حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

جلد النبي ﷺ شارب الخمر أربعين جلدة - سنن أبي داود

سنن أبي داود | كتاب الحدود باب الحد في الخمر (حديث رقم: 4480 )


4480- عن حضين بن المنذر الرقاشي هو أبو ساسان، قال: شهدت عثمان بن عفان وأتي بالوليد بن عقبة، فشهد عليه حمران ورجل آخر، فشهد أحدهما أنه رآه شربها - يعني الخمر - وشهد الآخر أنه رآه يتقيأ، فقال عثمان: إنه لم يتقيأ حتى شربها، فقال لعلي رضي الله عنه : أقم عليه الحد، فقال علي للحسن: أقم عليه الحد، فقال الحسن: ول حارها، من تولى قارها، فقال علي لعبد الله بن جعفر: أقم عليه الحد، قال: فأخذ السوط فجلده وعلي يعد، فلما بلغ أربعين، قال: «حسبك، جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين»، أحسبه قال: وجلد أبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، وكل سنة وهذا أحب إلي

أخرجه أبو داوود


إسناده صحيح.
عبد الله الداناج: هو ابن فيروز، والداناج بالفارسية معناه: العالم.
وأخرجه مسلم (١٧٠٧)، وابن ماجه (٢٥٧١)، والنسائي في "الكبرى" (٥٢٥١) من طريق عبد العزيز بن المختار، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٦٢٤).
وانظر ما بعده.
قال الخطابي: ول حارها من تولى قارها، مثل، أي: ول العقوبة والضرب من توليه العمل والنفع.
والقار: البارد.
وقال الأصمعي: معناه: ول شديدها من تولي هينها، وكلاهما قريب.
وفي قول علي رضي الله عنه عند الأربعين: حسبك، دليل على أن أصل الحد في الخمر إنما هو أربعون، وما وراءها تعزير.
وللإمام أن يزيد في العقوبة إذا أداه اجتهاده إلى ذلك، ولو كانت الثمانون حدا ما كان لأحد فيه الخيار، وإلى هذا ذهب الشافعي.
وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابه: الحد في الخمر ثمانون، ولا خيار للإمام فيه.
وقوله: وكل سنة، يريد: أن الأربعين سنة قد عمل بها النبي - صلى الله عليه وسلم - في زمانه، والثمانون سنة رآها عمر رضي الله عنه، ووافقه من الصحابة على، فصارت سنة.
وقد قال -صلى الله عليه وسلم-: "اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر" [قلنا: هذا الحديث أخرجه أحمد (٢٣٢٤٥)، وابن ماجه (٩٧)، والترمذي (٣٩٩١)، وابن حبان (٦٩٠٢) وهو حديث حسن].
وقال النووي في "شرح مسلم": واختلف العلماء في قدر حد الخمر، فقال الشافعي وأبو ثور وداود وأهل الظاهر وآخرون: حده أربعون.
قال الشافعي رضي الله عنه: وللإمام أن يبلغ به ثمانين وتكون الزيادة على الأربعين تعزيرات على تسببه في إزالة عقله، وفي تعرضه للقذف والقتل وأنواع الايذاء وترك الصلاة وغير ذلك.
قال: ونقل القاضي عن الجمهور من السلف والفقهاء منهم مالك وأبو حنيفة والأوزاعي والثوري وأحمد وإسحاق رحمهم الله تعالى أنهم قالوا: حده ثمانون، واحتجوا بأنه الذي استقر عليه إجماع الصحابة، وأن فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن للتحديد، ولهذا قال في الرواية الأولى: نحو أربعين، وحجة الشافعي وموافقيه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما جلد أربعين كما صرح به في الرواية الثانية، وأما زيادة عمر فهي تعزيرات، والتعزير إلى رأي الإمام إن شاء فعله وإن شاء تركه بحسب المصلحة في فعله وتركه فرآه عمر ففعله، ولم يره النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا أبو بكر ولا علي فتركوه.

