3925- عن جابر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد مجذوم فوضعها معه في القصعة، وقال: «كل ثقة بالله وتوكلا عليه»
إسناده ضعيف لضعف مفضل بن فضالة، وقال ابن عدي في ترجمته في "الكامل" لم أر في حديثه أنكر من هذا الحديث الذي أمليته، وقال الدارقطني في "الغرائب والأفراد" كما في "أطرافه" لابن طاهر المقدسي (١٦٧٨): تفرد به مفضل بن فضالة، أخو مبارك، عن حبيب بن الشهيد.
قلنا: وخالفه شعبة بن الحجاج، فرواه عن حبيب بن الشهيد، عن عبد الله بن بريدة، أن عمر أخذ بيد مجذوم.
قال الترمذي: حديث شعبة أشبه عندي وأصح، وقال العقيلي في "الضعفاء" ٤/ ٢٤٢ - ٢٤٣ بعد أن أسنده لكن جعله عن سلمان بدل عمر: أنه كان يعمل بيديه ثم يشتري طعاما، ثم يبعث إلى المجذمين فيأكلون معه.
قال: هذا أصل الحديث، وهذه الرواية أولى.
وأخرجه ابن ماجه (٣٥٤٢)، والترمذي (١٩٢٠) من طريق مفضل بن فضالة، بهذا الإسناد.
وهو في "صحيح ابن حبان" (٦١٢٠).
وأخرج ابن سعد في الطبقات ٤/ ٨٩، وابن أبي الدنيا في "إصلاح المال" (٣٢١)، والعقيلي في "الضعفاء الكبير" ٤/ ٢٤٢، وأبو نعيم في "حلية الأولياء" ١/ ٢٠٠، وابن عساكر في "تاريخ دمشق " ٢١/ ٤٤٠ من طريق شعبة بن الحجاج، والطبري في "تهذيب الآثار" في "مسند علي" ص ٢٩ من طريق سفيان بن حبيب، كلاهما (شعبة وسفيان بن حبيب) عن حبيب بن الشهيد، عن عبد الله بن بريدة يقول: كان سلمان يعمل بيديه، ثم يشتري طعاما، ثم يبعث إلى المجذمين فيأكلون معه.
وهذا إسناد رجاله ثقات.
وقد ثبت في الصحيح ما يخالفه: منها ما رواه البخاري في "صحيحه" تعليقا بصيغة الجزم (٥٧٠٧) عند أبي هريرة يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا عدوى ولا طيرة ولا هامة
ولا صفر وفر من المجذوم ما تفر من الأسد" قال الحافظ في "الفتح" ١٠/ ١٦٧: لم يصله البخاري في موضع آخر .
، وقد وصله أبو نعيم من طريق أبي داود الطيالسي وأبي قتيبة سلم بن قتيبة.
وأخرج أحمد (١٩٤٦٨)، ومسلم (٢٢٣١)، وغيرهما من طريق عمرو بن الشريد، عن أبيه قال: كان في وقد ثقيف رجل مجذوم، فأرسل إليه النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إنا قد بايعناك فارجع".
لفظ مسلم.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( أَخَذَ بِيَدِ مَجْذُوم ) : قَالَ الْأَرْدَبِيلِيّ : الْمَجْذُوم الَّذِي وَضَعَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ عُمَرُ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ يَدَهُ فِي الْقَصْعَة وَأَكَلَ مَعَهُ هُوَ مُعَيْقِيب بْن أَبِي فَاطِمَة الدَّوْسِيُّ ( فِي الْقَصْعَة ) : بِفَتْحِ الْقَاف وَفِيهِ غَايَة التَّوَكُّل مِنْ جِهَتَيْنِ إِحْدَاهُمَا الْأَخْذ بِيَدِهِ وَثَانِيَتهمَا الْأَكْل مَعَهُ.
وَأَخْرَجَ الطَّحَاوِيُّ عَنْ أَبِي ذَرّ : كُلْ مَعَ صَاحِب الْبَلَاء تَوَاضُعًا لِرَبِّك وَإِيمَانًا ( كُلْ ثِقَة بِاَللَّهِ ) : بِكَسْرِ الْمُثَلَّثَة مَصْدَر بِمَعْنَى الْوُثُوق كَالْعِدَةِ وَالْوَعْد وَهُوَ مَفْعُول مُطْلَق أَيْ كُلْ مَعِي أَثِق ثِقَة بِاَللَّهِ أَيْ اِعْتِمَادًا بِهِ وَتَفْوِيضًا لِلْأَمْرِ إِلَيْهِ ( وَتَوَكُّلًا ) : أَيْ وَأَتَوَكَّل تَوَكُّلًا ( عَلَيْهِ ) : وَالْجُمْلَتَانِ حَالَانِ ثَانِيَتهمَا مُؤَكِّدَة لِلْأُولَى كَذَا فِي الْمِرْقَاة.
