4467- عن ابن عباس " أن رجلا من بكر بن ليث أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فأقر أنه زنى بامرأة أربع مرات، فجلده مائة، وكان بكرا، ثم سأله البينة على المرأة، فقالت: كذب والله يا رسول الله، فجلده حد الفرية ثمانين "
إسناده ضعيف.
القاسم بن فياض الأبناوي ضعفه ابن معين والنسائي ووصف حديثه هذا بأنه منكر، وقال ابن حبان في "المجروحين" ٢/ ٢١٣: كان ممن ينفرد بالمناكير عن المشاهير فلما كثر ذلك في روايته بطل الاحتجاج بخبره.
والأبناوي نسبة إلى الأبناء، وهم كل من ولد باليمن من أبناء الفرس وليس بعربي كما قال السمعاني في "الإنساب" نقلا عن ابن حبان وغيره.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٧٣٠٨) من طريق موسى بن هارون البردي، بهذا الإسناد.
قال ابن عبد البر في التمهيد، ٩/ ٩١: اختلفوا فيمن أقر بالزنى بامرأة بعينها وجحدت هي، فقال مالك: يقام عليه حد الزنى، ولو طلبت حد القذف لأقيم عليه أيضا.
قال: وكذلك لو قالت: زنى بي فلان وأنكر، حدت للقذف ثم للزنى، وبهذا قال الطبري.
وقال أبو حنيفة: لا حد عليه للزنى، وعليه حد القذف، وعليها مثل ذلك إن قالت له ذلك.
وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي: يحد من أقر منهما للزنى فقط؛ لأنا قد أحطنا علما أنه لا يجب عليه الحدان جميعا؛ لأنه إن كان زانيا فلا حد على قاذفه، فإذا أقيم عليه حد الزنى لم يقم عليه حد القذف.
وقال الأوزاعي: يحد للقذف، ولا يحد للزنى.
وقال ابن أبي ليلى: إذا أقر هو وجحدت هي جلد، وإن كان محصنا، ولم يرجم.
وانظر "مختصر اختلاف العلماء" للجصاص المسألة رقم (١٤١٥).
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( أَخْبَرَنَا مُوسَى بْن هَارُون الْبُرْدِيّ ) : بِضَمِّ الْمُوَحَّدَة صَدُوق رُبَّمَا أَخْطَأَ.
قَالَهُ الْحَافِظ ( عَنْ الْقَاسِم بْن فَيَّاض الْأَبْنَاوِيّ ) : بِفَتْحِ الْهَمْزَة بَعْدهَا مُوَحَّدَة سَاكِنَة ثُمَّ نُون الصَّنْعَانِيّ مَجْهُول قَالَهُ الْحَافِظ وَفِي هَامِش الْخُلَاصَة مَنْسُوب إِلَى أُبْنَى بِضَمِّ الْهَمْزَة وَسُكُون الْمُوَحَّدَة بِوَزْنِ لُبْنَى.
قَالَ فِي الْقَامُوس مَوْضِع اِنْتَهَى.
وَقَدْ وَقَعَ فِي بَعْض النُّسَخ الْأَنْبَارِيّ وَالظَّاهِر أَنَّهُ غَلَط وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم ( أَرْبَع مَرَّات ) : أَيْ أَقَرَّ أَرْبَع مَرَّات ( فَجَلَدَهُ مِائَة ) : أَيْ حَدّ الزِّنَا وَكَانَ ذَلِكَ الرَّجُل الْمُقِرّ ( ثُمَّ سَأَلَهُ الْبَيِّنَة عَلَى الْمَرْأَة ) : أَيْ عَلَى أَنَّهَا زَنَتْ بِهِ لِأَنَّهُ إِذَا أَقَرَّ أَنَّهُ زَنَى بِهَا فَقَذَفَهَا بِأَنَّهَا زَنَتْ بِهِ وَاتَّهَمَهَا بِهِ ( فَقَالَتْ ) : الْمَرْأَة بَعْد عَجْز الرَّجُل عَنْ الْبَيِّنَة ( كَذَبَ ) : أَيْ الرَّجُل ( فَجَلَدَهُ ) أَيْ ثَمَانِينَ جَلْدَة ( حَدّ الْفِرْيَة ) : بِكَسْرِ الْفَاء وَسُكُون الرَّاء أَيْ الْكَذِب وَالْبُهْتَان.
