4462- عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط، فاقتلوا الفاعل، والمفعول به» قال أبو داود: رواه سليمان بن بلال، عن عمرو بن أبي عمرو مثله ورواه عباد بن منصور، عن عكرمة، عن ابن عباس رفعه، ورواه ابن جريج، عن إبراهيم، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس رفعه
ضعيف، عمرو بن أبي عمرو -وهو مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب- وإن كان صدوقا، قد استنكر عليه هذا الحديث، فقد قال البخاري فيما نقله عنه الترمذي في "العلل الكبير" ٢/ ٦٢٢ وسأله عن هذا الحديث: عمرو بن أبي عمرو صدوق، ولكن روى عن عكرمة مناكير، ولم يذكر في شيء من ذلك أنه سمع عن عكرمة.
ونقل الحافظ في "التلخيص" ٤/ ٥٤ عن النسائي أنه استنكر هذا الحديث، وروى أحمد بن أبي مريم عن ابن معين قال: عمرو بن أبي عمرو ثقة ينكر عيه حديث عكرمة، عن ابن عباس، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "اقتلوا الفاعل والمفعول به".
وقال المصنف بإثر حديث عاصم بن أبي النجود، عن أبي رزين مسعود بن مالك عن ابن عباس أنه قال: ليس على الذي يأتي البهيمة حد: حديث عاصم يضعف حديث عمرو بن أبي عمرو.
وسيأتي حديث عاصم برقم (٤٤٦٥).
ونقل صاحب "المغني" ١٢/ ٣٥٢ أن الإمام أحمد لا يثبت حديث عمرو بن أبي عمرو.
وأخرجه ابن ماجه (٢٥٦١)، والترمذي (١٥٢٣) من طريق عبد العزيز بن محمد، بهذا الإسناد.
وقال الترمذي: وإنما يعرف هذا الحديث عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من هذا الوجه.
وروى محمد بن إسحاق هذا الحديث عن عمرو بن أبي عمرو، فقال: "ملعون من عمل عمل قوم لوط" ولم يذكر فيه القتل، وذكر فيه: ملعون من أتى بهيمة.
وقد روي هذا الحديث عن عاصم بن عمر، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "اقلوا الفاعل والمفعول به".
هذا حديث في إسناده مقال، ولا نعلم أحدا رواه عن سهيل بن أبي صالح غير عاصم بن عمر العمري، وعاصم بن عمر يضعف في الحديث من قبل حفظه.
وهو في "مسند أحمد" (٢٧٣٢).
وقد روي هذا الحديث -كما قال المصنف بإثر الحديث- من طريق عباد بن منصور، عن عكرمة، عن ابن عباس، لكنه اختلف في.
رفعه ووقفه، على أن عبادا ضعيف لسوء حفظه وتدليسه، وقال أبو حاتم: ونرى أنه أخذ هذه الأحاديث عن إبراهيم بن أبي يحيى، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، يعني كان يدلسها بإسقاط رجلين.
وإبراهيم بن أبي يحيى متروك، وداود بن الحصين ثقة إلا في روايته عن عكرمة.
وانظر "مسند أحمد" (٢٧٣٣).
وروي أيضا من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة الأشهلي، عن داود بن الحصين عن عكرمة، عن ابن عباس.
وإبراهيم هذا ضعيف الحديث، وداود ثقة إلا في عكرمة كما أسلفنا.
وانظر "مسند أحمد" (٢٧٢٧).
وانظر ما بعده.
قال الخطابي: رتب الفقهاء القتل المأمور به (يعني في اللوطة) على معاني ما جاء فيه في أحكام الشريعة، فقالوا: يقتل بالحجارة رجما إن كان محصنا، ويجلد مئة إن كان بكرا، ولا يقتل.
وإلى هذا ذهب سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح والنخعي والحسن وقتادة، وهو أظهر قولي الشافعي.
وحكي ذلك أيضا عن أبي يوسف ومحمد.
وقال الأوزاعي: حكمه حكم الزاني.
وقال مالك بن أنس وإسحاق بن راهويه: يرجم إن أحصن أو لم يحصن.
روي ذلك عن الشعبي.
وقال أبو حنيفة: يعزر ولا يحد، وذلك أن هذا الفعل ليس عندهم بزنى.
وقال بعض أهل الظاهر: لا شيء على من فعل هذا الصنيع.
قلت [القائل الخطابي]: وهذا أبعد الأقاويل من الصواب، وأدعاها إلى إغراء الفجار به، وتهوين ذلك بأعينهم وهو قول مرغوب عنه.
قلنا: هذا نقل عن بعض أهل الظاهر هذا الرأي، والذي قاله ابن حزم في "المحلى" ١١/ ٣٨٢: أن أبا سليمان وجميع الظاهرية يذهبون في ذلك مذهب أبي حنيفة يعني في تعزير من فعل هذا الفعل.
