4375- عن عائشة، رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود»
حديث جيد بطرقه وشواهده كما أوضحناه في "مسند أحمد" (٢٥٤٧٤).
وهذا إسناد اختلف فيه على ابن أبي فديك كما بيناه هنا.
وعبد الملك بن زيد -وهو ابن سعيد العدوي- مختلف فيه، لكنه لم ينفرد به.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٧٢٥٤) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن عبد الملك بن زيد المدني، عن محمد بن أبي بكر، عن أبيه، عن عمرة، عن عائشة، فزاد في إسناده أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم.
قال ابن حزم وقد أورد طرقه في "المحلى" ١١/ ٤٠٥: أحسنها كلها حديث عبد الرحمن بن مهدي، فهو جيد، والحجة به قائمة.
وأخرجه النسائي أيضا (٧٢٥٣) من طريق عطاف بن خالد عن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن محمد، عن أبيه، عن عمرة، عن عائشة.
لم يذكر أبا بكر ابن حزم.
وقد بسطنا بيان شواهد هذا الحديث في "مسند أحمد" (٢٥٤٧٤).
وأصحها حديث ابن عمر عند السهمي في "تاريخ جرجان" ص ١٦٤ بلفظ: "أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم" وإسناده حسن.
قال الخطابي: قال الشافعي في تفسير ذي الهيئة: من لم يظهر منه ريبة.
وفيه دليل على أن الإمام مخير في التعزير، إن شاء عزر وإن شاه ترك، ولو كان التعزير واجبا كالحد، لكان ذو الهيئة وغيره في ذلك سواء.
وقال الحافظ في "الفتح" ١٢/ ٨٨: ويستفاد منه جواز الشفاعة فيما يقتضي التعزير، وقد نقل ابن عبد البر وغيره فيه الاتفاق.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( نَسَبَهُ ) : أَيْ عَبْد الْمَلِك بْن زَيْد ( جَعْفَر ) : أَيْ اِبْن مُسَافِر ( إِلَى سَعِيد بْن زَيْد اِبْن عَمْرو بْن نُفَيْل ) وَالْحَاصِل أَنَّ جَعْفَر بْن مُسَافِر قَالَ فِي رِوَايَته هَكَذَا عَنْ عَبْد الْمَلِك بْن زَيْد بْنِ سَعِيد بْن زَيْد بْن عَمْرو بْن نُفَيْل.
وَأَمَّا مُحَمَّد بْن سُلَيْمَان فَلَمْ يَقُلْ هَكَذَا بَلْ قَالَ عَنْ عَبْد الْمَلِك بْن زَيْد وَلَمْ يَنْسُبهُ إِلَى سَعِيد بْن زَيْد بْن عَمْرو بْن نُفَيْل ( أَقِيلُوا ) : أَمْر مِنْ الْإِقَالَة أَيْ اُعْفُوا ( ذَوِي الْهَيْئَات ) : أَيْ أَصْحَاب الْمُرُوآت وَالْخِصَال الْحَمِيدَة.
قَالَ اِبْن الْمَلَك : الْهَيْئَة الْحَالَة الَّتِي يَكُون عَلَيْهَا الْإِنْسَان مِنْ الْأَخْلَاق الْمَرْضِيَّة ( عَثَرَاتهمْ ) : بِفَتْحَتَيْنِ أَيْ زَلَّاتهمْ ( إِلَّا الْحُدُود ) : أَيْ إِلَّا مَا يُوجِب الْحُدُود , وَالْخِطَاب مَعَ الْأَئِمَّة وَغَيْرهمْ مِنْ ذَوِي الْحُقُوق مِمَّنْ يَسْتَحِقّ الْمُؤَاخَذَة وَالتَّأْدِيب عَلَيْهَا , وَأَرَادَ مِنْ الْعَثَرَات مَا يَتَوَجَّهُ فِيهِ التَّعْزِير لِإِضَاعَةِ حَقّ مِنْ حُقُوق اللَّه , وَمِنْهَا مَا يُطَالَب بِهِ مِنْ جِهَة الْعَبْد فَأَمْر الْفَرِيقَيْنِ بِذَلِكَ نَدْب وَاسْتِحْبَاب بِالتَّجَافِي عَنْ زَلَّاتهمْ , ثُمَّ إِنْ أُرِيدَ بِالْعَثَرَاتِ الصَّغَائِر وَمَا يَنْدُر عَنْهُمْ مِنْ الْخَطَايَا فَالِاسْتِثْنَاء مُنْقَطِع أَوْ الذُّنُوب مُطْلَقًا وَبِالْحُدُودِ مَا يُوجِبهَا مِنْ الذُّنُوب فَهُوَ مُتَّصِل قَالَهُ الْقَارِي.
قَالَ فِي مِرْقَاة الصُّعُود : هَذَا الْحَدِيث أَحَد الْأَحَادِيث الَّتِي اِنْتَقَدَهَا الْحَافِظ سِرَاج الدِّين الْقَزْوِينِيّ , وَكَانَتْ اِنْتَهَتْ إِلَيْهِ رِيَاسَة مَعْرِفَة الْحَدِيث بِبَغْدَاد عَلَى الْمَصَابِيح لِلْبَغَوِيِّ وَزَعَمَ أَنَّهَا مَوْضُوعَة , فَرَدَّ عَلَيْهِ الْحَافِظ اِبْن حَجَر فِي كُرَّاسَةٍ.
