4485- عن قبيصة بن ذؤيب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه»، فأتي برجل قد شرب فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم أتي به فجلده، ورفع القتل، وكانت رخصة، قال سفيان: حدث الزهري بهذا الحديث وعنده منصور بن المعتمر ومخول بن راشد، فقال لهما: «كونا وافدي أهل العراق بهذا الحديث» قال أبو داود: روى هذا الحديث الشريد بن سويد، وشرحبيل بن أوس، وعبد الله بن عمرو، وعبد الله بن عمر، وأبو غطيف الكندي، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة
حديث صحيح، وقال الحافظ في "فتح الباري" ١٢/ ٨٠: وقبيصة بن ذؤيب من أولاد الصحابة، وولد في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يسمع منه، ورجال هذا الحديث ثقات مع إرساله، والظاهر أن الذي بلغ قبيصة ذلك صحابي، فيكون الحديث على شرط الصحيح؛ لأن إبهام الصحابي لا يضر.
ويؤيد كلام الحافظ هذا أن المنذري قال في "اختصار السنن": ذكروا أن قبيصة سمع من الصحابة، وإذا ثبت أن مولده في أول سنة من الهجرة أمكن أن يكون سمع من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
ويؤيد هذا الحديث ويقويه الاجماع على ترك القتل كما حكاه غير واحد من أهل العلم ممن سلف ذكرناهم عند الحديث (٤٤٨٢).
وأخرجه ابن طهمان في "مشيخته" ص ٦٧، والشافعي في "مسنده" ٢/ ٨٩، وفي "الأم" ٦/ ١٤٤، وعبد الرزاق في "مصنفه" (١٧٠٨٤)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/ ١٦١، وابن شاهين في "ناسخ الحديث ومنسوخه" (٥٣٢)، وأبو القاسم بن بشران في "أماليه" (١٥٠)، وابن حزم في المحلى، ١١/ ٣٦٨، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٨/ ٣١٤، وفي "معرفة السنن والآثار" (١٧٣٨١) والخطيب البغدادي في "الفقيه والمتفقه" ١/ ١٢٥، وفي "الأسماء المبهمة" ص ٣٠٦ و ٣٠٧، والبغوي في "شرح السنة" (٢٦٠٥) من طرق عن ابن شهاب الزهري، به.
قال أبو الطيب العظيم آبادي في "عون المعبود" ١٢/ ١٢٤: والمقصود بقول الزهري: أن منصور بن المعتمر ومخول بن راشد لما كانا من أهل العراق، قال الزهري لهما بعد ما حدثهما هذا الحديث: اذهبا بهذا الحديث إلى أهل العراق، وأخبراهم به، ليعلموا أن القتل بشرب الخمر في الرابعة منسوخ، وأن الناسخ له هو هذا الحديث، والله تعالى أعلم.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( قَالَ الزُّهْرِيّ أَخْبَرَنَا عَنْ قَبِيصَة بْن ذُؤَيْب ) : بِضَمِّ الذَّال الْمُعْجَمَة مُصَغَّرًا وَالضَّمِير فِي قَالَ لِسُفْيَان وَفِي أَخْبَرَنَا لِلزُّهْرِيِّ أَيْ قَالَ سُفْيَان أَخْبَرَنَا الزُّهْرِيّ عَنْ قَبِيصَة ( فَإِنْ عَادَ فِي الثَّالِثَة أَوْ الرَّابِعَة ) : شَكّ مِنْ الرَّاوِي.
( فَأُتِيَ ) : بِصِيغَةِ الْمَجْهُول ( قَدْ شَرِبَ الْخَمْر ) : وَالْجُمْلَة حَال مِنْ رَجُل ( وَرَفَعَ الْقَتْل ) : أَيْ رَفَعَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَتْل عَنْ ذَلِكَ الرَّجُل أَيْ لَمْ يَقْتُلهُ وَفِي رِوَايَة التِّرْمِذِيّ مِنْ طَرِيق جَابِر " ثُمَّ أُتِيَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْد ذَلِكَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ فِي الرَّابِعَة فَضَرَبَهُ وَلَمْ يَقْتُلهُ , ( فَكَانَتْ رُخْصَة ) : هَذَا دَلِيل ظَاهِر عَلَى أَنَّ الْقَتْل بِشُرْبِ الْخَمْر فِي الرَّابِعَة مَنْسُوخ إِنْ ثَبَتَ الْحَدِيث وَسَيَظْهَرُ لَك حَاله فِي كَلَام الْمُنْذِرِيّ.
