حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

جلد في الخمر بالجريد والنعال - سنن أبي داود

سنن أبي داود | كتاب الحدود باب الحد في الخمر (حديث رقم: 4479 )


4479- عن أنس بن مالك، «أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر بالجريد، والنعال»، وجلد أبو بكر رضي الله عنه أربعين، فلما ولي عمر دعا الناس، فقال لهم: إن الناس قد دنوا من الريف، - وقال مسدد: من القرى والريف - فما ترون في حد الخمر؟ فقال له عبد الرحمن بن عوف: نرى أن تجعله كأخف الحدود، فجلد فيه ثمانين قال أبو داود: رواه ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، «أنه جلد بالجريد، والنعال أربعين» ورواه شعبة، عن قتادة، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «ضرب بجريدتين نحو الأربعين»

أخرجه أبو داوود


إسناده صحيح.
قتادة: هو ابن دعامة السدوسي، وهشام: هو ابن أبي عبد الله الدستوائي، ويحيى: هو ابن سعيد القطان.
وأخرجه البخاري (٦٧٧٣) و (٦٧٧٦)، ومسلم (١٧٠٦)، وابن ماجه (٢٥٧٠) والنسائي في "الكبرى" (٥٢٥٨) من طريق هشام الدستوائي، به.
ورواية البخاري وابن ماجه والنسائي مختصرة بقوله: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ضرب في الخمر بالجريد والنعال، وزاد البخاري ذكر أبي بكر فقط، وفي رواية لهشام عند مسلم: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يضرب في الخمر بالنعال والجريد أربعين.
فذكر عدد الجلدات، وتابعه عليه شعبة كما سيأتي.
وأخرجه البخاري (٦٧٧٣)، ومسلم (١٧٠٦)، والترمذي (١٥٠٩) والنسائي (٥٢٥٥ - ٥٢٥٧) من طريق شعبة بن الحجاج، وابن ماجه (٢٥٧٠) من طريق سعيد بن أبي عروبة، كلاهما عن قتادة، به، ورواية البخاري مختصرة كما ذكرنا، ولم يذكر النسائي في الموضع الأول قصة عمر بن الخطاب.
وجاء في رواية شعبة عندهم خلا البخاري: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحوا من أربعين.
فذكر عدد الجلدات بأنها كانت نحوا من أربعين.
وهو في "مسند أحمد" (١٢١٣٩) و (١٢٨٠٥)، و"صحيح ابن حبان" (٤٤٤٨) و (٤٤٤٩) و (٤٤٥٠) وانظر كلام الخطابي في حد شارب الخمر عند الحديث التالي.

شرح حديث ( جلد في الخمر بالجريد والنعال)

