3698- عن ابن بريدة، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " نهيتكم عن ثلاث، وأنا آمركم بهن: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فإن في زيارتها تذكرة، ونهيتكم عن الأشربة أن تشربوا إلا في ظروف الأدم فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي أن تأكلوها بعد ثلاث، فكلوا واستمتعوا بها في أسفاركم "
إسناده صحيح.
ابن بريدة: هو عبد الله.
وأخرجه مسلم (٩٧٧)، وبإثر (١٩٧٥) و (١٩٩٩)، والنسائي (٢٠٣٢) و (٤٤٢٩) و (٥٦٥٢) و (٥٦٥٣) من طريق محارب بن دثار، به.
وقد سمي ابن بريدة في بعض الروايات عبد الله.
وأخرجه مسلم (٩٧٧) من طريق عطاء الخراساني، والنسائي (٢٠٣٣) من طريق المغيرة بن سبيع، و (٥٦٥٤) من طريق حماد بن أبي سليمان، و (٥٦٥٥) من طريق عيسى بن عبيد الكندي، أربعتهم بن عبد الله بن بريدة، عن أبيه.
واقتصر بعضهم على ذكر الرخصة في الانتباذ في الأوعية واجتناب المسكر.
وأخرجه مسلم (٩٧٧) وبإثر (١٩٧٥) و (١٩٩٩)، والترمذي (١٥٨٧) و (١٩٧٧) من طريق علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه.
فذكر سيمان بدل أخيه عبد الله، وجاء في بعض الروايات: ابن بريدة غير مقيد.
والحديث عند الترمذي مقطع.
وأخرجه ابن ماجه (٣٤٠٥) من طريق القاسم بن مخيمرة، والنسائي (٤٤٣٠) و (٥٦٥١) من طريق الزبير بن عدي، كلاهما عن ابن بريدة، عن أبيه.
هكذا قالا: ابن بريدة غير مقيد.
والذي جاء في "تهذيب الكمال" للمزي أن القاسم روى عن سليمان بن بريدة، والزبير روى عن عبد الله، واقتصر ابن ماجه على ذكر الإذن في الانتباذ.
وهو في "مسند أحمد" (٢٢٩٥٨) و (٢٣٠١٦)، و"صحيح ابن حبان" (٣١٦٨) و (٥٣٩٠).
وقد سلف الاذن في زيارة القبور بهذا الإسناد عند المصنف برقم (٣٢٣٥).
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( نَهَيْتُكُمْ ) : أَيْ أَوَّلًا ( عَنْ ثَلَاث ) : أَيْ ثَلَاث أُمُور , وَهَذَا مِنْ الْأَحَادِيث الَّتِي تَجْمَع النَّاسِخ وَالْمَنْسُوخ ( نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَة الْقُبُور فَزُورُوهَا ) : قَالَ اِبْن الْمَلَك : الْإِذْن مُخْتَصّ لِلرِّجَالِ لِمَا رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَام لَعَنَ زَوَّارَات الْقُبُور وَقِيلَ : إِنَّ هَذَا الْحَدِيث قَبْل التَّرْخِيص فَلَمَّا رَخَّصَ عَمَّتْ الرُّخْصَة لَهُمَا , كَذَا فِي شَرْح السُّنَّة ( فَإِنَّ فِي زِيَارَتهمَا تَذْكِرَةً ) : أَيْ لِلْمَوْتِ وَالْقِيَامَة ( إِلَّا فِي ظُرُوف الْأَدَم ) : بِفَتْحِ الْهَمْزَة وَالدَّال جَمْع أَدِيم , وَيُقَال أُدُم بَعْضهمَا وَهُوَ الْقِيَاس كَكَثِيبٍ وَكُثُب وَبَرِيد وَبُرُد , وَالْأَدِيم الْجِلْد الْمَدْبُوغ , وَالِاسْتِثْنَاء مُنْقَطِع لِأَنَّ الْمَنْهِيّ عَنْهُ هِيَ الْأَشْرِبَة فِي الظُّرُوف الْمَخْصُوصَة وَلَيْسَتْ ظُرُوف الْأَدَم مِنْ جِنْس ذَلِكَ.
ذَكَرَهُ الطِّيبِيُّ ( فَاشْرَبُوا فِي كُلّ وِعَاء غَيْر أَنْ لَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا ) : فِيهِ دَلِيل عَلَى نَسْخ النَّهْي عَنْ الِانْتِبَاذ فِي الْأَوْعِيَة الْمَذْكُورَة.
