وانظر تالييه.
قال الخطابي: واختلف أهل العلم في جواز تفضيل بعض الأبناء على بعض في النحل والبر، فقال مالك والشافعي: التفضيل مكروه، فإن فعل ذلك نفذ، وكذلك قال أصحاب الرأي.
وعن طاووس أنه قال: إن فعل ذلك لم ينفذ، وكذلك قال إسحاق بن راهويه، وهو قول داود.
وقال أحمد بن حنبل: لا يجوز التفضيل، ويحكى ذلك أيضا عن سفيان الثوري.
واستدل بعض من منع ذلك بقوله: "هذا جور" وبقوله: "هذا تلجئة" والجور مردود، والتلجئة غير جائزة، ويدل على ذلك حديثه الآخر.
قلنا: وقول الأمام أحمد: لا يجوز التفضيل، ليس هو على إطلاقه، فقد قال ابن قدامة في "المغني" ٨/ ٢٥٨: فإن خص بعض أولاده لمعنى يقضي تخصيصه، مثل اختصاصه بحاجة أو زمانة أو عمى أو كثرة عائلة أو اشتغاله بالعلم أو نحوه من الفضائل، أو صرف عطيته عن بعض ولده لفسقه أو بدعته أو لكونه يستعين بما يأخذه على معصية الله أو ينفقه فيها، فقد روي عن أحمد ما يدل على جواز ذلك لقوله في تخصيص بعضهم بالوقف.
لا بأس به إذا كان لحاجة، وأكرهه إذا كان على سبيل الأثرة، والعطية في معناه.
ثم قال الخطابي: فأما قوله: "هذا جور" فمعناه: هذا ميل عن بعضهم إلى بعض، وعدول عن الفعل الذي هو أفضل وأحسن، ولا خلاف أنه لو آثر بجميع ما له أجنبيا وحرمه أولاده أن فعله ماض، فكيف يرد فعله في إيثار بعض أولاده على بعض؟ وقد فضل أبو بكر عائشة رضي الله عنهما بجذاذ عشرين وسقا ونحلها إياه دون أولاده وهم عدد، فدل ذلك على جوازه وصحة وقوعه.
وقد قال بعض أهل العلم: إنما كره ذلك لأنه يقع في نفس المفضول بالبر شيء فيمنعه ذلك من حسن الطاعة والبر، وربما كان سببا لعقوق الولد وقطيعة الرحم بينه وبين إخوته.
وذهب قوم إلى أنه لا يجوز أن يسوي بين أولاده الذكران والإناث في البر والصلة أيام حياته، ولكن يفضل ويقسم على سهام الميراث وروي ذلك عن شريح.
وإليه ذهب أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، واحتج من رأى التسوية بين الذكر والأنثى بقوله: "أليس يسرك أن يكونوا في البر واللطف سواء" قال: نعم، أي: فسو كذلك في العطية بينهم، وقالوا: لم يستثن ذكرا من أنثى.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( أَخْبَرَنَا سَيَّار ) : أَيْ أَبُو الْحَكَم الْوَاسِطِيُّ عَنْ أَبِي وَائِل وَزِرّ بْن حُبَيْش وَالشَّعْبِيّ , وَعَنْهُنَّ شُعْبَة وَقُرَّة بْن خَالِد وَهُشَيْم وَثَّقَهُ أَحْمَد وَابْن مَعِين كَذَا فِي الْخُلَاصَة ( وَأَخْبَرَنَا مُغِيرَة وَأَخْبَرَنَا دَاوُدَ عَنْ الشَّعْبِيّ وَأَخْبَرْنَا مُجَالِد وَإِسْمَاعِيل بْن سَالِم عَنْ الشَّعْبِيّ ) : كَذَا وَقَعَ فِي بَعْض النُّسَخ , وَوَقَعَ فِي بَعْضهَا ح وَأَخْبَرَنَا مُغِيرَة ح وَأَخْبَرَنَا دَاوُدَ عَنْ الشَّعْبِيّ بِزِيَادَةِ حَاء التَّحْوِيل قَبْل قَوْله وَأَخْبَرَنَا مُغِيره وَبَعْده , وَالظَّاهِر أَنَّهُ غَلَط , لِأَنَّ هُشَيْمًا رَوَى هَذَا الْحَدِيث عَنْ سَيَّار وَمُغِيرَة وَدَاوُد وَمُجَالِد وَإِسْمَاعِيل فَهَؤُلَاءِ الْمُحَدِّثُونَ الْخَمْسَة شُيُوخ هُشَيْم وَهُمْ رَوَوْا الْحَدِيث عَنْ الشَّعْبِيّ , وَعَلَى تَقْدِير زِيَادَة حَاء التَّحْوِيل يَخْتَلّ الْمُرَاد فَقَوْله وَأَخْبَرَنَا مُغِيرَة عَطْف عَلَى قَوْله أَخْبَرَنَا سَيَّار.
