حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

إن عادت في الرابعة فليجلدها وليبعها بضفير أو بحبل من شعر - سنن أبي داود

سنن أبي داود | كتاب الحدود باب في الأمة تزني ولم تحصن (حديث رقم: 4470 )


4470- عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا زنت أمة أحدكم فليحدها، ولا يعيرها ثلاث مرار، فإن عادت في الرابعة فليجلدها، وليبعها بضفير، أو بحبل من شعر».
(1) 4471- عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، قال في كل مرة: «فليضربها كتاب الله ولا يثرب عليها»، وقال في الرابعة: «فإن عادت فليضربها كتاب الله، ثم ليبعها ولو بحبل من شعر».
(2)

أخرجه أبو داوود


(١) إسناده صحيح.
عبيد الله: هو ابن عمر العمري، ويحيى: هو ابن سعيد القطان.
وسيأتي في الطريق الذي بعده عن سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة.
وكل من سعيد المقبري وأبيه قد سمع من أبي هريرة، فلا يبعد أن يكون سعيد سمع الحديث من أبيه أولا، ثم سمعه من أبي هريرة مباشرة.
وأخرجه مسلم (١٧٠٣)، والنسائي في "الكبرى" (٧٢٠٨ - ٧٢١٤) من طرق عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، به.
وهو في "مسند أحمد" (٧٣٩٥) و (٨٨٨٦).
وانظر ما بعده.
(٢) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن إسحاق، وقد صرح بسماعه عند الدارقطني (٣٣٣٤) فانتفت شبهة تدليسه، وقد توبع.
ابن نفيل: هو عبد الله ابن محمد بن علي النفيلي.
وأخرجه مسلم (١٧٠٣) من طريق محمد بن إسحاق، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (٢١٥٢) و (٢٢٣٤) و (٦٨٣٩)، ومسلم (١٧٠٣)، والنسائي في "الكبرى" (٧٢٠٧) من طريق الليث بن سعد، عن سعيد المقبري، به.
وهو في "مسند أحمد" (٩٤٧٠) و (١٠٤٠٥).
وانظر ما قبله.
قال الخطابي: معنى التثريب: التعبير والتبكيت، يقول: لا يقصر على أن يبكتها بفعلها أو يسبها، ويعطل الحد الواجب عليها.

شرح حديث (إن عادت في الرابعة فليجلدها وليبعها بضفير أو بحبل من شعر )