وانظر "المغني" لابن قدامة ١٢/ ٣٤٨ - ٣٤٩.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( مَنْ وَجَدْتُمُوهُ ) : أَيْ عَلِمْتُمُوهُ ( فَاقْتُلُوا الْفَاعِل وَالْمَفْعُول بِهِ ) : فِي شَرْح السُّنَّة : اِخْتَلَفُوا فِي حَدّ اللُّوطِيّ , فَذَهَبَ الشَّافِعِيّ فِي أَظْهَر قَوْلَيْهِ وَأَبُو يُوسُف وَمُحَمَّد إِلَى أَنَّ حَدّ الْفَاعِل حَدّ الزِّنَا أَيْ إِنْ كَانَ مُحْصَنًا يُرْجَم وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُحْصَنًا يُجْلَد مِائَة , وَعَلَى الْمَفْعُول بِهِ عِنْد الشَّافِعِيّ عَلَى هَذَا الْقَوْل جَلْد مِائَة وَتَغْرِيب عَام رَجُلًا كَانَ أَوْ اِمْرَأَة مُحْصَنًا كَانَ أَوْ غَيْر مُحْصَن.
وَذَهَبَ قَوْم إِلَى أَنَّ اللُّوطِيّ يُرْجَم مُحْصَنًا كَانَ أَوْ غَيْر مُحْصَن , وَبِهِ قَالَ مَالِك وَأَحْمَد , وَالْقَوْل الْآخَر لِلشَّافِعِيِّ أَنَّهُ يُقْتَل الْفَاعِل وَالْمَفْعُول بِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِر الْحَدِيث وَقَدْ قِيلَ فِي كَيْفِيَّة قَتْلهمَا هَدْم بِنَاء عَلَيْهِمَا , وَقِيلَ رَمْيهمَا مِنْ شَاهِق كَمَا فُعِلَ بِقَوْمِ لُوط.
وَعِنْد أَبِي حَنِيفَة يُعَزَّر وَلَا يُحَدّ اِنْتَهَى ( قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ سُلَيْمَان بْن بِلَال ) : التَّيْمِيُّ أَحَد الْحُفَّاظ ( عَنْ عَمْرو بْن أَبِي عَمْرو مِثْله ) : أَيْ مِثْل رِوَايَة عَبْد الْعَزِيز الدَّرَاوَرْدِيّ فَقَالَ فِي رِوَايَته عَنْ عَمْرو بْن أَبِي عَمْرو عَنْ عِكْرِمَة عَنْ اِبْن عَبَّاس قَالَ قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( وَرَوَاهُ عَبَّاد بْن مَنْصُور عَنْ عِكْرِمَة عَنْ اِبْن عَبَّاس رَفَعَهُ ) أَيْ لَمْ يَقُلْ فِي حَدِيثه قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلْ قَالَ رَفَعَهُ قَالَ الزَّيْلَعِيُّ : وَأَخْرَجَ الْحَاكِم عَنْ عَبَّاد بْن مَنْصُور عَنْ عِكْرِمَة عَنْ اِبْن عَبَّاس ذَكَرَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي الَّذِي يَأْتِي الْبَهِيمَة " اُقْتُلُوا الْفَاعِل وَالْمَفْعُول بِهِ ".
وَسَكَتَ عَنْهُ.
وَأَخْرَجَهُ أَحْمَد فِي مُسْنَده أَعْنِي حَدِيث عَبَّاد بْن مَنْصُور اِنْتَهَى ( وَرَوَاهُ اِبْن جُرَيْجٍ عَنْ إِبْرَاهِيم ) : هُوَ اِبْن إِسْمَاعِيل بْن أَبِي حَبِيبَة كَمَا فِي سُنَن اِبْن مَاجَهْ وَسُنَن الدَّارَقُطْنِيِّ.
أَوْ هُوَ اِبْن مُحَمَّد بْن أَبِي يَحْيَى كَمَا عِنْد عَبْد الرَّزَّاق وَكِلَاهُمَا يَرْوِيَانِ عَنْ دَاوُدَ بْن الْحُصَيْن ( عَنْ عِكْرِمَة عَنْ اِبْن عَبَّاس رَفَعَهُ ) : فَابْن جُرَيْجٍ أَيْضًا قَالَ فِي رِوَايَته عَنْ اِبْن عَبَّاس رَفَعَهُ وَلَمْ يَقُلْ قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وَأَمَّا اِبْن أَبِي فُدَيْك فَرَوَى عَنْ إِبْرَاهِيم بْن إِسْمَاعِيل عَنْ دَاوُدَ بْن الْحُصَيْن عَنْ عِكْرِمَة عَنْ اِبْن عَبَّاس بِلَفْظِ قَالَ قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْرَجَهُ اِبْن مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ.