قَالَ الْمِزِّيّ فِي الْأَطْرَاف : وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي الْبُيُوع عَنْ اِبْن حَنْبَل عَنْ هُشَيْم عَنْ سَيَّار أَبِي الْحَكَم , وَمُغِيرة وَدَاوُد بْن أَبِي هِنْد , وَمُجَالِد بْن سَعِيد إِسْمَاعِيل بْن سَالِم خَمْسَتهمْ عَنْ الشَّعْبِيّ اِنْتَهَى.
( عَنْ الشَّعْبِيّ ) : هُوَ عَامِر ( أَنْحَلَنِي أَبِي ) : أَيْ أَعْطَانِي.
قَالَ فِي الْقَامُوس : أَنْحَلهُ مَالًا أَعْطَاهُ مَاله وَخَصَّهُ بِشَيْءٍ مِنْهُ كَنَحَلَهُ فِيهِمَا.
وَالنُّحْل وَالنُّحْلَان بِضَمِّهِمَا اِسْم ذَلِكَ الْمُعْطِي ( نُحْلًا ) : بِضَمِّ النُّون أَيْ عَطِيَّة ( مِنْ بَيْن الْقَوْم ) : يَعْنِي الْمُحَدِّثِينَ الْمَذْكُورِينَ ( عَمْرَة ) : بِفَتْحِ الْعَيْن وَسُكُون الْمِيم ( بِنْت رَوَاحَة ) : بِفَتْحِ الرَّاء ( فَأَشْهِدْهُ ) : أَيْ اِجْعَلْهُ شَاهِدًا ( أَلَك وَلَد سِوَاهُ ) : أَيْ سِوَى النُّعْمَان ( فَكُلّهمْ ) : بِالنَّصْبِ ( هَذَا جَوْر ) : أَيْ قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا جَوْر أَيْ ظُلْم أَوْ مَيْل , فَمَنْ لَا يُجَوِّز التَّفْضِيل بَيْن الْأَوْلَاد يُفَسِّرهُ بِالْأَوَّلِ , وَمَنْ يُجَوِّزهُ عَلَى الْكَرَاهَة يُفَسِّرهُ بِالثَّانِي ( هَذَا تَلْجِئَة ) : قَالَ فِي الْقَامُوس : التَّلْجِئَة الْإِكْرَاه وَقَالَ فِي النِّهَايَة : هُوَ تَفْعِلَة مِنْ الْإِلْجَاء كَأَنَّهُ قَدْ أَلْجَأَك إِلَى أَنْ تَأْتِي بِأَمْرٍ بَاطِنه خِلَاف ظَاهِره وَأَحْوَجَك إِلَى أَنْ تَفْعَل فِعْلًا تَكْرَههُ اِنْتَهَى ( قَالَ أَبُو دَاوُدَ فِي حَدِيث الزُّهْرِيّ ) : وَحَدِيثه عِنْد الشَّيْخَيْنِ ( قَالَ بَعْضهمْ أَكُلّ بُنَيّك وَقَالَ بَعْضهمْ وَلَدك ) : لَا مُنَافَاة بَيْنهمَا لِأَنَّ لَفْظ الْوَلَد يَشْمَل الذُّكُور وَالْإِنَاث , وَأَمَّا لَفْظ الْبَنِينَ فَإِنْ كَانُوا ذُكُورًا فَظَاهِر وَإِنْ كَانُوا إِنَاثًا وَذُكُورًا فَعَلَى سَبِيل التَّغْلِيب قَالَهُ الْحَافِظ ( وَقَالَ اِبْن أَبِي خَالِد ) : هُوَ إِسْمَاعِيل وَحَدِيثه عِنْد مُسْلِم فِي الْفَرَائِض ( وَقَالَ أَبُو الضُّحَى ) : وَحَدِيثه عِنْد النَّسَائِيِّ.
قَالَ النَّوَوِيّ : فِيهِ اِسْتِحْبَاب التَّسْوِيَة بَيْن الْأَوْلَاد فِي الْهِبَة , فَلَا يُفَضِّل بَعْضهمْ عَلَى بَعْض سَوَاء كَانُوا ذُكُورًا أَوْ إِنَاثًا.
قَالَ بَعْض أَصْحَابنَا : يَنْبَغِي أَنْ يَكُون لِلذَّكَرِ مِثْل حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ , وَالصَّحِيح الْأَوَّل لِظَاهِرِ الْحَدِيث , فَلَوْ وَهَبَ بَعْضهمْ دُون بَعْض فَمَذْهَب الشَّافِعِيّ وَمَالِك وَأَبِي حَنِيفَة رَحِمَهُمْ اللَّه أَنَّهُ مَكْرُوه وَلَيْسَ بِحَرَام وَالْهِبَة صَحِيحَة.