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏( فَلْيَحُدَّهَا ) ‏ ‏: أَيْ الْحَدّ الْوَاجِب الْمَعْرُوف مِنْ صَرِيح الْآيَة : { فَعَلَيْهِنَّ نِصْف مَا عَلَى الْمُحْصَنَات مِنْ الْعَذَاب } ‏ ‏( وَلَا يُعَيِّرهَا ) ‏ ‏: مِنْ التَّعْيِير , وَهُوَ التَّوْبِيخ وَاللَّوْم وَالتَّثْرِيب.
قَالَ الْبَيْضَاوِيّ : كَانَ تَأْدِيب الزُّنَاة قَبْل مَشْرُوعِيَّة الْحَدّ التَّثْرِيب وَحْده , فَأَمَرَهُمْ بِالْحَدِّ , وَنَهَاهُمْ عَنْ الِاقْتِصَار عَلَى التَّثْرِيب.
وَقِيلَ الْمُرَاد بِهِ النَّهْي عَنْ التَّثْرِيب بَعْد الْجَلْد , فَإِنَّهُ كَفَّارَة لِمَا اِرْتَكَبَتْهُ فَلَا يُجْمَع عَلَيْهَا الْعُقُوبَة بِالْحَدِّ وَالتَّعْيِير اِنْتَهَى.
‏ ‏قَالَ النَّوَوِيّ : فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ السَّيِّد يُقِيم الْحَدّ عَلَى عَبْده وَأَمَته وَهَذَا مَذْهَبنَا وَمَذْهَب مَالِك وَأَحْمَد وَجَمَاهِير الْعُلَمَاء مِنْ الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ فَمَنْ بَعْدهمْ.
‏ ‏وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة فِي طَائِفَة لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ , وَهَذَا الْحَدِيث صَرِيح فِي الدَّلَالَة لِلْجُمْهُورِ اِنْتَهَى ‏ ‏( ثَلَاث مِرَار ) ‏ ‏: أَيْ قَالَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْله إِذَا زَنَتْ إِلَخْ ثَلَاث مَرَّات ‏ ‏( وَلْيَبِعْهَا ) ‏ ‏: قَالَ النَّوَوِيّ : هَذَا الْبَيْع الْمَأْمُور بِهِ مُسْتَحَبّ عِنْدنَا وَعِنْد الْجُمْهُور.
‏ ‏وَقَالَ دَاوُد وَأَهْل الظَّاهِر هُوَ وَاجِب ‏ ‏( بِضَفِيرٍ أَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعْر ) ‏ ‏: شَكّ مِنْ الرَّاوِي.
‏ ‏وَفِي رِوَايَة الْبُخَارِيّ وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعْر.
‏ ‏قَالَ الْقَسْطَلَّانِيّ : قُيِّدَ بِالشَّعْرِ لِأَنَّهُ كَانَ الْأَكْثَر فِي حِبَالهمْ.
‏ ‏قَالَ الْحَافِظ : وَاسْتَشْكَلَ الْأَمْر بِبَيْعِ الرَّقِيق إِذَا زَنَى , مَعَ أَنَّ كُلّ مُؤْمِن مَأْمُور أَنْ يَرَى لِأَخِيهِ مَا يَرَى لِنَفْسِهِ , وَمِنْ لَازِم الْبَيْع أَنْ يُوَافِق أَخَاهُ الْمُؤْمِن عَلَى أَنْ يَقْتَنِي مَا لَا يَرْضَى اِقْتِنَاؤُهُ لِنَفْسِهِ.
وَأُجِيبَ بِأَنَّ السَّبَب الَّذِي بَاعَهُ لِأَجْلِهِ لَيْسَ مُحَقَّق الْوُقُوع عِنْد الْمُشْتَرِي لِجَوَازِ أَنْ يَرْتَدِع الرَّقِيق إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ مَتَى عَادَ أُخْرِجَ , فَإِنَّ الْإِخْرَاج مِنْ الْوَطَن الْمَأْلُوف شَاقّ , وَلِجَوَازِ أَنْ يَقَعَ الْإِعْفَاف عِنْد الْمُشْتَرِي بِنَفْسِهِ أَوْ بِغَيْرِهِ.
‏ ‏قَالَ اِبْن الْعَرَبِيّ : يُرْجَى عِنْد تَبْدِيل الْمَحَلّ تَبْدِيل الْحَال.
وَمِنْ الْمَعْلُوم أَنَّ لِلْمُجَاوَرَةِ تَأْثِيرًا فِي الطَّاعَة وَفِي الْمَعْصِيَة اِنْتَهَى.
‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ تَعْلِيقًا.
‏ ‏( فَلْيَضْرِبْهَا كِتَاب اللَّه ) ‏ ‏: وَفِي رِوَايَة لِلنَّسَائِيِّ مِنْ طَرِيق الْأَعْمَش عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي هُرَيْرَة " فَلْيَجْلِدْهَا بِكِتَابِ اللَّه " وَالْمَقْصُود مِنْ هَذَيْنِ اللَّفْظَيْنِ فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدّ الْمَذْكُور فِي كِتَاب اللَّه وَهُوَ قَوْله تَعَالَى : { فَعَلَيْهِنَّ نِصْف مَا عَلَى الْمُحْصَنَات مِنْ الْعَذَاب } ‏ ‏( وَلَا يُثَرِّب عَلَيْهَا ) ‏ ‏: التَّثْرِيب التَّعْيِير أَيْ لَا يَجْمَع عَلَيْهَا الْعُقُوبَة بِالْجَلْدِ وَبِالتَّعْيِيرِ.
وَقِيلَ الْمُرَاد لَا يَقْتَنِع بِالتَّوْبِيخِ دُون الْجَلْد.
‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ بِنَحْوِهِ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيث مُحَمَّد بْن إِسْحَاق عَنْ سَعِيد , وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيث اللَّيْث بْن سَعْد عَنْ سَعْد.