قَالَ النَّوَوِيّ : كَانَ الِانْتِبَاذ فِي هَذِهِ الْأَوْعِيَة مَنْهِيًّا عَنْهُ فِي أَوَّل الْإِسْلَام خَوْفًا مِنْ أَنْ يَصِير مُسْكِرًا فِيهَا وَلَا نَعْلَم بِهِ لِكَثَافَتِهَا فَيُتْلِف مَالِيَّته , وَرُبَّمَا شَرِبَهُ الْإِنْسَان ظَانًّا أَنَّهُ لَمْ يَصِرْ مُسْكِرًا فَيَصِير شَارِبًا لِلْمُسْكِرِ , وَكَانَ الْعَهْد قَرِيبًا بِإِبَاحَةِ الْمُسْكِر , فَلَمَّا طَالَ الزَّمَان وَاشْتَهَرَ تَحْرِيم الْمُسْكِرَات وَتَقَرَّرَ ذَلِكَ فِي نُفُوسهمْ نُسِخَ ذَلِكَ وَأُبِيحَ لَهُمْ الِانْتِبَاذ فِي كُلّ وِعَاء بِشَرْطِ أَنْ لَا يَشْرَبُوا مُسْكِرًا اِنْتَهَى ( وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُوم الْأَضَاحِيّ ) : تَقَدَّمَ الْكَلَام فِيهِ فِي كِتَاب الْأَضَاحِيّ.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ بِمَعْنَاهُ , وَأَخْرَجَ مُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ فَصْل الظُّرُوف فِي جَامِعه مِنْ حَدِيث سُلَيْمَان بْن بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ , وَأَخْرَجَ اِبْن مَاجَهْ فِي سُنَنه.
هَذَا الْفَصْل أَيْضًا وَقَالَ فِيهِ عَنْ اِبْن بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ وَلَمْ يَسْمَعهُ.
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا مُعْرِّفُ بْنُ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَهَيْتُكُمْ عَنْ ثَلَاثٍ وَأَنَا آمُرُكُمْ بِهِنَّ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا فَإِنَّ فِي زِيَارَتِهَا تَذْكِرَةً وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ الْأَشْرِبَةِ أَنْ تَشْرَبُوا إِلَّا فِي ظُرُوفِ الْأَدَمِ فَاشْرَبُوا فِي كُلِّ وِعَاءٍ غَيْرَ أَنْ لَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ أَنْ تَأْكُلُوهَا بَعْدَ ثَلَاثٍ فَكُلُوا وَاسْتَمْتِعُوا بِهَا فِي أَسْفَارِكُمْ
عن جابر بن عبد الله، قال: لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأوعية، قال: قالت: الأنصار: إنه لا بد لنا قال: «فلا إذن»
عن عبد الله بن عمرو، قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الأوعية الدباء، والحنتم، والمزفت، والنقير، فقال أعرابي: إنه لا ظروف لنا فقال: «اشربوا ما حل...
عن جابر بن عبد الله، قال: «كان ينبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء، فإذا لم يجدوا سقاء نبذ له في تور من حجارة»
عن جابر بن عبد الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه «نهى أن ينتبذ الزبيب، والتمر جميعا، ونهى أن ينتبذ البسر والرطب جميعا»
عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، «أنه نهى عن خليط الزبيب، والتمر، وعن خليط البسر والتمر، وعن خليط الزهو، والرطب، وقال، انتبذوا كل واحدة على حدة» قال...
عن ابن أبي ليلى، عن رجل، قال: حفص من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «نهى عن البلح والتمر، والزبيب والتمر»
عن كبشة بنت أبي مريم، قالت: سألت أم سلمة، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنه؟ قالت: «كان ينهانا أن نعجم النوى طبخا، أو نخلط الزبيب والتمر»
عن موسى بن عبد الله، عن امرأة، من بني أسد عن عائشة رضي الله عنها: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له زبيب فيلقى فيه تمر، وتمر فيلقى فيه الزب...
عن صفية بنت عطية، قالت: دخلت مع نسوة من عبد القيس على عائشة، فسألناها عن التمر والزبيب، فقالت: «كنت آخذ قبضة من تمر، وقبضة من زبيب، فألقيه في إناء، فأ...