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏( أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَدَ ) ‏ ‏: لَعَلَّ فِيهِ تَجْرِيدًا أَيْ أَمَرَ بِالضَّرْبِ ‏ ‏( فِي الْخَمْر ) ‏ ‏: أَيْ فِي شَارِبهَا أَوْ التَّقْدِير جَلَدَ شَارِب الْخَمْر لِأَجْلِ شُرْبهَا ‏ ‏( بِالْجَرِيدِ ) ‏ ‏: وَهُوَ جَمْع جَرِيدَة وَهِيَ السَّعَفَة سُمِّيَتْ بِهَا لِكَوْنِهَا مُجَرَّدَة عَنْ الْخُوص وَهُوَ وَرَق النَّخْل ‏ ‏( وَالنِّعَال ) ‏ ‏: بِكَسْرِ أَوَّله جَمْع النَّعْل وَهُوَ مَا يُلْبَس فِي الرِّجْل , وَالْمَعْنَى أَنَّهُ ضَرَبَهُ ضَرْبًا مِنْ غَيْر تَعْيِين عَدَد وَهَذَا مُجْمَل بَيَّنَتْهُ الرِّوَايَة الْآتِيَة الَّتِي رَوَاهَا اِبْن أَبِي عَرُوبَة عَنْ قَتَادَة ‏ ‏( وَجَلَدَ ) ‏ ‏: أَيْ ضَرَبَ ‏ ‏( أَبُو بَكْر أَرْبَعِينَ ) ‏ ‏: أَيْ جَلْدَة أَوْ ضَرْبَة.
قَالَ السِّنْدِيُّ : أَيْ كَانُوا يَكْتَفُونَ عَلَى أَرْبَعِينَ أَيْضًا فِي زَمَانهمَا إِلَّا أَنَّهُمْ مَا كَانُوا يَزِيدُونَ عَلَيْهِ قَطُّ اِنْتَهَى.
قَالَ الْعَيْنِيّ : اِحْتَجَّ بِهِ الشَّافِعِيّ وَأَحْمَد وَإِسْحَاق وَأَهْل الظَّاهِر عَلَى أَنَّ حَدّ السَّكْرَان أَرْبَعُونَ سَوْطًا.
وَقَالَ اِبْن حَزْم وَهُوَ قَوْل أَبِي بَكْر وَعُمَر وَعُثْمَان وَعَلِيّ وَالْحَسَن بْن عَلِيّ وَعَبْد اللَّه بْن جَعْفَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ وَبِهِ يَقُول الشَّافِعِيّ وَأَبُو سُلَيْمَان وَأَصْحَابنَا.
وَقَالَ الْحَسَن الْبَصْرِيّ وَالشَّعْبِيّ وَأَبُو حَنِيفَة وَمَالِك وَأَبُو يُوسُف وَمُحَمَّد وَأَحْمَد فِي رِوَايَة ثَمَانُونَ سَوْطًا.
وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيّ وَخَالِد بْن الْوَلِيد وَمُعَاوِيَة بْن أَبِي سُفْيَان اِنْتَهَى.
قَالَ فِي الْفَتْح : وَقَدْ اِسْتَقَرَّ الْإِجْمَاع عَلَى ثُبُوت حَدّ الْخَمْر وَأَنْ لَا قَتْل فِيهِ , وَاسْتَمَرَّ الِاخْتِلَاف فِي الْأَرْبَعِينَ وَالثَّمَانِينَ وَذَلِكَ خَاصّ بِالْحُرِّ الْمُسْلِم وَأَمَّا الذِّمِّيّ فَلَا يُحَدّ فِيهِ ‏ ‏( فَلَمَّا وُلِّيَ عُمَر ) ‏ ‏: بِتَشْدِيدِ اللَّام عَلَى صِيغَة الْمَجْهُول وَبِتَخْفِيفِ اللَّام الْمَكْسُورَة عَلَى صِيغَة الْمَعْرُوف مِنْ الْوِلَايَة أَيْ مَلَكَ أَمْر النَّاس وَقَامَ بِهِ ‏ ‏( دَعَا النَّاس ) ‏ ‏: أَيْ الصَّحَابَة ‏ ‏( قَدْ دَنَوْا مِنْ الرِّيف ) ‏ ‏: فِي النِّهَايَة : الرِّيف كُلّ أَرْض فِيهَا زَرْع وَنَخْل , وَقِيلَ هُوَ مَا قَارَبَ الْمَاء مِنْ أَرْض الْعَرَب وَمِنْ غَيْرهَا اِنْتَهَى.