قَالَ الْأَرْدَبِيلِيّ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : أَخْذه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِ الْمَجْذُوم وَوَضْعهَا فِي الْقَصْعَة وَأَكْله مَعَهُ فِي حَقّ مَنْ يَكُون حَاله الصَّبْر عَلَى الْمَكْرُوه وَتَرْك الِاخْتِيَار فِي مَوَارِد الْقَضَاء.
وَقَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " وَفِرَّ مِنْ الْمَجْذُوم كَمَا تَفِرّ مِنْ الْأَسَد " وَأَمْره صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَجْذُوم بَنِي ثَقِيف بِالرُّجُوعِ فِي حَقّ مَنْ يَخَاف عَلَى نَفْسه الْعَجْز عَنْ اِحْتِمَال الْمَكْرُوه وَالصَّبْر عَلَيْهِ فَيُحْرَز بِمَا هُوَ جَائِز فِي الشَّرْع مِنْ أَنْوَاع الِاحْتِرَازَات اِنْتَهَى.
قَالَ النَّوَوِيّ : وَاخْتَلَفَ الْآثَار عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قِصَّة الْمَجْذُوم فَثَبَتَ عَنْهُ الْحَدِيثَانِ الْمَذْكُورَانِ أَيْ حَدِيث فِرَّ مِنْ الْمَجْذُوم , وَحَدِيث الْمَجْذُوم فِي وَفْد ثَقِيف.
وَرُوِيَ عَنْ جَابِر : أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ مَعَ الْمَجْذُوم وَقَالَ لَهُ كُلْ ثِقَة بِاَللَّهِ وَتَوَكُّلًا عَلَيْهِ.
وَعَنْ عَائِشَة قَالَتْ لَنَا مَوْلًى مَجْذُوم فَكَانَ يَأْكُل فِي صِحَافِي وَيَشْرَب فِي أَقْدَاحِي وَيَنَام عَلَى فِرَاشِي.
قَالَ وَقَدْ ذَهَبَ عُمَر وَغَيْره مِنْ السَّلَف إِلَى الْأَكْل مَعَهُ , وَرَأَوْا أَنَّ الْأَمْر بِاجْتِنَابِهِ مَنْسُوخ.
وَالصَّحِيح الَّذِي قَالَهُ الْأَكْثَرُونَ وَيَتَعَيَّن الْمَصِير إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا نَسْخ بَلْ يَجِب الْجَمْع بَيْن الْحَدِيثَيْنِ وَحَمْل الْأَمْر بِاجْتِنَابِهِ وَالْفِرَار مِنْهُ عَلَى الِاسْتِحْبَاب وَالِاحْتِيَاط لَا الْوُجُوب , وَأَمَّا الْأَكْل مَعَهُ فَفَعَلَهُ لِبَيَانِ الْجَوَاز اِنْتَهَى.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَهْ.
وَقَالَ التِّرْمِذِيّ غَرِيب لَا نَعْرِفهُ إِلَّا مِنْ حَدِيث يُونُس بْن مُحَمَّد عَنْ الْمُفَضَّل بْن فَضَالَة هَذَا شَيْخ بَصْرِيّ وَالْمُفَضَّل بْن فَضَالَة شَيْخ مِصْرِيّ أَوْثَقُ مِنْ هَذَا وَأَشْهَر.
وَرَوَى شُعْبَة هَذَا الْحَدِيث عَنْ حَبِيب بْن الشَّهِيد عَنْ اِبْن بُرَيْدَةَ أَنَّ عُمَر أَخَذَ بِيَدِ مَجْذُوم , وَحَدِيث شُعْبَة أَشْبَهُ عِنْدِي وَأَصَحُّ.
وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ تَفَرَّدَ بِهِ مُفَضَّل بْن فَضَالَة الْبَصْرِيّ أَخُو مُبَارَك عَنْ حَبِيب بْن الشَّهِيد عَنْهُ يَعْنِي عَنْ اِبْن الْمُنْكَدِر.
وَقَالَ اِبْن عَدِيّ الْجُرْجَانِيُّ لَا أَعْلَم يَرْوِيه عَنْ حَبِيب غَيْر مُفَضَّل بْن فَضَالَة , وَقَالَ أَيْضًا وَقَالُوا تَفَرَّدَ بِالرِّوَايَةِ عَنْهُ يُونُس بْن مُحَمَّد هَذَا آخِر كَلَامه.
وَالْمُفَضَّل بْن فَضَالَة هَذَا بَصْرِيّ كُنْيَته أَبُو مَالِك قَالَ يَحْيَى بْن مَعِين لَيْسَ هُوَ بِذَاكَ , وَقَالَ النَّسَائِيُّ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ.
