4372- عن ابن عباس، قال: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض} [المائدة: ٣٣] إلى قوله: {غفور رحيم} [البقرة: ١٧٣]، نزلت هذه الآية في المشركين، فمن تاب منهم قبل أن يقدر عليه، لم يمنعه ذلك أن يقام فيه الحد الذي أصابه "
إسناده حسن من أجل علي بن حسين -وهو ابن واقد المروزي- فهو صدوق حسن الحديث.
وقد حسن إسناد.
الحافظ في "التلخيص" ٤/ ٧٢.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٣٤٩٥) من طريق علي بن الحسين بن واقد، بهذا الإسناد.
وقد سلف ذكر اختلاف أهل العلم فيمن نزلت فيه هذه الآيات برقم (٤٣٦٦).
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( عَنْ اِبْن عَبَّاس قَالَ إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ إِلَخْ ) : تَقَدَّمَ تَفْسِير هَذِهِ الْآيَة فِي هَذَا الْبَاب ( فَمَنْ تَابَ مِنْهُمْ ) : أَيْ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ , وَظَاهِر اللَّفْظ يُوهِم أَنَّ الضَّمِير الْمَجْرُور فِي مِنْهُمْ يَرْجِع إِلَى الْمُشْرِكِينَ وَلَيْسَ كَذَلِكَ , يُبَيِّنهُ رِوَايَة النَّسَائِيِّ فَفِيهَا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَة فِي الْمُشْرِكِينَ فَمَنْ تَابَ مِنْهُمْ قَبْل أَنْ يُقْدَر عَلَيْهِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ سَبِيل وَلَيْسَتْ هَذِهِ الْآيَة لِلرَّجُلِ الْمُسْلِم فَمَنْ قَتَلَ وَأَفْسَدَ فِي الْأَرْض وَحَارَبَ اللَّه وَرَسُوله ثُمَّ لَحِقَ بِالْكُفَّارِ قَبْل أَنْ يُقْدَر عَلَيْهِ لَمْ يَمْنَعهُ ذَلِكَ أَنْ يُقَام فِيهِ الْحَدّ الَّذِي أَصَابَ ( قَبْل أَنْ يُقْدَر ) : بِصِيغَةِ الْمَجْهُول وَهَذَا التَّفْصِيل مَذْهَب اِبْن عَبَّاس , وَظَاهِر الْآيَة شَامِل لِلْكَافِرِ وَالْمُسْلِم.
وَأَخْرَجَ اِبْن أَبِي شَيْبَة وَعَبْد بْن حُمَيْدٍ وَغَيْرهمَا عَنْ الشَّعْبِيّ قَالَ كَانَ حَارِثَة بْن بَدْر التَّمِيمِيّ مِنْ أَهْل الْبَصْرَة قَدْ أَفْسَدَ فِي الْآرِض وَحَارَبَ وَكَلَّمَ رِجَالًا مِنْ قُرَيْش أَنْ يَسْتَأْمِنُوا لَهُ عَلِيًّا فَأَبَوْا , فَأَتَى سَعِيد بْن قَيْس الْهَمْدَانِيَّ , فَأَتَى عَلِيًّا فَقَالَ يَا أَمِير الْمُؤْمِنِينَ مَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّه وَرَسُوله وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْض فَسَادًا ؟ قَالَ : أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّع أَيْدِيهمْ وَأَرْجُلهمْ مِنْ خِلَاف أَوْ يُنْفَوْا مِنْ الْأَرْض ثُمَّ قَالَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْل أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ , فَقَالَ سَعِيد وَإِنْ كَانَ حَارِثَة بْن بَدْر , فَقَالَ هَذَا حَارِثَة بْن بَدْر قَدْ جَاءَ تَائِبًا فَهُوَ آمِن قَالَ نَعَمْ , قَالَ فَجَاءَ بِهِ إِلَيْهِ فَبَايَعَهُ وَقَبِلَ ذَلِكَ مِنْهُ وَكَتَبَ لَهُ أَمَانًا.
وَأَخْرَجَ أَيْضًا اِبْن أَبِي شَيْبَة وَعَبْد بْن حُمَيْدٍ عَنْ الْأَشْعَث عَنْ رَجُل قَالَ صَلَّى رَجُل مَعَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ الْغَدَاة ثُمَّ قَالَ هَذَا مَقَام الْعَائِذ التَّائِب أَنَا فُلَان بْن فُلَان أَنَا كُنْت مِمَّنْ حَارَبَ اللَّه وَرَسُوله وَجِئْت تَائِبًا مِنْ قَبْل أَنْ يُقْدَر عَلَيَّ , فَقَالَ أَبُو مُوسَى إِنَّ فُلَان بْن فُلَان كَانَ مِمَّنْ حَارَبَ اللَّه وَرَسُوله وَجَاءَ تَائِبًا مِنْ قَبْل أَنْ يُقْدَر عَلَيْهِ فَلَا يَعْرِض لَهُ أَحَد إِلَّا بِخَيْرٍ فَإِنْ يَكُ صَادِقًا فَسَبِيلِي ذَلِكَ , وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَلَعَلَّ اللَّه أَنْ يَأْخُذهُ بِذَنْبِهِ اِنْتَهَى.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : فِي إِسْنَاده عَلِيّ بْن الْحُسَيْن بْن وَاقِد وَفِيهِ مَقَال.
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ { إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنْ الْأَرْضِ إِلَى قَوْلِهِ غَفُورٌ رَحِيمٌ } نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي الْمُشْرِكِينَ فَمَنْ تَابَ مِنْهُمْ قَبْلَ أَنْ يُقْدَرَ عَلَيْهِ لَمْ يَمْنَعْهُ ذَلِكَ أَنْ يُقَامَ فِيهِ الْحَدُّ الَّذِي أَصَابَهُ
عن عائشة، رضي الله عنها، أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها؟ - يعني - رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: ومن يجترئ...
عن عائشة، رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود»
عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب»
عن يزيد بن نعيم، عن أبيه، أن ماعزا، أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فأقر عنده أربع مرات، فأمر برجمه، وقال لهزال: «لو سترته بثوبك كان خيرا لك».<br> (1)...
عن علقمة بن وائل، عن أبيه، أن امرأة خرجت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تريد الصلاة، فتلقاها رجل، فتجللها، فقضى حاجته منها، فصاحت، وانطلق، فمر عليها...
عن أبي أمية المخزومي، أن النبي صلى الله عليه وسلم، أتي بلص قد اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « ما إخالك سرقت»، قا...
عن أبي أمامة، أن رجلا، أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله: إني أصبت حدا، فأقمه علي، قال «توضأت حين أقبلت؟» قال: نعم، قال: «هل صليت معنا...
عن أزهر بن عبد الله الحرازي، أن قوما، من الكلاعيين سرق لهم متاع، فاتهموا أناسا من الحاكة، فأتوا النعمان بن بشير صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فحبسهم...
عن عائشة رضي الله عنها، «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع في ربع دينار فصاعدا»