حديث إذا زنت أمة أحدكم فليحدها ولا يعيرها ثلاث مرار فإن عادت في الرابعة فليجلدها وليبعها

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُسَدَّدٌ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏يَحْيَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عُبَيْدِ اللَّهِ ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي هُرَيْرَةَ ‏ ‏عَنْ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَحُدَّهَا وَلَا يُعَيِّرْهَا ثَلَاثَ مِرَارٍ فَإِنْ عَادَتْ فِي الرَّابِعَةِ فَلْيَجْلِدْهَا وَلْيَبِعْهَا بِضَفِيرٍ أَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعْرٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏ابْنُ نُفَيْلٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي هُرَيْرَةَ ‏ ‏عَنْ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ فِي كُلِّ مَرَّةٍ ‏ ‏فَلْيَضْرِبْهَا كِتَابُ اللَّهِ وَلَا ‏ ‏يُثَرِّبْ ‏ ‏عَلَيْهَا وَقَالَ فِي الرَّابِعَةِ فَإِنْ عَادَتْ فَلْيَضْرِبْهَا كِتَابُ اللَّهِ ثُمَّ لِيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعْرٍ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن أبي داود

أمر أن يأخذوا له مائة شمراخ فيضربوه بها ضربة واحد...

عن ابن شهاب، قال: أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف، أنه أخبره بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار، أنه اشتكى رجل منهم حتى أضني، فعاد جلدة...

دعها حتى ينقطع دمها ثم أقم عليها الحد

عن علي رضي الله عنه، قال: فجرت جارية لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «يا علي، انطلق فأقم عليها الحد»، فانطلقت فإذا بها دم يسيل لم ينقطع، فأتيت...

أمر بالرجلين والمرأة فضربوا حدهم

عن عائشة رضي الله عنها، قالت: «لما نزل عذري، قام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، فذكر ذاك، وتلا - تعني - القرآن، فلما نزل من المنبر، أمر بالرجلين...

لم يقت في الخمر حدا

عن ابن عباس، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقت في الخمر حدا»، وقال ابن عباس: شرب رجل فسكر، فلقي يميل في الفج، فانطلق به إلى النبي صلى الله عليه...

أتي برجل قد شرب فقال اضربوه

عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب، فقال: «اضربوه»، قال أبو هريرة: فمنا الضارب بيده، والضارب بنعله، والضارب بثوبه، فلما ان...

جلد في الخمر بالجريد والنعال

عن أنس بن مالك، «أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر بالجريد، والنعال»، وجلد أبو بكر رضي الله عنه أربعين، فلما ولي عمر دعا الناس، فقال لهم: إن ا...

جلد النبي ﷺ شارب الخمر أربعين جلدة

عن حضين بن المنذر الرقاشي هو أبو ساسان، قال: شهدت عثمان بن عفان وأتي بالوليد بن عقبة، فشهد عليه حمران ورجل آخر، فشهد أحدهما أنه رآه شربها - يعني الخمر...

جلد النبي ﷺ في الخمر وأبو بكر أربعين وكملها عمر ثم...

عن علي، رضي الله عنه قال: «جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر، وأبو بكر أربعين، وكملها عمر ثمانين، وكل سنة» قال أبو داود: وقال الأصمعي: ول حاره...

قال في المرة الرابعة إن شربوا الخمر فاقتلوهم

عن معاوية بن أبي سفيان، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا شربوا الخمر فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاقت...