3580- عن عبد الله بن عمرو، قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي»
إسناده قوي من أجل الحارث بن عبد الرحمن -وهو القرشي العامري- فهو صدوق لا بأس به.
ابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث، وأحمد بن يونس: هو ابن عبد الله بن يونس، معروف بالنسبة إلى جده.
وأخرجه ابن ماجه (٢٣١٣)، والترمذي (١٣٨٦) من طريق ابن أبي ذئب، بهذا الإسناد.
لكن جاء في رواية ابن ماجه: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لعنة الله على الراشي والمرتشي".
وهو في "مسند أحمد" (٦٥٣٢)، و"صحيح ابن حبان" (٥٠٧٧).
قال الخطابي: "الراشي": المعطي، و"المرتشي": الآخذ، انما يلحقهما العقوبة معا إذا استويا في القصد والإرادة، فرشا المعطي لينال به باطلا، ويتوصل به إلى ظلم، فأما إذا أعطى ليتوصل به إلى حق أو يدفع عن نفسه ظلما، فإنه غير داخل في هذا الوعيد، وروي عن الحسن والشعبي وجابر بن زيد وعطاء أنهم قالوا: لا بأس أن يصانع الرجل عن نفسه وماله إذا خاف الظلم، وكذلك الآخذ إنما يستحق الوعيد إذا كان ما يأخذه إما على حق يلزمه أداؤه فلا يفعل ذلك حتى يرشى، أو عمل باطل يجب عليه تركه فلا يتركه حتى يصانع ويرشى.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( اِبْن أَبِي ذِئْب ) : هُوَ مُحَمَّد بْن عَبْد الرَّحْمَن بْن الْمُغِيرَة بْن الْحَارِث الْمَدَنِيّ ( لَعَنَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ ) : وَلَفْظ أَحْمَدَ فِي مُسْنَده مِنْ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة قَالَ : قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَعْنَة اللَّه عَلَى الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي فِي الْحُكْم " وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ أَيْضًا وَلَفْظه قَالَ " لَعَنَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ فِي الْحُكْم " وَقَالَ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة حَسَن.
قَالَ الْقَارِي : أَيْ مُعْطِي الرِّشْوَة وَآخِذُهَا , وَهِيَ الْوَصْلَة إِلَى الْحَاجَة بِالْمُصَانَعَةِ.
قِيلَ الرِّشْوَة مَا يُعْطَى لِإِبْطَالِ حَقّ أَوْ لِإِحْقَاقِ بَاطِل , أَمَّا إِذَا أُعْطِيَ لِيُتَوَصَّل بِهِ إِلَى حَقّ أَوْ لِيَدْفَع بِهِ عَنْ نَفْسه ظُلْمًا فَلَا بَأْس بِهِ , وَكَذَا الْآخِذ إِذَا أَخَذَ لِيَسْعَى فِي إِصَابَة صَاحِب الْحَقّ فَلَا بَأْس بِهِ , لَكِنْ هَذَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُون فِي غَيْر الْقُضَاة وَالْوُلَاة , لِأَنَّ السَّعْي فِي إِصَابَة الْحَقّ إِلَى مُسْتَحِقّه وَدَفْع الظَّالِم عَنْ الْمَظْلُوم وَاجِب عَلَيْهِمْ فَلَا يَجُوز لَهُمْ الْأَخْذ عَلَيْهِ.
قَالَ الْقَارِي : كَذَا ذَكَرَهُ اِبْن الْمَلَك.
وَقَوْله وَكَذَا الْآخِذ بِظَاهِرِهِ يُنَافِيه حَدِيث أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " مَنْ شَفَعَ لِأَحَدٍ شَفَاعَة " الْحَدِيث اِنْتَهَى.
وَحَدِيث أَبِي أُمَامَةَ هَذَا تَقَدَّمَ فِي بَاب الْهَدِيَّة لِقَضَاءِ الْحَاجَة.
وَقَالَ فِي مَجْمَع الْبِحَار : وَمَنْ يُعْطِي تَوَصُّلًا إِلَى أَخْذ حَقّ أَوْ دَفْع ظُلْم فَغَيْر دَاخِل فِيهِ.
رُوِيَ أَنَّ اِبْن مَسْعُود , أُخِذَ بِأَرْضِ الْحَبَشَة فِي شَيْء فَأَعْطَى دِينَارَيْنِ حَتَّى خُلِّيَ سَبِيلُهُ.
وَرُوِيَ عَنْ جَمَاعَة مِنْ أَئِمَّة التَّابِعِينَ قَالُوا : لَا بَأْس أَنْ يُصَانِع عَنْ نَفْسه وَمَاله إِذَا خَافَ الظُّلْم اِنْتَهَى.
وَقَالَ الْقَاضِي الشَّوْكَانِيُّ فِي النَّيْل : وَالتَّخْصِيص لِطَالِبِ الْحَقّ بِجَوَازِ تَسْلِيم الرِّشْوَة مِنْهُ لِلْحَاكِمِ لَا أَدْرِي بِأَيِّ مُخَصِّص , وَالْحَقّ التَّحْرِيم مُطْلَقًا أَخْذًا بِعُمُومِ الْحَدِيث , وَمَنْ زَعَمَ الْجَوَاز فِي صُورَة مِنْ الصُّوَر فَإِنْ جَاءَ بِدَلِيلٍ مَقْبُولٍ وَإِلَّا كَانَ تَخْصِيصه رَدًّا عَلَيْهِ , ثُمَّ بَسَطَ الْكَلَام فِيهِ.
قَالَ الْإِمَام اِبْن تَيْمِيَّة فِي الْمُنْتَقَى : حَدِيث عَبْد اللَّه بْن عَمْرو أَخْرَجَهُ الْخَمْسَة إِلَّا النَّسَائِيَّ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيّ اِنْتَهَى.
قَالَ اِبْن رَسْلَان فِي شَرْح السُّنَن : وَزَادَ التِّرْمِذِيّ وَالطَّبَرَانِيُّ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ فِي الْحُكْم أَيْ فِي حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة , وَأَمَّا حَدِيث عَبْد اللَّه بْن عَمْرو فَأَخْرَجَهُ أَيْضًا اِبْن حِبَّان وَالطَّبَرَانِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَقَوَّاهُ الدَّارِمِيُّ اِنْتَهَى.
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي
عن عدي بن عميرة الكندي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «يا أيها الناس، من عمل منكم لنا على عمل فكتمنا منه مخيطا، فما فوقه فهو غل يأتي به يوم ال...
عن علي عليه السلام، قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضيا، فقلت: يا رسول الله ترسلني وأنا حديث السن، ولا علم لي بالقضاء، فقال: «إن ا...
عن أم سلمة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع من...
عن ابن شهاب، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال وهو على المنبر: «يا أيها الناس، إن الرأي إنما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم مصيبا لأن الله كان ي...
معاذ بن معاذ، قال: أخبرني أبو عثمان الشامي: «ولا إخالني رأيت شأميا أفضل منه يعني حريز بن عثمان»
عن عبد الله بن الزبير، قال: «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخصمين يقعدان بين يدي الحكم»
عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه، أنه كتب إلى ابنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يقضي الحكم بين اثنين وهو غضبان»
عن ابن عباس، قال: " {فإن جاءوك فاحكم بينهم، أو أعرض عنهم}، فنسخت، قال: {فاحكم بينهم بما أنزل الله} [المائدة: ٤٨] "
عن ابن عباس، قال: " لما نزلت هذه الآية {فإن جاءوك فاحكم بينهم، أو أعرض عنهم وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط} الآية، قال: كان بنو النضير إذا قتلوا من بني ق...