حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

على المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول وإن كانت امرأة - سنن أبي داود

سنن أبي داود | كتاب الديات باب عفو النساء عن الدم (حديث رقم: 4538 )


4538- عن عائشة رضي الله عنها، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: «على المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول، وإن كانت امرأة» قال أبو داود: «بلغني أن عفو النساء في القتل جائز إذا كانت إحدى الأولياء، وبلغني عن أبي عبيد في قوله ينحجزوا يكفوا عن القود»

أخرجه أبو داوود


إسناده ضعيف.
حصن: هو ابن عبد الرحمن -أو ابن محصن- التراغمي أبو حذيفة الدمشقي، لم يرو عنه غير الأوزاعي، وقال الدارقطني: يعتبر به.
قلنا: يعني في المتابعات والشواهد، ولم يتابع في هذا الحديث.
والوليد -وهو ابن مسلم الدمشقي- وإن صرح في جميع طبقات الإسناد عند النسائي، يبقى الشأن في حصن.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٦٩٦٤) من طريق الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد.
قال الخطابي: قوله: "ينحجزوا" معناه: يكفوا عن القتل، وتفسيره أن يقتل رجل وله ورثة رجال ونساء، فأيهم عفا وإن كانت امرأة سقط القود وصار دية.
وقوله: "الأول" يريد الأقرب فالأقرب.
قلت: [القائل الخطابي] يشبه أن يكون معنى المقتتلين ها هنا: أن يطلب أولياء القتيل القود، فيمتنع القتلة، فينشأ بينهم الحرب والقتال من أجل ذلك، فجعلهم مقتتلين بنصب التاءين - يقال: اقتتل فهو مقتتل، غير أن هذا إنما يستعمل أكثره فيمن قتله الحب.
وقد اختلف الناس في عفو النساء، فقال أكثر أهل العلم: عفو النساء عن الدم جائز كعفو الرجال.
وقال الأوزاعي وابن شبرمة: ليس للنساء عفو، وعن الحسن وإبراهيم النخعي، ليس للزوج وللمرأة عفو في الدم.

شرح حديث (على المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول وإن كانت امرأة)

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏( دَاوُدَ بْن رُشَيْد ) ‏ ‏: بِالتَّصْغِيرِ ‏ ‏( سَمِعَ حِصْنًا ) ‏ ‏: بِكَسْرٍ ثُمَّ مُهْمَلَة سَاكِنَة ثُمَّ نُون اِبْن عَبْد الرَّحْمَن أَوْ اِبْن مُحْصَن مَقْبُول قَالَهُ الْحَافِظ فِي التَّقْرِيب ‏ ‏( عَلَى الْمُقْتَتِلِينَ ) ‏ ‏: أَيْ أَوْلِيَاء الْمَقْتُول الطَّالِبِينَ الْقَوَد وَهُوَ عَلَى صِيغَة اِسْم فَاعِل , وَإِنَّمَا سَمَّاهُمْ مُقْتَتِلِينَ لِمَا ذَكَرَهُ الْخَطَّابِيُّ فَقَالَ يُشْبِه أَنْ يَكُون مَعْنَى الْمُقْتَتِلِينَ هَا هُنَا أَنْ يَطْلُب أَوْلِيَاء الْقَتِيل الْقَوَد فَيَمْتَنِع الْقَتَلَة فَيَنْشَأ بَيْنهمْ الْحَرْب وَالْقِتَال مِنْ أَجْل ذَلِكَ , فَجَعَلَهُمْ مُقْتَتِلِينَ لِمَا ذَكَرْنَا.
‏ ‏قَالَ : وَيَحْتَمِل أَنْ تَكُون الرِّوَايَة بِنَصْبِ التَّاءَيْنِ , يُقَال اِقْتَتَلَ فَهُوَ مُقْتَتِل غَيْر أَنَّ هَذَا يُسْتَعْمَل أَكْثَره فِيمَنْ قَتَلَهُ الْحُبّ ‏ ‏( أَنْ يَنْحَجِزُوا ) ‏ ‏: بِحَاءٍ مُهْمَلَة ثُمَّ جِيم ثُمَّ زَاي أَيْ يَمْتَنِعُوا وَيَكُفُّوا عَنْ الْقَوَد بِعَفْوِ أَحَدهمْ ‏ ‏( الْأَوَّل فَالْأَوَّل ) ‏ ‏: أَيْ الْأَقْرَب فَالْأَقْرَب ‏ ‏( وَإِنْ كَانَتْ اِمْرَأَة ) ‏ ‏: كَلِمَة إِنْ وَصْلِيَّة.
‏ ‏قَالَ الْخَطَّابِيُّ تَفْسِيره أَنْ يُقْتَل رَجُل وَلَهُ وَرَثَة رِجَال وَنِسَاء فَأَيّهمْ عَفَا , وَإِنْ كَانَ اِمْرَأَة سَقَطَ الْقَوَد وَصَارَ دِيَة.
‏ ‏قَالَ وَقَدْ اِخْتَلَفَ النَّاس فِي عَفْو النِّسَاء فَقَالَ أَكْثَر أَهْل الْعِلْم : عَفْو النِّسَاء عَنْ الدَّم جَائِز كَعَفْوِ الرِّجَال.
‏ ‏وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَابْن شُبْرُمَةَ لَيْسَ لِلنِّسَاءِ عَفْو وَعَنْ الْحَسَن وَإِبْرَاهِيم النَّخَعِيِّ لَيْسَ لِلزَّوْجِ وَلَا لِلْمَرْأَةِ عَفْو فِي الدَّم اِنْتَهَى.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ.
وَحِصْنٌ هَذَا قَالَ أَبُو حَاتِم الرَّازِيُّ لَا أَعْلَم رَوَى عَنْهُ غَيْر الْأَوْزَاعِيِّ وَلَا أَعْلَم أَحَدًا نَسَبَهُ وَقَالَ غَيْره حِصْن بْن عَبْد الرَّحْمَن وَيُقَال اِبْن مُحْصَن أَبُو حُذَيْفَة التَّرَاغِمِيّ مِنْ أَهْل دِمَشْق رَوَى عَنْ أَبِي سَلَمَة بْن عَبْد الرَّحْمَن رَوَى عَنْهُ الْأَوْزَاعِيُّ وَذَكَرَ لَهُ هَذَا الْحَدِيث.