وَقَالَ اِبْن عَدِيّ : هَذَا الْحَدِيث مُنْكَر بِهَذَا الْإِسْنَاد وَلَمْ يَرْوِهِ غَيْر عَبْد الْمَلِك وَقَالَ الْمُنْذِرِيّ : عَبْد الْمَلِك ضَعِيف.
قَالَ الْحَافِظ اِبْن حَجَر لَمْ يَنْفَرِد بِهِ بَلْ رُوِيَ مِنْ حَدِيث غَيْره أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيق عَطَّاف بْن خَالِد عَنْ عَبْد الرَّحْمَن بْن مُحَمَّد بْن أَبِي بَكْر عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرَة , وَعَطَّاف فِيهِ ضَعْف لَكِنَّهُ لَيْسَ بِمَتْرُوكٍ , فَيَتَقَوَّى أَحَد الطَّرِيقَيْنِ بِالْآخَرِ , وَقَدْ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيق آخَر عَنْ عَمْرَة , وَفِيهَا اِخْتِلَاف فِي الْوَصْل وَالْإِرْسَال , وَبِدُونِ هَذَا يَرْتَفِع الْحَدِيث عَنْ أَنْ يَكُون مَتْرُوكًا فَضْلًا عَنْ أَنْ يَكُون مَوْضُوعًا.
وَقَالَ الْحَافِظ صَلَاح الدِّين الْعَلَائِيّ : عَبْد الْمَلِك بْن زَيْد هَذَا قَالَ فِيهِ النَّسَائِيُّ لَا بَأْس بِهِ وَوَثَّقَهُ اِبْن حِبَّان , فَالْحَدِيث حَسَن إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى لَا سِيَّمَا مَعَ إِخْرَاج النَّسَائِيِّ لَهُ , فَإِنَّهُ لَمْ يُخْرِج فِي كِتَابه مُنْكَرًا وَلَا وَاهِيًا وَلَا عَنْ رَجُل مَتْرُوك.
قَالَ الْحَافِظ سَعْد الدِّين الزَّنْجَانِيُّ : إِنَّ لِأَبِي عَبْد الرَّحْمَن شَرْطًا فِي الرِّجَال أَشَدّ مِنْ شَرْط الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم فَلَا يَجُوز نِسْبَة هَذَا الْحَدِيث إِلَى الْوَضْع اِنْتَهَى.
وَقَالَ الْبَيْضَاوِيّ : الْمُرَاد بِذَوِي الْهَيْئَات أَصْحَاب الْمُرُوآت وَالْخِصَال الْحَمِيدَة , وَقِيلَ ذَوُو الْوُجُوه مِنْ النَّاس.
اِنْتَهَى مَا فِي مِرْقَاة الصُّعُود.
قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَفِي إِسْنَاده عَبْد الْمَلِك بْن زَيْد الْعَدَوِيُّ وَهُوَ ضَعِيف الْحَدِيث وَذَكَرَ اِبْن عَدِيّ أَنَّ هَذَا الْحَدِيث مُنْكَر بِهَذَا الْإِسْنَاد لَمْ يَرْوِهِ غَيْر عَبْد الْمَلِك بْن زَيْد.
قُلْت : وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيث مِنْ وَجْه آخَر لَيْسَ مِنْهَا شَيْء يَثْبُت اِنْتَهَى كَلَام الْمُنْذِرِيّ.
حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِيُّ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ زَيْدٍ نَسَبَهُ جَعْفَرٌ إِلَى سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَقِيلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ إِلَّا الْحُدُودَ
عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب»
عن يزيد بن نعيم، عن أبيه، أن ماعزا، أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فأقر عنده أربع مرات، فأمر برجمه، وقال لهزال: «لو سترته بثوبك كان خيرا لك».<br> (1)...
عن علقمة بن وائل، عن أبيه، أن امرأة خرجت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تريد الصلاة، فتلقاها رجل، فتجللها، فقضى حاجته منها، فصاحت، وانطلق، فمر عليها...
عن أبي أمية المخزومي، أن النبي صلى الله عليه وسلم، أتي بلص قد اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « ما إخالك سرقت»، قا...
عن أبي أمامة، أن رجلا، أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله: إني أصبت حدا، فأقمه علي، قال «توضأت حين أقبلت؟» قال: نعم، قال: «هل صليت معنا...
عن أزهر بن عبد الله الحرازي، أن قوما، من الكلاعيين سرق لهم متاع، فاتهموا أناسا من الحاكة، فأتوا النعمان بن بشير صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فحبسهم...
عن عائشة رضي الله عنها، «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع في ربع دينار فصاعدا»
عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا»، قال أحمد بن صالح: «القطع في ربع دينار فصاعدا»
عن ابن عمر، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم»