3539- عن ابن عمر، وابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي العطية، ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاء، ثم عاد في قيئه»
إسناده صحيح.
حسين المعلم: هو ابن ذكوان، ومسدد: هو ابن مسرهد.
وأخرجه ابن ماجه (٢٣٧٧)، والترمذي (١٣٤٥) و (٢٢٦٦)، والنسائي (٣٦٩٠) و (٣٧٠٣) من طريق حسين المعلم، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٢١١٩) و (٤٨١٠)، و"صحيح ابن حبان" (٥١٢٣).
وأخرجه البخاري (٢٥٨٩)، ومسلم (١٦٢٢)، والنسائي (٣٧٠١) من طريق عبد الله ابن طاووس، والنسائي (٣٧٠٢) و (٣٧١٠) من طريق أبي الزبير، كلاهما عن طاووس، عن ابن عباس وحده، رفعه ولفظه: "العائد في هبته كالكلب يقيء، ثم يعود في قيئه".
وهو في "مسند أحمد" (٢٢٥٠) و (٣٠١٣).
وانظر ما قبله.
قال الخطابي: وإنما استثنى الوالد لأنه ليس غيره من الأجانب والأباعد، وقد جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للأب حقا في مال ولده، قال: "أنت ومالك لأبيك" وهو إذا سرق ماله مع الغنى عنه لم يقطع، ولو وطئ جاريته لم يحد، وجعلت يده في ولاية مال الولد كيده، ألا ترى أنه يلي عليه البيع والشراء ويقبض له، وإذا كان كذلك صار في الهبة منه والاسترجاع عنه في معنى من وهب ولم يقبض، إذ كانت يده كيده وهو مأمون عليه غير متهم فيما يسترده منه، فأمره محمول في ذلك على أنه نوع من السياسة وباب من الاستصلاح، وليس كذلك الأجنبي، ومن ليس باب من ذوي الأرحام، فقد يظن به التهمة والعداوة، وأن يكون إنما دعا إلى ارتجاعها عتب أو موجدة، في نحوها من الأمور.
وقد اختلف الناس في هذا:
فقال الشافعي بظاهر الحديث، وجعل للأب الرجوع فيما وهب لابنه، ولم يجعل له الرجوع فيما وهب للأجنبي.
وقال مالك: له الرجوع فيما وهب، إلا أن يكون الشيء قد تغير عن حاله، فإن تغير لم يكن له أن يرتجعه.
وقال أبو حنيفة: ليس للأب الرجوج فيما وهب لولده، ولكل ذي رحم من ذوي أرحامه، وله الرجوع فيما وهب للأجانب.
وتأولوا خبر ابن عمر على أن له الرجوع عند الحاجة إليه.
والمعنى في ذلك عند الشافعي: أنه جعل ذلك بحق الأبوة والشركة التي له في ماله.
وقال الرازي في "مختصر اختلاف العلماء" ٤/ ١٥٢: قال أصحابنا: إذا وهب لذي رحم محرم، لم يرجع، وكذلك المرأة لزوجها وإن وهب لأجنبي رجع إن شاء ما لم يثب منها أو يزيد في نفسه.
وانظر "مختصر الطحاوي" ص ١٣٨ - ١٣٩.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( إِلَّا الْوَالِد ) : بِالنَّصْبِ عَلَى الِاسْتِثْنَاء ( فَإِذَا شَبِعَ ) : بِكَسْرِ الْمُوَحَّدَة , وَالشِّبَع ضِدّ الْجُوع.
قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَهْ , وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حَسَن صَحِيح.
هَذَا آخِر كَلَامه.
وَفِي إِسْنَاده عَمْرو بْن شُعَيْب ثِقَة.
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ فَإِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ
عن عبد الله بن عمرو، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «مثل الذي يسترد ما وهب كمثل الكلب يقيء فيأكل قيئه، فإذا استرد الواهب فليوقف فليعرف بما استر...
عن أبي أمامة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من شفع لأخيه بشفاعة، فأهدى له هدية عليها فقبلها، فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا»
عن النعمان بن بشير، قال أنحلني: أبي نحلا، قال إسماعيل بن سالم: من بين القوم نحلة غلاما له، قال: فقالت له: أمي عمرة بنت رواحة ائت رسول الله صلى الله عل...
عن النعمان بن بشير، قال: أعطاه أبوه غلاما، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما هذا الغلام؟» قال: غلامي أعطانيه أبي، قال: «فكل إخوتك أعطى كما أعط...
عن النعمان بن بشير، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اعدلوا بين أولادكم اعدلوا بين أبنائكم»
عن جابر، قال: قالت امرأة بشير انحل ابني غلامك وأشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن ابنة فلان، سألتني أن...
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها»
عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يجوز لامرأة عطية، إلا بإذن زوجها»
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «العمرى جائزة»(1) 3549- عن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.<br> (2)