حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه - سنن أبي داود

سنن أبي داود | كتاب الحدود باب فيمن أتى بهيمة (حديث رقم: 4464 )


4464- عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه» قال: قلت له: ما شأن البهيمة؟ قال: «ما أراه قال ذلك إلا أنه كره أن يؤكل لحمها، وقد عمل بها ذلك العمل» قال أبو داود: ليس هذا بالقوي

أخرجه أبو داوود


ضعيف كالحديث السالف برقم (٤٤٦٢).
وقال العجلي في "تاريخ الثقات" في ترجمة عمرو بن أبي عمرو: ثقة، ينكر عليه حديث البهيمة، وضعف المصنف هذا الحديث بالأثر الآتي بعده عن ابن عباس أنه قال: ليس على الذي يأتي البهيمة حد.
وقال الخطابي معلقا على تضعيف المصنف: يريد أن ابن عباس لو كان عنده في هذا الباب حديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يخالفه.
قلنا: وكذلك قال الترمذي بإثر الحديث (١٥٢٢).
بأن أثر ابن عباس أصح من الحديث المروي عنه، وأما النسائي فقد أعل هذا الحديث في "الكبرى" بإثر الحديث (٧٣٠١) بالرواية الأخرى عن ابن عباس بهذا الإسناد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لعن الله من وقع على بهيمة" يعني بذكر اللعن، دون ذكر القتل أو عدمه.
ونقل صاحب "المغني" ١٢/ ٣٥٢ عن الإمام أحمد أنه لا يثبت هذا الحديث.
وأخرجه الترمذي (١٥٢١)، والنسائي في "الكبرى" (٧٣٠٠) من طريق عبد العزيز ابن محمد، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن ماجه (٢٥٦٤) من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس.
وإبراهيم هذا ضعيف الحديث.
وداود ابن الحصين ثقة إلا في روايته عن عكرمة.
وهو في "مسند أحمد" (٢٤٢٠) و (٢٧٢٧).
وقد روي هذا الحديث أيضا من طريق عباد بن منصور، عن عكرمة، عن ابن عباس، واختلف في رفعه ووقفه.
وقد تكلمنا على رواية عباد عن عكرمة عند الحديث السالف برقم (٤٤٦٢).
وانظر "مسند أحمد" (٢٧٣٣).
قال الخطابي: وقد اختلف أهل العلم فيمن أتى هذا الفعل.
فقال إسحاق بن راهويه: يقتل إذا تعمد ذلك وهو يعلم ما جاء فيه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم، فإن درأ عنه إمام القتل، فلا ينبغي أن يدرأ عنه جلد عدة تشبيها بالزنى.
وروي عن الحسن أنه قال: يرجم إن كان محصنا، ويجلد إن كان بكرا.
وقال الزهري: يجلد مئة أحصن أو لم يحصن.
وقال أكثر الفقهاء: يعزر، وكذلك قال عطاء والنخعي وبه قال مالك وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل، وكذلك قال أبو حنيفة وأصحابه، وهو أحد قولي الشافعي.
وقوله الآخر: إن حكمه حكم الزاني.

شرح حديث (من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه)