وَقَالَ أَحْمَد وَالثَّوْرِيُّ وَإِسْحَاق رَحِمَهُمْ اللَّه وَغَيْرهمْ هُوَ حَرَام وَاحْتَجُّوا بِقَوْلِهِ " لَا أَشْهَد عَلَى جَوْر " وَبِقَوْلِهِ " وَاعْدِلُوا بَيْن أَوْلَادكُمْ " وَاحْتَجَّ الْأَوَّلُونَ بِمَا جَاءَ فِي رِوَايَة " فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي " وَلَوْ كَانَ حَرَامًا أَوْ بَاطِلًا لَمَا قَالَ هَذَا , وَبِقَوْلِهِ " فَأَرْجِعهُ " وَلَوْ لَمْ يَكُنْ نَافِذًا لَمَا اِحْتَاجَ إِلَى الرُّجُوع.
فَإِنْ قِيلَ قَالَهُ تَهْدِيدًا , قُلْنَا الْأَصْل خِلَافه ; وَيُحْمَل عِنْد الْإِطْلَاق صِيغَة فِعْل عَلَى الْوُجُوب أَوْ النَّدْب , وَإِنْ تَعَذَّرَ ذَلِكَ فَعَلَى الْإِبَاحَة.
وَأَمَّا مَعْنَى الْجَوْر فَلَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ حَرَام لِأَنَّهُ هُوَ الْمَيْل عَنْ الِاسْتِوَاء وَالِاعْتِدَال ; وَكُلّ مَا خَرَجَ عَنْ الِاعْتِدَال فَهُوَ جَوْر سَوَاء كَانَ حَرَامًا أَوْ مَكْرُوهًا ذَكَرَهُ فِي الْمِرْقَاة.
وَقَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم , وَقَالَ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَهْ مِنْ حَدِيث حُمَيْدِ بْن عَبْد الرَّحْمَن بْن عَوْف وَمُحَمَّد بْن النُّعْمَان بْن بَشِير عَنْ النُّعْمَان بْن بَشِير.
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا سَيَّارٌ وَأَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ وَأَخْبَرَنَا دَاوُدُ عَنْ الشَّعْبِيِّ وَأَخْبَرَنَا مُجَالِدٌ وَإِسْمَعِيلُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ أَنْحَلَنِي أَبِي نُحْلًا قَالَ إِسْمَعِيلُ بْنُ سَالِمٍ مِنْ بَيْنِ الْقَوْمِ نِحْلَةً غُلَامًا لَهُ قَالَ فَقَالَتْ لَهُ أُمِّي عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ ائْتِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَشْهِدْهُ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَشْهَدَهُ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَهُ إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي النُّعْمَانَ نُحْلًا وَإِنَّ عَمْرَةَ سَأَلَتْنِي أَنْ أُشْهِدَكَ عَلَى ذَلِكَ قَالَ فَقَالَ أَلَكَ وَلَدٌ سِوَاهُ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَكُلَّهُمْ أَعْطَيْتَ مِثْلَ مَا أَعْطَيْتَ النُّعْمَانَ قَالَ لَا قَالَ فَقَالَ بَعْضُ هَؤُلَاءِ الْمُحَدِّثِينَ هَذَا جَوْرٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ هَذَا تَلْجِئَةٌ فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي قَالَ مُغِيرَةُ فِي حَدِيثِهِ أَلَيْسَ يَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا لَكَ فِي الْبِرِّ وَاللُّطْفِ سَوَاءٌ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي وَذَكَرَ مُجَالِدٌ فِي حَدِيثِهِ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْكَ مِنْ الْحَقِّ أَنْ تَعْدِلَ بَيْنَهُمْ كَمَا أَنَّ لَكَ عَلَيْهِمْ مِنْ الْحَقِّ أَنْ يَبَرُّوكَ قَالَ أَبُو دَاوُد فِي حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ قَالَ بَعْضُهُمْ أَكُلَّ بَنِيكَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ وَلَدِكَ وَقَالَ ابْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ فِيهِ أَلَكَ بَنُونَ سِوَاهُ وَقَالَ أَبُو الضُّحَى عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَلَكَ وَلَدٌ غَيْرُهُ
عن النعمان بن بشير، قال: أعطاه أبوه غلاما، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما هذا الغلام؟» قال: غلامي أعطانيه أبي، قال: «فكل إخوتك أعطى كما أعط...
عن النعمان بن بشير، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اعدلوا بين أولادكم اعدلوا بين أبنائكم»
عن جابر، قال: قالت امرأة بشير انحل ابني غلامك وأشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن ابنة فلان، سألتني أن...
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها»
عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يجوز لامرأة عطية، إلا بإذن زوجها»
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «العمرى جائزة»(1) 3549- عن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.<br> (2)
عن جابر، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: «العمرى لمن وهبت له»
عن جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أعمر عمرى فهي له، ولعقبه يرثها من يرثه من عقبه»(1) 3552- عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه، ق...
عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أيما رجل أعمر عمرى له، ولعقبه فإنها للذي يعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها، لأنه أعطى عطاء وق...