4474-
عن عائشة رضي الله عنها، قالت: «لما نزل عذري، قام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، فذكر ذاك، وتلا - تعني - القرآن، فلما نزل من المنبر، أمر بالرجلين والمرأة فضربوا حدهم»(1) 4475- عن محمد بن إسحاق، بهذا الحديث، لم يذكر عائشة، قال: فأمر برجلين وامرأة ممن تكلم بالفاحشة حسان بن ثابت، ومسطح بن أثاثة، قال النفيلي: ويقولون: المرأة حمنة بنت جحش.
(2)
(١) إسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق -وهو ابن يسار المطلبي مولاهم- وقد صرح بالتحديث عند الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٢٩٦٣)، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٨/ ٢٥٠، وفي "دلائل النبوة" ٤/ ٧٤، فانتفت شبهة تدليسه.
عمرة: هي بنت عبد الرحمن، وعبد الله بن أبي بكر: هو ابن محمد بن عمرو بن حزم، وابن أبي عدي: هو محمد بن إبراهيم.
وقد تابع ابن أبي عدي على وصله عبد الأعلى بن عبد الأعلى عند الطحاوي، ويونس بن بكير عند البيهقي، وخالفهم محمد بن سلمة الحراني كما في الطريق الآتي بعده، فأرسله، ولا يضر ذلك؛ لأن الذين وصلوه جماعة ثقات.
وأخرجه ابن ماجه (٢٥٦٧)، والترمذي (٣٤٥٥)، والنسائي في "الكبرى" (٧٣١١) من طريق ابن أبي عدي، بهذا الإسناد.
وقال الترمذي: حديث حسن غريب.
وهو في "مسند أحمد" (٢٤٠٦٦).
وانظر ما بعده.
(٢) حديث حسن، وهذا إسناد اختلف في وصله وإرساله عن محمد بن إسحاق، أرسله عنه محمد بن سلمة -وهو الحراني- ووصله جماعة ثقات كما في الطريق السالف قبله.
فلا يضره إرسال من أرسله.
النفيلي: هو عبد الله بن محمد بن علي بن نفيل الحراني.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( لَمَّا نَزَلَ عُذْرِي ) : أَيْ الْآيَات الدَّالَّة عَلَى بَرَاءَتهَا شَبَّهَتْهَا بِالْعُذْرِ الَّذِي يُبَرِّئ الْمَعْذُور مِنْ الْجُرْم ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَغَيْره ( فَذَكَرَ ذَلِكَ ) : أَيْ عُذْرِي ( تَلَا ) : أَيْ قَرَأَ ( تَعْنِي ) : أَيْ تُرِيد عَائِشَة رَضِيَ اللَّه عَنْهَا ( الْقُرْآن ) : بِالنَّصْبِ مَفْعُول تَلَا , وَهَذَا تَفْسِير مِنْ بَعْض الرُّوَاة لِمَفْعُولِ تَلَا الْمَحْذُوف , وَالْمُرَاد مِنْ الْقُرْآن قَوْله تَعَالَى { إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ } إِلَى آخِر الْآيَات ( أَمَرَ بِالرَّجُلَيْنِ ) : أَيْ بِحَدِّهِمَا أَوْ بِإِحْضَارِهِمَا وَهُمَا حَسَّان بْن ثَابِت وَمِسْطَح بْن أُثَاثَة ( وَالْمَرْأَة ) : بِالْجَرِّ أَيْ وَبِالْمَرْأَةِ وَهِيَ حَمْنَة بِنْت جَحْش ( فَضُرِبُوا ) : بِصِيغَةِ الْمَجْهُول ( حَدّهمْ ) : أَيْ حَدّ الْمُفْتَرِينَ وَهُوَ مَفْعُول مُطْلَق أَيْ فَحُدُّوا حَدّهمْ.
( وَلَمْ يَذْكُر ) : أَيْ النُّفَيْلِيّ ( مِمَّنْ تَكَلَّمَ بِالْفَاحِشَةِ ) : أَيْ الْقَذْف ( حَسَّان بْن ثَابِت ) : بِفَتْحِ الْحَاء وَالسِّين الْمُشَدَّدَة الصَّحَابِيّ الْأَنْصَارِيّ شَاعِر رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي قَالَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فِي شَأْنه : " إِنَّ رُوح الْقُدُس مَعَ حَسَّان مَا دَامَ يُنَافِح عَنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " ( وَمِسْطَح بْن أُثَاثَة ) : بِكَسْرِ الْمِيم وَسُكُون السِّين الْمُهْمَلَة وَبِضَمِّ الْهَمْزَة فِي أُثَاثَة ( يَقُولُونَ ) : أَيْ الْمُحَدِّثُونَ ( الْمَرْأَة ) : أَيْ الْمَذْكُورَة فِي الْحَدِيث هِيَ ( حَمْنَة بِنْت جَحْش ) : أَيْ أُخْت زَيْنَب رَضِيَ اللَّه عَنْهَا.
قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حَسَن غَرِيب لَا نَعْرِفهُ إِلَّا مِنْ حَدِيث مُحَمَّد بْن إِسْحَاق هَذَا آخِر كَلَامه.
وَقَدْ أَسْنَدَهُ اِبْن إِسْحَاق مَرَّة وَأَرْسَلَهُ أُخْرَى.
وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَام عَلَى الِاحْتِجَاج بِحَدِيثِ مُحَمَّد بْن إِسْحَاق.
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّقَفِيُّ وَمَالِكُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْمِسْمَعِيُّ وَهَذَا حَدِيثُهُ أَنَّ ابْنَ أَبِي عَدِيٍّ حَدَّثَهُمْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمَّا نَزَلَ عُذْرِي قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَذَكَرَ ذَاكَ وَتَلَا تَعْنِي الْقُرْآنَ فَلَمَّا نَزَلَ مِنْ الْمِنْبَرِ أَمَرَ بِالرَّجُلَيْنِ وَالْمَرْأَةِ فَضُرِبُوا حَدَّهُمْ حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ بِهَذَا الْحَدِيثِ لَمْ يَذْكُرْ عَائِشَةَ قَالَ فَأَمَرَ بِرَجُلَيْنِ وَامْرَأَةٍ مِمَّنْ تَكَلَّمَ بِالْفَاحِشَةِ حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ وَمِسْطَحِ بْنِ أُثَاثَةَ قَالَ النُّفَيْلِيُّ وَيَقُولُونَ الْمَرْأَةُ حَمْنَةُ بِنْتُ جَحْشٍ
عن ابن عباس، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقت في الخمر حدا»، وقال ابن عباس: شرب رجل فسكر، فلقي يميل في الفج، فانطلق به إلى النبي صلى الله عليه...
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب، فقال: «اضربوه»، قال أبو هريرة: فمنا الضارب بيده، والضارب بنعله، والضارب بثوبه، فلما ان...
عن أنس بن مالك، «أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر بالجريد، والنعال»، وجلد أبو بكر رضي الله عنه أربعين، فلما ولي عمر دعا الناس، فقال لهم: إن ا...
عن حضين بن المنذر الرقاشي هو أبو ساسان، قال: شهدت عثمان بن عفان وأتي بالوليد بن عقبة، فشهد عليه حمران ورجل آخر، فشهد أحدهما أنه رآه شربها - يعني الخمر...
عن علي، رضي الله عنه قال: «جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر، وأبو بكر أربعين، وكملها عمر ثمانين، وكل سنة» قال أبو داود: وقال الأصمعي: ول حاره...
عن معاوية بن أبي سفيان، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا شربوا الخمر فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاقت...
ن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا سكر فاجلدوه، ثم إن سكر فاجلدوه، ثم إن سكر فاجلدوه، فإن عاد الرابعة فاقتلوه» قال أبو داود: وكذ...
عن قبيصة بن ذؤيب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه»، فأتي برجل قد شرب فج...
عن علي رضي الله عنه، قال: «لا أدي - أو ما كنت لأدي - من أقمت عليه حدا، إلا شارب الخمر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسن فيه شيئا، إنما هو شيء ق...