حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

إن كان استكرهها فهي حرة وعليه لسيدتها مثلها - سنن أبي داود

سنن أبي داود | كتاب الحدود باب في الرجل يزني بجارية امرأته (حديث رقم: 4460 )


4460- عن سلمة بن المحبق، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في رجل وقع على جارية امرأته، «إن كان استكرهها فهي حرة، وعليه لسيدتها مثلها، فإن كانت طاوعته، فهي له، وعليه لسيدتها مثلها» قال أبو داود: روى يونس بن عبيد، وعمرو بن دينار، ومنصور بن زاذان، وسلام، عن الحسن، هذا الحديث بمعناه، لم يذكر يونس، ومنصور، قبيصة.
(1) 4461- عن سلمة بن المحبق عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه إلا أنه قال: «وإن كانت طاوعته فهي ومثلها من ماله لسيدتها».
(2)

أخرجه أبو داوود


(١) إسناده ضعيف لجهالة قبيصة بن حريث، وقال البخاري: في حديثه نظر، وقال النسائي: لا يصح حديثه، وقال العقيلي: في هذا الحديث اضطراب (قلنا: يعني في متنه)، وقال الخطابي: حديث منكر، وقبيصة بن حريث غير معروف، والحجة لا تقوم بمثله.
وقد روي هذا الحديث من طريقين آخرين ضعيفين عن قتادة فجاء فيهما ذكر جون بن قتادة، بدل قبيصة كما بيناه في "المسند" (٢٠٠٦٣).
وجون مجهول.
وهو في "مصنف عبد الرزاق" (١٣٤١٧)، ومن طريقه أخرجه النسائي في "الكبرى" (٥٥٣١) و (٧١٩٥).
وهو في "مسند أحمد" (٢٠٠٦٠) و (٢٠٠٦٩).
وانظر ما بعده.
وفي الباب عن ابن مسعود موقوفا عليه عند عبد الرزاق (١٣٤١٩)، والطحاوي ٣/ ١٤٥.
وإسناده حسن.
قال الخطابي: وقد روي عن الأشعث صاحب الحسن أنه قال: بلغني أن هذا كان قبل الحدود.
قلت [القائل الخطابي]: لا أعلم أحدا من الفقهاء يقول به، وفيه أمور تخالف الأصول: منها: إيجاب المثل في الحيوان، ومنها: استجلاب الملك بالزنى.
ومنها: إسقاط الحد عن البدن، وايجاب العقوبة في المال.
وهذه كلها أمور منكرة، لا تخرج على مذهب أحد منه الفقهاء، وخليق أن يكون الحديث منسوخا إن كان له أصل في الرواية" والله أعلم.
ونقل الترمذي في "علله الكبير" ٢/ ٦١٧ عن البخاري قوله: ولا يقول بهذا الحديث أحد من أصحابنا.
(٢) إسناده ضعيف لانقطاعه؛ لأن الحسن -وهو البصري- لم يسمع من سلمة ابن المحبق فيما قاله أبو حاتم والبزار، وبينهما فيه قبيصة بن حريث كما في إسناد الطريق الذي قبله، وقد ذكرنا هناك تضعيف أهل العلم لهذا الحديث.
سعيد: هو ابن أبي عروبة، وعبد الأعلى: هو ابن عبد الأعلى السامي.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٥٥٣٢) و (٧١٩٤) من طريق سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي أيضا (٧١٩٣) من طريق يونس بن عبيد، عن الحسن، عن سلمة بن المحبق.
وأخرجه ابن ماجه (٢٥٥٢)، والنسائي (٧١٩٢) من طريق هشام بن حسان، عن الحسن، عن سلمة بن المحبق: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رفع إليه رجل وطئ جارية امرأته، فلم يحده.
وانظر ما قبله.

شرح حديث ( إن كان استكرهها فهي حرة وعليه لسيدتها مثلها)