وَقَدْ أَخْرَجَ مُسْلِم فِي صَحِيحه وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ فِي سُنَنهمَا مِنْ حَدِيث الشَّرِيد بْن سُوَيْد الثَّقَفِيّ قَالَ كَانَ فِي وَفْد ثَقِيف رَجُل مَجْذُوم فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا قَدْ بَايَعْنَاك فَارْجِعْ.
وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيّ تَعْلِيقًا مِنْ حَدِيث سَعِيد بْن مِينَاء قَالَ سَمِعْت أَبَا هُرَيْرَة يَقُول قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول " لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَة وَلَا هَامَة وَلَا صَفَر وَفِرَّ مِنْ الْمَجْذُوم كَمَا تَفِرّ مِنْ الْأَسَد " اِنْتَهَى كَلَام الْمُنْذِرِيِّ.
قُلْت : قَوْله تَعْلِيقًا يُنْظَر فِي كَوْنه تَعْلِيقًا , فَلَفْظ الْبُخَارِيّ فِي كِتَاب الطِّبّ بَاب الْجُذَام , وَقَالَ عَفَّان حَدَّثَنَا سُلَيْم بْن حَيَّان حَدَّثَنَا سَعِيد بْن مِينَاء فَذَكَرَهُ.
وَعَفَّانُ هُوَ اِبْن مُسْلِم بْن عَبْد اللَّه الْبَاهِلِيّ الصَّفَّار الْبَصْرِيّ مِنْ مَشَايِخ الْبُخَارِيّ رَوَى عَنْهُ فِي صَحِيحه بِغَيْرِ وَاسِطَة فِي مَوَاضِع , وَرَوَى عَنْهُ بِوَاسِطَةٍ أَيْضًا كَثِيرًا , فَقَوْله قَالَ عَفَّان يُحْكَم عَلَيْهِ بِالِاتِّصَالِ كَمَا ذَكَرَهُ أَهْل اِصْطِلَاح الْحَدِيث عَنْ الْجُمْهُور وَذَكَرَهُ السَّيِّد مُحَمَّد بْن إِبْرَاهِيم الْوَزِير فِي كِتَابه تَنْقِيح الْأَنْظَار وَرَدّ عَلَى اِبْن حَزْم قَوْله إِنَّهُ مُنْقَطِع , ثُمَّ لَوْ فُرِضَ أَنَّهُ تَعْلِيق فَقَدْ ذَكَرَ أَهْل الِاصْطِلَاح أَنَّ مَا جَزَمَ بِهِ الْبُخَارِيّ فَحُكْمه أَنَّهُ صَحِيح وَهُنَا قَدْ جَزَمَ بِهِ الْبُخَارِيّ كَمَا تَرَى.
وَرَوَى أَبُو نُعَيْم مِنْ طَرِيق أَبِي دَاوُدَ الطَّيَالِسِيِّ , وَأَبِي قُتَيْبَة مُسْلِم بْن قُتَيْبَة كِلَاهُمَا عَنْ سُلَيْمِ بْن حَيَّان شَيْخ عَفَّان عَنْ سَعِيد بْن مِينَاء فَذَكَرَهُ وَاَللَّه أَعْلَم.
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ بِيَدِ مَجْذُومٍ فَوَضَعَهَا مَعَهُ فِي الْقَصْعَةِ وَقَالَ كُلْ ثِقَةً بِاللَّهِ وَتَوَكُّلًا عَلَيْهِ
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم»
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أيما عبد كاتب على مائة أوقية فأداها إلا عشرة أواق فهو عبد، وأيما عبد كاتب على مائ...
عن نبهان، مكاتب أم سلمة قال: سمعت أم سلمة، تقول: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن كان لإحداكن مكاتب، فكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه»
عن عروة، أن عائشة رضي الله عنها، أخبرته أن بريرة جاءت عائشة تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا فقالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلك، فإن أحبو...
عن عائشة رضي الله عنها، قالت: وقعت جويرية بنت الحارث بن المصطلق في سهم ثابت بن قيس بن شماس، أو ابن عم له فكاتبت على نفسها، وكانت امرأة ملاحة تأخذها ال...
عن سفينة، قال: كنت مملوكا لأم سلمة فقالت: أعتقك وأشترط عليك أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت فقلت: «وإن لم تشترطي علي ما فارقت رسول الله صل...
عن أبي المليح، قال أبو الوليد: عن أبيه، أن رجلا، أعتق شقصا له من غلام فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: «ليس لله شريك» زاد ابن كثير في حديثه «فأ...
عن أبي هريرة، أن رجلا، أعتق شقصا له من غلام «فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتقه، وغرمه بقية ثمنه» (1) 3935- عن قتادة، بإسناده عن النبي صلى ال...
عن أبي هريرة، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من أعتق شقيصا في مملوكه فعليه أن يعتقه كله إن كان له مال، وإلا استسعي العبد غير مشقوق عليه»