وَقَالَ النَّوَوِيّ : الرِّيف الْمَوَاضِع الَّتِي فِيهَا الْمِيَاه أَوْ هِيَ قَرْيَة مِنْهَا , وَمَعْنَاهُ لَمَّا كَانَ زَمَن عُمَر بْن الْخَطَّاب رَضِيَ اللَّه عَنْهُ وَفُتِحَتْ الشَّام وَالْعِرَاق وَسَكَنَ النَّاس فِي الرِّيف وَمَوَاضِع الْخِصْب وَسَعَة الْعَيْش وَكَثْرَة الْأَعْنَاب وَالثِّمَار أَكْثَرُوا مِنْ شُرْب الْخَمْر فَزَادَ عُمَر فِي حَدّ الْخَمْر تَغْلِيظًا عَلَيْهِمْ وَزَجْرًا لَهُمْ عَنْهَا ‏ ‏( فَقَالَ لَهُ ) ‏ ‏: أَيْ لِعُمَر ‏ ‏( نَرَى أَنْ تَجْعَلهُ ) ‏ ‏أَيْ حَدّ الْخَمْر : ‏ ‏( كَأَخَفِّ الْحُدُود ) ‏ ‏يَعْنِي الْمَنْصُوص عَلَيْهَا فِي الْقُرْآن وَهِيَ حَدّ السَّرِقَة بِقَطْعِ الْيَد , وَحَدّ الزِّنَا جَلْد مِائَة , وَحَدّ الْقَذْف ثَمَانُونَ وَهُوَ أَخَفّ الْحُدُود.
قَالَ النَّوَوِيّ : هَكَذَا هُوَ فِي مُسْلِم وَغَيْره أَنَّ عَبْد الرَّحْمَن بْن عَوْف هُوَ الَّذِي أَشَارَ بِهَذَا.
وَفِي الْمُوَطَّأ وَغَيْره أَنَّهُ عَلِيّ بْن أَبِي طَالِب رَضِيَ اللَّه عَنْهُ وَكِلَاهُمَا صَحِيح وَأَشَارَا جَمِيعًا , وَلَعَلَّ عَبْد الرَّحْمَن بَدَأَ بِهَذَا الْقَوْل فَوَافَقَهُ عَلِيّ وَغَيْره فَنُسِبَ ذَلِكَ فِي رِوَايَة إِلَى عَبْد الرَّحْمَن رَضِيَ اللَّه عَنْهُ لِسَبْقِهِ بِهِ , وَنُسِبَ فِي رِوَايَة إِلَى عَلِيّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ لِفَضِيلَتِهِ وَكَثْرَة عِلْمه وَرُجْحَانه عَلَى عَبْد الرَّحْمَن رَضِيَ اللَّه عَنْهُ , وَفِي هَذَا جَوَاز الْقِيَاس وَاسْتِحْبَاب مُشَاوَرَة الْقَاضِي وَالْمُفْتِي أَصْحَابه وَحَاضِرِي مَجْلِسه فِي الْأَحْكَام ‏ ‏( فَجَلَدَ ) ‏ ‏: عُمَر ‏ ‏( فِيهِ ) ‏ ‏: أَيْ فِي حَدّ الْخَمْر.
‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ مُسْلِم بِتَمَامِهِ.
وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيّ الْمُسْنَد وَفِعْل الصِّدِّيق فَقَطْ وَأَخْرَجَ اِبْن مَاجَهْ الْمُسْنَد مِنْهُ فَقَطْ ‏ ‏( أَنَّهُ ) ‏ ‏: أَيْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏( جَلَدَ بِالْجَرِيدِ ) ‏ ‏: مَعْنَاهُ بِالْفَارِسِيَّةِ شاخ خرما ‏ ‏( ضَرَبَ بِجَرِيدَتَيْنِ نَحْو أَرْبَعِينَ ) ‏ ‏: قَالَ النَّوَوِيّ : اِخْتَلَفُوا فِي مَعْنَاهُ , فَأَصْحَابنَا يَقُولُونَ مَعْنَاهُ أَنَّ الْجَرِيدَتَيْنِ كَانَتَا مُفْرَدَتَيْنِ جَلَدَ بِكُلِّ وَاحِدَة مِنْهُمَا عَدَدًا حَتَّى كَمَلَ مِنْ الْجَمِيع أَرْبَعُونَ وَقَالَ آخَرُونَ مِمَّنْ يَقُول جَلْد الْخَمْر ثَمَانُونَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ جَمَعَهُمَا فَجَلَدَهُ بِهِمَا أَرْبَعِينَ جَلْدَة فَيَكُون الْمَبْلَغ ثَمَانِينَ اِنْتَهَى.
‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَحَدِيث شُعْبَة الَّذِي عَلَّقَهُ أَبُو دَاوُدَ أَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَلَمْ يَذْكُر فِيهِ اللَّفْظ.


حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر بالجريد والنعال وجلد أبو بكر رضي

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏هِشَامٌ ‏ ‏ح ‏ ‏و حَدَّثَنَا ‏ ‏مُسَدَّدٌ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏يَحْيَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏هِشَامٍ ‏ ‏الْمَعْنَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏قَتَادَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ‏ ‏أَنَّ النَّبِيَّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏جَلَدَ فِي الْخَمْرِ ‏ ‏بِالْجَرِيدِ ‏ ‏وَالنِّعَالِ ‏ ‏وَجَلَدَ ‏ ‏أَبُو بَكْرٍ ‏ ‏رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ‏ ‏أَرْبَعِينَ ‏ ‏فَلَمَّا وُلِّيَ ‏ ‏عُمَرُ ‏ ‏دَعَا النَّاسَ فَقَالَ لَهُمْ إِنَّ النَّاسَ قَدْ دَنَوْا مِنْ الرِّيفِ ‏ ‏وَقَالَ ‏ ‏مُسَدَّدٌ ‏ ‏مِنْ الْقُرَى وَالرِّيفِ ‏ ‏فَمَا تَرَوْنَ فِي حَدِّ الْخَمْرِ فَقَالَ لَهُ ‏ ‏عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ ‏ ‏نَرَى أَنْ تَجْعَلَهُ كَأَخَفِّ الْحُدُودِ فَجَلَدَ فِيهِ ثَمَانِينَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو دَاوُد ‏ ‏رَوَاهُ ‏ ‏ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏قَتَادَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏أَنَّهُ جَلَدَ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ أَرْبَعِينَ ‏ ‏وَرَوَاهُ ‏ ‏شُعْبَةُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏قَتَادَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَنَسٍ ‏ ‏عَنْ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏ضَرَبَ ‏ ‏بِجَرِيدَتَيْنِ ‏ ‏نَحْوَ الْأَرْبَعِينَ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن أبي داود

جلد النبي ﷺ شارب الخمر أربعين جلدة

عن حضين بن المنذر الرقاشي هو أبو ساسان، قال: شهدت عثمان بن عفان وأتي بالوليد بن عقبة، فشهد عليه حمران ورجل آخر، فشهد أحدهما أنه رآه شربها - يعني الخمر...

جلد النبي ﷺ في الخمر وأبو بكر أربعين وكملها عمر ثم...

عن علي، رضي الله عنه قال: «جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر، وأبو بكر أربعين، وكملها عمر ثمانين، وكل سنة» قال أبو داود: وقال الأصمعي: ول حاره...

قال في المرة الرابعة إن شربوا الخمر فاقتلوهم

عن معاوية بن أبي سفيان، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا شربوا الخمر فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاقت...

إذا شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد الرابعة فاقتلوه

ن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا سكر فاجلدوه، ثم إن سكر فاجلدوه، ثم إن سكر فاجلدوه، فإن عاد الرابعة فاقتلوه» قال أبو داود: وكذ...

من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الثالثة أو الرابعة...

عن قبيصة بن ذؤيب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه»، فأتي برجل قد شرب فج...

إن رسول الله ﷺ لم يسن في شارب الخمر شيئا

عن علي رضي الله عنه، قال: «لا أدي - أو ما كنت لأدي - من أقمت عليه حدا، إلا شارب الخمر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسن فيه شيئا، إنما هو شيء ق...

أتي برجل قد شرب الخمر فقال للناس اضربوه فمنهم من...

عن عبد الرحمن بن أزهر، قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن وهو في الرحال، يلتمس رحل خالد بن الوليد، فبينما هو كذلك إذ أتي برجل قد شرب...

أتي بشارب خمر فحثى في وجهه التراب ثم أمر أصحابه فض...

عن عبد الله بن عبد الرحمن بن الأزهر، أخبره عن أبيه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بشارب وهو بحنين، فحثى في وجهه التراب، ثم أمر أصحابه فضربوه بنعاله...

أتي بشارب فأمرهم فضربوه بما في أيديهم

عن عبد الرحمن بن أزهر، قال: " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة الفتح، وأنا غلام شاب، يتخلل الناس يسأل عن منزل خالد بن الوليد، فأتي بشارب، فأمرهم...