قَالَ الطِّيبِيّ : هَذَا أَيْ قَوْله لَمْ يَقْتُلهُ قَرِينَة نَاهِضَة عَلَى أَنَّ قَوْله فَاقْتُلُوهُ مَجَاز عَنْ الضَّرْب الْمُبَرِّح مُبَالَغَة لَمَّا عَتَا وَتَمَرَّدَ , وَلَا يَبْعُد أَنَّ عُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ أَخَذَ جَلْد ثَمَانِينَ مِنْ هَذَا الْمَعْنَى اِنْتَهَى ( وَعِنْده ) : أَيْ الزُّهْرِيّ وَالْوَاو لِلْحَالِ ( مَنْصُور بْن الْمُعْتَمِر ) : أَحَد الْأَعْلَام الْمَشْهُور الْكُوفِيّ ( وَمُخَوَّل ) : بِضَمِّ أَوَّله وَفَتْح الْمُعْجَمَة كَمُعَظَّمٍ ( بْن رَاشِد ) : النَّهْدِيّ مَوْلَاهُمْ أَبُو رَاشِد الْكُوفِيّ ( فَقَالَ ) : الزُّهْرِيّ ( كُونَا ) : أَمْر مِنْ الْكَوْن بِصِيغَةِ التَّثْنِيَة ( وَافِدَيْ أَهْل الْعِرَاق بِهَذَا الْحَدِيث ) : وَافِدَيْ بِصِيغَةِ التَّثْنِيَة سَقَطَتْ النُّون لِلْإضَافَةِ.
قَالَ فِي الْقَامُوس : وَفَدَ إِلَيْهِ وَعَلَيْهِ قَدِمَ وَوَرَدَ.
وَالْمَقْصُود أَنَّ مَنْصُور بْن الْمُعْتَمِر وَمُخَوَّل بْن رَاشِد لَمَّا كَانَا مِنْ أَهْل الْعِرَاق قَالَ الزُّهْرِيّ لَهُمَا بَعْدَمَا حَدَّثَهُمَا هَذَا الْحَدِيث اِذْهَبَا بِهَذَا الْحَدِيث إِلَى أَهْل الْعِرَاق وَأَخْبِرَاهُمْ بِهِ لِيَعْلَمُوا أَنَّ الْقَتْل بِشُرْبِ الْخَمْر فِي الرَّابِعَة مَنْسُوخ وَأَنَّ النَّاسِخ لَهُ هُوَ هَذَا الْحَدِيث وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم.
قَالَ الْمُنْذِرِيّ : قَالَ الْإِمَام الشَّافِعِيّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ : وَالْقَتْل مَنْسُوخ بِهَذَا الْحَدِيث وَغَيْره.
وَقَالَ غَيْره : قَدْ يُرَاد الْأَمْر بِالْوَعِيدِ وَلَا يُرَاد بِهِ وُقُوع الْفِعْل وَإِنَّمَا يُقْصَد بِهِ الرَّدْع وَالتَّحْذِير , وَقَدْ يَحْتَمِل أَنْ يَكُون الْقَتْل فِي الْخَامِسَة وَاجِبًا ثُمَّ نُسِخَ بِحُصُولِ الْإِجْمَاع مِنْ الْأُمَّة عَلَى أَنَّهُ لَا يُقْتَل.
هَذَا آخِر كَلَامه.
وَقَالَ غَيْره : أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى وُجُوب الْحَدّ فِي الْخَمْر وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يُقْتَل إِذَا تَكَرَّرَ مِنْهُ إِلَّا طَائِفَة شَاذَّة قَالَتْ يُقْتَل بَعْد حَدّه أَرْبَع مَرَّات لِلْحَدِيثِ وَهُوَ عِنْد الْكَافَّة مَنْسُوخ.
هَذَا آخِر كَلَامه.
وَقَبِيصَة بْن ذُؤَيْب وُلِدَ عَام الْفَتْح وَقِيلَ إِنَّهُ وُلِدَ أَوَّل سَنَة مِنْ الْهِجْرَة وَلَمْ يُذْكَر لَهُ سَمَاع مِنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَعَدَّهُ الْأَئِمَّة مِنْ التَّابِعِينَ وَذَكَرُوا أَنَّهُ سَمِعَ مِنْ الصَّحَابَة فَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ مَوْلِده فِي أَوَّل سَنَة مِنْ الْهِجْرَة أَمْكَنَ أَنْ يَكُون سَمِعَ مِنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ قِيلَ إِنَّهُ أُتِيَ بِهِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ غُلَام يَدْعُو لَهُ.
وَذُكِرَ عَنْ الزُّهْرِيّ أَنَّهُ كَانَ إِذَا ذَكَرَ قَبِيصَة بْن ذُؤَيْب قَالَ : كَانَ مِنْ عُلَمَاء هَذِهِ الْأُمَّة وَأَمَّا أَبُوهُ ذُؤَيْب بْن حَلْحَلَة فَلَهُ صُحْبَة.
اِنْتَهَى كَلَام الْمُنْذِرِيّ.
وَأَخْرَجَ النَّسَائِيُّ فِي السُّنَن الْكُبْرَى عَنْ مُحَمَّد بْن إِسْحَاق عَنْ مُحَمَّد بْن الْمُنْكَدِر عَنْ جَابِر مَرْفُوعًا " مَنْ شَرِبَ الْخَمْر فَاجْلِدُوهُ , إِلَى آخِره , قَالَ " ثُمَّ أُتِيَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْر فِي الرَّابِعَة فَجَلَدَهُ وَلَمْ يَقْتُلهُ " وَرَوَاهُ الْبَزَّار فِي مُسْنَده عَنْ مُحَمَّد بْن إِسْحَاق بِهِ " أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِالنُّعْمَانِ قَدْ شَرِبَ الْخَمْر ثَلَاثًا فَأَمَرَ بِضَرْبِهِ فَلَمَّا كَانَ فِي الرَّابِعَة أَمَرَ بِهِ فَجُلِدَ الْحَدّ فَكَانَ نَسْخًا " اِنْتَهَى ( قَالَ أَبُو دَاوُدَ إِلَخْ ) : هَذِهِ الْعِبَارَة إِلَى قَوْله عَنْ أَبِي هُرَيْرَة لَيْسَتْ فِي عَامَّة النُّسَخ ( رَوَى هَذَا الْحَدِيث ) : أَيْ حَدِيث الْقَتْل فِي الرَّابِعَة ( وَشُرَحْبِيل بْن أَوْس ) : وَحَدِيثه عِنْد الطَّبَرَانِيّ وَالْحَاكِم.
وَمَقْصُود الْمُؤَلِّف أَنَّ جَمَاعَة مِنْ الصَّحَابَة رَوَوْا عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَمَرَ بِالْقَتْلِ فِي الرَّابِعَة , وَأَمَّا قَبِيصَة فَرَوَى عَنْهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُخْصَة فِي ذَلِكَ وَاَللَّه أَعْلَم.
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ الزُّهْرِيُّ أَخْبَرَنَا عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فِي الثَّالِثَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ فَأُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ فَجَلَدَهُ ثُمَّ أُتِيَ بِهِ فَجَلَدَهُ ثُمَّ أُتِيَ بِهِ فَجَلَدَهُ ثُمَّ أُتِيَ بِهِ فَجَلَدَهُ وَرَفَعَ الْقَتْلَ وَكَانَتْ رُخْصَةٌ قَالَ سُفْيَانُ حَدَّثَ الزُّهْرِيُّ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَعِنْدَهُ مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ وَمِخْوَلُ بْنُ رَاشِدٍ فَقَالَ لَهُمَا كُونَا وَافِدَيْ أَهْلِ الْعِرَاقِ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ أَبُو دَاوُد رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ الشَّرِيدُ بْنُ سُوَيْدٍ وَشُرَحْبِيلُ بْنُ أَوْسٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَأَبُو غُطَيْفٍ الْكِنْدِيُّ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
عن أبي هريرة، قال: «إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة أو جدار، أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه أيضا» قال معاوية، وحدثني عبد الوهاب بن بخ...
عن خويلة بنت مالك بن ثعلبة قالت: ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشكو إليه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجادلني فيه،...
عن جابر بن سمرة، قال: مرض رجل فصيح عليه فجاء جاره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: إنه قد مات، قال: «وما يدريك؟» قال: أنا رأيته، قال رسول ا...
عن عائشة، رضي الله عنها قالت: " أرادت أمي أن تسمنني لدخولي على رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلم أقبل عليها بشيء مما تريد حتى أطعمتني القثاء بالرطب، ف...
عن عائشة، قالت: «كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، ونحن جنبان»
عن أم المنذر بنت قيس الأنصارية، قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي عليه السلام، وعلي ناقه ولنا دوالي معلقة، فقام رسول الله صلى الله ع...
عن عقبة بن عامر، قال: كنت أقود برسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته في السفر، فقال لي: «يا عقبة، ألا أعلمك خير سورتين قرئتا؟» فعلمني قل أعوذ برب الفلق،...
عن عبد الله، قال: «لا يجعل أحدكم نصيبا للشيطان من صلاته، أن لا ينصرف إلا عن يمينه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكثر ما ينصرف عن شماله»
عن كريمة بنت همام، أن امرأة أتت عائشة رضي الله عنها، فسألتها عن خضاب الحناء، فقالت: «لا بأس به، ولكن أكرهه، كان حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يكر...