4384- عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا»، قال أحمد بن صالح: «القطع في ربع دينار فصاعدا»
إسناده صحيح.
يونس: هو ابن يزيد الأيلي، وابن وهب: هو عبد الله، وابن السرح: هو أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو.
وأخرجه البخاري (٦٧٩٠)، ومسلم (١٦٨٤)، والنسائي في "الكبرى" (٧٣٦٤) من طريق عبد الله بن وهب، والنسائي (٧٣٦٣) من طريق عبد الله بن المبارك، كلاهما عن يونس بن يزيد، بهذا الإسناد.
لكن جعله ابن المبارك عن عمرة وحدها.
وأخرجه النسائي (٧٣٦٢) من طريق القاسم بن مبرور، عن يونس، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تقطع اليد إلا في -يعني ثمن المجن- ثلث دينار، أو نصف دينار فصاعدا".
وهو في "مسند أحمد" (٢٤٠٧٩)، و "صحيح ابن حبان" (٤٤٥٥) و (٤٤٦٠).
وانظر ما قبله.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( تُقْطَع ) بِصِيغَةِ الْمَجْهُول ( يَد السَّارِق ) : أَيْ جِنْسه فَيَشْمَل السَّارِقَة أَوْ يُعْرَف حُكْمهَا بِنَصِّ الْآيَة وَالْمُقَايَسَة وَالْمُرَاد يَمِينه لِقِرَاءَةِ اِبْن مَسْعُود { فَاقْطَعُوا أَيْمَانهمَا } وَالْمُرَاد إِلَى الرُّسْغ.
وَالسَّرِقَة هِيَ أَخْذ مَال خُفْيَة لَيْسَ لِلْآخِذِ أَخْذه مِنْ حِرْز مِثْله فَلَا يُقْطَع مُخْتَلِس وَمُنْتَهِب وَجَاحِد لِنَحْوِ وَدِيعَة.
وَعِنْد التِّرْمِذِيّ مِمَّا صَحَّحَهُ " لَيْسَ عَلَى الْمُخْتَلِس وَالْمُنْتَهِب وَالْخَائِن قَطْع , ( فِي رُبُع دِينَار ) : بِضَمِّ الْبَاء وَيُسَكَّن ( فَصَاعِدًا ) : أَيْ فَمَا فَوْقه.
وَالْحَدِيث حُجَّة لِلشَّافِعِيِّ وَغَيْره.
قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ ( قَالَ أَحْمَد بْن صَالِح ) : شَيْخ أَبِي دَاوُدَ فِي رِوَايَته بِلَفْظِ ( الْقَطْع فِي رُبُع دِينَار ) : قَالَ الْخَطَّابِيُّ أَيْ الْقَطْع الَّذِي أَوْجَبَهُ بِالسَّرِقَةِ فَلِذَلِكَ عَرَّفَهُ بِأَلْ لِيُعْرَف أَنَّهُ إِشَارَة لِمَعْهُودٍ اِنْتَهَى.
وَحَاصِله أَنَّ الْأَلِف وَاللَّام فِي الْقَطْع لِلْعَهْدِ.
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ وَوَهْبُ بْنُ بَيَانٍ قَالَا حَدَّثَنَا ح و حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةً وَعَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا قَالَ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ الْقَطْعُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
عن عمرة بنت عبد الرحمن، قالت: سمعت عائشة، تقول: دف ناس من أهل البادية حضرة الأضحى في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه و...
عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الشفعة في كل شرك ربعة، أو حائط لا يصلح أن يبيع، حتى يؤذن شريكه، فإن باع فهو أحق به حتى يؤذنه»
قال سعد بن أبي وقاص: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم «إذا أخذ طريق الفرع أهل إذا استقلت به راحلته، وإذا أخذ طريق أحد أهل إذا أشرف على جبل البيداء»
عن عبد الرحمن بن أزهر، قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن وهو في الرحال، يلتمس رحل خالد بن الوليد، فبينما هو كذلك إذ أتي برجل قد شرب...
عن ابن عمر، قال: أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فكيف تأمرني به؟ قال: «إن شئت حبست أصله...
عن عائشة رضي الله عنها، أن رجلا، ابتاع غلاما فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم، ثم وجد به عيبا فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرده عليه فقال الرجل:...
ابن مسعود، كان يقول: " كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يكره عشر خلال: الصفرة - يعني الخلوق - وتغيير الشيب، وجر الإزار، والتختم بالذهب، والتبرج بالزين...
عن المغيرة بن شعبة، أن امرأتين كانتا تحت رجل من هذيل، فضربت إحداهما الأخرى بعمود فقتلتها، وجنينها، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أحد ال...
عن عائشة، قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل ثلاث عشرة ركعة، ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين»