حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

من قتل في عميا في رمي يكون بينهم بحجارة أو بالسياط أو ضرب بعصا فهو خطأ - سنن أبي داود

سنن أبي داود | كتاب الديات باب من قتل في عميا بين قوم (حديث رقم: 4539 )


4539- عن طاووس، قال: من قتل وقال ابن عبيد: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قتل في عميا في رمي يكون بينهم بحجارة، أو بالسياط، أو ضرب بعصا فهو خطأ، وعقله عقل الخطإ، ومن قتل عمدا فهو قود» قال ابن عبيد: «قود يد» ثم اتفقا «ومن حال دونه فعليه لعنة الله وغضبه، لا يقبل منه صرف ولا عدل» وحديث سفيان أتم.
(1) 4540- عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكر معنى حديث سفيان.
(2)

أخرجه أبو داوود


(١)حديث صحيح، وقد اختلف في وصل هذا الحديث وإرساله، فقد أرسله حماد -وهو ابن زيد- في هذه الرواية، وسفيان -وهو ابن عيينة- كما في هذه الرواية أيضا، وابن جريج ما سيأتي، ووصله سليمان بن كثير -وهو العبدي- كما في الرواية التالية، وقد تابعه عليه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف، وحماد بن زيد في رواية عمرو بن عون عنه عند الدارقطني (٣١٣٢) وسندها إليه قوي.
وقال الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" ١٢/ ٤١٦: كان سفيان [يعني ابن عيينة] يحدث به هكذا بأخرة، وقد كان يحدث به قبل ذلك ما حدث به سليمان بن كثير.
وجود إسناد الموصول الحافظ ابن عبد اللهادي في "التنقيح" كما نقله عنه العظيم آبادي في "تعليقه" على "سنن الدارقطني"، وقوى إسناده الحافظ ابن حجر في "بلوغ المرام".
وأخرجه الشافعي في "مسنده" ٢/ ١٠٠، ومن طريقه البيهقي ٨/ ٤٥ عن سفيان ابن عيينة، والدارقطني (٣١٤١) من طريق ابن جريج، و (٣١٣١) من طريق خالد بن يوسف، عن حماد بن زيد، ثلاثتهم (ابن عيينة وابن جريج وحماد) عن عمرو بن دينار، عن طاووس مرسلا.
وأخرجه بنحوه الدارقطني (٣١٤٢) من طريق ابن جريج، أخبرني ابن طاووس، عن أبيه مرسلا.
وسيأتي في الإسناد التالي موصولا، وانظر تخريجه هناك.
قال الخطابي: قوله: "عميا" وزنه فعيلا، من العمى، كما يقال: بينهم رميا، أي: رمي ومعناه: أن يترامى القوم، فيوجد بينهم قتيل لا يدرى من قاتله، ويعمى أمره فلا يتبين، ففيه الدية.
واختلف العلماء فيمن تلزمه دية هذا القتيل: فقال مالك بن أنس: ديته على الذين نازعوهم.
وقال أحمد بن حنبل: ديته على عواقل الآخرين، إلا أن يدعوا على رجل بعينه، فيكون قسامة وكذلك قال إسحاق.
وقال ابن أبي ليلى وأبو يوسف: ديته على عاقلة الفريقين اللذين اقتتلوا معا.
وقال الأوزاعي: عقله على الفريقين جميعا، إلا أن تقوم بينة من غير الفريقين أن فلانا قتله، فعليه القود والقصاص.
وقال الشافعي: هو قسامة إن ادعوه على رجل بعينه، أو طائفة بعينها، وإلا فلا عقل ولا قود.
وقال أبو حنيفة: هو على عاقلة القبيلة التي وجد فيهم إذا لم يدع أولياء القتيل على غيرهم.
وقوله: "لا يقبل منه صرف ولا عدل" فسروا العدل: الفريضة، والصرف: التطوع.
وقوله: ومن قتل عمدا، قال القاري: بصيغة الفاعل، وعمدا مفعول مطلق أو حال، أي: قتل عمدا، أو متعمدا.
(٢) حديث صحيح كما سلف بيانه في الطريق السالف قبله.
وأخرجه ابن ماجه (٢٦٣٥)، والنسائي في "الكبرى" (٦٩٦٥) و (٦٩٦٦) من طريق سليمان بن كثير، بهذا الإسناد.
وهو في "شرح مشكل الآثار" (٤٩٠٠).
وقد تابع سليمان بن كثير، حماد بن زيد في رواية عمرو بن ميمون عنه عند الدارقطني (٣١٣٢) وإسناده قوي.
وتابعه أيضا إسماعيل بن مسلم المكي، عند الطبراني في "الكبير" (١٠٨٥٠)، والدارقطني (٣١٣٦).
وإسماعيل ضعيف الحديث.
وتابعه كذلك الحسن بن عمارة عند عبد الرزاق (١٧٢٠٣) والحسن بن عمارة ضعيف.
وسيتكرر هذا الحديث برقم (٤٥٩١).

شرح حديث ( من قتل في عميا في رمي يكون بينهم بحجارة أو بالسياط أو ضرب بعصا فهو خطأ)

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏( عَنْ طَاوُسٍ قَالَ مَنْ قَتَلَ ) ‏ ‏: هَذَا لَفْظ رِوَايَة اِبْن السَّرْح فَلَمْ يُرْفَع الْحَدِيث , وَأَمَّا مُحَمَّد بْن عُبَيْد فَرَفَعَهُ كَمَا قَالَ الْمُؤَلِّف.
وَقَالَ اِبْن عُبَيْد إِلَخْ ‏ ‏( مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَا ) ‏ ‏: بِكَسْرِ عَيْن وَتَشْدِيد مِيم مَكْسُورَة وَقَصْر فِعِّيلَا مِنْ الْعَمَى كَالرِّمِّيَا مِنْ الرَّمْي أَيْ مَنْ قُتِلَ فِي حَال يَعْمَى أَمْره فَلَا يَتَبَيَّن قَاتِله وَلَا حَال قَتْله ‏ ‏( فِي رَمْي يَكُون بَيْنهمْ ) ‏ ‏: هَذَا بَيَان لِمَا قَبْله أَيْ تَرَامَى الْقَوْم فَوُجِدَ بَيْنهمْ قَتِيل ‏ ‏( فَهُوَ خَطَأ ) ‏ ‏: أَيْ حُكْمه حُكْم الْخَطَأ حَيْثُ يَجِب الدِّيَة لَا الْقِصَاص ‏ ‏( وَعَقْله عَقْل الْخَطَأ ) ‏ ‏: أَيْ دِيَته دِيَة الْخَطَأ ‏ ‏( فَهُوَ قَوَد ) ‏ ‏: بِفَتْحَتَيْنِ أَيْ فَحُكْمه الْقِصَاص ‏ ‏( وَقَالَ اِبْن عُبَيْد قَوَد يَد ) ‏ ‏: أَيْ زَادَ فِي رِوَايَته لَفْظ يَد بَعْد قَوَد.
‏ ‏قَالَ فِي فَتْح الْوَدُود أَيْ فَحُكْم قَتْله قَوَد نَفْسه وَعَبَّرَ عَنْ النَّفْس بِالْيَدِ مَجَازًا ‏ ‏( ثُمَّ اِتَّفَقَا ) ‏ ‏: أَيْ مُحَمَّد بْن عُبَيْد وَابْن السَّرْح ‏ ‏( وَمَنْ حَال دُونه ) ‏ ‏: أَيْ صَارَ حَائِلًا وَمَانِعًا مِنْ الِاقْتِصَاص ‏ ‏( لَا يُقْبَل مِنْهُ صَرْف وَلَا عَدْل ) ‏ ‏: قَالَ الْخَطَّابِيُّ : فَسَّرُوا الْعَدْل الْفَرِيضَة وَالصَّرْف التَّطَوُّع اِنْتَهَى.
وَقِيلَ الصَّرْف التَّوْبَة وَالْعَدْل الْفِدْيَة.
‏ ‏قَالَ فِي الْمَعَالِم : وَقَدْ اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِيمَنْ تَلْزَمهُ دِيَة هَذَا الْقَتِيل , فَقَالَ مَالِك بْن أَنَس دِيَته عَلَى الَّذِينَ نَازَعُوهُمْ , وَقَالَ أَحْمَد بْن حَنْبَل : دِيَته عَلَى عَوَاقِل الْآخَرِينَ إِلَّا أَنْ يَدَّعُوا عَلَى رَجُل بِعَيْنِهِ فَيَكُون قَسَامَة , وَكَذَلِكَ قَالَ إِسْحَاق.
وَقَالَ اِبْن أَبِي لَيْلَى وَأَبُو يُوسُف : دِيَته عَلَى عَاقِلَة الْفَرِيقَيْنِ الَّذِينَ اِقْتَتَلُوا مَعًا.
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ عَقْله عَلَى الْفَرِيقَيْنِ جَمِيعًا إِلَّا أَنْ تَقُوم بَيِّنَة مِنْ غَيْر الْفَرِيقَيْنِ أَنَّ فُلَانًا قَتَلَهُ فَعَلَيْهِ الْقَوَد وَالْقِصَاص.
‏ ‏وَقَالَ الشَّافِعِيّ : هُوَ قَسَامَة إِنْ اِدَّعَوْهُ عَلَى رَجُل بِعَيْنِهِ أَوْ طَائِفَة بِعَيْنِهَا , وَإِلَّا فَلَا عَقْل وَلَا قَوَد.
‏ ‏وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة : هُوَ عَلَى عَاقِلَة الْقَبِيلَة الَّتِي وُجِدَ فِيهِمْ إِنْ لَمْ يَدَّعِ أَوْلِيَاء الْقَتِيل عَلَى غَيْرهمْ اِنْتَهَى.
‏ ‏( فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيث سُفْيَان ) ‏ ‏: قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : يَعْنِي اِبْن عُيَيْنَةَ يَعْنِي الْحَدِيث الْمُرْسَل الَّذِي قَبْله.
وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ مَرْفُوعًا.
وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَقَوْله خَطَأ وَعَقْله عَقْل الْخَطَأ يُشْبِه أَنْ يَكُون الْمُرَاد بِهِ هُوَ شِبْه خَطَأ لَا يَجِب فِيهِ الْقَوَد كَالْحَدِيثِ الْأَوَّل وَاَللَّه أَعْلَم , يُرِيد الْحَدِيث الَّذِي فِيهِ إِلَّا أَنَّ قَتِيل الْخَطَأ وَسَيَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى.


حديث من قتل في عميا في رمي يكون بينهم بحجارة أو بالسياط أو ضرب بعصا فهو

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏حَمَّادٌ ‏ ‏ح ‏ ‏و حَدَّثَنَا ‏ ‏ابْنُ السَّرْحِ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏سُفْيَانُ ‏ ‏وَهَذَا حَدِيثُهُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَمْرٍو ‏ ‏عَنْ ‏ ‏طَاوُوسٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏مَنْ قُتِلَ ‏ ‏وَقَالَ ‏ ‏ابْنُ عُبَيْدٍ ‏ ‏قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ‏ ‏مَنْ قُتِلَ ‏ ‏فِي ‏ ‏عِمِّيَّا ‏ ‏فِي رَمْيٍ يَكُونُ بَيْنَهُمْ بِحِجَارَةٍ أَوْ بِالسِّيَاطِ أَوْ ضَرْبٍ بِعَصًا فَهُوَ خَطَأٌ ‏ ‏وَعَقْلُهُ ‏ ‏عَقْلُ ‏ ‏الْخَطَإِ وَمَنْ قُتِلَ عَمْدًا فَهُوَ ‏ ‏قَوَدٌ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏ابْنُ عُبَيْدٍ ‏ ‏قَوَدُ ‏ ‏يَدٍ ‏ ‏ثُمَّ اتَّفَقَا ‏ ‏وَمَنْ حَالَ دُونَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَغَضَبُهُ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ ‏ ‏صَرْفٌ ‏ ‏وَلَا ‏ ‏عَدْلٌ ‏ ‏وَحَدِيثُ ‏ ‏سُفْيَانَ ‏ ‏أَتَمُّ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي غَالِبٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سُلَيْمَانَ بْنِ كَثِيرٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏طَاوُوسٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ عَبَّاسٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ‏ ‏فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ ‏ ‏سُفْيَانَ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن أبي داود

قضى أن من قتل خطأ فديته مائة من الإبل

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " قضى أن من قتل خطأ فديته مائة من الإبل: ثلاثون بنت مخاض، وثلاثون بنت لبون، وثلاثون...

كانت قيمة الدية ثمان مائة دينار أو ثمانية آلاف در...

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: " كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثمان مائة دينار أو ثمانية آلاف درهم، ودية أهل الكتاب يو...

قضى في الدية على أهل الإبل مائة من الإبل وعلى أهل...

عن عطاء بن أبي رباح، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قضى في الدية على أهل الإبل مائة من الإبل، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة، و...

في دية الخطإ عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنت مخا...

عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «في دية الخطإ عشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون بني مخاض ذ...

رجل من بني عدي قتل فجعل ديته اثني عشر ألفا

عن ابن عباس، أن رجلا من بني عدي قتل، " فجعل النبي صلى الله عليه وسلم: ديته اثني عشر ألفا " قال أبو داود: رواه ابن عيينة، عن عمرو، عن عكرمة عن النبي صل...

إن دية الخطإ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة...

عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: مسدد خطب يوم الفتح بمكة فكبر ثلاثا ثم قال: «لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم...

قضى في شبه العمد ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خ...

عن مجاهد، قال: قضى عمر في شبه العمد: «ثلاثين حقة، وثلاثين جذعة، وأربعين خلفة ما بين ثنية إلى بازل عامها»

في شبه العمد أثلاث ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون...

عن علي رضي الله عنه، أنه قال: «في شبه العمد أثلاث ثلاث وثلاثون حقة، وثلاث وثلاثون جذعة، وأربع وثلاثون ثنية إلى بازل عامها وكلها خلفة»

في شبه العمد خمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة

قال عبد الله: «في شبه العمد خمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون بنات لبون، وخمس وعشرون بنات مخاض»