3582- عن علي عليه السلام، قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضيا، فقلت: يا رسول الله ترسلني وأنا حديث السن، ولا علم لي بالقضاء، فقال: «إن الله سيهدي قلبك، ويثبت لسانك، فإذا جلس بين يديك الخصمان، فلا تقضين حتى تسمع من الآخر، كما سمعت من الأول، فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء»، قال: «فما زلت قاضيا، أو ما شككت في قضاء بعد»
صحيح بطرقه، دون قوله: "فإذا جلس بين يديك خصمان فلا تقضين حتى نسمع من الآخر كما سمعت من الأول، فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء".
وهذا إسناد حسن في المتابعات، من أجل حنش -وهو ابن المعتمر- فهو ضعيف يعتبر به في المتابعات والشواهد، وقد توبع.
وذكر الحافظ في "بلوغ المرام" قصة الأمر بسماع الخصمين، ونقل عن ابن المديني أنه قواها.
وحسن الحديث هو في "فتح الباري " ١٣/ ١٧١.
وأخرجه الترمذي (١٣٨٠) من طريق زائدة بن قدامة، والنسائي في "الكبرى" (٨٣٦٦) من طريق شريك النخعي، كلاهما عن سماك، به.
واقتصر الترمذي على ذكر الأمر بسماع كلام الخصمين.
ثم قال: هذا حديث حسن.
وهو في "مسند أحمد" (٦٩٠).
وأخرجه ابن ماجه (٢٣١٠)، والنسائي في "الكبرى" (٨٣٦٣ - ٨٣٦٥) من طريق أبي البختري سعيد بن فيروز، عن علي بن أبي طالب.
وأبو البختري لم يسمع من علي ابن أبي طالب يؤيد ذلك ما رواه الطيالسي (٩٨)، وأحمد (١١٤٥)، وأبو يعلى (٣١٦) لهذا الحديث من طريق شعبة، عن عمرو بن مرة، عن أبي البختري، قال: أخبرني من سمع عليا يقول: ولم يذكر في روايته قصة سماع الحكم من الخصمين كليهما.
وهو في "مسند أحمد" (٦٣٦).
وأخرجه النسائي (٨٣٦٧) من طريق إسرائيل بن يونس السبيعي، عن أبي إسحاق السبيعي، عن حارثة بن مضرب، عن علي بن أبي طالب.
دون ذكر الأمر بسماع كلام الخصمين كليهما.
وهو في "مسند أحمد" (٦٦٦).
وأخرجه النسائي (٨٣٦٨) من طريق شيبان بن عبد الرحمن النحوي، عن أبي إسحاق
السبيعي، عن عمرو بن حبشي، عن علي.
دون ذكر الأمر بسماع كلام الخصمين كليهما.
وأخرجه محمد بن خلف وكيع في "أخبار القضاة" ١/ ٨٧ من طريق مؤمل بن إسماعيل، عن سفيان الثوري، عن علي بن الأقمر، عن أبي جحيفة السوائي، عن علي .
الحديث بتمامه.
وهذا إسناد حسن في المتابعات.
وأخرجه ابن حبان (٥٠٦٥) من طريق أسباط بن نصر، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن علي .
الحديث بتمامه أيضا.
وهذا إسناد حسن في المتابعات أيضا.
قال الخطابي: فيه دليل على أن الحاكم لا يقضي على غائب، وذلك لأنه إذا منعه أن يقضي لأحد الخصمين وهما حاضران حتى يسمع كلام الآخر، فقد دل على أنه في الغائب الذي لم يحضره، ولم يسمع قوله أولى بالمنع، وذلك لامكان أن يكون معه حجة تبطل دعوى الحاضر.
وممن ذهب إلى أن الحاكم لا يقضي على غائب: شريح وعمر بن عبد العزيز وأبو حنيفة وابن أبي ليلى.
وقال مالك والشافعي: يجوز القضاء على الغائب إذا تبين للحاكم أن فراره واستخفاءه إنما هو فرارا من الحق ومعاندة للخصم.
واحتج لهذه الطائفة بعضهم بخبر هند، وقوله عليه السلام لها: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، وقال: إذا كان الخصم حاضرا زمانه لا يحكم على أحدهما قبل أن يسمع من صاحبه لجواز أن يكون مع خصمه حجة يدفع بها بينته، فإذا كان الخصم غائبا لم يجز أن يترك استماع قول خصمه الحاضر.
إلا أنه يكتب في القضية: أن الغائب على حقه إذا حضر وأقام بينته أو جاء بحجته، وهو إذا فعل ذلك فقد استعمل معنى الخبر في استماع قول الخصم الآخر، كاستماعه قول الأول.
ولو ترك الحكم على الغائب، لكان ذلك ذريعة إلى إبطال الحقوق.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( بَعَثَنِي ) : أَيْ أَرَادَ بَعْثِي ( تُرْسِلُنِي ) : بِتَقْدِيرِ أَدَاة الِاسْتِفْهَام ( وَأَنَا حَدِيث السِّنّ ) : أَيْ وَالْحَال أَنِّي صَغِير الْعُمْر قَلِيل التَّجَارِب ( وَلَا عِلْم لِي بِالْقَضَاءِ ) : قَالَ الْمُظْهِرُ : لَمْ يُرِدْ بِهِ نَفْيَ الْعِلْم مُطْلَقًا وَإِنَّمَا أَرَادَ بِهِ أَنَّهُ لَمْ يُجَرِّبْ سَمَاعَ الْمُرَافَعَة بَيْن الْخُصَمَاء وَكَيْفِيَّة رَفْع كَلَام كُلّ وَاحِد مِنْ الْخَصْمَيْنِ وَمَكْرهمَا ( إِنَّ اللَّهَ سَيَهْدِي قَلْبك وَيُثَبِّت لِسَانك ) : قَالَ الطِّيبِيُّ : السِّين فِي قَوْله سَيَهْدِي كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى { إِنِّي ذَاهِب إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ } فَإِنَّ السِّينَ فِيهِمَا صَحِبَ الْفِعْل لِتَنْفِيسِ زَمَان وُقُوعه , وَلَا شَكَّ أَنَّهُ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ حِين بَعَثَهُ قَاضِيًا كَانَ عَالِمًا بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّة كَمُعَاذٍ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ.
وَقَوْله أَنَا حَدِيث السِّنّ اِعْتِذَارٌ مِنْ اِسْتِعْمَال الْفِكْر وَاجْتِهَاد الرَّأْي مِنْ قِلَّة تَجَارِبِهِ , وَلِذَلِكَ أَجَابَ بِقَوْلِهِ " سَيَهْدِي قَلْبَك " أَيْ يُرْشِدك إِلَى طَرِيق اِسْتِنْبَاط الْمَسَائِل بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّة فَيَشْرَح صَدْرك وَيُثَبِّت لِسَانَك فَلَا تَقْضِي إِلَّا بِالْحَقِّ ( فَلَا تَقْضِيَنَّ ) : أَيْ لِلْأَوَّلِ مِنْ الْخَصْمَيْنِ { فَإِنَّهُ } أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ كَيْفِيَّة الْقَضَاء ( أَحْرَى ) : أَيْ حَرِيّ وَجَدِير وَحَقِيق ( أَنْ يَتَبَيَّن لَك الْقَضَاء ) : أَيْ وَجْهُهُ ( قَالَ ) : أَيْ عَلِيّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ ( أَوْ مَا شَكَكْت فِي قَضَاء ) : شَكٌّ مِنْ الرَّاوِي ( بَعْدُ ) : أَيْ بَعْد دُعَائِهِ وَتَعْلِيمه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وَالْحَدِيث دَلِيل عَلَى أَنَّهُ يَحْرُم عَلَى الْحَاكِم أَنْ يَحْكُم قَبْل سَمَاع حُجَّة كُلّ وَاحِد مِنْ الْخَصْمَيْنِ وَاسْتِفْصَال مَا لَدَيْهِ وَالْإِحَاطَة بِجَمِيعِهِ.
قَالَ الْقَاضِي الشَّوْكَانِيُّ : فَإِذَا قَضَى قَبْل السَّمَاع مِنْ أَحَد الْخَصْمَيْنِ كَانَ حُكْمه بَاطِلًا فَلَا يَلْزَم قَبُوله , بَلْ يَتَوَجَّه عَلَيْهِ نَقْضُهُ وَيُعِيدهُ عَلَى وَجْه الصِّحَّة أَوْ يُعِيدهُ حَاكِم آخَر اِنْتَهَى.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ مُخْتَصَرًا وَقَالَ حَدِيث حَسَن.
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ قَالَ أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ حَنَشٍ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَام قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ قَاضِيًا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ تُرْسِلُنِي وَأَنَا حَدِيثُ السِّنِّ وَلَا عِلْمَ لِي بِالْقَضَاءِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ سَيَهْدِي قَلْبَكَ وَيُثَبِّتُ لِسَانَكَ فَإِذَا جَلَسَ بَيْنَ يَدَيْكَ الْخَصْمَانِ فَلَا تَقْضِيَنَّ حَتَّى تَسْمَعَ مِنْ الْآخَرِ كَمَا سَمِعْتَ مِنْ الْأَوَّلِ فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يَتَبَيَّنَ لَكَ الْقَضَاءُ قَالَ فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا أَوْ مَا شَكَكْتُ فِي قَضَاءٍ بَعْدُ
عن أم سلمة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع من...
عن ابن شهاب، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال وهو على المنبر: «يا أيها الناس، إن الرأي إنما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم مصيبا لأن الله كان ي...
معاذ بن معاذ، قال: أخبرني أبو عثمان الشامي: «ولا إخالني رأيت شأميا أفضل منه يعني حريز بن عثمان»
عن عبد الله بن الزبير، قال: «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخصمين يقعدان بين يدي الحكم»
عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه، أنه كتب إلى ابنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يقضي الحكم بين اثنين وهو غضبان»
عن ابن عباس، قال: " {فإن جاءوك فاحكم بينهم، أو أعرض عنهم}، فنسخت، قال: {فاحكم بينهم بما أنزل الله} [المائدة: ٤٨] "
عن ابن عباس، قال: " لما نزلت هذه الآية {فإن جاءوك فاحكم بينهم، أو أعرض عنهم وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط} الآية، قال: كان بنو النضير إذا قتلوا من بني ق...
عن الحارث بن عمرو ابن أخي المغيرة بن شعبة، عن أناس من أهل حمص، من أصحاب معاذ بن جبل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبعث معاذا إلى اليمن...
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الصلح جائز بين المسلمين» زاد أحمد، «إلا صلحا أحل حراما، أو حرم حلالا» وزاد سليمان بن داود، وقال...