4473- عن علي رضي الله عنه، قال: فجرت جارية لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «يا علي، انطلق فأقم عليها الحد»، فانطلقت فإذا بها دم يسيل لم ينقطع، فأتيته، فقال: «يا علي، أفرغت» قلت: أتيتها ودمها يسيل، فقال: «دعها حتى ينقطع دمها، ثم أقم عليها الحد، وأقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم» قال أبو داود: وكذلك رواه أبو الأحوص، عن عبد الأعلى، ورواه شعبة، عن عبد الأعلى فقال فيه: قال: «لا تضربها حتى تضع» والأول أصح
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الأعلى -وهو ابن عامر الثعلبي- ثم إنه اختلف عنه في متن الحديث كما أشار إليه المصنف وقوله في هذا الحديث: "أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم" من قول علي بن أبي طالب، وليس من قول النبي - صلى الله عليه وسلم - كما سيأتي.
أبو جميلة: هو يسرة بن يعقوب الطهوي، وإسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٧٢٢٨) من طريق سفيان الثوري، و (٧٢٢٩) من طريق أبي الأحوص سلام بن سليم، كلاهما عن عبد الأعلى الثعلبي، به.
وأخرجه النسائي (٧٢٢٧) من طريق شعبة، عن عبد الأعلى، عن أبي جميلة، عن علي، قال: زنت جارية لي، فذكرت ذلك للنبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: لا تضربها حتى تضع قلنا: وهذا يعني أنها كانت حاملا لا نفساء، لكن الصحيح أنها كانت نفساء كما أشار إليه المصنف.
فقد أخرجه مسلم (١٧٠٥)، والترمذي (١٥٠٦) من طريق أبي عبد الرحمن السلمي، عن علي بن أبي طالب: أنه خطب الناس فقال: يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد، من أحصن منهم ومن لم يحصن، فإن أمة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - زنت، فأمرني أن أجلدها، فإذا هي حديثة عهد بنفاس، فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك لنبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: "أحسنت"، وفي رواية أخرى عند مسلم زيادة: "اتركها حتى تماثل".
وهو في "مسند أحمد" (٧٣٦) و (١٣٤١).
قال ابن قدامة في "المغني" ١٢/ ٣٢٩ - ٣٣٠: المريض الذي يرجى برؤه يقام عليه الحد ولا يؤخر كما قال أبو بكر في المساء [قلنا: أبو بكر: هو الخلال] وهذا قول إسحاق وأبي ثور، لأن عمر رضي الله عنه أقام الحد على قدامة بن مظعون في مرضه، ولم يؤخره، وانتشر ذلك في الصحابة فلم ينكروه، فكان إجماعا، ولأن الحد واجب فلا يؤخر ما أوجبه الله بغير حجة.
قال القاضي [يعني أبا يعلى الفراء]: وظاهر قول الخرقي تأخيره، لقوله فيمن يجب عليه الحد: وهو صحيح عاقل، وهذا قول أبي حنيفة ومالك والشافعي لحديث علي رضي الله عنه في التي هي حديثة عهد بنفاس وما ذكرناه من المعنى، وأما حديث عمر في جلد قدامة فإنه يحتمل أنه كان مرضا خفيفا، لا يمنع من إقامة الحد على الكمال، ولهذا لم يقل عنه أنه خفف عنه في السوط، وإنما اختار له سوطا وسطا كالذي يضرب به الصحيح، ثم إن فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - يقدم على فعل عمر، مع أنه اختيار علي وفعله، وكذلك الحكم في تأخيره لأجل الحر والبرد المفرط.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( عَنْ أَبِي جَمِيلَة ) : قَالَ الْمُنْذِرِيّ : اِسْمه مَيْسَرَة الطُّهَوِيّ الْكُوفِيّ ( فَجَرَتْ ) : أَيْ زَنَتْ ( جَارِيَة لِآلِ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) : وَفِي رِوَايَة مُسْلِم " أَمَة لِرَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَنَتْ " ( فَإِذَا ) : هِيَ لِلْمُفَاجَأَةِ ( دَم ) : أَيْ دَم النِّفَاس ( يَسِيل ) : أَيْ يَجْرِي.
وَفِي رِوَايَة مُسْلِم " فَإِذَا هِيَ حَدِيثَة عَهْد بِنِفَاسٍ , ( أَفَرَغْت ) : بِهَمْزَةِ الِاسْتِفْهَام أَيْ أَفْرَغْت عَنْ إِقَامَة الْحَدّ عَلَيْهَا ( دَعْهَا ) : أَيْ اُتْرُكْهَا ( حَتَّى يَنْقَطِع دَمهَا ) : أَيْ دَم نِفَاسهَا ( ثُمَّ أَقِمْ عَلَيْهَا الْحَدّ ) : فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ الْمَرِيض يُمْهَل حَتَّى يَبْرَأ.
وَظَاهِر الْحَدِيث الْأَوَّل أَنَّهُ لَا يُمْهَل , وَالْجَمْع أَنَّ مَنْ يُرْجَى بُرْؤُهُ يُمْهَل وَمَنْ لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ لَا يُؤَخَّر وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم ( وَأَقِيمُوا الْحُدُود عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانكُمْ ) : فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ السَّيِّد يُقِيم الْحَدّ عَلَى مَمْلُوكه وَتَقَدَّمَ الِاخْتِلَاف فِيهِ.
قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ بِاللَّفْظِ الْأَوَّل وَاللَّفْظ الثَّانِي وَفِي إِسْنَاده عَبْد الْأَعْلَى بْن عَامِر الثَّعْلَبِيّ وَلَا يُحْتَجّ بِهِ وَهُوَ كُوفِيّ.
