حديث الرسول ﷺ الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

من أعتق رقبة مؤمنة كانت فداءه من النار - سنن أبي داود

سنن أبي داود | كتاب العتق باب أي الرقاب أفضل (حديث رقم: 3966 )


3966- ن شرحبيل بن السمط، أنه قال: لعمرو بن عبسة حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من أعتق رقبة مؤمنة كانت فداءه من النار».
(1) 3967- عن شرحبيل بن السمط، أنه قال: لكعب بن مرة، أو مرة بن كعب حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر معنى معاذ إلى قوله «وأيما امرئ أعتق مسلما، وأيما امرأة أعتقت امرأة مسلمة» زاد «وأيما رجل أعتق امرأتين مسلمتين، إلا كانتا فكاكه من النار، يجزئ مكان كل عظمين منهما عظم من عظامه» قال أبو داود: «سالم لم يسمع من شرحبيل مات شرحبيل بصفين» (2)



(١) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف بقية -وهو ابن الوليد الحمصي- لكنه متابع في الحديث السابق قبله؟ وفيما سيأتي.
وأخرجه النسائي في "المجتبى" (٣١٤٢) من طريق بقية بن الوليد، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبراني في "مسند الشاميين" (٩٥٧) من طريق أبي المغيرة عبد القدوس ابن الحجاج الخولاني، عن صفوان بن عمرو، بهذا الإسناد.
وأبو المغيرة ثقة.
وأخرجه النسائي في "المجتبى" (٣١٤٥) من طريق خالد بن زيد أبي عبد الرحمن الشامي، عن شرحبيل بن السمط، به.
وهو في "مسند أحمد" (١٧٠٢٠).
وانظر ما قبله.
(٢)صحيح دون قوله: "وأيما رجل أعتق امرأتين مسلمتين .
" وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، لأن سالم بن أبي الجعد لم يسمع من شرحبيل بن السمط كما قال المصنف بإثر الحديث.
وأخرجه ابن ماجه (٢٥٢٢)، والنسائي في "الكبرى" (٤٨٦٣) من طريق الأعمش، عن عمرو بن مرة، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (١٨٠٥٩).
وانظر سابقيه.

شرح حديث (من أعتق رقبة مؤمنة كانت فداءه من النار )