حديث على المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول وإن كانت امرأة قال أبو داود بلغني أن عفو

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏الْوَلِيدُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الْأَوْزَاعِيِّ ‏ ‏أَنَّهُ سَمِعَ ‏ ‏حِصْنًا ‏ ‏أَنَّهُ سَمِعَ ‏ ‏أَبَا سَلَمَةَ ‏ ‏يُخْبِرُ عَنْ ‏ ‏عَائِشَةَ ‏ ‏رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ‏ ‏عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏أَنَّهُ قَالَ ‏ ‏عَلَى الْمُقْتَتِلِينَ أَنْ ‏ ‏يَنْحَجِزُوا ‏ ‏الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ وَإِنْ كَانَتْ امْرَأَةً ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو دَاوُد ‏ ‏بَلَغَنِي أَنَّ عَفْوَ النِّسَاءِ فِي الْقَتْلِ جَائِزٌ إِذَا كَانَتْ إِحْدَى الْأَوْلِيَاءِ وَبَلَغَنِي عَنْ ‏ ‏أَبِي عُبَيْدٍ ‏ ‏فِي قَوْلِهِ يَنْحَجِزُوا يَكُفُّوا عَنْ ‏ ‏الْقَوَدِ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن أبي داود

من قتل في عميا في رمي يكون بينهم بحجارة أو بالسيا...

عن طاووس، قال: من قتل وقال ابن عبيد: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قتل في عميا في رمي يكون بينهم بحجارة، أو بالسياط، أو ضرب بعصا فهو خطأ، وعقل...

قضى أن من قتل خطأ فديته مائة من الإبل

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " قضى أن من قتل خطأ فديته مائة من الإبل: ثلاثون بنت مخاض، وثلاثون بنت لبون، وثلاثون...

كانت قيمة الدية ثمان مائة دينار أو ثمانية آلاف در...

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: " كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثمان مائة دينار أو ثمانية آلاف درهم، ودية أهل الكتاب يو...

قضى في الدية على أهل الإبل مائة من الإبل وعلى أهل...

عن عطاء بن أبي رباح، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قضى في الدية على أهل الإبل مائة من الإبل، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة، و...

في دية الخطإ عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنت مخا...

عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «في دية الخطإ عشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون بني مخاض ذ...

رجل من بني عدي قتل فجعل ديته اثني عشر ألفا

عن ابن عباس، أن رجلا من بني عدي قتل، " فجعل النبي صلى الله عليه وسلم: ديته اثني عشر ألفا " قال أبو داود: رواه ابن عيينة، عن عمرو، عن عكرمة عن النبي صل...

إن دية الخطإ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة...

عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: مسدد خطب يوم الفتح بمكة فكبر ثلاثا ثم قال: «لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم...

قضى في شبه العمد ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خ...

عن مجاهد، قال: قضى عمر في شبه العمد: «ثلاثين حقة، وثلاثين جذعة، وأربعين خلفة ما بين ثنية إلى بازل عامها»

في شبه العمد أثلاث ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون...

عن علي رضي الله عنه، أنه قال: «في شبه العمد أثلاث ثلاث وثلاثون حقة، وثلاث وثلاثون جذعة، وأربع وثلاثون ثنية إلى بازل عامها وكلها خلفة»