شرح حديث (جلد النبي ﷺ شارب الخمر أربعين جلدة)

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏( عَبْد اللَّه الدَّانَاج ) ‏ ‏: هُوَ بِالدَّالِ الْمُهْمَلَة وَالنُّون وَالْجِيم وَيُقَال لَهُ أَيْضًا الدَّانَا بِحَذْفِ الْجِيم وَالدَّانَاه بِالْهَاءِ وَمَعْنَاهُ بِالْفَارِسِيَّةِ الْعَالِم قَالَهُ النَّوَوِيّ ‏ ‏( حَدَّثَنِي حُضَيْن ) ‏ ‏: بِمُهْمَلَةٍ وَضَاد مُعْجَمَة مُصَغَّرًا قَالَهُ فِي الْفَتْح ‏ ‏( شَهِدْت ) ‏ ‏: أَيْ حَضَرْت ‏ ‏( عُثْمَان بْن عَفَّان ) ‏ ‏: أَيْ عِنْده ‏ ‏( وَأُتِيَ ) ‏ ‏: بِضَمِّ الْهَمْزَة ‏ ‏( فَشَهِدَ عَلَيْهِ ) ‏ ‏: أَيْ عَلَى الْوَلِيد ‏ ‏( حُمْرَان ) ‏ ‏: بِضَمِّ أَوَّله اِبْن أَبَانَ مَوْلَى عُثْمَان بْن عَفَّان اِشْتَرَاهُ فِي زَمَن أَبِي بَكْر الصِّدِّيق ثِقَة ‏ ‏( أَنَّهُ رَآهُ ) ‏ ‏: أَيْ الْوَلِيد ‏ ‏( وَشَهِدَ الْآخَر أَنَّهُ رَآهُ ) ‏ ‏: أَيْ الْوَلِيد ‏ ‏( يَتَقَيَّأ ) ‏ ‏: أَيْ الْخَمْر ‏ ‏( إِنَّهُ ) ‏ ‏: الْوَلِيد ( ‏ ‏لَمْ يَتَقَيَّأ ) ‏ ‏: أَيْ الْخَمْر ‏ ‏( حَتَّى شَرِبَهَا ) ‏ ‏: أَيْ الْخَمْر ‏ ‏( فَقَالَ ) ‏ ‏: عُثْمَان ‏ ‏( لِعَلِيِّ ) ‏ ‏: بْن أَبِي طَالِب ‏ ‏( أَقِمْ عَلَيْهِ ) ‏ ‏: أَيْ عَلَى الْوَلِيد ‏ ‏( الْحَدّ ) ‏ ‏: قَالَ النَّوَوِيّ : هَذَا دَلِيل لِمَالِك وَمُوَافِقِيهِ فِي أَنَّهُ مَنْ تَقَيَّأَ الْخَمْر يُحَدّ حَدّ الشَّارِب ‏ ‏( فَقَالَ عَلِيّ لِلْحَسَنِ ) ‏ ‏: ابْن عَلِيٍّ , مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَمَّا ثَبَتَ الْحَدّ عَلَى الْوَلِيد بْن عُقْبَة قَالَ عُثْمَان رَضِيَ اللَّه عَنْهُ وَهُوَ الْإِمَام لِعَلِيٍّ عَلَى سَبِيل التَّكْرِمَة لَهُ وَتَفْوِيض الْأَمْر إِلَيْهِ فِي اِسْتِيفَاء الْحَدّ قُمْ فَاجْلِدْهُ أَيْ أَقِمْ عَلَيْهِ الْحَدّ بِأَنْ تَأْمُر مَنْ تَرَى بِذَلِكَ فَقَبِلَ عَلِيّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ ذَلِكَ فَقَالَ لِلْحَسَنِ قُمْ فَاجْلِدْهُ فَامْتَنَعَ الْحَسَن فَقَالَ لِابْنِ جَعْفَر فَقَبِلَ فَجَلَدَهُ , وَكَانَ عَلِيّ مَأْذُونًا لَهُ فِي التَّفْوِيض إِلَى مَنْ رَأَى قَالَهُ النَّوَوِيّ ‏ ‏( وَلِّ ) ‏ ‏: أَمْر مِنْ التَّوْلِيَة ‏ ‏( حَارّهَا ) ‏ ‏: أَيْ الْخِلَافَة وَالْوِلَايَة الْحَارّ الشَّدِيد الْمَكْرُوه ‏ ‏( مَنْ تَوَلَّى قَارَّهَا ) ‏ ‏: أَيْ الْخِلَافَة وَالْوِلَايَة , الْقَارّ الْبَارِد وَالْهَنِيء الطَّيِّب , وَهَذَا مَثَل مِنْ أَمْثَال الْعَرَب.
‏ ‏قَالَ الْأَصْمَعِيّ وَغَيْره مَعْنَاهُ وَلِّ شِدَّتهَا وَأَوْسَاخهَا مَنْ تَوَلَّى هَنِيئَهَا وَلَذَّاتهَا أَيْ كَمَا أَنَّ عُثْمَان وَأَقَارِبه يَتَوَلَّوْنَ هَنِيء الْخِلَافَة وَيَخْتَصُّونَ بِهِ يَتَوَلَّوْنَ نَكَدهَا وَقَاذُورَاتهَا وَمَعْنَاهُ لِيَتَوَلَّى هَذَا الْجَلْد عُثْمَان بِنَفْسِهِ أَوْ بَعْض خَاصَّة أَقَارِبه الْأَدْنِينَ.
‏ ‏قَالَ الْخَطَّابِيُّ : هَذَا مَثَل يَقُول وَلِّ الْعُقُوبَة وَالضَّرْب مَنْ تُوَلِّيهِ الْعَمَل وَالنَّفْع اِنْتَهَى ‏ ‏( لِعَبْدِ اللَّه بْن جَعْفَر ) ‏ ‏: الطَّيَّار ‏ ‏( أَقِمْ عَلَيْهِ ) ‏ ‏: أَيْ عَلَى الْوَلِيد ‏ ‏( فَأَخَذَ ) ‏ ‏: عَبْد اللَّه ‏ ‏( السَّوْط فَجَلَدَهُ ) ‏ ‏: أَيْ الْوَلِيد ‏ ‏( وَعَلِيّ يَعُدّ ) ‏ ‏: ضَرَبَات السَّوْط ‏ ‏( فَلَمَّا بَلَغَ ) ‏ ‏: الْجَلَّاد ‏ ‏( أَرْبَعِينَ ) ‏ ‏: سَوْطًا ‏ ‏( قَالَ ) ‏ ‏: عَلِيّ مُخَاطِبًا لِعَبْدِ اللَّه ‏ ‏( حَسْبك ) ‏ ‏: وَفِي رِوَايَة لِمُسْلِمٍ فَقَالَ أَمْسِكْ ‏ ‏( وَكُلّ سُنَّة ) ‏ ‏: أَيْ كُلّ وَاحِد مِنْ الْأَرْبَعِينَ وَالثَّمَانِينَ سُنَّة.
‏ ‏وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : وَقَوْله وَكُلّ سُنَّة يَقُول إِنَّ الْأَرْبَعِينَ سُنَّة قَدْ عَمِلَ بِهَا النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي زَمَانه , وَالثَّمَانِينَ سُنَّة قَدْ عَمِلَ بِهَا عُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ فِي زَمَانه اِنْتَهَى.
‏ ‏وَقَالَ فِي الْفَتْح : وَأَمَّا قَوْل عَلِيٍّ وَكُلّ سُنَّة فَمَعْنَاهُ أَنَّ الِاقْتِصَار عَلَى الْأَرْبَعِينَ سُنَّة النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَارَ إِلَيْهِ أَبُو بَكْر وَالْوُصُول إِلَى الثَّمَانِينَ سُنَّة عُمَر رَدْعًا لِلشَّارِبِينَ الَّذِينَ اِحْتَقَرُوا الْعُقُوبَة الْأُولَى اِنْتَهَى.
‏ ‏وَقَالَ النَّوَوِيّ : مَعْنَاهُ أَنَّ فِعْل النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْر سُنَّة يُعْمَل بِهَا وَكَذَا فِعْل عُمَر وَلَكِنَّ فِعْل النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْر أَحَبّ إِلَيَّ ‏ ‏( وَهَذَا أَحَبّ إِلَيَّ ) ‏ ‏: إِشَارَة إِلَى الْأَرْبَعِينَ الَّتِي كَانَ جَلَدَهَا وَقَالَ لِلْجَلَّادِ حَسْبك , وَمَعْنَاهُ هَذَا الَّذِي قَدْ جَلَدْته وَهُوَ الْأَرْبَعُونَ أَحَبّ إِلَيَّ مِنْ الثَّمَانِينَ.
