4385- عن ابن عمر، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم»
إسناده صحيح.
وهو في "موطأ مالك" ٢/ ٨٣١.
وأخرجه البخاري (٦٧٩٥ - ٦٧٩٨)، ومسلم (١٦٨٦)، وابن ماجه (٢٥٨٤)، والترمذي (١٥١٢)، والنسائي في "الكبرى" (٧٣٥٣ - ٧٣٥٧) من طرق عن نافع، به.
وهو في "مسند أحمد" (٤٥٠٣)، و"صحيح ابن حبان" (٤٤٦١) و (٤٤٦٣).
وانظر ما بعده.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( قَطَعَ فِي مِجَنّ ) : بِكَسْرِ مِيم وَفَتْح جِيم وَتَشْدِيد النُّون وَهِيَ الْجُنَّة وَالتُّرْس مِفْعَل مِنْ الِاجْتِنَان وَهُوَ الِاسْتِتَار مِمَّا يُحَاذِرهُ الْمُسْتَتِر وَكُسِرَتْ مِيمه لِأَنَّهُ آلَة ( ثَمَنه ثَلَاثَة دَرَاهِم ) : قَالَ فِي النَّيْل : رِوَايَة الرُّبُع دِينَار مُوَافِقَة لِرِوَايَةِ الثَّلَاثَة دَرَاهِم الَّتِي هِيَ ثَمَن الْمِجَنّ كَمَا فِي رِوَايَة النَّسَائِيِّ أَنَّ ثَمَن الْمِجَنّ كَانَ رُبْع دِينَار وَكَمَا فِي رِوَايَة أَحْمَد أَنَّهُ كَانَ رُبْع الدِّينَار يَوْمئِذٍ ثَلَاثَة دَرَاهِم.
قَالَ الشَّافِعِيّ : وَرُبْع الدِّينَار مُوَافِق لِرِوَايَةِ ثَلَاثَة دَرَاهِم , وَذَلِكَ أَنَّ الصَّرْف عَلَى عَهْد رَسُول اللَّه اِثْنَا عَشَر دِرْهَمًا بِدِينَارٍ وَكَانَ كَذَلِكَ بَعْده.
قَالَ الشَّوْكَانِيُّ : وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ عُمَر فَرَضَ الدِّيَة عَلَى أَهْل الْوَرِق اِثْنَيْ عَشَر أَلْف دِرْهَم وَعَلَى أَهْل الذَّهَب أَلْف دِينَار.
وَأَخْرَجَ اِبْن الْمُنْذِر أَنَّهُ أُتِيَ عُثْمَان بِسَارِقٍ سَرَقَ أُتْرُجَّة فَقُوِّمَتْ بِثَلَاثَةِ دَرَاهِم مِنْ حِسَاب الدِّينَار بِاثْنَيْ عَشَر فَقُطِعَ.
قَالَ وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى مَا تَقْتَضِيه أَحَادِيث الْبَاب مِنْ ثُبُوت الْقَطْع فِي ثَلَاثَة دَرَاهِم أَوْ رُبْع دِينَار الْجُمْهُور مِنْ السَّلَف وَالْخَلَف وَمِنْهُمْ الْخُلَفَاء الْأَرْبَعَة , وَاخْتَلَفُوا فِيمَا يُقَوَّم بِهِ مَا كَانَ مِنْ غَيْر الذَّهَب وَالْفِضَّة , فَذَهَبَ مَالِك فِي الْمَشْهُور عَنْهُ إِلَى أَنَّهُ يَكُون التَّقْوِيم بِالدَّرَاهِمِ لَا بِرُبْعِ الدِّينَار إِذَا كَانَ الصَّرْف مُخْتَلِفًا.
وَقَالَ الشَّافِعِيّ الْأَصْل فِي تَقْوِيم الْأَشْيَاء هُوَ الذَّهَب لِأَنَّهُ الْأَصْل فِي جَوَاهِر الْأَرْض كُلّهَا حَتَّى قَالَ إِنَّ الثَّلَاثَة الدَّرَاهِم إِذَا لَمْ تَكُنْ قِيمَتهَا رُبْع دِينَار لَمْ تُوجِب الْقَطْع اِنْتَهَى.
قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ.
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ
عن عبد الله بن عمر،«أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد رجل سرق ترسا، من صفة النساء، ثمنه ثلاثة دراهم»
عن ابن عباس، قال: «قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يد رجل في مجن قيمته دينار، أو عشرة دراهم» قال أبو داود: رواه محمد بن سلمة، وسعدان بن يحيى، عن ابن...
عن محمد بن يحيى بن حبان، أن عبدا سرق وديا من حائط رجل، فغرسه في حائط سيده، فخرج صاحب الودي يلتمس وديه، فوجده، فاستعدى على العبد مروان بن الحكم، وهو أم...
عن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه سئل عن الثمر المعلق، فقال: «من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة، فلا شيء عليه، وم...
قال جابر بن عبد الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس على المنتهب قطع، ومن انتهب نهبة مشهورة فليس منا»
وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس على الخائن قطع»(1) 4393- عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، زاد «ولا على المختلس...
عن صفوان بن أمية، قال: كنت نائما في المسجد علي خميصة لي ثمن ثلاثين درهما، فجاء رجل فاختلسها مني، فأخذ الرجل، فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأم...
عن ابن عمر، «أن امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع فتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، فقطعت يدها» قال أبو داود: رواه جويرية، عن نافع، عن ابن عم...
عائشة رضي الله عنها قالت: «استعارت امرأة - تعني - حليا على ألسنة أناس يعرفون، ولا تعرف هي، فباعته، فأخذت، فأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر بقطع...