4490- عن حكيم بن حزام، أنه قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستقاد في المسجد، وأن تنشد فيه الأشعار، وأن تقام فيه الحدود»
حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه؛ لأن زفر بن وثيمة لم يلق حكيم ابن حزام وقد روي عنه موقوفا كذلك.
الشعيثي: هو محمد بن عبد الله بن المهاجر.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" (٣١٣٠)، وفي "مسند الشاميين" (١٤٣٦)، والدارقطني (٣١٠١) و (٣١٠٢)، والبيهقي ٨/ ٣٢٨ و ١٠/ ١٠٣، والحاكم ٤/ ٣٧٨ من طرق عن محمد بن عبد الله بن المهاجر الشعيثي، به.
وأخرجه أحمد (١٥٥٨٠) عن حجاج بن محمد، عن الشعيثي، عن زفر بن وثيمة، عن حكيم بن حزام موقوفا عليه من قوله.
وأخرجه مرفوعا ابن أبي شيبة ١٠/ ٤٢، وأحمد (١٥٥٧٩)، والطبراني في "الكبير" (٣١٣١)، والدارقطني (٣١٠٣)، وابن حزم في "المحلى" ١١/ ١٢٣ من طريق محمد بن عبد الله الشعيثي، عن العباس بن عبد الرحمن المدني، عن حكيم.
والعباس المدني مجهول.
وفي باب النهي عن إنشاد الأشعار عن عبد الله بن عمرو بن العاص، سلف عند المصنف برقم (١٠٧٩) وسنده حسن، وقد بين البيهقي في "سننه الكبرى" ٢/ ٤٤٨ المراد من النهي عن تناشد الأشعار في هذا الحديث فقال: ونحن لا نرى بإنشاد مثل ما كان يقول حسان في الذب عن الإسلام وأهله بأسا، لا في المسجد ولا في غيره، والحديث الأول -يعني حديث عبد الله بن عمرو- ورد في تناشد أشعار الجاهلية وغيرها مما لا يليق بالمسجد، وبالله التوفيق.
وفي باب النهي عن إقامة الحدود في المسجد عن ابن عباس عند ابن ماجه (٢٥٩٩)، والترمذي (١٤٥٩)، والدارقطني (٣٢٧٩)، والحاكم ٤/ ٣٦٩، والبيهقي ٨/ ٦٩ من طرق عن عمرو بن دينار، عن طاووس عن ابن عباس.
وهو حسن بطرقه وشواهده كما بيناه في "سنن ابن ماجه" وروي عن طاووس مرسلا عند عبد الرزاق (١٧١٠) وسنده حسن.
وعن مكحول مرسلا عند ابن أبي شيبة ١٠/ ٤٣ - ٤٤ ورجاله ثقات.
وعن عمر موقوفا عليه أنه أتي برجل في شيء، فقال: أخرجاه من المسجد فاضرباه.
أخرجه عبد الرزاق (١٧٠٦) و (١٨٢٣٨) وسنده صحيح.
وفي باب النهي عن القود في المسجد عن عكرمة مرسلا عند عبد الرزاق (١٨٢٣٦) ورجاله ثقات.
وعن عطاء بن أبي رباح أنه قال له إنسان: أكان ينهى عن الجلد في المسجد، قال: نعم.
أخرجه عبد الرزاق (١٧٠٣) وسنده ثقات.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( أَخْبَرَنَا الشُّعَيْثِيّ ) : بِالْمُعْجَمَةِ ثُمَّ الْمُهْمَلَة ثُمَّ الْمُثَلَّثَة مُصَغَّرًا صَدُوق مِنْ السَّابِعَة وَاسْمه مُحَمَّد بْن عَبْد اللَّه بْن الْمُهَاجِر ( عَنْ زُفَر بْن وَثِيمَة ) : بِفَتْحِ أَوَّله وَكَسْر الْمُثَلَّثَة مَقْبُول مِنْ الثَّالِثَة ( عَنْ حَكِيم بْن حِزَام ) : بْن خُوَيْلِد الْمَكِّيّ اِبْن أَخِي خَدِيجَة أُمّ الْمُؤْمِنِينَ أَسْلَمَ يَوْم الْفَتْح وَصَحِبَ وَلَهُ أَرْبَع وَسَبْعُونَ سَنَة ثُمَّ عَاشَ إِلَى سَنَة أَرْبَع وَخَمْسِينَ أَوْ بَعْدهَا قَالَهُ الْحَافِظ ( أَنْ يُسْتَقَاد ) : أَيْ يُطْلَب الْقَوَد أَيْ الْقِصَاص وَقَتْل الْقَاتِل بَدَل الْقَتِيل أَيْ يُقْتَصّ ( فِي الْمَسْجِد ) : لِئَلَّا يَقْطُر الدَّم فِيهِ كَذَا قِيلَ.
قُلْت : وَلِأَنَّ الْمَسْجِد لَمْ يُبْنَ لِهَذَا ( وَأَنْ تُنْشَد ) : بِصِيغَةِ الْمَجْهُول أَيْ تُقْرَأ ( فِيهِ ) : أَيْ الْمَسْجِد ( الْأَشْعَار ) : أَيْ الْمَذْمُومَة ( وَأَنْ تُقَام فِيهِ الْحُدُود ) : أَيْ سَائِرهَا أَيْ تَعْمِيم بَعْد تَخْصِيص أَيْ الْحُدُود الْمُتَعَلِّقَة بِاَللَّهِ أَوْ بِالْآدَمِيِّ لِأَنَّ فِي ذَلِكَ نَوْع هَتْك لِحُرْمَتِهِ , وَلِاحْتِمَالِ تَلَوُّثه بِجُرْحٍ أَوْ حَدَث.
قَالَهُ الْقَارِي ; وَلِأَنَّهُ إِنَّمَا بُنِيَ الْمَسْجِد لِلصَّلَاةِ وَالذِّكْر لَا لِإِقَامَةِ الْحُدُود.
وَالْحَدِيث دَلِيل ظَاهِر لِمَا بَوَّبَ لَهُ الْمُصَنِّف رَحِمَهُ اللَّه.
قَالَ الْمُنْذِرِيّ : فِي إِسْنَاده مُحَمَّد بْن عَبْد اللَّه بْن مُهَاجِر الشُّعَيْثِيّ النَّصْرِيّ الدِّمَشْقِيّ وَقَدْ وَثَّقَهُ غَيْر وَاحِد وَقَالَ أَبُو حَاتِم الرَّازِيّ يُكْتَب حَدِيثه وَلَا يُحْتَجّ بِهِ هَذَا آخِر كَلَامه.
وَالشُّعَيْثِيّ بِضَمِّ الشِّين الْمُعْجَمَة وَفَتْح الْعَيْن الْمُهْمَلَة وَسُكُون الْيَاء آخِر الْحُرُوف وَبَعْدهَا ثَاء مُثَلَّثَة.
وَالنَّصْرِيّ بِفَتْحِ النُّون وَسُكُون الصَّاد الْمُهْمَلَة وَيُقَال فِيهِ أَيْضًا الْعُقَيْلِيّ اِنْتَهَى كَلَام الْمُنْذِرِيّ.
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ يَعْنِي ابْنَ خَالِدٍ حَدَّثَنَا الشُّعَيْثِيُّ عَنْ زُفَرَ بْنِ وَثِيمَةَ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ أَنَّهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُسْتَقَادَ فِي الْمَسْجِدِ وَأَنْ تُنْشَدَ فِيهِ الْأَشْعَارُ وَأَنْ تُقَامَ فِيهِ الْحُدُودُ
عن أبي بردة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: «لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله عز وجل».<br> (1) 4492- عن أبي بردة الأنص...
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه»
عن ابن عباس، قال: كان قريظة والنضير، وكان النضير أشرف من قريظة، فكان إذا قتل رجل من قريظة رجلا من النضير قتل به، وإذا قتل رجل من النضير رجلا من قريظة...
ن أبي رمثة، قال: انطلقت مع أبي نحو النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لأبي: «ابنك هذا؟» قال: إي ورب الكعبة، قال: «حقا؟»...
عن أبي شريح الخزاعي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من أصيب بقتل، أو خبل، فإنه يختار إحدى ثلاث: إما أن يقتص، وإما أن يعفو، وإما أن يأخذ الدية، فإن...
عن أنس بن مالك، قال: «ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رفع إليه شيء فيه قصاص، إلا أمر فيه بالعفو»
عن أبي هريرة، قال: قتل رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدفعه إلى ولي المقتول، فقال القاتل: يا رسول الله،...
عن وائل بن حجر، قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جيء برجل قاتل في عنقه النسعة، قال: فدعا ولي المقتول، فقال: «أتعفو؟» قال: لا، قال: «أفتأخذ ال...
عن علقمة بن وائل، عن أبيه، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحبشي، فقال: إن هذا قتل ابن أخي، قال: «كيف قتلته؟» قال: ضربت رأسه بالفأس، ولم أرد...