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏( عَنْ سَلَمَة بْن الْمُحَبَّق ) ‏ ‏: بِضَمِّ الْمِيم وَفَتْح الْحَاء الْمُهْمَلَة وَبَعْدهَا بَاء مُوَحَّدَة مُشَدَّدَة مَفْتُوحَة وَمِنْ أَهْل اللُّغَة مَنْ يَكْسِرهَا , وَالْمُحَبَّق لَقَب وَاسْمه صَخْر بْن عُبَيْد قَالَهُ فِي النَّيْل ‏ ‏( اِسْتَكْرَهَهَا ) ‏ ‏: أَيْ أَكْرَهَهَا وَأَلْجَأَهَا ‏ ‏( فَهِيَ ) ‏ ‏: أَيْ الْجَارِيَة ‏ ‏( وَعَلَيْهِ ) ‏ ‏: أَيْ الرَّجُل الْوَاقِع ‏ ‏( مِثْلهَا ) ‏ ‏: أَيْ مِثْل الْجَارِيَة ‏ ‏( وَإِنْ كَانَتْ ) ‏ ‏: الْجَارِيَة ‏ ‏( طَاوَعَتْهُ ) ‏ ‏: أَيْ وَافَقَتْهُ وَتَابَعَتْهُ ‏ ‏( فَهِيَ ) ‏ ‏: أَيْ الْجَارِيَة ‏ ‏( لَهُ ) ‏ ‏: أَيْ لِلرَّجُلِ.
قَالَ الْخَطَّابِيُّ : لَا أَعْلَم أَحَدًا مِنْ الْفُقَهَاء يَقُول بِهِ وَخَلِيق أَنْ يَكُون مَنْسُوخًا.
وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنه : حُصُول الْإِجْمَاع مِنْ فُقَهَاء الْأَمْصَار بَعْد التَّابِعِينَ عَلَى تَرْك الْقَوْل بِهِ دَلِيل عَلَى أَنَّهُ إِنْ ثَبَتَ صَارَ مَنْسُوخًا بِمَا وَرَدَ مِنْ الْأَخْبَار فِي الْحُدُود ثُمَّ أَخْرَجَ عَنْ أَشْعَث قَالَ بَلَغَنِي أَنَّ هَذَا كَانَ قَبْل الْحُدُود وَاَللَّه أَعْلَم كَذَا فِي فَتْح الْوَدُود.
‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَقَالَ لَا تَصِحّ هَذِهِ الْأَحَادِيث.
وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَقَبِيصَة بْنُ حُرَيْث غَيْر مَعْرُوف وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ أَبِي دَاوُدَ , أَنَّهُ قَالَ سَمِعْت أَحْمَد بْن حَنْبَل يَقُول الَّذِي رَوَاهُ عَنْ سَلَمَة بْن الْمُحَبَّق شَيْخ لَا يُعْرَف لَا يُحَدِّث عَنْهُ غَيْر الْحَسَن يَعْنِي قَبِيصَة بْن حُرَيْث.
‏ ‏وَقَالَ الْبُخَارِيّ فِي التَّارِيخ : قَبِيصَة بْن حُرَيْث سَمِعَ سَلَمَة بْن الْمُحَبَّق فِي حَدِيثه نَظَر.
وَقَالَ اِبْن الْمُنْذِر : لَا يَثْبُت حَدِيث سَلَمَة بْن الْمُحَبَّق وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : هَذَا حَدِيث مُنْكَر , وَقَبِيصَة بْن حُرَيْث غَيْر مَعْرُوف وَالْحُجَّة لَا تَقُوم بِمِثْلِهِ.
وَكَانَ الْحَسَن لَا يُبَالِي أَنْ يَرْوِي هَذَا الْحَدِيث مِمَّنْ سَمِعَ.
وَقَالَ بَعْضهمْ هَذَا كَانَ قَبْل الْحُدُود اِنْتَهَى كَلَام الْمُنْذِرِيّ ‏ ‏( عَنْ الْحَسَن ) ‏ ‏: هُوَ الْبَصْرِيّ قَالَهُ الْمُنْذِرِيّ ‏ ‏( نَحْوه ) ‏ ‏: أَيْ نَحْو الْحَدِيث الْمُتَقَدِّم.
‏ ‏( إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَإِنْ كَانَتْ ) ‏ ‏: أَيْ الْجَارِيَة ‏ ‏( طَاوَعَتْهُ ) ‏ ‏: أَيْ وَافَقَتْهُ وَتَابَعَتْهُ ‏ ‏( فَهِيَ وَمِثْلهَا مِنْ مَاله لِسَيِّدَتِهَا ) ‏ ‏: هَذَا يُخَالِف لِمَا فِي الرِّوَايَة الْمُتَقَدِّمَة مِنْ أَنَّهَا إِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَهِيَ لَهُ وَعَلَيْهِ لِسَيِّدَتِهَا مِثْلهَا.
‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ.
وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي هَذَا الْحَدِيث عَنْ الْحَسَن فَقِيلَ عَنْهُ عَنْ قَبِيصَة بْن حُرَيْث عَنْ سَلَمَة بْن الْمُحَبَّق , وَقِيلَ عَنْهُ عَنْ سَلَمَة مِنْ غَيْر ذِكْر قَبِيصَة , وَقِيلَ عَنْهُ عَنْ جَوْن بْن قَتَادَة عَنْ سَلَمَة.
‏ ‏وَجَوْن بْن قَتَادَة قَالَ الْإِمَام أَحْمَد لَا يُعْرَف , وَالْمُحَبَّق بِضَمِّ الْمِيم وَفَتْح الْحَاء الْمُهْمَلَة وَبَعْدهَا بَاء بِوَاحِدَةٍ مُشَدَّدَة مَفْتُوحَة , وَمِنْ أَهْل اللُّغَة مَنْ يَكْسِرهَا , وَالْمُحَبَّق لَقَب وَاسْمه صَخْر بْن عُبَيْد وَسَلَمَة لَهُ صُحْبَة سَكَنَ الْبَصْرَة كُنْيَته أَبُو سِنَان.
كُنِّيَ بِابْنِهِ سِنَان وَذَكَرَ أَبُو عَبْد اللَّه بْن مَنْدَهْ أَنَّ لِابْنِهِ سِنَان صُحْبَة أَيْضًا.
وَجَوْن بِفَتْحِ الْجِيم وَسُكُون الْوَاو وَبَعْدهَا نُون.