وَقَدْ اِسْتَدَلَّ بِحَدِيثِ سَهْل بْن سَعْد الْمَذْكُور مَالِكٌ وَالشَّافِعِيّ فَقَالَا يُحَدّ مَنْ أَقَرَّ بِالزِّنَا بِامْرَأَةٍ مُعَيَّنَة لِلزِّنَا لَا لِلْقَذْفِ.
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَة يُحَدّ لِلْقَذْفِ فَقَطْ , قَالَا لِأَنَّ إِنْكَارهَا شُبْهَة وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ لَا يَبْطُل بِهِ إِقْرَاره.
وَذَهَبَ مُحَمَّد وَرُوِيَ عَنْ الشَّافِعِيّ وَغَيْره إِلَى أَنَّهُ يُحَدّ لِلزِّنَا وَالْقَذْف , وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ اِبْن عَبَّاس هَذَا.
قَالَ الشَّوْكَانِيُّ : هَذَا هُوَ الظَّاهِر لِوَجْهَيْنِ : الْأَوَّل : أَنَّ غَايَة مَا فِي حَدِيث سَهْل أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَحُدّ ذَلِكَ الرَّجُل لِلْقَذْفِ , وَذَلِكَ لَا يَنْتَهِض لِلِاسْتِدْلَالِ بِهِ عَلَى السُّقُوط لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُون ذَلِكَ لِعَدَمِ الطَّلَب مِنْ الْمَرْأَة أَوْ لِوُجُودِ مُسْقِط بِخِلَافِ حَدِيث اِبْن عَبَّاس فَإِنَّ فِيهِ أَنَّهُ أَقَامَ الْحَدّ عَلَيْهِ.
الْوَجْه الثَّانِي : أَنَّ ظَاهِر أَدِلَّة الْقَذْف الْعُمُوم فَلَا يُخْرَج مِنْ ذَلِكَ إِلَّا مَا خَرَجَ بِدَلِيلٍ وَقَدْ صَدَقَ عَلَى مَنْ كَانَ كَذَلِكَ أَنَّهُ قَاذِف اِنْتَهَى.
قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيث مُنْكَر هَذَا آخِر كَلَامه , وَفِي إِسْنَاده الْقَاسِم بْن فَيَّاض الْأَنْبَارِيّ الصَّنْعَانِيُّ تَكَلَّمَ فِيهِ غَيْر وَاحِد , وَقَالَ اِبْن حِبَّان بَطَلَ الِاحْتِجَاج بِهِ.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ الْبُرْدِيُّ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ فَيَّاضٍ الْأَبْنَاوِيِّ عَنْ خَلَّادِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ ابْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَكْرِ بْنِ لَيْثٍ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَقَرَّ أَنَّهُ زَنَى بِامْرَأَةٍ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَجَلَدَهُ مِائَةً وَكَانَ بِكْرًا ثُمَّ سَأَلَهُ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمَرْأَةِ فَقَالَتْ كَذَبَ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَجَلَدَهُ حَدَّ الْفِرْيَةِ ثَمَانِينَ
عن علقمة، والأسود، قالا: قال عبد الله: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إني عالجت امرأة من أقصى المدينة، فأصبت منها ما دون أن أمسها، فأنا ه...
عن أبي هريرة، وزيد بن خالد الجهني، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، قال: «إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زن...
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا زنت أمة أحدكم فليحدها، ولا يعيرها ثلاث مرار، فإن عادت في الرابعة فليجلدها، وليبعها بضفير، أو بحبل...
عن ابن شهاب، قال: أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف، أنه أخبره بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار، أنه اشتكى رجل منهم حتى أضني، فعاد جلدة...
عن علي رضي الله عنه، قال: فجرت جارية لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «يا علي، انطلق فأقم عليها الحد»، فانطلقت فإذا بها دم يسيل لم ينقطع، فأتيت...
عن عائشة رضي الله عنها، قالت: «لما نزل عذري، قام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، فذكر ذاك، وتلا - تعني - القرآن، فلما نزل من المنبر، أمر بالرجلين...
عن ابن عباس، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقت في الخمر حدا»، وقال ابن عباس: شرب رجل فسكر، فلقي يميل في الفج، فانطلق به إلى النبي صلى الله عليه...
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب، فقال: «اضربوه»، قال أبو هريرة: فمنا الضارب بيده، والضارب بنعله، والضارب بثوبه، فلما ان...
عن أنس بن مالك، «أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر بالجريد، والنعال»، وجلد أبو بكر رضي الله عنه أربعين، فلما ولي عمر دعا الناس، فقال لهم: إن ا...