4042- عن أبي عثمان النهدي، قال: كتب عمر، إلى عتبة بن فرقد أن النبي صلى الله عليه وسلم: «نهى عن الحرير إلا ما كان هكذا، وهكذا أصبعين وثلاثة وأربعة»
إسناده صحيح.
أبو عثمان النهدي: هو عبد الرحمن بن مل، وعاصم الاحول: هو ابن سليمان، وحماد: هو ابن سلمة.
وأخرجه البخاري (٥٨٢٨) و (٥٨٢٩)، ومسلم (٢٠٦٩)، وابن ماجه (٣٥٩٣)، والنسائي في "الكبرى" (٩٥٤٨ - ٩٥٥١) من طرق عن أبي عثمان النهدي، به.
وعندهم جميعا خلا ابن ماجه تحديد مقدار ما يجوز من الحرير في الثوب بإصبعين فقط.
وعند ابن ماجه من طريق حفص بن غياث عن عاصم الاحول كالمصنف بمقدار أربع أصابع.
وأخرجه مسلم (٢٠٦٩)، والترمذي (١٨١٨)، والنسائي في "الكبرى" (٩٥٥٢)
من طريق سويد بن غفلة، عن عمر بن الخطاب.
وهو في "مسند أحمد" (٩٢)، و"صحيح ابن حبان" (٥٤٥٤).
قال في "عون المعبود" ١١/ ٦١: وفيه دليل على أنه يحل من الحرير مقدار أربع أصابع كالطراز والسجاف من غير فرق بين المركب على الثوب، والمنسوج والمعمول بالإبرة، والترقيع كالتطريز، ويحرم الزائد على الأربع من الحرير، وهذا مذهب الجمهور، وقد أغرب بعض المالكية، فقالوا: يجوز العلم، إن زاد على الأربع.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( إِلَى عُتْبَةَ بْن فَرْقَد ) صَحَابِيّ مَشْهُور سُمِّيَ أَبُوهُ بِاسْمِ النَّجْم وَكَانَ عُتْبَةُ أَمِيرًا لِعُمَر فِي فُتُوح بِلَاد الْجَزِيرَة ( إِلَّا مَا كَانَ هَكَذَا وَهَكَذَا إِصْبَعَيْنِ وَثَلَاثَة وَأَرْبَعَة ) : فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّهُ يَحِلّ مِنْ الْحَرِير مِقْدَار أَرْبَع أَصَابِع كَالطِّرَازِ وَالسِّجَاف مِنْ غَيْر فَرْق بَيْن الْمُرَكَّب عَلَى الثَّوْب وَالْمَنْسُوج وَالْمَعْمُول بِالْإِبْرَةِ , وَالتَّرْقِيع كَالتَّطْرِيزِ , وَيَحْرُم الزَّائِد عَلَى الْأَرْبَع مِنْ الْحَرِير وَمِنْ الذَّهَب بِالْأَوْلَى , وَهَذَا مَذْهَب الْجُمْهُور وَقَدْ أَغْرَبَ بَعْض الْمَالِكِيَّة فَقَالَ يَجُوز الْعِلْم وَإِنْ زَادَ عَلَى الْأَرْبَع.
وَرُوِيَ عَنْ مَالِك الْقَوْل بِالْمَنْعِ مِنْ الْمِقْدَار الْمُسْتَثْنَى فِي الْحَدِيث.
قَالَ الشَّوْكَانِيُّ وَلَا أَظُنّ ذَلِكَ يَصِحّ عَنْهُ.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ بِنَحْوِهِ.
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ قَالَ كَتَبَ عُمَرُ إِلَى عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْحَرِيرِ إِلَّا مَا كَانَ هَكَذَا وَهَكَذَا أُصْبُعَيْنِ وَثَلَاثَةً وَأَرْبَعَةً
عن علي رضي الله عنه، قال: أهديت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فأرسل بها إلي فلبستها، فأتيته فرأيت الغضب في وجهه وقال: «إني لم أرسل بها إ...
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نهى عن لبس القسي، وعن لبس المعصفر، وعن تختم الذهب، وعن القراءة في الركوع»(1)...
عن أنس بن مالك، أن ملك الروم، أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم مستقة من سندس، فلبسها، فكأني أنظر إلى يديه تذبذبان، ثم بعث بها إلى جعفر فلبسها، ثم جاء...
عن عمران بن حصين، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا أركب الأرجوان، ولا ألبس المعصفر، ولا ألبس القميص المكفف بالحرير» قال: وأومأ الحسن إلى جيب قم...
عن أبي الحصين يعني الهيثم بن شفي، قال: خرجت أنا وصاحب لي يكنى أبا عامر رجل من المعافر لنصلي بإيلياء وكان قاصهم رجل من الأزد يقال: له أبو ريحانة من الص...
عن علي رضي الله عنه، قال: «نهي عن مياثر الأرجوان»
حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم قالا حدثنا شعبة عن أبي إسحق عن هبيرة عن علي رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب وعن ل...
عن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلى في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها فلما سلم قال: «اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم فإنها أ...
عن عبد الله أبو عمر، مولى أسماء بنت أبي بكر قال: رأيت ابن عمر في السوق اشترى ثوبا شأميا، فرأى فيه خيطا أحمر فرده، فأتيت أسماء فذكرت ذلك لها فقالت: يا...