وَأَبُو الْأَحْوَص هُوَ سَلَام بْن سُلَيْمٍ الْحَنَفِيّ الْكُوفِيّ ثِقَة.
وَالثَّعْلَبِيّ بِالثَّاءِ الْمُثَلَّثَة وَالْعَيْن الْمُهْمَلَة.
وَأَبُو الْأَحْوَص بِفَتْحِ الْهَمْزَة وَسُكُون الْحَاء الْمُهْمَلَة وَبَعْد الْوَاو الْمَفْتُوحَة صَاد مُهْمَلَة.
وَأَبُو جَمِيلَة بِفَتْحِ الْجِيم وَكَسْر الْمِيم وَسُكُون الْيَاء آخِر الْحُرُوف وَبَعْد اللَّام الْمَفْتُوحَة تَاء تَأْنِيث.
وَالطُّهَوِيّ بِضَمِّ الطَّاء وَفَتْح الْهَاء وَكَسْر الْوَاو مَنْسُوب إِلَى طُهَيَّة بِنْت عَبْد شَمْس بْن سَعْد بْن زَيْد مَنَاة بْن تَمِيم وَفِي النِّسْبَة إِلَى طُهَيَّة لُغَات مِنْهَا مَا ذَكَرْنَاهُ وَالثَّانِيَة بِفَتْحِ الطَّاء وَفَتْح الْهَاء مَعًا وَالثَّالِثَة بِفَتْحِ الطَّاء وَسُكُون الْهَاء , وَالرَّابِعَة بِضَمِّ الطَّاء وَسُكُون الْهَاء وَعَبْد شَمْس هَذَا بِفَتْحِ الْعَيْن الْمُهْمَلَة وَفَتْح الْبَاء الْمُوَحَّدَة وَمِنْهُمْ مَنْ يُسَكِّنهَا.
وَقَدْ أَخْرَجَ مُسْلِم فِي صَحِيحه مِنْ حَدِيث أَبِي عَبْد الرَّحْمَن السُّلَمِيّ عَبْد اللَّه بْن حَبِيب قَالَ خَطَبَ عَلِيّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ فَقَالَ : " يَا أَيّهَا النَّاس أَقِيمُوا عَلَى أَرِقَّائِكُمْ الْحَدّ مَنْ أَحْصَنَ مِنْهُمْ وَمَنْ لَمْ يُحْصِنْ , فَإِنَّ أَمَة لِرَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَنَتْ فَأَمَرَ بِي أَنْ أَجْلِدهَا فَإِذَا هِيَ حَدِيثَة عَهْد بِنِفَاسٍ فَخَشِيت إِنْ أَنَا جَلَدْتهَا أَنْ أَقْتُلهَا فَذَكَرْت ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ " أَحْسَنْت " وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَفِي رِوَايَة لِمُسْلِمٍ " اُتْرُكْهَا حَتَّى تَمَاثَلَ " وَلَمْ يَذْكُر مَنْ أَحْصَنَ مِنْهُمْ وَمَنْ لَمْ يُحْصِن اِنْتَهَى كَلَام الْمُنْذِرِيّ.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ فَجَرَتْ جَارِيَةٌ لِآلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا عَلِيُّ انْطَلِقْ فَأَقِمْ عَلَيْهَا الْحَدَّ فَانْطَلَقْتُ فَإِذَا بِهَا دَمٌ يَسِيلُ لَمْ يَنْقَطِعْ فَأَتَيْتُهُ فَقَالَ يَا عَلِيُّ أَفَرَغْتَ قُلْتُ أَتَيْتُهَا وَدَمُهَا يَسِيلُ فَقَالَ دَعْهَا حَتَّى يَنْقَطِعَ دَمُهَا ثُمَّ أَقِمْ عَلَيْهَا الْحَدَّ وَأَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ قَالَ أَبُو دَاوُد وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى وَرَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى فَقَالَ فِيهِ قَالَ لَا تَضْرِبْهَا حَتَّى تَضَعَ وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ
عن عائشة رضي الله عنها، قالت: «لما نزل عذري، قام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، فذكر ذاك، وتلا - تعني - القرآن، فلما نزل من المنبر، أمر بالرجلين...
عن ابن عباس، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقت في الخمر حدا»، وقال ابن عباس: شرب رجل فسكر، فلقي يميل في الفج، فانطلق به إلى النبي صلى الله عليه...
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب، فقال: «اضربوه»، قال أبو هريرة: فمنا الضارب بيده، والضارب بنعله، والضارب بثوبه، فلما ان...
عن أنس بن مالك، «أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر بالجريد، والنعال»، وجلد أبو بكر رضي الله عنه أربعين، فلما ولي عمر دعا الناس، فقال لهم: إن ا...
عن حضين بن المنذر الرقاشي هو أبو ساسان، قال: شهدت عثمان بن عفان وأتي بالوليد بن عقبة، فشهد عليه حمران ورجل آخر، فشهد أحدهما أنه رآه شربها - يعني الخمر...
عن علي، رضي الله عنه قال: «جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر، وأبو بكر أربعين، وكملها عمر ثمانين، وكل سنة» قال أبو داود: وقال الأصمعي: ول حاره...
عن معاوية بن أبي سفيان، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا شربوا الخمر فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاقت...
ن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا سكر فاجلدوه، ثم إن سكر فاجلدوه، ثم إن سكر فاجلدوه، فإن عاد الرابعة فاقتلوه» قال أبو داود: وكذ...
عن قبيصة بن ذؤيب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه»، فأتي برجل قد شرب فج...