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏( مَنْ أَتَى بَهِيمَة فَاقْتُلُوهُ ) ‏ ‏: أَيْ الْآتِي ‏ ‏( وَاقْتُلُوهَا ) ‏ ‏: أَيْ الْبَهِيمَة ‏ ‏( مَعَهُ ) ‏ ‏: أَيْ مَعَ الْآتِي.
قَالَ فِي اللُّمَعَاتِ : ذَهَبَ الْأَئِمَّة الْأَرْبَع إِلَى أَنَّ مَنْ أَتَى بَهِيمَة يُعَزَّر وَلَا يُقْتَل وَالْحَدِيث مَحْمُول عَلَى الزَّجْر وَالتَّشْدِيد اِنْتَهَى ‏ ‏( قَالَ ) ‏ ‏: أَيْ عِكْرِمَة ‏ ‏( قُلْت لَهُ ) ‏ ‏: أَيْ لِابْنِ عَبَّاس ‏ ‏( مَا شَأْن الْبَهِيمَة ) ‏ ‏: أَيْ أَنَّهَا لَا عَقْل لَهَا وَلَا تَكْلِيف عَلَيْهَا فَمَا بَالهَا تُقْتَل ‏ ‏( قَالَ ) ‏ ‏: أَيْ اِبْن عَبَّاس ‏ ‏( مَا أُرَاهُ ) ‏ ‏: بِضَمِّ الْهَمْزَة بِصِيغَةِ الْمَجْهُول أَيْ مَا أَظُنّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏( وَقَدْ عُمِلَ بِهَا ) ‏ ‏: أَيْ بِتِلْكَ الْبَهِيمَة ‏ ‏( ذَلِكَ الْعَمَل ) ‏ ‏: أَيْ الْقَبِيح الشَّنِيع.
وَالْجُمْلَة حَالِيَّة.
وَقَالَ السِّنْدِيُّ نَقْلًا عَنْ السُّيُوطِيّ : قِيلَ حِكْمَة قَتْلهَا خَوْف أَنْ تَأْتِيَ بِصُورَةٍ قَبِيحَة يُشْبِهُ بَعْضُهَا الْآدَمِيَّ وَبَعْضُهَا الْبَهِيمَةَ.
وَأَكْثَر الْفُقَهَاء كَمَا حَكَاهُ الْخَطَّابِيُّ عَلَى عَدَم الْعَمَل بِهَذَا الْحَدِيث فَلَا يَقْتُل الْبَهِيمَة وَمَنْ وَقَعَ عَلَيْهَا , وَإِنَّمَا عَلَيْهِ التَّعْزِير تَرْجِيحًا لِمَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ عَنْ اِبْن عَبَّاس قَالَ " مَنْ أَتَى بَهِيمَة فَلَا حَدّ عَلَيْهِ " قَالَ التِّرْمِذِيّ : هَذَا أَصَحّ مِنْ الْحَدِيث الْأَوَّل , وَالْعَمَل عَلَى هَذَا عِنْد أَهْل الْعِلْم اِنْتَهَى.
‏ ‏وَقَالَ الْحَافِظ فِي التَّلْخِيص : حَدِيث " مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَل عَمَل قَوْم لُوط فَاقْتُلُوا الْفَاعِل وَالْمَفْعُول بِهِ " رَوَاهُ أَحْمَد وَأَبُو دَاوُدَ وَاللَّفْظ لَهُ وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَهْ وَالْحَاكِم وَالْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيث عِكْرِمَة عَنْ اِبْن عَبَّاس وَاسْتَنْكَرَهُ النَّسَائِيُّ , وَرَوَاهُ اِبْن مَاجَهْ وَالْحَاكِم مِنْ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة وَإِسْنَاده أَضْعَف مِنْ الْأَوَّل بِكَثِيرٍ.
‏ ‏وَقَالَ اِبْن الطَّلَّاع فِي أَحْكَامه لَمْ يَثْبُت عَنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ رَجَمَ فِي اللِّوَاط وَلَا أَنَّهُ حَكَمَ فِيهِ وَثَبَتَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : " اُقْتُلُوا الْفَاعِل وَالْمَفْعُول بِهِ " رَوَاهُ عَنْهُ اِبْن عَبَّاس وَأَبُو هُرَيْرَة وَفِي حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة " أَحْصَنَا أَمْ لَمْ يُحْصِنَا " كَذَا قَالَ.
وَحَدِيث أَبِي هُرَيْرَة لَا يَصِحّ , وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْبَزَّار مِنْ طَرِيق عَاصِم بْن عُمَر الْعُمَرِيّ عَنْ سُهَيْل عَنْ أَبِيهِ عَنْهُ , وَعَاصِم مَتْرُوك , وَقَدْ رَوَاهُ اِبْن مَاجَهْ مِنْ طَرِيقه بِلَفْظِ " فَارْجُمُوهُ الْأَعْلَى وَالْأَسْفَل " وَحَدِيث اِبْن عَبَّاس مُخْتَلَف فِي ثُبُوته.