حديث إن كان استكرهها فهي حرة وعليه لسيدتها مثلها فإن كانت طاوعته فهي له وعليه لسيدتها

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ الرَّزَّاقِ ‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏مَعْمَرٌ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏قَتَادَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الْحَسَنِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏قَبِيصَةَ بْنِ حُرَيْثٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبَّقِ ‏ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَضَى فِي رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى ‏ ‏جَارِيَةِ ‏ ‏امْرَأَتِهِ ‏ ‏إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ وَعَلَيْهِ لِسَيِّدَتِهَا مِثْلُهَا فَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَهِيَ لَهُ وَعَلَيْهِ لِسَيِّدَتِهَا مِثْلُهَا ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو دَاوُد ‏ ‏رَوَى ‏ ‏يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ ‏ ‏وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ‏ ‏وَمَنْصُورُ بْنُ زَاذَانَ ‏ ‏وَسَلَّامٌ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الْحَسَنِ ‏ ‏هَذَا الْحَدِيثَ ‏ ‏بِمَعْنَاهُ ‏ ‏لَمْ يَذْكُرْ ‏ ‏يُونُسُ ‏ ‏وَمَنْصُورٌ ‏ ‏قَبِيصَةَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ الدِّرْهَمِيُّ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ الْأَعْلَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سَعِيدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏قَتَادَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الْحَسَنِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبَّقِ ‏ ‏عَنْ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَهِيَ وَمِثْلُهَا مِنْ مَالِهِ لَسَيِّدَتِهَا ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن أبي داود

من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعو...

عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط، فاقتلوا الفاعل، والمفعول به» قال أبو داود: رواه سليمان بن بلال، عن ع...

البكر يؤخذ على اللوطية قال يرجم

عن ابن عباس، في البكر يؤخذ على اللوطية، قال: «يرجم» قال أبو داود: «حديث عاصم يضعف حديث عمرو بن أبي عمرو»

من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه

عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه» قال: قلت له: ما شأن البهيمة؟ قال: «ما أراه قال ذلك إلا أنه كره...

ليس على الذي يأتي البهيمة حد

عن ابن عباس، قال: «ليس على الذي يأتي البهيمة حد» قال أبو داود: وكذا قال عطاء، وقال الحكم: «أرى أن يجلد، ولا يبلغ به الحد» وقال الحسن: «هو بمنزلة الزان...

زنى بامرأة سماها له فأنكرت المرأة ذلك فجلده الحد و...

عن سهل بن سعد، عن النبي صلى الله عليه وسلم، «أن رجلا أتاه فأقر عنده أنه زنى بامرأة سماها له، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المرأة، فسألها عن ذ...

سأل المرأة فقالت كذب فجلده حد الفرية ثمانين

عن ابن عباس " أن رجلا من بكر بن ليث أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فأقر أنه زنى بامرأة أربع مرات، فجلده مائة، وكان بكرا، ثم سأله البينة على المرأة، فقا...

إني عالجت امرأة من أقصى المدينة فأصبت منها ما دون...

عن علقمة، والأسود، قالا: قال عبد الله: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إني عالجت امرأة من أقصى المدينة، فأصبت منها ما دون أن أمسها، فأنا ه...

سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال إن زنت فاجلدوها

عن أبي هريرة، وزيد بن خالد الجهني، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، قال: «إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زن...

إن عادت في الرابعة فليجلدها وليبعها بضفير أو بحبل...

عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا زنت أمة أحدكم فليحدها، ولا يعيرها ثلاث مرار، فإن عادت في الرابعة فليجلدها، وليبعها بضفير، أو بحبل...