ثُمَّ اِعْلَمْ أَنَّ مُفَاد قَوْله قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَوْله رَفَعَهُ وَاحِد , غَيْر أَنَّ الْمُحَدِّثِينَ لَهُمْ اِعْتِنَاء فِي أَدَاء أَلْفَاظ الْحَدِيث فَلِذَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الْمُؤَلِّف رَحِمَهُ اللَّه تَعَالَى وَاَللَّه أَعْلَم.
وَرَأَيْت بِخَطِّ بَعْض الْقُدَمَاء عَلَى هَامِش السُّنَن مَا نَصّه رَوَاهُ إِسْمَاعِيل بْن إِسْحَاق فِي كِتَاب الْفَوَائِد أَخْبَرَنَا إِسْحَاق بْن مُحَمَّد قَالَ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيم بْن إِسْمَاعِيل عَنْ دَاوُدَ بْن الْحُصَيْن عَنْ عِكْرِمَة عَنْ اِبْن عَبَّاس فَذَكَرَ مَعْنَاهُ , وَإِبْرَاهِيم هَذَا هُوَ اِبْن أَبِي حَبِيبَة.
قَالَ الْبُخَارِيّ مُنْكَر الْحَدِيث اِنْتَهَى.
قَالَ الْمُنْذِرِيّ وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ وَفِي لَفْظ النَّسَائِيِّ لَعَنَ اللَّه مَنْ عَمِلَ عَمَل قَوْم لُوط وَقَالَ التِّرْمِذِيّ وَإِنَّمَا يُعْرَف هَذَا الْحَدِيث عَنْ اِبْن عَبَّاس عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ هَذَا الْوَجْه.
وَرَوَى مُحَمَّد بْن إِسْحَاق هَذَا الْحَدِيث عَنْ عَمْرو بْن أَبِي عَمْرو فَقَالَ " مَنْ عَمِلَ عَمَل قَوْم لُوط " وَلَمْ يَذْكُر الْقَتْل هَذَا آخِر كَلَامه وَقَدْ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ بِلَفْظِ اللَّعْنَة كَمَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ حَدِيث عَبْد الْعَزِيز بْن مُحَمَّد الدَّرَاوَرْدِيّ عَنْ عَمْرو بْن أَبِي عَمْرو , وَقَالَ عَمْرو لَيْسَ بِالْقَوِيِّ هَذَا آخِر كَلَامه.
وَعَمْرو بْن أَبِي عَمْرو مَوْلَى الْمُطَّلِب بْن عَبْد اللَّه بْن حَنْطَب الْمَخْزُومِيّ الْمَدَنِيّ كُنْيَته أَبُو عُثْمَان , وَاسْم أَبِي عَمْرو مَيْسَرَة قَدْ اِحْتَجَّ بِهِ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَرَوَى عَنْهُ عَنْ الْإِمَام مَالِك وَتَكَلَّمَ فِيهِ غَيْر وَاحِد.
وَقَالَ يَحْيَى بْن مَعِين عَمْرو بْن أَبِي عَمْرو مَوْلَى الْمُطَّلِب ثِقَة يُنْكَر عَلَيْهِ حَدِيث عِكْرِمَة عَنْ اِبْن عَبَّاس عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " اُقْتُلُوا الْفَاعِل وَالْمَفْعُول بِهِ ".
اِنْتَهَى كَلَام الْمُنْذِرِيّ.
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ قَالَ أَبُو دَاوُد رَوَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو مِثْلَهُ وَرَوَاهُ عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَهُ وَرَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَهُ
عن ابن عباس، في البكر يؤخذ على اللوطية، قال: «يرجم» قال أبو داود: «حديث عاصم يضعف حديث عمرو بن أبي عمرو»
عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه» قال: قلت له: ما شأن البهيمة؟ قال: «ما أراه قال ذلك إلا أنه كره...
عن ابن عباس، قال: «ليس على الذي يأتي البهيمة حد» قال أبو داود: وكذا قال عطاء، وقال الحكم: «أرى أن يجلد، ولا يبلغ به الحد» وقال الحسن: «هو بمنزلة الزان...
عن سهل بن سعد، عن النبي صلى الله عليه وسلم، «أن رجلا أتاه فأقر عنده أنه زنى بامرأة سماها له، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المرأة، فسألها عن ذ...
عن ابن عباس " أن رجلا من بكر بن ليث أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فأقر أنه زنى بامرأة أربع مرات، فجلده مائة، وكان بكرا، ثم سأله البينة على المرأة، فقا...
عن علقمة، والأسود، قالا: قال عبد الله: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إني عالجت امرأة من أقصى المدينة، فأصبت منها ما دون أن أمسها، فأنا ه...
عن أبي هريرة، وزيد بن خالد الجهني، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، قال: «إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زن...
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا زنت أمة أحدكم فليحدها، ولا يعيرها ثلاث مرار، فإن عادت في الرابعة فليجلدها، وليبعها بضفير، أو بحبل...
عن ابن شهاب، قال: أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف، أنه أخبره بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار، أنه اشتكى رجل منهم حتى أضني، فعاد جلدة...