‏ ‏قَالَ فِي الْفَتْح : قَالَ صَاحِب الْمُفْهِم وَحَاصِل مَا وَقَعَ مِنْ اِسْتِنْبَاط الصَّحَابَة أَنَّهُمْ أَقَامُوا السُّكْر مَقَام الْقَذْف لِأَنَّهُ لَا يَخْلُو عَنْهُ غَالِبًا فَأَعْطَوْهُ حُكْمه , وَهُوَ مِنْ أَقْوَى حُجَج الْقَائِلِينَ بِالْقِيَاسِ , فَقَدْ اِشْتَهَرَتْ هَذِهِ الْقِصَّة وَلَمْ يُنْكِرهَا فِي ذَلِكَ الزَّمَان مُنْكِر اِنْتَهَى.
‏ ‏وَتَمَسَّكَ مَنْ قَالَ لَا يُزَاد عَلَى الْأَرْبَعِينَ بِأَنَّ أَبَا بَكْر تَحَرَّى مَا كَانَ فِي زَمَن النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَهُ أَرْبَعِينَ فَعَمِلَ بِهِ , وَلَا يُعْلَم لَهُ فِي زَمَنه مُخَالِف , فَإِنْ كَانَ السُّكُوت إِجْمَاعًا فَهَذَا الْإِجْمَاع سَابِق عَلَى مَا وَقَعَ فِي عَهْد عُمَر وَالتَّمَسُّك بِهِ أَوْلَى لِأَنَّ مُسْتَنَده فِعْل النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَمِنْ ثَمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ عَلِيّ فَفَعَلَهُ فِي زَمَن عُثْمَان بِحَضْرَتِهِ وَبِحَضْرَةِ مَنْ كَانَ عِنْده مِنْ الصَّحَابَة مِنْهُمْ عَبْد اللَّه بْن جَعْفَر الَّذِي بَاشَرَ ذَلِكَ وَالْحَسَن بْن عَلِيّ , فَإِنْ كَانَ السُّكُوت إِجْمَاعًا فَهَذَا هُوَ الْأَخِير فَيَنْبَغِي تَرْجِيحه , وَتَمَسَّكَ مَنْ قَالَ بِجَوَازِ الزِّيَادَة بِمَا صُنِعَ فِي عَهْد عُمَر مِنْ الزِّيَادَة , وَمِنْهُمْ مَنْ أَجَابَ عَنْ الْأَرْبَعِينَ بِأَنَّ الْمَضْرُوب كَانَ عَبْدًا وَهُوَ بَعِيد , فَاحْتَمَلَ الْأَمْرَيْنِ أَنْ يَكُون حَدًّا أَوْ تَعْزِيرًا.
‏ ‏وَتَمَسَّكَ مَنْ قَالَ بِجَوَازِ الزِّيَادَة عَلَى الثَّمَانِينَ تَعْزِيرًا بِمَا تَقَدَّمَ فِي الصِّيَام أَنَّ عُمَر حَدَّ الشَّارِب فِي رَمَضَان ثُمَّ نَفَاهُ إِلَى الشَّام , وَبِمَا أَخْرَجَهُ اِبْن أَبِي شَيْبَة أَنَّ عَلِيًّا جَلَدَ النَّجَاشِيّ الشَّاعِر ثَمَانِينَ , ثُمَّ أَصْبَحَ فَجَلَدَهُ عِشْرِينَ بِجَرَاءَتِهِ بِالشُّرْبِ فِي رَمَضَان اِنْتَهَى.
‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ مُسْلِم وَابْن مَاجَهْ.


حديث حسبك جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين أحسبه قال وجلد أبو بكر أربعين وعمر

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ ‏ ‏وَمُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ ‏ ‏الْمَعْنَى ‏ ‏قَالَا حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ الدَّانَاجُ ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏حُضَيْنُ بْنُ الْمُنْذِرِ الرَّقَاشِيُّ هُوَ أَبُو سَاسَانَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏شَهِدْتُ ‏ ‏عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ‏ ‏وَأُتِيَ ‏ ‏بِالْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ ‏ ‏فَشَهِدَ عَلَيْهِ ‏ ‏حُمْرَانُ ‏ ‏وَرَجُلٌ آخَرُ فَشَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ رَآهُ شَرِبَهَا ‏ ‏يَعْنِي الْخَمْرَ ‏ ‏وَشَهِدَ الْآخَرُ أَنَّهُ رَآهُ يَتَقَيَّأُ فَقَالَ ‏ ‏عُثْمَانُ ‏ ‏إِنَّهُ لَمْ يَتَقَيَّأْ حَتَّى شَرِبَهَا فَقَالَ ‏ ‏لِعَلِيٍّ ‏ ‏رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ‏ ‏أَقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ فَقَالَ ‏ ‏عَلِيٌّ ‏ ‏لِلْحَسَنِ ‏ ‏أَقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ فَقَالَ ‏ ‏الْحَسَنُ ‏ ‏وَلِّ ‏ ‏حَارَّهَا ‏ ‏مَنْ تَوَلَّى ‏ ‏قَارَّهَا ‏ ‏فَقَالَ ‏ ‏عَلِيٌّ ‏ ‏لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ ‏ ‏أَقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ قَالَ فَأَخَذَ السَّوْطَ فَجَلَدَهُ ‏ ‏وَعَلِيٌّ ‏ ‏يَعُدُّ فَلَمَّا بَلَغَ أَرْبَعِينَ قَالَ ‏ ‏حَسْبُكَ جَلَدَ النَّبِيُّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏أَرْبَعِينَ ‏ ‏أَحْسَبُهُ قَالَ ‏ ‏وَجَلَدَ ‏ ‏أَبُو بَكْرٍ ‏ ‏أَرْبَعِينَ ‏ ‏وَعُمَرُ ‏ ‏ثَمَانِينَ وَكُلٌّ سُنَّةٌ وَهَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن أبي داود

جلد النبي ﷺ في الخمر وأبو بكر أربعين وكملها عمر ثم...

عن علي، رضي الله عنه قال: «جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر، وأبو بكر أربعين، وكملها عمر ثمانين، وكل سنة» قال أبو داود: وقال الأصمعي: ول حاره...

قال في المرة الرابعة إن شربوا الخمر فاقتلوهم

عن معاوية بن أبي سفيان، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا شربوا الخمر فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاقت...

إذا شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد الرابعة فاقتلوه

ن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا سكر فاجلدوه، ثم إن سكر فاجلدوه، ثم إن سكر فاجلدوه، فإن عاد الرابعة فاقتلوه» قال أبو داود: وكذ...

من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الثالثة أو الرابعة...

عن قبيصة بن ذؤيب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه»، فأتي برجل قد شرب فج...

إن رسول الله ﷺ لم يسن في شارب الخمر شيئا

عن علي رضي الله عنه، قال: «لا أدي - أو ما كنت لأدي - من أقمت عليه حدا، إلا شارب الخمر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسن فيه شيئا، إنما هو شيء ق...

أتي برجل قد شرب الخمر فقال للناس اضربوه فمنهم من...

عن عبد الرحمن بن أزهر، قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن وهو في الرحال، يلتمس رحل خالد بن الوليد، فبينما هو كذلك إذ أتي برجل قد شرب...

أتي بشارب خمر فحثى في وجهه التراب ثم أمر أصحابه فض...

عن عبد الله بن عبد الرحمن بن الأزهر، أخبره عن أبيه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بشارب وهو بحنين، فحثى في وجهه التراب، ثم أمر أصحابه فضربوه بنعاله...

أتي بشارب فأمرهم فضربوه بما في أيديهم

عن عبد الرحمن بن أزهر، قال: " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة الفتح، وأنا غلام شاب، يتخلل الناس يسأل عن منزل خالد بن الوليد، فأتي بشارب، فأمرهم...

نهى أن يستقاد في المسجد وأن تنشد فيه الأشعار وأن ت...

عن حكيم بن حزام، أنه قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستقاد في المسجد، وأن تنشد فيه الأشعار، وأن تقام فيه الحدود»