‏ ‏وَأَمَّا حَدِيث اِبْن عَبَّاس أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَنْ أَتَى بَهِيمَة فَاقْتُلُوهُ " الْحَدِيث فَفِي إِسْنَاد هَذَا الْحَدِيث كَلَام رَوَاهُ أَحْمَد وَأَصْحَاب السُّنَن مِنْ حَدِيث عَمْرو بْن أَبِي عَمْرو وَغَيْره عَنْ عِكْرِمَة عَنْ اِبْن عَبَّاس.
وَعِنْد الْبَيْهَقِيِّ بِلَفْظِ " مَلْعُون مَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَة " وَقَالَ " اُقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوهَا لِئَلَّا يُقَال هَذِهِ الَّتِي فُعِلَ بِهَا كَذَا وَكَذَا ".
‏ ‏قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَفِي رِوَايَة عَاصِم عَنْ أَبِي رَزِين عَنْ اِبْن عَبَّاس " لَيْسَ عَلَى الَّذِي يَأْتِي الْبَهِيمَة حَدّ " فَهَذَا يُضَعِّف حَدِيث عَمْرو بْن أَبِي عَمْرو.
وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حَدِيث عَاصِم أَصَحّ وَلِمَا رَوَاهُ الشَّافِعِيّ فِي كِتَاب اِخْتِلَاف عَلِيّ وَعَبْد اللَّه مِنْ جِهَة عَمْرو بْن أَبِي عَمْرو قَالَ إِنْ صَحَّ قُلْت بِهِ.
‏ ‏وَمَالَ الْبَيْهَقِيُّ إِلَى تَصْحِيحه لِمَا عَضَّدَ طَرِيق عَمْرو بْن أَبِي عَمْرو عِنْده مِنْ رِوَايَة عَبَّاد بْنِ مَنْصُور عَنْ عِكْرِمَة , وَكَذَا أَخْرَجَهُ عَبْد الرَّزَّاق عَنْ إِبْرَاهِيم بْن مُحَمَّد عَنْ دَاوُد بْن الْحُصَيْن عَنْ عِكْرِمَة.
وَيُقَال إِنَّ أَحَادِيث عَبَّاد بْن مَنْصُور عَنْ عِكْرِمَة إِنَّمَا سَمِعَهَا مِنْ إِبْرَاهِيم اِبْن أَبِي يَحْيَى عَنْ دَاوُدَ عَنْ عِكْرِمَة فَكَانَ يُدَلِّسهَا بِإِسْقَاطِ رَجُلَيْنِ , وَإِبْرَاهِيم ضَعِيف عِنْدهمْ وَإِنْ كَانَ الشَّافِعِيّ يُقَوِّي أَمْره اِنْتَهَى ‏ ‏( قَالَ أَبُو دَاوُد لَيْسَ هَذَا بِالْقَوِيِّ ) ‏ ‏: لَيْسَتْ هَذِهِ الْعِبَارَة فِي أَكْثَر النُّسَخ.
‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ , وَقَالَ الْبُخَارِيّ عَمْرو صَدُوق وَلَكِنَّهُ رَوَى عَنْ عِكْرِمَة مَنَاكِير.
‏ ‏وَقَالَ أَيْضًا وَيَرْوِي عَمْرو عَنْ عِكْرِمَة فِي قِصَّة الْبَهِيمَة فَلَا أَدْرِي سَمِعَ أَمْ لَا.
وَأَخْرَجَ هَذَا الْحَدِيث اِبْن مَاجَهْ فِي سُنَنه مِنْ حَدِيث إِبْرَاهِيم بْن إِسْمَاعِيل عَنْ دَاوُدَ بْن الْحُصَيْن عَنْ عِكْرِمَة عَنْ اِبْن عَبَّاس قَالَ : قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ وَقَعَ عَلَى ذَات مَحْرَم فَاقْتُلُوهُ وَمَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَة فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوا الْبَهِيمَة " وَإِبْرَاهِيم بْن إِسْمَاعِيل هَذَا هُوَ أَبُو حَبِيبَة الْأَنْصَارِيَّة مَوْلَاهُمْ الْمَدَنِيّ كُنْيَته أَبُو إِسْمَاعِيل.
قَالَ الْإِمَام أَحْمَد ثِقَة : وَقَالَ الْبُخَارِيّ مُنْكَر الْحَدِيث وَضَعَّفَهُ غَيْر وَاحِد مِنْ الْحُفَّاظ.


حديث من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه قال قلت له ما شأن البهيمة قال ما أراه

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عِكْرِمَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ عَبَّاسٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ‏ ‏مَنْ أَتَى بَهِيمَةً فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوهَا مَعَهُ قَالَ قُلْتُ لَهُ مَا شَأْنُ الْبَهِيمَةِ قَالَ مَا ‏ ‏أُرَاهُ قَالَ ذَلِكَ إِلَّا أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُؤْكَلَ لَحْمُهَا وَقَدْ عُمِلَ بِهَا ذَلِكَ الْعَمَلُ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو دَاوُد ‏ ‏لَيْسَ هَذَا بِالْقَوِيِّ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن أبي داود

ليس على الذي يأتي البهيمة حد

عن ابن عباس، قال: «ليس على الذي يأتي البهيمة حد» قال أبو داود: وكذا قال عطاء، وقال الحكم: «أرى أن يجلد، ولا يبلغ به الحد» وقال الحسن: «هو بمنزلة الزان...

زنى بامرأة سماها له فأنكرت المرأة ذلك فجلده الحد و...

عن سهل بن سعد، عن النبي صلى الله عليه وسلم، «أن رجلا أتاه فأقر عنده أنه زنى بامرأة سماها له، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المرأة، فسألها عن ذ...

سأل المرأة فقالت كذب فجلده حد الفرية ثمانين

عن ابن عباس " أن رجلا من بكر بن ليث أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فأقر أنه زنى بامرأة أربع مرات، فجلده مائة، وكان بكرا، ثم سأله البينة على المرأة، فقا...

إني عالجت امرأة من أقصى المدينة فأصبت منها ما دون...

عن علقمة، والأسود، قالا: قال عبد الله: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إني عالجت امرأة من أقصى المدينة، فأصبت منها ما دون أن أمسها، فأنا ه...

سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال إن زنت فاجلدوها

عن أبي هريرة، وزيد بن خالد الجهني، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، قال: «إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زن...

إن عادت في الرابعة فليجلدها وليبعها بضفير أو بحبل...

عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا زنت أمة أحدكم فليحدها، ولا يعيرها ثلاث مرار، فإن عادت في الرابعة فليجلدها، وليبعها بضفير، أو بحبل...

أمر أن يأخذوا له مائة شمراخ فيضربوه بها ضربة واحد...

عن ابن شهاب، قال: أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف، أنه أخبره بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار، أنه اشتكى رجل منهم حتى أضني، فعاد جلدة...

دعها حتى ينقطع دمها ثم أقم عليها الحد

عن علي رضي الله عنه، قال: فجرت جارية لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «يا علي، انطلق فأقم عليها الحد»، فانطلقت فإذا بها دم يسيل لم ينقطع، فأتيت...

أمر بالرجلين والمرأة فضربوا حدهم

عن عائشة رضي الله عنها، قالت: «لما نزل عذري، قام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، فذكر ذاك، وتلا - تعني - القرآن، فلما نزل من المنبر، أمر بالرجلين...