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏( سُلَيْمُ بْن عَامِر ) ‏ ‏بِضَمِّ السِّين مُصَغَّرًا ‏ ‏( اِبْن السِّمْط ) ‏ ‏: بِكَسْرِ السِّين الْمُهْمَلَة وَسُكُون الْمِيم ‏ ‏( لِعَمْرِو بْن عَبْسَةَ ) ‏ ‏: بِالْعَيْنِ الْمُهْمَلَة وَالْبَاء الْمُوَحَّدَة الْمَفْتُوحَتَيْنِ ‏ ‏( مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَة مُؤْمِنَة ) ‏ ‏: هُوَ مَوْضِع تَرْجَمَة الْبَاب ‏ ‏( كَانَتْ ) ‏ ‏: تِلْكَ الرَّقَبَة ‏ ‏( فِدَاءَهُ ) ‏ ‏: أَيْ الْمُعْتِق بِكَسْرِ التَّاء.
‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَفِي إِسْنَاده بَقِيَّة بْن الْوَلِيد.
وَفِيهِ مَقَال.
وَقَدْ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ بِطُرُقٍ أُخْرَى وَفِيهَا مَا إِسْنَاده حَسَن.
‏ ‏( لِكَعْبِ بْن مُرَّة أَوْ مُرَّة بْن كَعْب ) ‏ ‏: قَالَ الْمِزِّيُّ : كَعْب بْن مُرَّة وَيُقَال مُرَّة بْن كَعْب الْبَهْزِيّ وَهُوَ بَهْز بْن الْحَارِث بْن سُلَيْمِ بْن مَنْصُور سَكَنَ الْبَصْرَة ثُمَّ سَكَنَ الْأُرْدُن مِنْ الشَّام اِنْتَهَى ‏ ‏( فَذَكَر مَعْنَى ) ‏ ‏: حَدِيث ‏ ‏( مُعَاذ ) ‏ ‏: بْن هِشَام ‏ ‏( وَزَادَ ) ‏ ‏: الرَّاوِي فِي هَذَا الْحَدِيث عَلَى حَدِيث مُعَاذ ‏ ‏( وَأَيّمَا رَجُل أَعْتَقَ اِمْرَأَتَيْنِ مُسْلِمَتَيْنِ إِلَّا كَانَتَا فِكَاكه ) ‏ ‏: بِفَتْحِ الْفَاء وَكَسْرهَا لُغَة أَيْ كَانَتَا خَلَاص الْمُعْتِق بِكَسْرِ التَّاء ‏ ‏( مِنْ النَّار ) ‏ ‏: فَعِتْقهمَا سَبَب لِخَلَاصِهِ مِنْ نَار جَهَنَّم ‏ ‏( يُجْزَى ) ‏ ‏: بِضَمِّ الْيَاء التَّحْتَانِيَّة وَفَتْح الزَّاي غَيْر مَهْمُوز أَيْ يَقْضِي وَيَنُوب وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى { يَوْمَ لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا } قَالَ الْعَلْقَمِيّ وَالْمُنَاوِيّ وَغَيْرهمَا ‏ ‏( مِنْهُمَا ) ‏ ‏: أَيْ مِنْ اِمْرَأَتَيْنِ مُسْلِمَتَيْنِ ‏ ‏( مِنْ عِظَامه ) ‏ ‏: أَيْ الْمُعْتَقِ بِكَسْرِ التَّاء.
‏ ‏وَلِلتِّرْمِذِيِّ وَصَحَّحَهُ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ " وَأَيّمَا اِمْرِئٍ مُسْلِم أَعْتَقَ اِمْرَأَتَيْنِ كَانَتَا فِكَاكه مِنْ النَّار " اِنْتَهَى فَعِتْقُ الْمَرْأَة أَجْرُهُ عَلَى النِّصْف مِنْ عِتْق الذَّكَر فَالرَّجُل إِذَا أَعْتَقَ اِمْرَأَة كَانَتْ فِكَاك نِصْفه مِنْ النَّار وَالْمَرْأَة إِذَا أَعْتَقَتْ الْأَمَة كَانَتْ فِكَاكهَا مِنْ النَّار.
وَقَدْ اِسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ قَالَ عِتْق الذَّكَر أَفْضَل.
‏ ‏قَالَ الْمُنَاوِيُّ.
فَعِتْق الذَّكَر يَعْدِل عِتْق الْأُنْثَيَيْنِ وَلِهَذَا كَانَ أَكْثَر عُتَقَاء النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذُكُورًا.
‏ ‏وَقَالَ الْعَلْقَمِيّ : اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاء هَلْ الْأَفْضَل عِتْق الْإِنَاث أُمّ الذُّكُور , فَقَالَ بَعْضهمْ الْإِنَاث لِأَنَّهَا إِذَا أَعْتَقَتْ كَانَ وَلَدهَا حُرًّا سَوَاء تَزَوَّجَهَا حُرّ أَوْ عَبْد.
‏ ‏قُلْت : وَمُجَرَّد هَذِهِ الْمُنَاسَبَة لَا يَصْلُح لِمُعَارَضَةِ مَا وَقَعَ التَّصْرِيح بِهِ فِي الْأَحَادِيث مِنْ فِكَاك الْمُعْتِق إِمَّا رَجُل أَوْ اِمْرَأَتَيْنِ , وَأَيْضًا عِتْق الْأُنْثَى رُبَّمَا أَفْضَى فِي الْغَالِب إِلَى ضَيَاعهَا لِعَدَمِ قُدْرَتهَا عَلَى التَّكَسُّب بِخِلَافِ الذَّكَر ذَكَرَهُ الشَّوْكَانِيُّ.
‏ ‏قَالَ الْعَلْقَمِيّ : وَقَالَ آخَرُونَ عِتْق الذُّكُور أَفْضَل لِمَا فِي الذَّكَر مِنْ الْمَعَانِي الْعَامَّة الَّتِي لَا تُوجَد فِي الْإِنَاث كَالْقَضَاءِ وَالْجِهَاد وَلِأَنَّ مِنْ الْإِنَاث مَنْ إِذَا أُعْتِقَتْ تَضِيع بِخِلَافِ الْعَبِيد وَهَذَا الْقَوْل هُوَ الصَّحِيح اِنْتَهَى.
‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ.
‏ ‏( قَالَ أَبُو دَاوُدَ سَالِم لَمْ يَسْمَع مِنْ شُرَحْبِيل.
مَاتَ شُرَحْبِيل بِصِفِّينَ ) ‏ ‏.
هَذِهِ الْعِبَارَة لَمْ تُوجَد إِلَّا فِي نُسْخَة وَاحِدَة وَلَمْ يَذْكُرهَا الْمُنْذِرِيُّ فِي مُخْتَصَره وَلَا الْحَافِظ الْمِزِّيُّ فِي الْأَطْرَاف.


الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏بَقِيَّةُ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏شُرَحْبِيلَ بْنِ السَّمْطِ ‏ ‏أَنَّهُ قَالَ ‏ ‏لِعَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ ‏ ‏حَدِّثْنَا حَدِيثًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏يَقُولُ ‏ ‏مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً كَانَتْ فِدَاءَهُ مِنْ النَّارِ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏حَفْصُ بْنُ عُمَرَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏شُعْبَةُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏شُرَحْبِيلَ بْنِ السَّمْطِ ‏ ‏أَنَّهُ قَالَ ‏ ‏لِكَعْبِ بْنِ مُرَّةَ ‏ ‏أَوْ ‏ ‏مُرَّةَ بْنِ كَعْبٍ ‏ ‏حَدِّثْنَا حَدِيثًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَذَكَرَ مَعْنَى ‏ ‏مُعَاذٍ ‏ ‏إِلَى قَوْلِهِ وَأَيُّمَا امْرِئٍ أَعْتَقَ مُسْلِمًا وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ امْرَأَةً مُسْلِمَةً زَادَ وَأَيُّمَا رَجُلٍ أَعْتَقَ امْرَأَتَيْنِ مُسْلِمَتَيْنِ إِلَّا كَانَتَا فِكَاكَهُ مِنْ النَّارِ يُجْزِئُ مَكَانَ كُلِّ عَظْمَيْنِ مِنْهُمَا عَظْمٌ مِنْ عِظَامِهِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو دَاوُد ‏ ‏سَالِمٌ ‏ ‏لَمْ يَسْمَعْ مِنْ ‏ ‏شُرَحْبِيلَ ‏ ‏مَاتَ ‏ ‏شُرَحْبِيلُ ‏ ‏بِصِفِّينَ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

أحاديث أخرى من سنن أبي داود

وما كان المؤمنون لينفروا كافة

عن ابن عباس قال: " {إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما} [التوبة: 39] و {ما كان لأهل المدينة} [التوبة: 120]، إلى قوله: {يعملون} [التوبة: 121] نسختها الآية ا...

المتعدي في الصدقة كمانعها

عن أنس بن مالك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «المعتدي في الصدقة كمانعها»

ألا رجل يحملني إلى قومه فإن قريشا قد منعوني أن أب...

عن جابر بن عبد الله، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس في الموقف، فقال: «ألا رجل يحملني إلى قومه، فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ...

إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في...

عن جابر بن عبد الله، قال: جاءت اليهود برجل وامرأة منهم زنيا، فقال: «ائتوني بأعلم رجلين منكم»، فأتوه بابني صوريا، فنشدهما: «كيف تجدان أمر هذين في التو...

إذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإن...

عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «إذا سمعتم صياح الديكة، فسلوا الله تعالى من فضله، فإنها رأت ملكا، وإذا سمعتم نهيق الحمار، فتعوذوا بالل...

نهى عن ركوب النمار وعن لبس الذهب إلا مقطعا

عن معاوية بن أبي سفيان، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب النمار، وعن لبس الذهب إلا مقطعا»، قال أبو داود: " أبو قلابة لم يلق معاوية

كانوا يخرجون صدقة الفطر صاعا من شعير أو تمر أو سل...

عن عبد الله بن عمر، قال: «كان الناس يخرجون صدقة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من شعير، أو تمر، أو سلت، أو زبيب»، قال: قال عبد الله:...

من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل

عن عكرمة، قال: سمعت الحجاج بن عمرو الأنصاري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل».<br>(1) 1863- عن الحجاج...

رخص في العصا والسوط والحبل وأشباهه

عن جابر بن عبد الله، قال: «رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به».<br>